منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد

منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد (https://hwazen.com/vb/index.php)
-   مواضيع تخص رمضان (https://hwazen.com/vb/f118.html)
-   -   فقه الصيام أحكام شرعية (للصائم وللنساء وللطفل) (https://hwazen.com/vb/t12417.html)

عطر الجنة 06-04-2016 04:47 AM

فقه الصيام أحكام شرعية (للصائم وللنساء وللطفل)
 
[postback=http://c.top4top.net/p_154d6ef1.jpg]
[formatting="font-family: Tahoma; font-size: 13px; color: Rgb(0, 0, 0); font-weight: Normal; font-style: Normal; text-align: Center; background-color: Rgb(255, 255, 255); border-style: Groove; border-width: 5px; border-color: Rgb(68, 7, 115); width: 91%; background-image: Url(http://e.top4top.net/p_154q4c03.jpg);"]


http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/598.gif

*فقه الصيام أحكام شرعية*
(للصائم وللنساء وللطفل)

http://www.ayehayeentezar.com/galler...0741768065.gif



صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم

راجعهـــا فضيـلة الشـيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

http://dl3.glitter-graphics.net/pub/...xqzmjw63vz.gif



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ،

أما بعد..

فهذه نبذة في صفة صوم النبي -صلى الله عليه وسلم- وما فيها من واجبات وآداب وأدعية وفى حكم الصيام وأقسام الناس فيه ، والمفطرات ، وفوائد أخرى على وجه الإيجاز، ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لتطبيق سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة،
والله الموفق.


تعريف الصيام:
هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.




صيام رمضان:
أحد أركان الإسلام العظيمة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام." [متفق عليه]




الناس في الصيام:
* الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم .
* الكافر لا يصوم، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم .

* الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده .

* المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يفطر إن شق عليه الصوم ويقضى بعد برئه .
* المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيراً ، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له، والكبير المخرف الذي لا تمييز له .


* العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه - يطعم عن كل يوم مسكيناً .
* الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع ، أو خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف.


* الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس ، وتقضيان ما فاتهما.


* المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي.


* المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواءً كان سفره طارئاً كسفر العمرة أم دائما كأصحاب سيارات الأجرة فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم.

أحكام الصيام:
1- النيـــة:
وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له." [صحيح أبي داود]


وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" [صحيح النسائي].

والنية محلها القلب، والتلفظ بها لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم.



2- وقت الصوم:
قال تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] .


والفجر فجران:
* الفجر الكاذب: وهو لا يُحِلُ صلاة الصبح، ولا يُحرِمُ الطعام على الصائم، وهو البياض المستطيل الساطع المُصعَّد كذنب السرحان .

* الفجر الصادق: وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاة الفجر، وهو الأحمر المستطيل المعترض على رؤوس الشعاب والجبال .

فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر.

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" [متفق عليه].

وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهراً.

3- السحور:
قال -صلى الله عليه وسلم-: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"

[رواه مسلم]


وقال -صلى الله عليه وسلم-: "البركة في ثلاثة: الجماعة، والثريد، والسحور"

[صحيح رواه الطبراني في الكبير].


وكون السحور بركة ظاهرة لا ينبغي تركه، لأنه اتباع للسنة، ويقوي على الصيام. وهو الغذاء المبارك كما سماه الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "هلمّ إلى الغذاء المبارك" [صحيح أبي داود]، وقال صلى الله عليه وسلم: "السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين"

[حسن رواه الإمام أحمد] .


وقال -صلى الله عليه وسلم-: " نعم سحور المؤمن التمور" [صحيح أبي داود]. وكان من هديه تأخير السحور إلى قبيل الفجر.


4- ما يجب على الصائم تركه:


* قول الزور: قال صلى الله عليه وسلم : "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه" [رواه البخاري] .


* اللغو والرفث: قال : صلى الله عليه وسلم: "ليس الصيام من الأكل والشراب ، وإنما الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابَّـك أحد أو جَهِل عليك فقل : إني صائم"
[صحيح ابن خزيمة] .




5- ما يباح للصائم:

* الصائم يصبح جنباً: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" [متفق عليه] .


* السواك للصائم: قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " [متفق عليه] .

فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة عام، وفي كل الأوقات قبل الزوال أو بعده.


* المضمضة والاستنشاق: كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم ، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" [صحيح أبي داود] .


* المباشرة والقبلة للصائم: عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه"
[متفق عليه].


ويكره ذلك للشباب دون الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: " إن الشيخ يملك نفسه"
[صحيح رواه أحمد] .


* تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية: فإنها ليست من المفطرات، لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف.


* قلع السن: لا يفطر الصائم.


* ذوق الطعام: وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق، وكذلك الأمر بمعجون الأسنان.
لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه: "لا باس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم" [رواه البخاري] .


* الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين: هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، وقال الإمام البخاري في صحيحه: "ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم باساً " .


6- الإفطـار :

* تعجيل الفطر من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه مخالفة اليهود والنصارى ، فإنهم يؤخرون ، وتأخيرهم له أمد ، وهو ظهور النجم 00 قال -صلى الله عليه وسلم-:

"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" [متفق عليه] .

وقال - صلى الله عليه وسلم-: "لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم"
[صحيح ابن حبان] .


* الفطر قبل صلاة المغرب: عن أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفطر قبل أن يصلي" [حسن رواه أبو داود].


* على ماذا يفطر؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء" [ صحيح أبي داود ] .


* ماذا يقول عند الإفطار؟ قال - صلى الله عليه وسلم- : "للصائم عند فطره دعوة لا ترد" [صحيح ابن ماجه] .

وكان يدعو -صلى الله عليه وسلم- عند إفطاره: "ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله" [صحيح أبي داود] .


7- مفسدات الصوم :


* الأكل والشرب متعمداً : سواء كان نافعاً أم ضاراً كالدخان. أما إذا فعل ذلك ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً فلا شيء عليه إن شاء الله . قال صلى الله عليه وسلم: "إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه" [متفق عليه] .


* تعمد القيء: وهو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" [صحيح أبي داود]
فإن قاء من غير قصد لم يفطر .


* الجماع: وإذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .


* الحقن الغذائية: وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء أو إلى الدم بقصد تغذية المريض ، فهذا النوع يفطر الصائم ، لأنه إدخال إلى الجوف.


* الحيض والنفاس: خروج دم من المرأة في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت وقضت.


* إنزال المني: يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك، وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر لأنه بغير اختيار الصائم.


* حقن الدم: مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضاً عما نزف منه.



8- القضــاء:

* يستحب المبادرة إلى القضاء وعدم التأخير ، ولا يجب التتابع في القضاء .
أجمع أهل العلم أن من مات وعليه صلوات فاتته فلا يقضي عنه ، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد في حياته، بل يطعم عن كل يوم مسكيناً ...
ولكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه ، لقوله -صلى الله عليه وسلم-:

"من مات وعليه صوم صام عنه وليه" [متفق عليه] .



9- الصوم مع تركه الصلاة:


* من صام وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد، ولا يفيده صومه شيئاً ما دام تاركاً للصلاة ، لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه، وتارك الصلاة محكوم بكفره، والكافر لا يقبل منه عمل لقوله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" [صحيح رواه الإمام أحمد].



"يتبع"

http://www.imageslove.net/ar/photo/i...822152_232.png

http://mamietitine.m.a.pic.centerblo...222283_art.png


[/formatting][/postback]

عطر الجنة 06-04-2016 05:04 AM

رد: فقه الصيام أحكام شرعية (للصائم وللنساء وللطفل)
 
[formatting="font-family: Tahoma; font-size: 13px; color: Rgb(0, 0, 0); font-weight: Normal; font-style: Normal; text-align: Center; background-color: Rgb(255, 255, 255); border-style: Groove; border-width: 5px; border-color: Rgb(117, 7, 176); width: 91%; background-image: Url(http://e.top4top.net/p_154q4c03.jpg);"]

http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/598.gif

"فقه الصيام في رمضان للنساء"

http://www.ayehayeentezar.com/galler...0741768065.gif


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد:

فبين يديك أختي المسلمة مجموعة من الفتاوى الشرعية تتعلق بالصيام، نهديها إليك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن ينفع بها كل من قرأتها من أخواتنا المؤمنات، وأن تكون عوناً لهن على طاعةالله تعالى والفوز برضوانه ومغفرته في هذا الشهر العظيم.


http://smiles.al-wed.com/smiles/13/187841zzukfm12dl.gif
وجوب الصيام

http://smiles.al-wed.com/smiles/13/187841zzukfm12dl.gif


سؤال:
متى يجب الصيام على الفتاة؟

الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعرالخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل. فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين. فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم.
[ابن جبرين: فتاوى إسلامية
]


سؤال: فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً، ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم؟ وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟

الجواب: المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً. فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها. وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها.
[اللجنة الدائمة: فتاوى
إسلامية]

سؤال: هل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورةالشهرية؟

الجواب: لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها، والله أعلم.
[ابن جبرين: اللؤلؤ المكين]


سؤال: امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقضِ، فما الحكم؟

الجواب: يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً، وعليها مع القضاء صدقةعن كل يوم مسكين، لقوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184] وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم؛ وذلك لأن الواجب أن تصومه فيوقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن. [ابن جبرين: اللؤلؤ المكين]


سؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة لم أصم ولم أصلِّ تكاسلاً، ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبالي؛ فما الذي يجب أن أفعله بعد أن هداني الله؟

الجواب: التوبة تهدم ما قبلها؛ فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل، من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقرآءة قرآن ودعاء، والله يقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئات. [ابن باز]


سؤال: تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض- حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟

الجواب: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» [رواه عبدالله بن عباس وعبادة بن الصامت وابن رجب وصححه الألباني] هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء.

فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدرته وعلى حكمته. وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم. [ابن عثيمين: فتاوى إسلامية]



سؤال: هل يجوز لي أن آخذ حبوب منع العادة الشهرية في أواخر شهر رمضان المبارك لكي أكمل بقية الصيام؟

الجواب: يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح، فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه، والصلاة مع الجماعةكقيام رمضان، والاستكثار من قراءة القرآن وقت الفضيلة، فلا بأس بأخذ الحبوب لهذاالقصد، وإن كان القصد مجرد الصيام حتى لا يبقى ديناً فلا أراه حسناً، وإن كان مجزئاً للصوم بكل حال. [ابن جبرين: فتاوى الصيام]


http://smiles.al-wed.com/smiles/13/187841zzukfm12dl.gif

صيام الحائض والنفساء

http://smiles.al-wed.com/smiles/13/187841zzukfm12dl.gif


سؤال: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان، وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟

الجواب: لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التى أفطرتها بعد طهرها [اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية]


سؤال: إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟

الجواب: إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصحلها أن تتسحر وتنوي الصيام، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها، ولا تصح الصلاة حتى تغتسل، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} [البقرة:222]. [ابن جبرين: فتاوى الصيام]

سؤال: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟

الجواب:إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها، وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم، ولا يجزئها، بل تقضيه بعد رمضان، والله أعلم.
[ابن جبرين: فتاوى الصيام]



سؤال: إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟

الجواب: إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه، فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام، وفرضها صيام الشهر كله؛ وأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً [ابن جبرين: فتاوىالصيام]


سؤال: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام؛ وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟

الجواب: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التى يعرفهاالنساء، وهي علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة.
[ابن باز]


سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غيرأيام الدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعضالأشهر يأتي دم خارج أيام الدورة، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين، فهل تجب علىّ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟

الجواب: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لاتصلى، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج. فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت في حكم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها. [ابن باز]


سؤال: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين، فهل يجب عليّ الصيام؟

الجواب: نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أوالنقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع، فإنه لا حدّ لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً، وليس بلوغ الأربعين شرطاً، وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس، تترك لأجله الصوم والصلاة، والله أعلم. [ابن جبرين: فتاوى الصيام]

سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟

الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم فيالأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية -أعني الحيض- فإنها تترك الصلاة.
[ابن باز]


سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسةأيام، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى. وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة. [اللجنة الدائمة]


سؤال: ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً، هل أصلى وأصوم؟

الجواب: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كاندماً عادياً أو صفرة أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه [ابن باز]


http://smiles.al-wed.com/smiles/13/187841zzukfm12dl.gif
صيام الحامل والمرضع

http://smiles.al-wed.com/smiles/13/187841zzukfm12dl.gif


سؤال: ماذا عن الحامل أو المرضع إذاأفطرتا في رمضان؟

الجواب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] وهما بمعنى المريض.

وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، من البر أو الرز أو التمر أو غيرهما من قوتالآدميين. وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجابا لإطعام دليل من الكتاب والسنة. والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو قوي.
[ابن عثيمين: فتاوى إسلامية]


سؤال: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت، فما عليها؟ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي، ما الصواب من هذه الثلاثة؟

الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. [البقرة:184]

وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه، أفطرت وعليهاالقضاء فقط، وبالله التوفيق
[اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية]


سؤال: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟

الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع، فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني.
[ابن عثيمين: فتاوى إسلامية]



http://smiles.al-wed.com/smiles/13/187841zzukfm12dl.gif
قضاء رمضان

http://smiles.al-wed.com/smiles/13/187841zzukfm12dl.gif

سؤال: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟

الجواب: من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم، ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل، فإن أخره إلى ما بد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي. والإطعام نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير ذلك. أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه. [ابن باز]

سؤال: أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار ستة أيام من شهر رمضان عمداً، والسبب ظروف الامتحانات؛ لأنها بدأت في شهر رمضان.. والمواد صعبة.. ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة المواد نظراً لصعوبتها، فارجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي، جزاكم الله خيراً؟

الجواب: عليك التوبة من ذلك وقضاء الأيام التي أفطرتيها، والله يتوب على من تاب، وحقيقة التوبة التى يمحو الله بها الخطاياالإقلاع عن الذنب وتركه تعظيماً لله سبحانه، وخوفاً من عقابه، والندم على ما مضى منه، والعزم الصادق على ألا يعود إليه، وإن كانت المعصية ظلماً للعباد فتمام التوبة تحللهم من حقوقهم، قال الله تعالى:
{وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهاالمُؤمِنُونَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ}. [النور:31]



"يتبع"

http://files.maas1.com/images_cache/...000348iQ6d.png



http://mamietitine.m.a.pic.centerblo...222283_art.png


[/formatting]

عطر الجنة 06-04-2016 05:22 AM

رد: فقه الصيام أحكام شرعية (للصائم وللنساء وللطفل)
 
[formatting="font-family: Tahoma; font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; font-style: normal; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); border-style: groove; border-width: 5px; border-color: rgb(9, 33, 173); width: 91%; background-image: url(http://e.top4top.net/p_154q4c03.jpg);"]






http://claudielapicarde.files.wordpr...leur_bleu1.gif

فقه الصيام في رمضان للطفل

http://claudielapicarde.files.wordpr...leur_bleu1.gif


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
فهذه مجموعة مختارة من فتاوى العلماء حول صيام الأحبة الصغار.

http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif

متى يجب أن يصوم الطفل ؟

س: متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام؟

ج: يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً، ويُضرب عليها إذا بلغ عشراً، وتجب عليه إذا بلغ. والبلوغ يحصل: بإنزال المني عن شهوة، وبإنبات الشعر الخشن حول القُبُل، والاحتلام إذا أنزل المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة. والأنثى مثله في ذلك، وتزيد أمراً رابعاً وهو: الحيض.

والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع }.

وما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل }
[ رواه الإمام أحمد ].

وأخرج مثله من رواية علي رضي الله عنه وأخرجه أبو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. وبالله التوفيق.

[اللجنة الدائمة للإفتاء، فتوى رقم:1787].


http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif
هل يؤمر الصبَّي المميز بالصيام ؟


س: هل يؤمر الصبَّي المميز بالصيام؟ وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام؟

ج: الصِّبيان والفَتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم.

وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك، وكان أول النهار نفلاً وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة، أو بإنزال المني عن شهوة.

وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء، إلا أن الفتاة تزيد أراً رابعاً يَحْصل به البُلُوغ وهو الحيض.

[الشيخ عبدالعزيز بن باز، تحفة الإخوان ص:160]


http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif
صيام الصبي


س: هل يؤمر الصبيان الذين لم يَبْلغوا دون الخامسة عشرة بالصيام كما في الصلاة؟


ج: نعم يُؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون بصبيانهم..

وقد نص أهل العلم على أن الوليَّ يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم. ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم، فإنهم لا يلزمون بذلك وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم وإشفاقاً عليهم، والحقيقة أن رحمة الصبيان: أمرهم بشرائع الإسلام وتعويدهم عليها وتأليفهم لها. فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: { إن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيَّته } والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام.

[الشيخ محمد بن صالح العثيمين، كتاب الدعوة:1/145، 146]



http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif
حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ


س: ما حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ؟


ج: صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده، وهو – أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ – سنَّة. له أجر في الصوم، وليس عليه وزر إذا تركه.

[الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات ص:186]


http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif
صوم الأطفال في رمضان


س: طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر؟


ج: إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم، ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا عن إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد بها فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن طريق القسوة فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عن تربيتهم.

[فتاوى ورسائل الشيه ابن عثيمين:1/493]

http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif

متى يجب الصيام على الفتاة

س: متى يجب الصيام على الفتاة؟


ج: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمسة عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو الحيض، أو الحمل، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها ؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف. والله أعلم.

[الشيخ عبدالله بن جبرين، فتاوى الصيام ص: 34]



http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif
الفتاة إذا بلغت وجب عليها الصوم


س: كنت في الرابعة عشرة من العمر، وأتتني الدورة الشهرية، ولم أصم رمضان تلك السنة ؛ علماً بان هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل أهلي ؛ حيث إننا كنا منعزلين عن أهل العلم، ولا علم لنا بذلك، وقد صمت في الخامسة عشر، وكذلك سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية ؛ فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت أقل من سن البلوغ، نرجوا الإفادة؟

ج: هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ؛ ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة ؛ أنها جاهلة، والجاهل لا أثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها ؛ فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت ؛ لأن الفتاة إذا بلغت ؛ وجب عليها الصوم.

وبلوغ الفتاة يحصل بواحدة من أمور أربعة:

1- أن تتم خمس عشرة سنة.

2- أن تنبت عانتها.

3- أن تنزل.

4- أن تحيض.

فإذا حصل واحد من هذه الأربعة ؛ فقد بلغت وكُلِّفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان:3/132]


http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif
هل ألزم ابني بالصيام


س: لي ابن يبلغ من العمر اثني عشر عاماً هل ألزمه بالصيام، أم أن صيامه اختياري وليس واجباً عليه؟ علماً بأنه قد لا يطيق الشهر كاملاً؟

ج: إذا كان الابن المذكور لم يبلغ فلا يلزمه الصيام، ولكن يجب عليكم أمره بالصيام، إذا كان يطيقه حتى يتمرن عليه ويعتاده، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشراً ويضرب عليها. وفق الله الجميع.

[الشيخ عبدالعزيز بن باز، تحفة الإخوان ص:172]


http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif
صيام رمضان يجب بالبلوغ


س: لديَّ بنت تبلغ من العمر الآن 13 سنة، وعندنا اعتقاد بأن البنت لا تصوم حتى تبلغ سن الخامسة عشرة، لكن أفاد بعض الناس أن الفتاة إذا جاءها الحيض وجب عليها الصوم، وبعد هذا الأمر سألناها وأفادت بأنه قد جاءها قبل ثلاث سنوات أتى وعمرها عشر سنوات ولذا نريد أن نعرف الحقيقة هل تصوم بنت الخامسة عشرة أم من جاءها الحيض؟وإذا كانت تصوم إذا جاءها الحيض، ماذا نفعل بالثلاث سنوات التي فاتت، هل تصومها؟ مع العلم أنا جهال بذلك وليس لدينا خبر من ذلك. أرجوا التكرم بالإجابة مع الشكر؟

ج: أفيدك بأنه يجب عليها رمضان إذا بلغت والبلوغ يحصل بأحد الأمور التالية:

1- بلوغ خمس عشر سنة.

2- الحيض.

3- نبات الشعر الخشن حول الفرج.

4- إنزال المني عن شهوة يقظة أو مناماً ولو كانت سنها دون الخامسة عشرة.

وبناء على ذلك فإنه يجب عليها قضاء ما تركت من الصيام بعد ما بدأت تحيض، وقضاء الأيام التي حاضتها في رمضان، كما تجب عليها الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير القضاء إلى رمضان أخر، ومقداره نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم إذا كانت تستطيع الإطعام، فإن كانت فقيرة فلا إطعام عليها ويكفي الصوم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.

[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز:15/173]


http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif

شروط صحة صيام الصغير
س: ما شروط صحة صيام الصغير؟ وهل صحيح أن صيامه لوالديه؟


ج: يشرع للأبوين أن يعودا أولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك، ولو دون عشر سنين، فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام، فإن صام قبل البلوغ فعليه ترك كل ما يفسد الصيام كالكبير من الأكل ونحوه. والأجر له، ولوالديه أجر على ذلك.

[الشيخ عبد الله بن جبرين، فتاوى الصيام ص:33]


http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif
هل يجب الصيام على الصغير


س: هل يجب الصيام على الصغير؟


ج: الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصيام، ولكن يدرب عليه بالأخص إذا قرب من البلوغ، حتى إذا بلغ سهل عليه الصيام، بخلاف ما إذا ترك حتى يبلغ، فإنه يجد منه صعوبة ومشقة.

وقد ثبت أن الصحابة كانوا يأمرون أولادهم بصوم يوم عاشوراء لمَّا أُمروا بصيامه قالوا: فإذا قال: أريد الطعام، أعطيناه اللعبة من العهن يتسلى بها حتى تغرب الشمس.

[الشيخ عبد الله بن جبرين، فتاوى الصيام
]


"يتبع"

http://up.3dlat.com/do.php?img=402233

http://investigate-islam.com/fwasel/3.gif



[/formatting]

عطر الجنة 06-04-2016 05:41 AM

رد: فقه الصيام أحكام شرعية (للصائم وللنساء وللطفل)
 
[formatting="font-family: Tahoma; font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; font-style: normal; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); border-style: groove; border-width: 6px; border-color: rgb(12, 150, 171); width: 91%; background-image: url(http://e.top4top.net/p_154q4c03.jpg);"]



http://claudielapicarde.files.wordpr...leur_bleu1.gif
أمور لا يفطر بها الصائم

http://claudielapicarde.files.wordpr...leur_bleu1.gif


الاحتلام أثناء الصيام:
لا يفطر به الصائم , لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم.

من حصل منه القيء - التطريش - :
دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله , صلى الله عليه وسلم :
http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif من ذرعه القيء - أغلبه وقهره وسبقه في الخروج - فلا قضاء عليه http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif

وهكذا ما يدخل في الحلق بغير اختيار : من غبار أو ذباب , ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه , فإنه لا يفسد الصوم , لعدم القصد . فإن الذي لم يقصد غافل , والغافل غير مكلف لقوله تعالى :
http://www.qassimy.com/ramadan/images/B2.gif رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif [البقرة، الآية: 286]

ولقوله , صلى الله عليه وسلم : http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif

خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح , ونحو ذلك , لا يفطر به الصائم , ولا يفسد به الصيام , لعدم الاختيار من أكل أو شرب ناسيا , فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله , صلى الله عليه وسلم : http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif

ولقوله , صلى الله عليه وسلم : http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif
من أكل شاكا في طلوع الفجر : صح صومه , فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.

من أصبح جنبا - من احتلام أو جماع - : وضاق عليه الوقت , فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور , وطلوع الفجر , وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه , لما في الصحيحين
http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif أن النبي , صلى الله عليه وسلم , كان يصبح جُنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم :
http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif والنصوص في ذلك متوافرة , وذكر غير واحد الإجماع عليه.

من غلب على ظنه غروب الشمس : لغيم ونحوه , فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب , فليمسك ولا قضاء عليه , كما هو اختيار جماعة من أهل العلم , منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله -
قال : (إذا أكل عند غروبها , على غلبة الظن , فظهرت , ثم أمسك فكالناسي . لأنه ثبت في الصحيح http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif أنهم أفطروا على عهد النبي , صلى الله عليه وسلم , ثم طلعت الشمس ... http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif الحديث .

ولم يذكر في الحديث , أنهم أُمروا بالقضاء , ولو أمرهم لشاع ذلك , كما نقل فطرهم , فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم) . وثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه أفطر ثم تبين النهار فقال : http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif

قال شيخ الإسلام : وهذا القول أقوى أثرا ونظرا , وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس.

http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif
أمور يفطر بها الصائم
http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif

1 - الأكل والشرب : وما كان بمعناهما , من مقوي , أو مغذي , إذا وصل إلى الجوف , من أي طريق كان , سواء الفم والأنف , أو الوريد , أو غير ذلك . وكان عن قصد واختيار فإنه يفطر به الصائم , لقوله تعالى :
http://www.qassimy.com/ramadan/images/B2.gif وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ http://www.qassimy.com/ramadan/images/B1.gif [البقرة، الآية: 187]

ولقوله , صلى الله عليه وسلم , مخبرا عن ربه أنه قال في الصائم : http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي http://www.qassimy.com/ramadan/images/B1.gif فالصيام ترك هذه الأمور , من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , فمن تناول شيئا منها أثناء النهار قاصدا مختارا ! لم يكن صائما.

2 - الجماع ومقدماته : فإنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع , قال تعالى : http://www.qassimy.com/ramadan/images/B2.gif أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ http://www.qassimy.com/ramadan/images/B1.gif إلى قوله : http://www.qassimy.com/ramadan/images/B2.gif وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ http://www.qassimy.com/ramadan/images/B1.gif
[البقرة، الآية: 187]
فدلت الآية على حل التمتع بهذه الأمور , حتى طلوع الفجر , ثم يصام عنها إلى الليل . فإذا جامع في نهار الصيام , فسد صومه وصار مفطرا بذلك , فعليه القضاء لذلك اليوم والكفارة , لانتهاكه حرمة الصوم في شهر الصوم.

فقد اتفق العلماء , على أن من جامع في نهار رمضان , فعليه القضاء والكفارة في الجملة , والكفارة مرتبة وهي :

*عتق رقبة مؤمنة .

*فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين .

*فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا , لكل مسكين مد من طعام , وهو ربع الصاع مما يجزئ في الفطرة , لما في الصحيح من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي , صلى الله عليه وسلم ,
فقال : http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif هلكت وأهلكت . فقال : ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gifالحديث

وفي الحديث , أن الوطء في نهار رمضان من الصائم كبيرة من كبائر الذنوب , وفاحشة من الفواحش المهلكات . لأن النبي , صلى الله عليه وسلم , أقر الرجل على قوله " هلكت " , ولو لم يكن كذلك لهوّن عليه الأمر.

3- وإنزال المني في اليقظة : بمباشرة , أو تقبيل , أو بالاستمناء - وهي التي يسمونها العادة السرية , أو جلد عميرة - ونحو ذلك , يفطر به الصائم وعليه القضاء , لأنه عن عمد واختيار.

4-إخراج الدم من الجسد : بالحجامة ونحوها فإنه يفطر به الصائم , لقوله صلى الله عليه وسلم :
http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif أفطر الحاجم والمحجوم http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن هذا الحديث : "إنه أصح شيء في الباب" . فالحديث نص في الفطر بالحجامة , وهو مذهب أكثر فقهاء أهل الحديث , كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وغيرهم من فقهاء الأمة , وكان فقهاء البصرة يغلقون حوانيت الحجامين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "الأحاديث الواردة فيه - يعني الفطر بالحجامة - كثيرة , قد بينها الأئمة الحفاظ" .

وفي معنى إخراج الدم بالحجامة - وأنه يفطر به الصائم - إخراجه بالفصد للتحليل , أو لغير ذلك إذا كان الخارج من الدم نحو ما يخرج بالحجامة , وكذلك سحب الدم من الوريد , للتبرع أو لغير ذلك , فمن أراد فعل شيء من ذلك فليجعله ليلا , ومن اضطر إليه لمرض أو إسعاف مصاب , فليفطر ذلك اليوم - وهو معذور في ذلك شرعا - وليقضي يوما مكانه.

5 - من استقاء : وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب , عمدا فعليه القضاء ويفطر بذلك , لحديث :

http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gifمن استقاء فعليه القضاء http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif


الشيخ /عبد الله بن صالح القصير

"يتبع"

http://upload.7hob.com/uploads/7hob.com13526270998.gif


http://investigate-islam.com/fwasel/3.gif




[/formatting]

عطر الجنة 06-04-2016 06:14 AM

رد: فقه الصيام أحكام شرعية (للصائم وللنساء وللطفل)
 
[formatting="font-family: Tahoma; font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; font-style: normal; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); border-style: groove; border-width: 6px; border-color: rgb(41, 13, 184); width: 91%; background-image: url(http://e.top4top.net/p_154q4c03.jpg);"]





http://claudielapicarde.files.wordpr...leur_bleu1.gif
صوم المريض

http://claudielapicarde.files.wordpr...leur_bleu1.gif

المريض الذي دخل عليه شهر رمضان , وهو مريض , أو مرض في أثنائه له حالتان :

أحدهما : أن يرجى زوال مرضه , فهذا إذا خاف مع الصيام زيادة مرضه , أو طول مدته , جاز له الفطر إجماعا . وجعله بعض أهل العلم مستحبا , لقوله تعالى : http://www.qassimy.com/ramadan/images/B2.gif وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ http://www.qassimy.com/ramadan/images/B1.gif [البقرة، الآية: 185]

ولما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي , صلى الله عليه وسلم ,
قال : http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif فيكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله , وتعذيب من المرء لنفسه .

أما إن ثبت أن الصوم يضره , فإنه يجب عليه الفطر , ويحرم عليه الصيام , لقوله تعالى : http://www.qassimy.com/ramadan/images/B2.gif وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا http://www.qassimy.com/ramadan/images/B1.gif [النساء، الآية: 29]

ولما ثبت في الصحيح أن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال :
http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif إن لنفسك عليك حقا http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif فمن حقها أن لا تضرها , مع وجود رخصة الله تعالى .

وإذا أفطر لمرضه الذي يرجى زواله , قضى بعدد الأيام التي أفطرها ولا كفارة عليه.

الثانية : أن يكون المرض لا يرجى زواله , كالسل والسرطان والسكر وغيرهما من الأمراض - نعوذ بالله من عضال الداء وشر الأسقام - فإذا كان الصوم يشق عليه , فإنه لا يجب عليه لأنه لا يستطيعه , وقد قال تعالى : http://www.qassimy.com/ramadan/images/B2.gif لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا http://www.qassimy.com/ramadan/images/B1.gif [البقرة، الآية: 286]

بل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا , ولا قضاء عليه , لأنه ليس له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء وفي هذا وأمثاله , يقول تعالى : http://www.qassimy.com/ramadan/images/B2.gif وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ http://www.qassimy.com/ramadan/images/B1.gif [البقرة، الآية: 184]

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذه الآية: "ليست بمنسوخة , هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم" . رواه البخاري .

والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير .

قال ابن القيم - رحمه الله - : ولا يصار إلى الفدية إلا عند اليأس من القضاء.


http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif
صوم الكبير
http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif
الكبير الذي لا يستطيع الصوم , أو لا يستطيع إتمام كل يوم , لهرمه وضعفه , ولكن معه عقله وتمييزه , ولكن يشق عليه الصيام , فهذا أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم : "أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا , ولا قضاء عليه . إقامة للإطعام مقام الصيام رحمة من الله وتخفيفا" .

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : http://www.qassimy.com/ramadan/images/B2.gif وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ http://www.qassimy.com/ramadan/images/B1.gif [البقرة، الآية: 184]

"نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام , أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا" - أي ولا قضاء عليهما -

وثبت في الصحيح , "أن أنس ابن مالك - رضي الله عنه -
لما كبر وضعف عن الصيام , أفطر وأطعم ثلاثين مسكينا".

أما إذا كان الكبير قد فقد التمييز , وحصل منه التخريف والهذيان , فهذا لا يجب عليه صيام ولا إطعام , لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه وتخريفه , فأشبه الصبي قبل التمييز . فإن التكليف مرتبط بالعقل , فإذا أخذ ما وهب سقط ما وجب.

وأما إذا كان يميز أحيانا , ويخرف أحيانا , فإنه يجب عليه الصوم , أو الإطعام في حالة تمييزه , دون حال تخريفه , والصلاة أيضا كذلك.


http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif
صوم المسافر
http://img.over-blog-kiwi.com/0/19/6...7_q76ejb4h.gif

المسافر في رمضان يجوز له أن يفطر , ويقضي عدد الأيام التي أفطرها , سواء دخل عليه الشهر وهو في سفره أو سافر في أثنائه , لقوله تعالى: http://www.qassimy.com/ramadan/images/B2.gif وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ http://www.qassimy.com/ramadan/images/B1.gif [البقرة، الآية: 185]

وفي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - قال : http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif كنا نسافر مع النبي , صلى الله عليه وسلم , فلم يعب الصائم على المفطر , ولا المفطر على الصائم http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif وثبت في السنن , أن من الصحابة من كان يفطر إذا فارق عامر قريته , ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فللمسافر أن يفطر ما دام في سفره - ما لم يقصد بسفره التحيل على الفطر , فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام معاملة له بنقيض قصده - والجمهور على أن الشخص إذا قرر الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم لانقطاع أحكام السفر في حقه.

وقال بعض أهل العلم : الأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام أو الفطر لما
في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -
قال : http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif كانوا - يعني أصحاب رسول الله , صلى الله عليه وسلم , - يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن , ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif

ولما في سنن أبي داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه
قال : http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif يا رسول الله ! إني صاحب ظهر أعالجه , أسافر عليه وأكريه , وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوة , وأنا شاب فأجد بأن الصوم يا رسول الله , أهون عليَّ من أن أؤخره فيكون دينا عليَّ أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر ؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif

فإن شق عليه الصوم حرم عليه ولزمه الفطر لما في الصحيح أن النبي , صلى الله عليه وسلم , لما أفطر في سفر حين شق الصوم على الناس , قيل له أن بعض الناس قد صام فقال النبي صلى الله عليه وسلم : http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif أولئك العصاة , أولئك العصاة http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif ولما في الصحيحين عن جابر : http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif أن النبي , صلى الله عليه وسلم , كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه , فقال : ما هذا ؟ فقالوا : صائم . فقال : ليس من البر الصيام في السفر http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif
وأما إذا تساوى الصوم والفطر بالنسبة له من حيث المشقة وعدمها , فالصوم أفضل اغتناما لشرف الزمان , ولأن صيامه مع الناس أنشط له وأسرع في براءة ذمته , ولأنه فعل النبي , صلى الله عليه وسلم , في بعض أسفاره .

وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم - رحمهم الله -
إلى أن الفطر للمسافر أفضل , وإن لم يجهده الصوم أخذا بالرخصة .
http://www.qassimy.com/ramadan/images/B2.gif فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ http://www.qassimy.com/ramadan/images/B1.gif
[البقرة، الآية: 185]


وفي الحديث : http://www.qassimy.com/ramadan/images/H2.gif إن الله يحب أن تؤتى رخصه http://www.qassimy.com/ramadan/images/H1.gif
ولأنه آخر الأمرين من النبي , صلى الله عليه وسلم , ولما ثبت أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته , ويذكر أن ذلك سنة رسول الله , صلى الله عليه وسلم.



الشيخ /عبد الله بن صالح القصير


[/formatting]

إسمهان الجادوي 06-04-2016 06:32 PM

رد: فقه الصيام أحكام شرعية (للصائم وللنساء وللطفل)
 
جزاك الفردوس الأعلى من الجنــــــــــان
لروعة طرحك القيم والمفيد

منى ابراهيم سليمان 06-04-2016 11:23 PM

رد: فقه الصيام أحكام شرعية (للصائم وللنساء وللطفل)
 
بارك الله فيك وزادك الله من فضله وعلمه وتقبل الله منا ومنكم الصيام وصالح الاعمال
pppo SDF pppo

هوازن الشريف 06-05-2016 08:53 AM

رد: فقه الصيام أحكام شرعية (للصائم وللنساء وللطفل)
 
كنت في دوحة من العلم المختصر

جزاك الله خيرا ونفع بك

ننتظر دوما جديد اطلاعك

عطر الجنة 06-05-2016 03:20 PM

رد: فقه الصيام أحكام شرعية (للصائم وللنساء وللطفل)
 
بارك الله فيكم ..
وفي حضوركم النير
عطرتم صفحتي
بردودكم الزكية
"طبتم وطاب سعيكم"

http://uploads.sedty.com/imagehostin...1324532089.jpg



الساعة الآن 05:00 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يرحل الجميع ويبقي شعاع بيت العلم والحب(ملك الكلمة)