منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد

منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد (https://hwazen.com/vb/index.php)
-   شعاع العلوم الشرعية (https://hwazen.com/vb/f38.html)
-   -   موسوعة تعريف الفقة الإسلامي (https://hwazen.com/vb/t10027.html)

عطر الجنة 11-25-2015 08:20 PM

موسوعة تعريف الفقة الإسلامي
 




http://i288.photobucket.com/albums/l...pso8haf9ub.gif



::موسوعة تعريف الفقة الإسلامي::


الفقه الإسلامي أو علم الفقه بمعناه العام هو الفهم والمعرفة المتعلقة بالأحكام الشرعية. وفي المصطلح العلمي العام هو: مجموعة من أنواع العلوم الشرعية الناتجة بالدراسة المنهجية من خلال مراحل تأسيس المدارس الفقهية وتتلخص -نظريا- في: موضوع: علوم فرع الفقه ومنهج علم أصول الفقه والقواعد الفقهية العامة، وعمليات الإستدلال، وما يتعلق بذلك. وعلم الفقه الإسلامي يشمل: الأصول والفروع، لكن غلب استعماله مخصوصا بالفروع، حتى صار الفقه أو علم الفقه لا يطلق بالمعنى الإصطلاحي إلا على الفروع وهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية. أو بعبارة أخری هو: العلم الذي يبحث لكل عمل عن حكمه الشرعي.


"تعريف الفقه"

الفقه في اللغة[1] بمعنى: العلم بالشّيء، والفهم له، والفطنة فيه، وغلب على علم الدين لشرفه،[2] وقد ذكر في القرآن حكاية ما قاله قوم النبي شعيب، في قول الله تعالى: ﴿قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ﴾، وقيل: هو عبارة عن كلّ معلوم تيقّنه العالم عن فكر.


"المعنى اللغوي"


الفقه في اللغة هو العلم، وخصه حملة الشرع بضرب من العلوم، ونقل ابن السمعاني عن ابن فارس: أنه إدراك علم الشيء، وقال الجوهري وغيره: هو الفهم، وقال الراغب هو التوسل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم.

وفسر الفهم بمعرفة الشيء بالقلب، والعلم به، يقال: فهمت الشيء عقلته وعرفته، وفهمت الشيء فهما علمته، فلا يقصد فهم المعنى من اللفظ، ولا فهم غرض المتكلم، وقال أبو إسحاق وصاحب اللباب من الحنفية: «فهم الأشياء الدقيقة، فلا يقال: فقهت أن السماء فوقنا».

قال القرافي: وهذا أولى؛ ولهذا خصصوا اسم الفقه بالعلوم النظرية، فيشترط كونه في مظنة الخفاء، فلا يحسن أن يقال فهمت أن الاثنين أكثر من الواحد، ومن ثم لم يسم العالم بما هو من ضروريات الأحكام الشرعية فقيها.


"في العرف"

نقل لفظ (فقه) من معناه اللغوي بغلبة الاستعمال في العرف إلى معنى العلم بالدين. قال ابن منظور: «وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الثريا والعود على المندل».[3]

قال ابن الأثير: «واشتقاقه من الشق والفتح، وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة، -شرفها الله تعالى-، وتخصيصا بعلم الفروع منها».[3]

قال ابن منظور: «والفقه في الأصل الفهم، يقال: أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه. قال الله عز وجل: ﴿ليتفقهوا في الدين﴾[4] أي: ليكونوا علماء به، وفقهه الله، ودعا النبي http://upload.wikimedia.org/wikipedi...on_him.svg.png لابن عباس فقال: «اللهم علمه الدين وفقهه في التأويل» أي: فهمه تأويله ومعناه، فاستجاب الله دعاءه وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى».

وقال ابن سيده: «وفقه عنه بالكسر: فهم، ويقال: فقه فلان عني ما بينت له يفقه فقها إذا فهمه».[3]

ويطلق في العصر الأول على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستلاب الخوف على القلب».


"الفقه في الدين"

يطلق (الفقه في الدين) في العصر الأول بمعنى: فهم جميع أحكام الدين، بمعنى: كل ما شرع الله لعباده من الأحكام، فيشمل: الأحكام الإعتقادية والعملية، كما يطلق على الأحكام، ومما يدل ذلك قولة عليه الصلاة والسلام: "رب حامل فقه غير فقيه" "رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه".
وقد عرفه الإمام أبو حنيفة بأنه: "معرفة النفس ما لها وما عليها"؛ لذا سمى كتابه في العقيدة: (الفقه الأكبر)، وهو عنده: علم العقيدة، والفقه الأصغر عنده: علم الفقه بمعناه عند المتأخرين.
ونقل الفقه إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال كما أشار إليه ابن سيده حيث قال: «غلب على علم الدين لسيادته وشرفه كالنجم على الثريا، والعود على المندل».

"بالمعنى الاصطلاحي"

الفقه الإسلامي بالمعنى الاصطلاحي نوعان:
عام وخاص، فالفقه العام هو: "معرفة الأحكام الشرعية العملية، وأصولها وفروعها وقواعدها الكلية والجزئية". والفقه بالمعنى الخاص يطلق على فروع الفقه.[5]
وهو: "العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة من أدلّتها التّفصيليّة" بمعنى: المكتسب من أدلتها التفصيلية، وفق أصول فقهية سليمة، واستدلالات منهجية، يتوصل منها إلى معرفة الأحكام الشرعية، المكتسبة من الأدلة التفصيلية.[6]


"في اصطلاح علماء أصول الفقه"

الفقه في اصطلاح علماء أصول الفقه هو: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية». وعرفه أبو إسحاق الشيرازي بأنه: «معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد»،[7] أو هو: "علم كل حكم شرعي بالاجتهاد"، أو "العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال"، أو من طريق أدلتها التفصيلية، فالعلم بالذوات من أجسام وصفات وسواها ليس فقها لأنه ليس علم أحكام. والعلم بالأحكام العقلية والحسية والوضعية كأحكام الحساب والنحو والصرف لا يسمى فقها؛ لأنه علم أحكام ليست بشرعية، وعلم أحكام أصول الدين وأصول الفقه ليس فقها، لأنها أحكام شرعية علمية وليست عملية، وعلم المقلد بالأحكام الشرعية العملية؛ لأنه علم ليس عن استدلال، وما هو معلوم بالضرورة، من غير استدلال، فلا يسمى فقها. فهو: (العلم الحاصل بالاجتهاد)، والفقيه لا يطلق إلا على المجتهد.


"فى اصطلاح الفقهاء"

حفظ أو معرفة مجموعة من الأحكام الشرعية العملية الواردة بالكتاب والسنة وما استنبط منها، سواء كان مع أدلتها أو بغير الأدلة، أو هو: معرفة الأحكام الشرعية العملية التى نزل بها الوحى، قطعية كانت أو ظنية، وما استنبطه المجتهدون.


"الفقيه"


قال الأزهري: «وأما فقه (بضم القاف) فإنما يستعمل في النعوت يقال: رجل فقيه، وقد فقه يفقه فقاهة إذا صار فقيها»، وفقه فقها: بمعنى علم علما، ورجل فقيه: عالم، وكل عالم بشيء فهو فقيه.[3]

قال ابن حجر: «يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم».[8]


"الفقيه في الأصول"

لا يطلق إلا على المجتهد وعند الفقهاء: العالم بالفقه وأحكام الشرع، على أن يكون واسع الاطلاع، قوى الفهم والإدراك، متين الحجة، بعيد الغور فى التحقيق والغوص في دقائق المعانى، صاحب ذوق فقهي سليم، وإن كان مقلدا.

"معنى الفقه"

الفقه لغة: الفهم أو العلم وغالبا ما يطلق على الفهم الدقيق، ثم استعمل للدلالة على العلم المخصوص بالأحكام الشرعية، وعند علماء أصول الفقه تستعمل كلمة: (الفقة) بمعنى: ‹العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة بطريق الاجتهاد›، أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية›.

ولفظ: (فقه) -مفردا- إن أريد به المعرفة المتعلقة بأحكام الشرع؛ فهو إما بمعنى المعرفة عموما، أو بمعنى العلم المخصوص، فالفقه بمعنى المعرفة هو: الفقه في الدين، أو المعرفة بأحكام الفقه، والفقه بمعنى العلم أي: الموضوع بقوانين، له معنيان عام وخاص، وعند تأسيس المدارس الفقهيه كان الفقه يطلق على العلم الذي يشمل: أصول الفقه، وفروعه، ومع توسع الدراسات الفقهية، وتدوين أصول الفقه؛ اختص علم أصول الفقه بموضوعه، واختص علم فروع الفقه بموضوعه، واختصت قواعد الفقه بموضوعها، وكان الفقه بمعناه العام يشمل الجميع، وبمعاه الخاص يطلق بوجه خاص على: (علم فروع الفقه)، والفقه بمعنى المعرفة أسبق وأشمل؛ لأنه المعرفة عموما، والفقه بمعنى العلم بوجه عام يصدق على علم الأصول الفروع والقواعد الفقهية، وكل ما هو متعلق بذلك، وعلم الفقه بوجه خاص يطلق على العلم المخصوص بالفروع.

"موضوع الفقه"

موضوع الفقه في العصر الأول، كما قسمه أبو حنيفة، إلى فقه أكبر وفقه أصغر، يتضمن:علم العقيدة والإيمان والأخلاق والسلوكيات، وسائر الأحكام الشرعية العملية والعملية وأصولها وفروعها، وبعد تدوين العلوم الشرعية، تميز علم العقيدة بموضوعه عن موضوع الدراسات الفقهية، واختص الفقه بموضوعه وهو: "الأحكام الشرعية العملية" المتعلقة بأفعال المكلّفين، وما يعرض لأفعالهم من حلّ وحرمة، ووجوب، وندب وكراهة.


موضوع الدراسات الفقهية


يدرس الفقه موضوع: "الأحكام الشرعية العملية" من "أدلتها التفصيلية". فموضوعه هو: الأحكام الشرعية، وأدلتها.
  • موضوعه بالنسبة لعلوم فروع الفقه هو: الأحكام الشرعية العملية، من أدلتها التفصيلية. ومعنى "العملية" أي: المتعلقة بأفعال المكلفين.
  • موضوعه بالنسبة لعلم أصول الفقه هو: الأدلة والإستدلال.
  • موضوعه بالنسبة للقواعد الفقهية، هو الأحكام الكلية.

مصادر التشريع

أما مصادر التشريع والأدلة التفصيلية للفقه الإسلامي فهي: القرآن ، والسنة (عند كافة المذاهب الإسلامية)، حيث أنهما المصدران الرئيسيان للتشريع، بالإضافة إلی الإجماع والقياس أو العقل عند كثير من الفقهاء للسنة وأتباع أهل البيت.



أصول الفقه

أصول الفقه بمعناه الإضافي، [9] هو: "الأدلة الشرعية، التي يعتمد عليها علم الفقه، وتستمد منها أحكامه". وأصول الفقه بمعناه اللقبي، [10] هو:
العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. [11]

وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. والصّلة بين الفقه ‏وأصول الفقه أنّ الفقه يعنى بالأدلّة التّفصيليّة لاستنباط الأحكام العمليّة منها، أمّا أصول الفقه ‏فموضوعه الأدلّة التفصيلة من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشّرعيّة. وأدلة الفقه الإجمالية، تعتمد على القرآن والحديث فهما الدليلان الذان تعتمد علهما باقي الأدلة الشرعية، ويليهما الإجماع ؛ لأنه يقوم على أساس من الكتاب والسنة، ويليه القياس، ويعتمد على الأحكام الكلية العامة، من الكتاب والسنة، في الاستدلال به على الأحكام الفرعية التي لم يرد بخصوصها نص في الكتاب والسنة، وفق أحكام وقواعد للاستدلال، فهذه الأربعة الأدلة هي الأصول الأساسية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وما عداها من الأدلة، هي: "أصول ثانوية" أو أصول مختلف فيها بمعنى: أنها أدلة شرعية يستدل بها المجتهد، عند عدم ظهور الحكم بالأدلة الأربعة، كما أن هذه الأصول الثانوية، مختلف في تفاصيل الاستدلال بها، لا في انكارها بالكلية، وتشمل:
استطحاب الحال.

  1. الاستحسان: وهو: الحكم بالأحسن عند عدم وجود نص صريح في المسألة، بشرط أن يكون موافقا للشرع، وألا يخالفه، أو هو العدول عن دليل القياس في المسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول عن المجتهد.

  2. المصالح المرسلة: وهي المعاني أو الأمور التي يتم ربط الحكم بها وبناؤه عليها جلب منعفة أو دفع مضرة عن الناس دون أن يوجد نص بخصوص هذا الموضوع.

  3. العرف: وهو ما تعارف عليه الناس وألفوه من قول أو فعل تكرر حتى امتزج بأفعالهم وصارت عقولهم تتلقاه بالقبول، وليس في الشرع مايخالفه. وهناك مصادر أخرى مختلف عليها بين الفقهاء بالإضافة إلى أن ما عدا الإجماع والقياس مختلف أيضاً في حجيتهم.
  4. علم أهل المدينة عند المالكية.



تعريف فروع الفقه


فروع الفقه هي: الأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد في عباداتهم أو في معاملاتهم وعلاقتهم الأسرية وجناياتهم والعلاقات بين المسلمين بعضهم البعض، وبينهم وبين غيرهم، في السلم والحرب، وغير ذلك. والحكم على تلك الأفعال بأنها واجبة ، أو محرمة، أو مندوبة، أو مكروهة، أو مباحة، وأنها صحيحة أو فاسدة، أو غير ذلك؛ بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة.


علم فروع الفقه


علم فروع الفقه هو خلاصة الفقه الإسلامي، ونتائج البحث فيه، ويقصد بالفروع: الأحكام العملية فأصول الفقه يستنتج منها: فروع الفقه، (أحكامه الفرعية) وقواعد الفقه (أحكامه الكلية) وفروع الفقه تتلخص في: علم فروع الفقه حسب الموضوع الذي يدرسه إلى فروع كثيره أهمها:
  • فقه عبادات : ويختص بأقسام أساسية أهمها: الطهارة، والصلاة ، والزكاة ؛ والصوم، والحج، والعمرة، وتتضمن هذه الأقسام أبوابا وفصولا وتفريعات أخرى.

  • فقه معاملات : ويختص بأبواب المعاملات مثل الإجارة، والرهن ؛ والربا والوقف، والجعالة، والبيع، والصرف،.. إلخ

  • عدة فروع وأبواب أخرى مثل: الجنايات وأحكام الأسرة، والطلاق، والصداق والخلع والظهار والإيلاء، واللعان، والعدة والرضاع والحضانة، والنفقات،والفرائض والمواريث والأطعمة والأشربة، والقضاء والشهادات، والأيمان والنذور، والكفارات، وأحكام الصيد والذبائح، والذكاة، ومعاملات أهل الكتاب، وأحكام الجهاد، والسبق والرمي، العتق، ويدخل ضمن ذلك مواضيع أخرى.


قواعد الفقه


قواعد الفقه أو القواعد الفقهية هي: الأحكام الكلية للفقة. وهي مستقلة بموضوعها الذي هو: قواعد الفقه الكلية، مثل قاعدة: الأمور بمقاصدها، وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار وغيرها. فهو لا يبحث في أصول الفقه ولا في فروع الفقه ، بل يجمع محتواهما في أحكام كلية، ترجع إليها الأحكام الفرعية للفقه.


تعلم الفقه


وتعلّم الفقه قد يكون فرض عين على المكلّف كتعلّمه ما لا يتأدّى الواجب الّذي تعيّن عليه فعله ‏إلاّ به، ككيفيّة الوضوء والصّلاة، والصّوم ونحو ذلك، وعليه حمل بعضهم الحديث المرويّ عن أنس، عن النّبيّ صل الله عليه وسلم: « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم » ولا يلزم الإنسان تعلّم كيفيّة الوضوء ‏والصّلاة ونحوهما إلاّ بعد وجوب ذلك عليه.

‏ فإن كان لو أخّر إلى دخول الوقت لم يتمكّن من تمام تعلّمها مع الفعل في الوقت، فالصّحيح عند ‏الشّافعيّة أنّه يلزمه تقديم التّعلّم عن وقت الوجوب، كما يلزم السّعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل ‏الوقت، لأن ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب، ثمّ إذا كان الواجب على الفور، كان تعلّم الكيفيّة ‏على الفور، وإن كان على التّراخي كالحجّ فتعلّم الكيفيّة على التّراخي، ثمّ ما يجب وجوب عين من ‏ذلك كلّه هو ما يتوقّف أداء الواجب عليه غالباً، دون ما يطرأ نادراً، فإن حدث النّادر وجب التّعلّم ‏حينئذ، أمّا البيوع والنّكاح وسائر المعاملات ممّا لا يجب أصله، فيتعيّن على من يريد شيئاً من ذلك ‏تعلّم أحكامه ليحترز عن الشّبهات والمكروهات، وكذا كلّ أهل الحرف، فكلّ من يمارس عملاً يجب ‏عليه تعلّم الأحكام المتعلّقة به ليمتنع عن الحرام. وقد يكون تعلّم الفقه فرض كفاية، وهو ما لا بدّ ‏للنّاس منه في إقامة دينهم، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما ونحو ذلك. ‏ وقد يكون تعلّم الفقه نافلةً، وهو التّبحّر في أصول الأدلّة، والإمعان فيما وراء القدر الّذي ‏يحصل به فرض الكفاية، وتعلّم العامّيّ نوافل العبادات لغرض العمل، لا ما يقوم به العلماء من تمييز ‏الفرض من النّفل، فإنّ ذلك فرض كفاية في حقّهم.‏



فضل الفقه


وردت آيات وأحاديث في فضل الفقه والحثّ على تحصيله، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ[9:122]، فقد جعل ولاية الإنذار والدّعوة للفقهاء، وهي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم السلام.[12]

وروى البخاري بسنده: «عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي http://upload.wikimedia.org/wikipedi...on_him.svg.png يقول: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله"».[13]

وورد أيضا حديث: «وقال صَلَوَات اللَّه وسلامه عليه: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَء سمع مقالتي، فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه».[14]

وفي صحيح سنن أبي داود، وسنن الترمذي: «عن زيد ابن ثابت، قال: سمعت رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikipedi...on_him.svg.png يقول: "نضر الله امرء سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"». رواه الترمزي وأبوداوود.[15][16]


نشأة الفقه وتطوّره

نشأ الفقه الإسلاميّ بنشأة الدّعوة وبدء الرّسالة، ومرّ بأطوار كثيرة ولكنّها غير متميّزة من حيث ‏الزّمن تميّزاً دقيقاً، إلاّ الطّور الأوّل وهو عصر النّبوّة، فإنّه متميّز عمّا بعده بكلّ دقّة بانتقال النّبيّ صل الله عليه وسلم إلى الرّفيق الأعلى.

ومصدر الفقه في هذا الطّور الوحي، بمعنى:
ما أنزل الله على رسوله من أحكام، في القرآن الكريم، أو السنة النبوية أو بما اجتهد ‏فيه النّبيّ " على رأي من قال بأنه جائز في حق النبي "؛ من أحكام كان الوحي أساسها، أو كان يتابعها بالتّسديد، وكذلك كان اجتهاد أصحاب ‏النّبيّ في حياته مردّه إلى النّبيّ ؛ يقره أو ينكره... وعلى ذلك كان الوحي مصدر التشريع في ‏ذلك العصر. ثمّ تتابعت بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم أطوار متعدّدة.‏


مراحل تطور الفقه الإسلامي


العصر النبوي

اختص العصر النبوي بنزول الوحي فيه، حتى اكتمل الدين. وكان للشرع الإسلامي [17]

مصدران تلخص فيهما ما نزل من الوحي هما: القرآن والحديث قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [33:34] وقد فسرت آيات الله: بالقرآن

والحكمة هي: الحديث النبوي وكانت مهمة الصحابة في حياة رسول الله صل الله عليه وسلم: تلقي ما جاء به الرسول من عندالله، وحفظه وتعلمه، وتدوين القرآن ثم الحديث. وانقطع الوحي بوفاة رسول الله صل الله عليه وسلم فلم يكن هناك صدور أحكام جديدة.


في زمن الصحابة

كان الفقه في زمن الصحابة مميزا عما بعده باعتبار أنهم أخذوا وتعلموا في زمن نزول الوحي، وكانوا مراجع للمسلمين. ومن كبار فقهاء الصحابة الخلفاء الأربعة، وفقهاء المدينة. وكان منهم مراجع الفتوى السبعة ومنهم: ابن عمر وابن عباس.
وكان من النساء أيضا: أمهات المؤمنين، ومن نساء الأنصار وغيرهن.

  1. في عصر كبار الصحابة وأئمة أهل البيت
  2. (من سنة 11 إلى سنة أربعين هجرية).‏
  3. في عهد صغار الصحابة ومن تلقى عنهم من التابعين.‏

تأسيس المدارس الفقهية

المدارس الفقهية [18] هي: عبارة عن مجموعة من الباحثين المتخصصين ذوي الخبرة، لدراسة علم الفقه، والبحث فيه، وفق مناهج علمية، واستنتاج الأحكام الشرعية من أدلتها. وتطلق على المذاهب الفقهية والتي كان من أشهرها: المذاهب الأربعة.


مدارس فقه الصحابة والتابعين

اشتهرت المدينة المنورة بعد العصر النبوي بوجود جمهور فقهاء الصحابة، الذين كانوا مرجعا أساسيا للتعليم والفتوى، واشتهر منهم الخلفاء الأربعة، والذين كانت لهم مذاهب فقهية مثل:
عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وعائشة بنت أبي بكر، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، رضي الله عنهم وغيرهم.

وكان لهم اجتهادات، ومذاهب فقهية. ومع مرور الوقت؛ تكامل نضوج فقه الصحابة، بدء تدوين أقوالهم، وكان يعتمد عند التعارض على قواعد مثل: تقديم ما توافق عليه جمهور الصحابة، أو بحسب الدليل، وجودة الإستدلال، وغير ذلك.

وأما مذاهب فقه التابعين؛ فهي امتداد لمذاهب الصحابة، في تأسيس مذاهب الفقه الإسلامي، من خلال ظهور المدارس الفقهية، التي كان أشهرها وأكثرها انتشارا: مدرسة الحجاز في المدينة المنورة، باعتبارها أم المدارس الفقهية، ثم مكة المكرمة (البلد الحرام)، ومدرسة الكوفة.

  • مدرسة الكوفة بالعراق؛ واشتهرت بفقه ابن مسعود وهو من كبار فقهاء الصحابة، ومن أكثرهم فقها للكتاب والسنة، وملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن جاء الأمر من الرسول بأن يؤخذ عنه [19] . وقد اشتهر فقه ابن مسعود في الكوفة، وأخذ عنه فقهاء العراق وغيرهم، وكان من أشهر التابعين الذين أخذوا مذهبه: علقمة بن قيس، والأسود بن يزيد، ومسروق ابن الأجدع، والقاضي شريح، وعمرو ابن شرحبيل الهمداني وغيرهم.
  • وأخذ من بعدهم: منصور بن المعتمر، وإبراهيم النخعي، وأخذ عنهم: أبو حنيفة، وسفيان الثوري.

  • مدرسة مكة؛ واشتهر فيها مذهب ابن عباس ومن أشهر تلامذته الفقهاء: عكرمة، وعطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، وعنهم أخذ عمرو بن دينار، وابن جريج، وعبد الله بن دينار، وغيرهم. وأخذ عنهم الإمام مالك وغيره.
  • مدرسة فقه المدينة؛ واشتهر فيها مذهب زيد بن ثابت
وممن اشتهر بالأخذ عنه فقهاء المدينة السبعة، مثل: خارجة بن زيد والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم.

وأشهر من أخذ عنهم محمد بن مسلم الزهري وعنه أخذ الإمام مالك بن أنس



تأسيس المذاهب الفقهية


بدأ تأسيس المذاهب الفقهية بعد مراحل نقل وتدوين القرآن، والحديث، من خلال نقل مذاهب الصحابة، ثم ما تلخص منها واشتهر بتأسيس المدارس الفقهية في المدينة، ومكة، والكوفة، والتي تلخص منها ظهور مذاهب فقهية لعدد من فقهاء التابعين وتابعيهم، وتلخص منها صياغة المذاهب الفقهية، وكان الأكثرمنها انتشارا واشتهارا هي:

المذاهب الأربعة

  1. تلخص من مدرسة فقه الكوفة صياغة: المذهب الحنفي وأول من صاغه إمام المذهب: أبو حنيفة النعمان

  2. تلخص من مدرسة فقه المدينة صياغة المذهب المالكي وأول من صاغه إمام المذهب: مالك بن أنس

  3. أخذ الشافعي عن مالك، وعن أصحاب أبي حنيفة، وعن غيرهم من فقهاء مكة والمدينة وغيرهم، واهتم باللغة وقواعدها، وصاغ علم أصول الفقه ، وهو أول من صاغ المذهب الشافعي.

  4. أخذ أحمد بن حنبل عن الشافعي، وتأثر بفقه سفيان الثوري واهتم بالحديث، وهو أول من صاغ المذهب الحنبلي

مذاهب الفقه الإسلامي

لمزيد من المعلومات، انظر مذاهب فقهية
هناك مذاهب فقهية أخرى غير المذاهب الأربعة، لكن لم تتوفر فيها كل المزايا التي توفرت في المذاهب الأربعة، ومن هذه المذاهب ما لم تستكمل صياغتها، أو لم تشتهر، ونقلت منها أقوال في كتب المذاهب الأربعة. أو ما استكملت واستقلت عن المذاهب الأربعة.

بعد تدوين القرآن والسنة وأصول الفقه، وظهور الفقهاء الأربعة الذين اعترف الجمهور ‏لهم بالإمامة والاجتهاد المطلق، وأخذت مذاهبهم، واشتهرت وانتشرت أكثر من غيرها، وتسمى: المذاهب الأربعة بـالمذاهب الفقهية الكبرى وهي: الفقه الحنفي، والفقه المالكي، الفقه الشافعي، والفقه الحنبلي‏. وهناك مذاهب أخرى منها مذاهب فقهاء الصحابة، ومذاهب فقهاء التابعين، ومذهب سفيان الثوري، ومذهب الليث ابن سعد، والمذهب الظاهري، المذهب الزيدي.

التشريع في حياة رسول الله صل الله عليه وسلم
من المعلوم أنَّ أهم مصدرين من مصادر الشريعة الإسلامية هما كتاب الله عز وجل، وسنة ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في ‏الحقيقة هناك مصدر أساسي واحد لا ثاني له للشريعة الإسلامية، وهو: الوحي المنزل من عند الله، وقد ‏أمرنا الله عز وجل أن نتَّخذ من كلام رسول الإسلام صل الله عليه وسلم شارحاً ومبيِّناً ومفصِّلاً لكتابه الكريم، وكانت السنة ‏النبوية بأمر الله المصدر الثاني للتشريع. لقد أمرنا الله أن نطيع الرسول عليه أفضل الصلاة و اتم التسليم في ما أخبر ‏وأن نعتمد على شرحه في غوامض كتاب الله، فطاعتنا لرسول الإسلام صل الله عليه وسلم إنما هي طاعة الله ‏عزوجل.

ذكر القرآن:

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ﴾ النساء: 80،
﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ ‏لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ النحل: 44،
﴿ وَأَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا﴾ ‏المائدة: 92
﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الحشر: 7
﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ‏الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ النحل: 64.

إذن فالشريعة الإسلامية في عهد النبي، كانت تعتمد اعتماداً فعلياً على مصدرين فقط هما ‏القرآن والسنة، أما الإجماع والقياس: فليسا مرجعا يصدر منه الأحكام، بل هما من الأدوات أو المناهج الأصولية المستخدمة لاستنتاج الأحكام الشرعية.

ولم يكن الإستدلال بهما كثيرا في ذاك العصر لأن القياس يُلجَأ إليه عند ‏وجود مسألة لا نص فيها، وما دام رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم حياً فالنص مستمر ولا إشكال، إلا لسبب كما في اجتهاد معاذ بن جبل .

وحتى لو أنَّ النبي قاس أو اجتهد " على فرض انه اجتهد أو قاس كما يرى بعض العلماء " فلا بد أن يتحول هذا الإجتهاد إلى نص.

وتفصيل ذلك أنه إذا اجتهد رسول الإسلام ‏في مسألة فإما أن يقره الله عليها فتصبح نصاً حينئذ، أو أن يصوب الله له فيكون نصاً ‏أيضاً, ولكن على الرأي الآخر فإن الرسول لم يجتهد ولم يقس وذلك مصداقا لقوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ)سورة الأنبياء آية 45
(إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ) سورة الأنعام آية 50,
(وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) سورة النجم آية 3-4.






المراجع

الفقه في اللغة: مصدر، وماضيه (فقه) على وزن (فعل) مكسور العين. أما بالمعنى الإصطلاحي؛ فماضيه (فقه) على وون (فعل) مضموم العين.

معجم المعاني
لسان العرب لابن منظور
سورة التوبة آية:123
الفقه بالمعنى الإصطلاحي: "فقه يفقه" على وزن: (فعل يفعل) بضم العين في الماضي والمضارع.
خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي
فتح الباري شرح صحيح البخاري
بإضافة اللفظ المفرد وهو: «أصول» إلى لفظ: «الفقه»
معناه اللقبي، أي: المركب الإجمالي، بمعنى: العلم المسمى:«أصول الفقه»

مختصر شرح الروضة
تفسير الطبري (سورة التوبة آية: 122)

رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم

الإلماع إلى علم أصول الرواية
:رواه الترمذي وأبو داود
شرح سنن أبو داود
المقصود بالشرع: ما شرعه الله على لسان نبيه من أحكام.
معجم المعاتي
شرح سنن الترمذي ــ المناقب

http://www.majalisna.com/gallery/173...1272530618.gif

http://files2.fatakat.com/2012/9/13465021241781.gif




أم يعقوب 11-26-2015 01:29 AM

رد: موسوعة تعريف الفقة الإسلامي
 
http://store2.up-00.com/2015-03/1427210696171.png

http://store2.up-00.com/2015-03/1425416933141.gif

عطر الجنة 11-26-2015 12:28 PM

رد: موسوعة تعريف الفقة الإسلامي
 
شكرا لتواجدك وردك للموضوع
نورتي صفحتي بطلتك الكريمة



الساعة الآن 07:29 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يرحل الجميع ويبقي شعاع بيت العلم والحب(ملك الكلمة)