منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد

منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد (https://hwazen.com/vb/index.php)
-   مواضيع تخص رمضان (https://hwazen.com/vb/f118.html)
-   -   أنواع مبطلات الصيام (https://hwazen.com/vb/t21534.html)

عطر الجنة 04-24-2021 01:35 AM

أنواع مبطلات الصيام
 



https://static.webteb.net/images/con...9fa9f6ffe3.jpg





::::أنواع مبطلات الصيام::::
1/ نوع يبطله ويوجب الإثم و القضاء والكفارة وهو الجماع
لا غير. وعلى الزوجة كفارة مثل الرجل طالما كانت مختارة مطاوعة، وبعض العلماء لا يرى كفارة عليها، والجمهور على

أن الكفارة على الترتيب، أي العتق، فإن عجز فصيام ستين يوما ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. وذهب بعض العلماء – ابن حزم وغيره- إلى أن الكفارة فقط هي الواجبة هنا دون القضاء وهو الراجح.
2/ ونوع يبطله ويوجب القضاء فقط، ولا يوجب إثما ولا كفارة، وهو الحيض والنفاس حتى لو أصيبت المرأة بهما قبل الغروب بلحظة.
3/ ونوع يبطله، ويوجب القضاء والإثم دون الكفارة، وهو الأكل والشرب عمدا، والتدخين، وتناول المخدرات شربا ومضغا واستنشاقا وحقنا، وإنزال المني بالمباشرة أو الاستمناء.
4/ ونوع يبطله، ويوجب القضاء فقط دون إثم أو كفارة، وهو الأدوية التي تتناول بالفم شربا أو امتصاصا أو ابتلاعا، ومثله المكياج الذي يوضع بالشفتين إذا تحلل منه شيء ووصل إلى المعدة.


::::أمور لا تفطر الصائم ::::

الأمور التي لا تفطر الصائم أكثر من أن تحصى، والذي يمكن أن يحصى هو المفطرات، وضابط ما يفطر الصائم من المفطرات الاختيارية ( الطعام والشراب وما في معناهما، والدواء المأخوذ من طريق الفم، والجماع) وبعض العلماء يزيد على ذلك أشياء ذكرتها في موضعها.
وأما ما لا يفطر الصائم فكثير، يقول العلامة ابن حزم :
(ولا ينقض الصوم حجامة، ولا احتلام.. ولا قيء غالب، ولا قلس – ما تقذفه المعدة عند امتلائها – خارج من الحلق ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه، ولا دم خارج من الأسنان أو الجوف، ما لم يتعمد بلعه، ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن، أو في إحليل – رأس الذكر – أو في أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلق، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ولا كحل – وإن بلغ إلى الحلق نهارًا أو ليلاً – بعقاقير أو بغيرها، ولا غبار طحن، أو غربلة دقيق، أو حناء، أو غير ذلك أو عطر، أو حنظل، أو أي شيء كان، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة، ولا من رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه، ولا مضغ زفت أو مصطكي أو علك- ، ولا سواك برطب أو يابس، ومضغ طعام – حتى يستسيغه الطفل – أو ذوقه، ما لم يتعمد بلعه، ولا مداواة جائفة أو مأمومة – جرح بالرأس- بما يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك، ولا طعام وجد بين الأسنان: أي وقت من النهار وجد، إذا رمي، ولا دخول حمام، ولا تغطيس في ماء، ولا دهن شارب) – (المحلى لابن حزم -300/6،301)
ولا يفطر بابتلاع ريقه ولو كثر، والنخامة ( البلغم والمخاط) لا تفطر كما هو المعتمد عند المالكية، ورجحه الشيخ ابن العثيمين، ولكنه ذهب إلى حرمة ابتلاع المخاط لضرره واستقذاره، ونحن نرى أن المرجع في ذلك للأطباء فإن كان في ابتلاعه ضرر فيحرم أو يكره حسب نسبة الضرر وإلا فلا.

وإذا ابتلع ما علق بين أسنانه بغير قصد أو كان قليلا يعجز عن تمييزه ومجّه فهو تبع للريق ولا يفطّر ، وإن كان كثيرا يمكنه لفظه فإن لفظه فلا شيء عليه وإن ابتلعه عامدا فسد صومه.
وفي فتاوى دار الإفتاء : “إذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك فلا يجوز ابتلاع الدم وعليه إخراجه فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده فلا شيء عليه ،واستنشاق بخار الماء في مثل حال العاملين في محطات تحلية المياه لا يضرّ صومهم “.

وإذا أخر الصائم الجنب الغسل إلى الصباح فلا يفطر بذلك ،

ولكن عليه أن يبادر بالغسل ليدرك الصلاة ، وإذا نام الصائم فاحتلم فلا يفسد صومه إجماعا .


:::الصيام والنسيان والخطأ:::
من أكل أو شرب ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه، ولا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة سواء أكان صوم نافلة أو فريضة .

ومن ظن أن الشمس غربت فأفطر فبان خطؤه فالجمهور على أن عليه القضاء، والراجح أنه لا قضاء عليه. كما أن الراجح أن من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان خطؤه أنه لا قضاء عليه وإن كان الجمهور يوجبون القضاء في الحالتين. ولا فرق بين من أكل ناسيا أو جامع ناسيا.

وللمسلم أن يأكل حتى يتيقن من طلوع الفجر، فإذا كان يشك هل طلع الفجر أم لا فيجوز له أن يأكل حتى يتيقن، فقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال ” أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت ” . وهو مذهب الجمهور ، ورجحه شيخ الإسلام، وجاءت آثار عن الصحابة تفيد ما هو فوق ذلك.
ومن تعاطى مفسدا من مفسدات الصيام جاهلا فلا يفسد صيامه
إذا كان قريب عهد بإسلام، وأما غيره فلا.

ومن أكره على تعاطي ما يفطر فالراجح أنه لا يفطر خلافا للجمهور .
والدم الخارج من اللثة لا يفطر الصائم مالم يتعمد ابتلاعه –

وهو بعيد- ورجوع بعض الدم إلى الحلق غلبة ( أي دون قصد )

لا يفسد الصيام.


::::المعاصي والصيام::::
الصيام دون صلاة حسنة مع سيئة كبرى، والسيئة لا تمحو الحسنة، وأما من رأى أن ترك الصلاة كفر فلا يثاب تارك الصلاة عنده إن صام ؛ لأنه يلقى الله كافرا، والترجية هنا أولى من التيئيس.
وذهب بعض السلف إلى أن معصية اللسان – مثل الغيبة- ومعصية الأذن – مثل استماع الغيبة –ومعصية العين – مثل النظرة المحرمة- ومعصية اليد والرجل… كل ذلك من مفسدات الصيام، والجمهور على أنه لا يفطر شيء من ذلك غير أن الجميع متفق على أن المعاصي تذهب بثواب الصيام، وكفى تخويفا في هذا قوله صل الله عليه وسلم : “” من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

رواه البخاري من حديث أبي هريرة.





http://sawor.com/media/612504b082d4a...fa02669bba.gif



إسمهان الجادوي 04-24-2021 12:39 PM

رد: أنواع مبطلات الصيام
 
جَزآك آلمولٍى خٍيُرٍ " .. آلجزآء .. "
و ألٍبًسِك لٍبًآسَ
" آلتًقُوِىَ " وً " آلغفرآنَ "
وً جَعُلك مِمَنً يٍظَلُهمَ آلله فٍي يٍومَ لآ ظلً إلاٍ ظله .~
وً عٍمرً آلله قًلٍبًك بآلآيمٍآنَ .~
علًىَ طرٍحًك آلًمَحِمًلٍ بنًفُحآتٍ إيمآنٍيهً .!

للهَ درِك
أختي

عطر الجنة 04-29-2021 01:01 AM

رد: أنواع مبطلات الصيام
 


أسعد الله فؤادك أختي

أنرت الموضوع

بمرورك الباهي
وردك المحب
لا خلا ولا عدم يارب

جزاك الله الجزاء الأوفى

عطر الجنة 04-07-2022 01:11 AM

مبطلات الصيام في شهر رمضان
 

مبطلات الصيام في شهر رمضان
مبطلات الصيام المُتَّفق عليها العلماء على عدّةٍ أعمالٍ يبطل الصيام بإتيانها، بيانها وتفصيلها آتياً:

الجماع
اتّفق العلماء على أنّ الجماع في نهار رمضان يُبطل الصيام؛
لقول الله تعالى- (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ)، وما أخرجه الإمام البخاري
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: "بيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النبيِّ صَلَّ اللهُ عليه وسلَّمَ، إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: ما لَكَ؟ قَالَ: وقَعْتُ علَى امْرَأَتي وأَنَا صَائِمٌ".
الاستقاءة وتُعرَّف بأنّها: التكلُّف في القيء؛ بتعمُّد إخراج ما في الجوف،
وقد ذهب جمهور العلماء من المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة إلى أنّ الاستقاءة مُبطلةٌ للصيام في رمضان، ويتوجّب القضاء بسببها.
واستدلّوا على قولهم بما رُوي عن رسول الله -صلّ الله عليه وسلّم-،
أنّه قال: مَنْ ذرعَهُ القيءُ فليس عليه قضاءٌ، ومنِ استقاء عمدًا فلْيقضِ)،

الأكل أو الشُّرب عمداً
اتّفق أهل العلم على أنّ تعمُّد الأكل أو الشُّرب في نهار رمضان من مُبطلات الصيام، ويأثم فاعله، ويجب عليه إمساك بقيّة يومه، والقضاء، دون وجوب الكفّارة عليه، أمّا الأكل أو الشُّرب في نهار رمضان سهواً من غير قصدٍ، فلا يُبطل الصيام، ولا يُوجب القضاء،
ولا الكفّارة؛ لِما ثبت عن رسول الله –صلّ الله عليه وسلّم-، أنّه قال:
مَن نَسِيَ وَهو صَائِمٌ، فأكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.
دخول شيءٍ إلى الجوف من مَنفذٍ مفتوحٍ
عرّف أهل اللغة الجوف لغةً بعدّة تعريفات، منها: الواسع من الشيء،
والخلاء، وبطن الإنسان، ومنها: الأجوفان، وهما: البطن، والفرج،
أمّا اصطلاحاً، فقد عرّف العلماء الجوف بأنّه: كلّ فارغٍ يقبل الشغل والامتلاء ، ويُستفاد ممّا سبق أنّ الفقهاء واللغويّين لم يختلفوا في مفهوم الجوف.
واستدلّوا على ذلك بما ورد في الأثر عن عددٍ من الصحابة -رضي الله عنهم-، ومنهم: ابن عباس -رضي الله عنه-، وعليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-؛
إذ قالوا: "الفطر ممّا دخل، وليس ممّا خرج".
الرِدّة
تُعرَّف الردّة لغةً بأنّها: الرجوع عن الشيء، أمّا شرعاً فتُعرَّف بأنّها: رجوع المُسلم عن دِينه، وقد أجمع أهل العلم على أنّ الردّة
عن الإسلام تُبطل الصيام.
الحيض والنفاس والولادة
وهي من مُبطلات الصيام الخاصّة بالنساء؛ فدم الحيض أو النفاس يُبطل الصيام وإن كان نزوله قبل غروب الشمس بلحظاتٍ، ويجب عليها الإفطار، والقضاء بعد الطُّهر، ولا حرج عليها في ذلك، ولا إثم،
لا سيّما أنّ الأمر خارجٌ عن إرادتها.
واستدلّ أهل العلم على فساد صيام الحائض والنّفساء بما صحّ عن
أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: ما بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، ولَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ قُلتُ: لَسْتُ بحَرُورِيَّةٍ، ولَكِنِّي أسْأَلُ. قالَتْ: كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ، فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةِ.
مُبطلات الصيام غير المتّفق عليها
لم تكن كل المسائل في مبطلات الصيام موضع اتّفاق بين جمهور أهل العلم، ومنها مسألة الإغماء والجنون والحجامة أثناء الصوم، وفيما يأتي استعراض لأقوال الفقهاء في هذه المسائل:
الإغماء
أجمع العلماء على أنّ الإغماء يُبطل الصيام، ويُوجِب القضاء، وخالفهم الإمام الحسن البصريّ؛ إذ ذهب إلى عدم وجوب القضاء على المُكلّف في حال الإغماء؛ لأنّ زوال العقل بسبب الإغماء يمنع وجوب الأداء، ووجوب القضاء يُبنى على وجوب الأداء.
الجنون
أجمع أهل العلم على عدم وجوب الصيام على المجنون، وبُطلان صيامه، ونقل الإجماع الإمام النوويّ، إذ قال: "المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع، للحديث والإجماع"، بالإضافة إلى الحديث
الذي رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، إذ قال: يا أميرَ المؤمنين، أما علِمتَ أنَّ القلمَ قد رُفِع عن ثلاثةٍ؛ عن المجنونِ حتَّى يبرأَ، وعن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يعقِلَ"
وهذا في حال كان الجنون مُلازماً مُطبِقاً.
أمّا إن كان الجنون مُؤقّتاً، وأفاق المُكلَّف في جميع نهار رمضان، وجب عليه الصيام، وتجدر الإشارة إلى اختلاف أهل العلم في صحّة صيام المُكلّف الذي شرعَ في الصيام.

الحُجامة
اتّفق جمهور أهل العلم من الحنفيّة والمالكية والشافعية على صحة صيام المحجوم، مع اختلافهم في حُكم الحُجامة للصائم: ذهب الحنفيّة إلى جوازها إن كانت لا تُضعف الصائم، وكراهتها في حال كانت تُضعفه. المالكيّة فذهبوا إلى حُرمة الحُجامة للصائم إن غَلِبَ على ظنّه أنّها ستُضعفه، ولن يتمكّن من مواصلة الصيام بسببها. الحنابلة الذين قالوا ببُطلان الصيام بسبب الحُجامة، كما قال ابن قدامة -رحمه الله-: "الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم"

ضوابط تحقُّق بطلان الصيام
لا يُعَدّ ارتكاب أحد مُبطلات الصيام مُفسداً للصيام إلّا بتوفّر عدّة شروطٍ؛ منها:
العلم وعدم الجهل؛ إذ يُعذَر المُكلّف إن ارتكب أحد مبطلات الصوم وهو جاهلٌ بأنّه مبطلٌ للصيام، إلّا أنّ بعض الفقهاء لم يعذر بالجهل
إلّا من كان حديث عهدٍ بالإسلام، أو نشأ في غير دار الإسلام.
ومنها أيضاً الاختيار وعدم الإكراه؛ إذ يُعذَر المُكلّف في حال الإكراه على ارتكاب أحد مُبطلات الصيام، ويُعَدّ صيامه صحيحاً؛ لقول رسول الله -صلّ الله عليه وسلّم-: إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه".
ومنها كذلك الذِّكْر وعدم النسيان؛ فلا يُؤاخَذ المُكلّف في حال ارتكاب أحد مُبطلات الصيام نسياناً.
مَن أَفطر خطأً ظانّاً أنّ المغرب حلّ وظهر خِلاف ذلك فإن أفطر المُكلّف؛ ظنّاً منه أنّ الشمس قد غابت، وتبيّن بعدها أنّها لم تغب بعد، فلا إثم عليه، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لِما رُوي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها-أنّها قالت: أفطَرنا علَى عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في يومِ غَيمٍ ثمَّ طلَعتِ الشَّمسُ قلتُ لِهشامٍ أُمِروا بالقَضاءِ قالَ فلا بدَّ من ذلِكَ"

أركان الصيام
من الجدير بالذكر أنّ للعبادة شروطاً، وأركاناً لا تصحّ إلّا بها،
كما أنّ هناك ثمّة مبطلاتٍ ومُفسداتٍ إذا أتى بها المسلم أبطلت العبادة، وأفسدتها، ويُعَدّ الصيام عبادةً من العبادات الواجبة،
وهو يتحقّق بتحقُّق رُكنَين أساسيّين، بيانهما آتياً:
الرُّكن الأوّل: النيّة ومَحلّها القلب؛ وهي اعتقاد القلب، وعَزْمه على فِعل الشيء، وممّا يدلّ على أنّ النيّة رُكنٌ لصحّة الصيام،
ما رُوي عن رسول الله -صلّ الله عليه وسلّم- أنّه قال: من لم يبيِّتِ الصِّيامَ قبلَ الفَجرِ، فلا صيامَ لَهُ)، وثَمّة ما يدلّ على أنّ النيّة رُكن صحّةٍ لكلّ العبادات، ومنها الصيام، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام:
إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى".
الرُّكن الثاني: الإمساك عن سائر المُفطرات كالطعام، والشراب، والجماع، من طلوع الفجر، إلى غروب الشمس؛ قال الله تعالى- (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)،
وقد بيّن أهل العلم أنّ المقصود بالخيط الأبيض: بياض النهار، أمّا الخيط الأسود، فهو: سواد الليل.




الساعة الآن 11:35 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يرحل الجميع ويبقي شعاع بيت العلم والحب(ملك الكلمة)