صلاة جماعة صلاة الجماعة لا تدرك - على الصحيح - إلا بإدراك ركعة مع الإمام ، أما مجرد إدراك التشهد أو ما قبل التشهد دون الركعة فلا يُعدُّ ذلك إدراكاً لصلاة الجماعة ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ) رواه البخاري( 580 ) ومسلم( 607 ) . ثانياً: إذا رفع الإمام من الركوع ، فالأفضل للمسبوق أن يدخل مع الإمام على أي حال كان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم – : ( فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ) رواه البخاري(635) ومسلم (602) وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (31029) . فإن غلب على ظنه إدراك جماعة أخرى في مسجد آخر، فله ألا يدخل معه في هذه الحال، بل يتجه إلى المسجد الآخر. قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : " بعض العلماء يرى أن الجماعة تدرك إذا كبر للإحرام قبل أن يسلم الإمام ، وعلى هذا : فأنت مدرك لصلاة الجماعة . وبعض العلماء يقول : إن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعةٍ تامة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، فإن مفهوم هذا الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً للصلاة . وهذا القول هو الراجح ، وبناءً على هذا فنقول : إذا أتيت للمسجد والإمام في التشهد الأخير وأنت تعلم ، أو يغلب على ظنك ، أنك تدرك مسجداً آخر من أول الصلاة ، أو في أثنائها : فلا تدخل مع الإمام ، واذهب للمسجد الآخر ، وإن كنت لا يغلب على ظنك أنك تدرك جماعةً أخرى في غير هذا المسجد ، فادخل مع الإمام ، وما أدركت معه فهو خير ، وإذا كان تخلفك هذا عن عذر فإنا نرجو أن يكتب الله لك أجر الجماعة كاملاً " انتهى من فتاوى "نور على الدرب" . ثالثاً: إذا دخل المسبوق مع الإمام في آخر صلاته ، ثم أراد أن يغير نيته من الفريضة إلى النافلة أثناء الصلاة ، ليدرك الجماعة في مسجد آخر : فلا حرج عليه في ذلك . قال المرداوي في "الإنصاف" (2/27): " إذا أحرم بفرض في وقته ، ثم قلبه نفلا : فتارة يكون لغرض صحيح , وتارة يكون لغير ذلك . فإن كان لغير غرض صحيح ، فالصحيح من المذهب : أنه يصح مع الكراهة .. وأما إذا قلبه نفلاً لغرض صحيح , مثل أن يحرم منفرداً ، ثم يريد الصلاة في جماعة : فالصحيح من المذهب أنه يجوز ، وتصح , وعليه الأصحاب , وأكثرهم جزم به " انتهى. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " دخلت مع الإمام في التشهد الأخير ، وعندما سلم وقمت لأقضي ما فاتني : دخل جماعة المسجد ، وأقاموا الصلاة ، فهل يجوز لي أن أقطع صلاتي لأصلي معهم حتى أحصل على أجر الجماعة ، أو هل يجوز لي أن أقلبها وأتمها خفيفة ؟ فأجاب: " يجوز لك أيها السائل قطعها من أجل الصلاة مع الجماعة ، ولك أن تقلبها نافلة وتتمها ركعتين خفيفتين ، ثم تدخل مع الجماعة أكمل وأفضل من إتمامك صلاتك وحدك. وفق الله الجميع " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز"(30/156). وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (6/223): " إذا جئت والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أبقى حتى يسلم ، وأنتظر جماعة ثانية ، أو أبحث عن جماعة أخرى ، وإن دخلت فما الحكم؟ فأجابوا : الأولى أن تدخل مع الجماعة الأولى ولو كان الإمام في التشهد الأخير ، إلا أن يغلب على ظنك وجود جماعة أخرى تبدأ معهم الصلاة بعد انتهاء الجماعة الأولى ، فلا بأس بانتظارها . وإذا دخلت مع الجماعة الأولى بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة ، وسمعت جماعة تقام بعد انتهاء الجماعة الأولى : فيجوز لك تحويل الصلاة إلى نافلة ، ثم تدخل مع الجماعة الثانية بعد فراغك منها . أما إن أدركت مع الجماعة الأولى ركعة فأكثر : فلا يجوز لك قلب نية الفرض إلى نفل لتصلي مع الجماعة الثانية ، لأفضلية الصلاة الأولى " انتهى. |
جزاك الله خيرا ونفع بك الامة ونلتي اعلى الدرجات بحرصك على نشر العلم |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكِ الله خيراً وبارك الله فيكِ أختي ونفع بك الاسلام والمسلمين |
بارك الله فيكم على مروركم الطيبnnn33نجمة1 |
الساعة الآن 07:44 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1 TranZ By
Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يرحل الجميع ويبقي شعاع بيت العلم والحب(ملك الكلمة)