منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد

منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد (https://hwazen.com/vb/index.php)
-   شعاع الفقه (https://hwazen.com/vb/f284.html)
-   -   صفة الغسل وأقسامها (https://hwazen.com/vb/t22334.html)

إسمهان الجادوي 02-24-2022 12:54 PM

صفة الغسل وأقسامها
 
صفة الغسل وأقسامها


إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله، فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد أخي الحبيب:
فإن المتأمل في كتب العلماء الذين وصفوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن كلمتهم قد اتفقت على أن هناك صفتين للغسل: صفة (واجبة)، وصفة (مستحبة)، ويُطلَق الفقهاء على الصفة الواجبة بـ(صفة الإجزاء)، وعلى الصفة المستحبة بـ(صفة الكمال).

أولًا: الصفة الواجبة "صفة الإجزاء":
وهذه الصفة لا يتم الغسل إلا بها، وتحصل عند جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بالنية، وتعميم جميع البدن والشعر بالماء مرة واحدة، فلا يصح الغسل بدون شرط النية وتعميم جميع البدن بالماء، ومنه المضمضة والاستنشاق، على الراجح من قولي العلماء.

وعليه فالغسل المجزئ: هو أن يعمم المغتسل جميع جسده بالماء بحيث لا يترك من جسده شيئًا إلا أوصل الماء إليه، ويتعاهد الأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا بصعوبة، فيخلل شعر رأسه، ويدلك الأماكن المنخفضة في جسده كالسرة والآباط وبطون الركبتين وبطون الفخذين؛ حتى يتأكد من وصول الماء إلى هذه الأماكن.

وبذلك يكون قد ارتفع عنه الحدث الأكبر، سواء بدأ برجليه، أو بدأ برأسه، أو بدأ بجنبه، أو بغير ذلك.

ثانيًا: الصفة المستحبة "صفة الكمال":
وهذه الصفة هي التي تشمل الشروط، والأركان، والواجبات، والمستحبات.

وقد جاءت هذه الصفة مفصلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، والأصل في بيان هذه الصفة حديثان:
الحديث الأول: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله))[1].

الحديث الثاني: عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: ((وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين - أو ثلاثًا - ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه))[2].

وفي رواية أخرى: عن ابن عباس قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: ((أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فردَّه))[3].

وعليه؛ فالصفة الكاملة للغسل هي على النحو الآتي:
1- ينوي الغسل بقلبه؛ لأن النية شرط لصحته؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ...))[4].

2- يسم الله فيقول: "بسم الله"، قياسًا على الوضوء؛ لأن كل منهما طهارة مائية؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))[5].

وعن يعلى بن أمية أنه قال: ((بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغتسل إلى بعير، وأنا أستر عليه بثوب، إذ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا يعلى، أصببْ على رأسي، فقلت: أمير المؤمنين أعلم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثًا، فسمى الله، ثم أفاض على رأسه))[6].

ولأن التسمية مشروعة عند كثير من الأمور سواء كانت عبادة أو غيرها، فتشرع عند الأكل، وعند دخول المنزل والخروج منه، وعند الوطء، وغير ذلك من المواضع التي تشرع فيها التسمية، فيكون الغسل كذلك من الأشياء التي يسن أن تسبق بالتسمية.

والراجح في هذه التسمية أنها مستحبة، وليست بواجبة، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة.

3- يبدأ فيغسل كفيه ثلاثًا؛ لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما؛ لأنهما أداة غرف الماء فينبغي طهارتهما، وحكم غسلهما مستحب، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

4- يغسل فرجه وما حوله بشماله، ويزيل ما تلوث به من أذى من أثر الجنابة، سواء كان هذا الأذى نجسًا كالمذي، أو كان طاهرًا مستقذرًا كالمنيِّ؛ لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

5- يضرب بشماله الأرض ويمسحها بالتراب الطاهر، ويدلكها دلكًا جيدًا ويغسلها؛ لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما، أو يدلكها بالحائط ويغسلها؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها، أو يغسلها بالماء والصابون، أو بأي منظف آخر ليذهب عنها الاستقذار.

وكان فعله صلى الله عليه وسلم لذلك – أي: دلك بيده الأرض - لعدم تيسر الصابون ونحوه حينئذٍ.

6- يتوضأ وضوءًا كاملًا كما يتوضأ للصلاة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، وإن شاء أخَّر غسل رجليه إلى نهاية الغسل إن احتاج إلى ذلك؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها.

فقد حمل العلماء تأخير غسل الرجلين في الوضوء إلى نهاية الغسل على حسب المكان؛ أي: إذا كان المكان الذي يغتسل فيه يجتمع فيه الماء أو غير نظيف، فيستحب له تأخير غسلهما، فينتقل من مكانه بعد الانتهاء من الغسل فيغسلهما في موضع آخر نظيف، وإلا غسلهما مع الوضوء؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها، وهذا قول في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة.

وهذا الوضوء مستحب وليس بواجب عند جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل وقد نقل ابن عبدالبر وابن بطال الإجماع على ذلك.

7- يدخل أصابعه في الماء، ثم يخلل شعره حتى يروي بشرته، ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات بيديه؛ لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما، يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

وحقيقة التخليل هي: إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر.
وفائدة التخليل: تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ومباشرة الشعر باليد ليحصل التعميم.

وهل تنقض المرأة ضفائر شعرها عند اغتسالها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الراجح منهما: أنه لا يجب عليها نقض ضفائرها في غسل الجنابة، إذا كان الماء يصل إلى أصول شعرها؛ والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها، فعن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: ((قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين))[7].

وعن عبيد بن عمير قال: ((بلغ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات))[8].

فمتى وصل الماء إلى أصول شعر المرأة، فإنه لا يلزمها نقض ضفائرها، أما إذا لم يصل إليه الماء، فإنه يلزمها نقضها حينئذٍ، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

أما نقضه في غسل الحيض والنفاس، ففيه خلاف أيضًا بين العلماء على قولين:
القول الراجح منهما: أنه يستحب ولا يجب عليها نقضه، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة.

واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة السابق؛ وفي رواية أخرى له قالت: ((فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا))[9].

وحملوا الأمر في حديث عروة أن عائشة قالت: ((أهللتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت، ولم تطهر، حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك، وامتشطي، وأمسكي عن عمرتك، ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبدالرحمن ليلة الحصبة، فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت))[10].

وعنها رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضًا: ((انقضي شعرك واغتسلي))[11].

على الاستحباب جمعًا بين الروايتين، أو التفريق بين من لا يصل الماء إليه بالنقض فيلزم، وإلا فلا.

8- يفيض الماء على جلده كله وسائر جسده؛ لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما، ويبدأ بغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، من أعلى البدن إلى أسفل.

وقد اتفق العلماء على أن البدء باليمين مستحب عند غسل الجسد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله))[12].

ولا شك أن الغسل من الطهور.

ولا يستحب التثليث في إفاضة الماء على سائر الجسد ما عدا الرأس، فقد ورد فيه ثلاث غرفات، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

9- لا يجب تدليك البدن في الغسل، بل يستحب ذلك عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة من باب المبالغة في الطهارة؛ وذلك ليطمئن إلى وصول الماء إلى ثنيات جسمه وإبطيه وسرته وغيرها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها.

ولكن يجب دلك البدن، إذا لم يصل الماء الطهور إلى محله بدونه.

وعليه؛ فلو غطس الإنسان بجميع بدنه في بحر أو نهر، أو حمام سباحة أو بانيو، أو وقف تحت الدش بنية رفع الحدث، صح غسله، وإن لم يقم بتدليك بدنه.

10- إذا أخَّر غسل رجليه فلم يغسلهما عند الوضوء، فعليه أن ينتقل من مكانه الذي به أذى من طين ونحوه، فيغسلهما في مكان آخر نظيف كما سبق ذكره.

11- الأفضل ألَّا ينشف أعضاءه في الغسل؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها.

12- ينبغي ألَّا يسرف في استعمال الماء؛ فلا إفراط ولا تفريط.

والقول الراجح أنه لا يشترط قدر معين في ماء الغسل لا يجوز النقص عنه ولا الزيادة عليه، فإذا استوعب الماء جميع الأعضاء، كفاه بأي قدر كان، وهو مذهب المالكية.

لأنه لم يَرِدْ في ذلك تحديد صريح؛ لأنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، ولكن يطلب التوسط والاعتدال.

وعليه؛ فالمقدار المجزئ في ذلك هو ما يحصل به تعميم أعضاء البدن في الغسل على الوجه المعتبر شرعًا، وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب، وذلك يختلف باختلاف الناس؛ لأن الناس يختلفون في هذا، فهناك من الناس من هو معتدل الخلقة، ومنهم النحيف، ومنهم المتفاحش الخلقة طولًا وعرضًا، ومنهم صاحب الشعر الكثير، ومنهم غير ذلك.

فمن أحكم الغسل مع قلة الماء بأي مقدار، فقد حقق السنة.

لأن النصوص الواردة في مقدار الماء الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بمقادير متفاوتة؛ وذلك لاختلاف الأوقات والحالات، وهذا دليل على أنه ليس هناك مقدار معين يمكن استحبابه، بل المطلوب هو إحكام الغسل مع قلة الماء.

فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد.

كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل - أو كان يغتسل - بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد))[13].

وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك.

فعن حفصة بنت عبدالرحمن بن أبى بكر أن عائشة أخبرتها أنها: ((كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، أو قريبًا من ذلك))[14].

وفي هذا رد على بعض الحنفية في تقديرهم لتحديد ماء الوضوء بالمد والغسل بالصاع؛ تمسكًا بظاهر حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، ويتطهر بالمد))[15].

وعلى كل حال يُكرَه الإسراف في الغسل والوضوء، وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ النهر، ويستحب الاقتصاد والاعتدال في ذلك.

صفة غسل المرأة:
اتفق العلماء على أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا يجب على كل منهما أن ينقض شعره في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر، ويكفي أن يحثو على رأسه ثلاث حثيات من الماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها، فإذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر، يجب نقض الضفائر، والرجل كالمرأة في ذلك.

فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وجب إزالته، وإن كان خفيفًا لا يمنع وصوله إليها، فلا تجب إزالته.

أما اغتسال المرأة من الحيض والنفاس، فقد اختلف العلماء في وجوب نقض شعرها للغسل منه، والراجح أنه يستحب، ولا يجب عليها نقضه لذلك كما سبق بيان ذلك.

ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وتضيف إليها مسكًا أو طيبًا، ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل، وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض قال: ((تأخذ إحداكم ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء،ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟قال: سبحان الله! تطهرين بها، فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك: تتبعين أثر الدم))[16].

أخي الحبيب:
أكتفي بهذا القدر، وفيه الكفاية إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافيًا كافيًا في توضيح المراد، وأسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل، فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله الموفق.

وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.


وفي الختام أسأل الله عز وجل لي ولكم ولجميع المسلمين العلم النافع، والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

[1] رواه البُخاري "248"، ومُسلم "316".

[2] رواه البُخاري "265".

[3] رواه مُسلم "748".

[4] رواه البُخاري "1"، ومُسلم "5036".

[5] رواه أبو داود "101"، وابن ماجه "398"، والبيهقي "183"، والحاكم "518"، والدارقطنى "256"، وأحمد "9418"، والطبراني في المُعجم الأوسط "8080"، وأبو يعلى "6409"، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل "81".

[6] رواه البيهقي "9133"، وجود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل "1020".

[7] رواه مُسلم "770".

[8] رواه مُسلم "773".

[9] رواه مُسلم "771".

[10] رواه البُخاري "316"، ومُسلم "2970".

[11] رواه ابن ماجه "641"، وابن أبي شيبة "865"، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل "134".

[12] رواه البُخاري "168".

[13] رواه البُخاري "201".

[14] رواه مُسلم "756".

[15] رواه مُسلم "765".

[16] رواه مُسلم "332".




م ق ألوكة

عطر الجنة 02-25-2022 03:58 PM

رد: صفة الغسل وأقسامها
 

يعطيك العافية يارب

انتقاء هام ومفيد

سلمت لنا ودمت بعطاء بااهي
جزاك الله كل خير

Batool Mahmoud 02-25-2022 05:23 PM

رد: صفة الغسل وأقسامها
 
يعطيك ألف عافية

سلمتِ وسلمت أناملك

دمتِ معطاءة للخير كتب الله أجرك وجزاك عنا خيرا


الساعة الآن 10:19 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يرحل الجميع ويبقي شعاع بيت العلم والحب(ملك الكلمة)