منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد

منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد (https://hwazen.com/vb/index.php)
-   شعاع الفقه (https://hwazen.com/vb/f284.html)
-   -   موجز أدلة إبطال الرأي و القياس في الدين (https://hwazen.com/vb/t23195.html)

عطر الجنة 08-07-2023 10:01 PM

موجز أدلة إبطال الرأي و القياس في الدين
 


موجز أدلة إبطال الرأي و القياس في الدين

الكتاب والسنة فيهما ما يكفي لإصلاح أمر الدين دون الحاجة إلى أي زيادة عليهما باجتهاد أو رأي أو قياس،
و الدين قد اكتمل يوم أن نزل قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم)
و في لغتنا الشيء الذي يكتمل لا يمكن الزيادة عليه أصلا.
ولذا فكل من يحاول وضع أحكام جديدة في الدين عن طريق الاجتهاد فقد ناقض الآية السابقة،
و كأنه يتهم الله بعدم إكمال الدين.

و من هنا فأي اجتهاد بالرأي أو قياس أو استحسان هو مردود على صاحبه لقوله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء)
وقوله تعالى (تبيانا لكل شيء
وقد أرشدنا الله تعالى ألا نأخذ الأحكام عن أحد غير الله ورسوله، وذلك من تمام البيان،
ولذا فإن كل من يحاول باستخدام الاجتهاد تعميم حكم ليس له سند في الكتاب والسنة يكون قد ناقض هذه الآيات.

وقد اتفق أهل القياس والاجتهاد في الدين أنه لا يجوز استعمالهما مادام يوجد نص، وقد شهد الله تعالى
أن النص لم يفرط فيه شيئا، وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد بين للناس كل ما نزل إليهم، وأن الدين قد كمل،فصح بذلك أن النص قد استوفى جميع الدين، فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة بأحد إلى الاجتهاد في الدين.


فالاجتهاد لا يكون إلا أمور الدنيا و الحديث (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد
ثم أخطأ فله أجر) فيه أن الحاكم المجتهد يخطئ ويصيب، و من تعلق بهذا الأثر
فقد أحل الحكم في الدين بالخطأ،
و هذا مذهب فاسد، فمراد الاجتهاد هو الحكم في نزاع حول أمر من أمور الدنيا، وهذا مراد الاجتهاد الشرعي،
و هو الاجتهاد من القاضي في الحكم في موضع نزاع بين متنازعين في أمر من أمور الدنيا وليس الدين،
فإذا اجتهد الحاكم فأصاب في فصل النزاع برد الحق لأهله فله أجران و إن أخطأ فله أجر
و لو كان الاجتهاد في الدين جائزا لكان معنى ذلك أن الله يأمرنا بالاختلاف لأن الاجتهادات بالرأي و القياسات تتعد و لا تتفق، وإقرار الاجتهاد بالرأي يعني إقرار الخلاف، وهذا يناقض الأمر الصريح بعدم التفرق في الدين كما في قوله تعالى (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه).

و قد دلت الكثير من الآيات على ما ذكرناه
منها قوله تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)
أو ضحت الآية أن وضع حكم فيما لا نص فيه هو شئ لم يأذن به الله، وهذا ما يقوم عليه الاجتهاد،والآية تُبطله.

و منها قوله تعالى (و إن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب و يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله)

هل الأحكام المأخوذة من الاجتهاد موجودة في الكتاب؟
فإن قيل نعم، فكذب صريح، و إن قيل لا،فقد كفتنا الآية الرد.
فكل شئ لم يرد فيه نص وجاء شخص وأوجبه أو حرمه فهو من عند غير الله، والاجتهاد بالرأي والقياس
غير منصوص على الأمر بهما، فهما من عند غير الله، وما كان من عند غير الله فهو باطل قطعا بنص الآية

و منها قوله تعالى (أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم)
دلت الآية على أن ما لم يوصنا الله به فهو افتراء على الله الكذب، ولم تأتنا وصية من الله قط في الحكم في الدين بالاجتهاد والقياس.

و منها قوله تعالى (قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم)
و هذه الآية تجزم بما لا يدع مجالا للشك أن كل ما لم يحرمه الله هو حلال لا يحق لأحد أن يشهد بتحريمه باجتهاد أو قياس

و منها قوله تعالى (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم و إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم)

فنهى الله عن السؤال عن أشياء لم ينزل فيها نص، فكيف بأهل الرأي والقياس الذين يسألون حول أمور لم ينزل فيها نص، و يضعون فيها أحكاما من عندهم؟ و هذا ما أدى إلى تفريق الدين إلى مذاهب وجعله مهلهلا

و قد جاء في الحديث الصحيح "ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه من استطعتم، و إذا نهيتكم عن شئ فدعوه"
فنهى الرسول صل الله عليه وسلم عن كثرة السؤال فيما سكت الله عنه (كما فعل بنو اسرائيل مع موسى عليه السلام في قصة البقرة مثلا،
لأن هذا السؤال يؤدي إلى الاختلاف، وهذا ما شهدناه فيما جره الاجتهاد والقياس من خلاف تبعه
تفريق الأمة إلى مذاهب و شيع، و دل الأثر كذلك على أن كل ما لم يوجبه الرسول فهو غير واجب،
وكل ما لم يحرمه فهو حلال.
فكيف يقول أصحاب الاجتهاد والقياس بعد هذا أنه يجوز لهم تحريم أو إيجاب ما لم يرد فيه نص
أو وضع حكم شرعي له؟


"يتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــبع"

المصدر/

أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1
المكتبة الشاملة

عطر الجنة 08-07-2023 10:09 PM

رد: موجز أدلة إبطال الرأي و القياس في الدين
 



تفنيد أدلة من قال بجواز الرأي و القياس في الدين

لعل أبرز الأدلة التي استدل بها أصحاب الرأي و القياس هو حديث معاذ بن الجبل حيث روي أن النبي صل الله عليه وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن (بم تحكم؟ قال بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟
قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال – في الحديث-: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله صل الله عليه و سلم.

هذا الحديث ضعيف السند،
لأنه مرسل و في سنده مجهول هو الحارث بن عمرو
وقد فصل الألباني الكلام في هذا الحديث و بين أنه منكر أيضا فقال :فيجب أن نعلم أن هذا الحديث لا يصح
من حيث إسناده عند علماء الحديث تنصيصا وتفريعا، وأعني بالتنصيص: أن كثيرا من علماء الحديث
قد نصوا على ضعف إسناد هذا الحديث، كالإمام البخاري إمام المحدثين وغيره، وقد جاوز عددهم العشرة
من أئمة الحديث قديما وحديثا، من أقدمهم الإمام البخاري فيما أذكر، ومن آخرهم الإمام ابن حجر العسقلاني،
وما بينهما أئمة آخرون، كنت ذكرت أقوالهم في كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة
وأثرها السيء في الأمة " فمن أراد البسط والتفصيل رجع إليه،

الشاهد أن هذا الحديث لا يصح بتنصيص الأئمة على ذلك، وأيضا كما تدل على ذلك قواعدهم، حيث أن هذا الحديث مداره
على رجل معروف بالجهالة، أي: ليس معروفا بالرواية، فضلا عن أن يكون معروفا بالصدق، فضلا عن أن يكون معروفا بالحفظ، كل ذلك مجهول عنه، فكان مجهول العين،

كما نص على جهالته الإمام النقاد الحافظ الذهبي الدمشقي في كتابه العظيم المعروف
"بميزان الاعتدال في نقد الرجال "
فهذا الحديث إذا عرفتم أنه ضعيف عند علماء الحديث تنصيصاً وتفريعاً كما ذكرنا، فيجب بهذه المناسبة
أن نذكر لكم أنه منكر أيضاً من حيث متنه، وذلك يفهم من بياني السابق، لكن الأمر أوضح في هذا الحديث
بطلاناً مما سبق بيانه، من وجوب الرجوع إلى السنة مع القرآن الكريم معاً
ذلك لأنه صنف السنة بعد القرآن، وبعد السنة الرأي، فنزل منزلة السنة إلى القرآن، ومنزلة الرأي إلى السنة.
فمتى يرجع الباحث أو الفقيه إلى الرأي؟
إذا لم يجد السنة
ومتى يرجع إلى السنة؟
إذا لم يجد القرآن.


هذا لا يستقيم إسلامياُ أبداً، ولا أحد من أئمة الحديث والفقه يجري على هذا التصنيف الذي تضمنه هذا الحديث. "بم تحكم؟ قال: بكتاب الله فان لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله.
وينبغي أن نقرب نكارة متن هذا الحديث ببعض الأمثلة ولو كان مثالاً واحداً حتى لا نطيل.
كلنا يعلم قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم
(حرمت عليكم الميتة والدم) الآية
لو أن سائلاً سأل فقيهاً يمشي على التصنيف المذكور في حديث معاذ عن ميتة البحر،
نظر في القرآن فوجد الجواب في هذه الآية الصريحة (حرمت عليكم الميتة والدم)
فسيكون جوابه إذا ما اعتمد على هذه الآية: أنه يحرم أكل ميتة السمك، كذلك إذا سئل عن الكبد والطحال؟ سيقول أيضاً: حرام " لأنه معطوف على الميتة (حرمت عليكم الميتة والدم) فالكبد والطحال دم، فإذاً سيكون حكمه بناء على اعتماده على هذه الآية الكريمة وحدها غير إسلامي؟
ذلك لأن الإسلام هو ا القرآن والبيان، القرآن والسنة. فماذا كان بيان الرسول عليه السلام فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة؟
لقد جاء عن النبي صل الله عليه وسلم بإسناد فيه كلام، ولكنه صح عن ابن عمر موقوفاً،
وكما يقول علماء الحديث: هو في حكم المرفوع؟ لأن لفظه (اُحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال)
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1118)]
كذلك بالإضافة إلى هذا الحديث، وفيه التصريح بإباحة بعض الميتة وبعض الدم

"يتــــــــــــــــــــــــــــببع"


عطر الجنة 08-07-2023 10:23 PM

رد: موجز أدلة إبطال الرأي و القياس في الدين
 


تفنيد أدلة من قال بجواز الرأي و القياس في الدين (2)

أستدل أهل القياس بهذا الحديث، وقالوا أن النبي عليه السلام كان يعلم السائلة القياس:
أتت امرأة النبي صل الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: أرأيتِ لو كان عليها دين، أكنتِ تقضينه؟
قالت: نعم قال: فدَين الله أحق بالقضاء
أما قول الرسول صل الله عليه وسلم فدين الله أولي بالقضاء فليس قياسا، لأن الرسول عليه السلام لم يكن يقيس أصلا، بل يوضح الحكم للسائلة، و ليس في هذا الحديث قياس أصلا، و لا دلالة على قياس، و لكنه نص من الله أخبر به في آية المواريث (من بعد وصية توصون بها أودين)
فعم الله الديون كلها.

فأعلم النبي عليه السلام السائلة أن الحج من الدين الذي يجب قضاؤه عن الميت، لأن كل ما أوجبه الله في أموالنا يندرج تحت اسم الدين من الناحية اللغوية لدلالة لفظ (الدين)
. و الحج و الزكاة يستلزمان المال، فيجب قضاؤهما عن الميت إن كان عليه منهما شيء.
و في الحديث بيان بأن الصوم أيضا يندرج ضمن الدين، فسماه (دين الله)
و لم يقل أنه مثل الدين، و هذا ليس قياسا، بل هو تفصيل للفظ مجمل هو (الدين) الذي ورد في قوله تعالى (من بعد وصية توصون بها أو دين)
و استدلوا أيضا بما قاله صل الله عليه وسلم لعمر – لما قال له: صنعت اليوم أمرًا عظيمًا؛ قبّلتُ وأنا صائم! –
فقال: [أرأيت لو تمضمضتَ بالماء وأنت صائم؟] فقال رضي الله عنه: لا بأس بذلك،
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: [ففيمَ؟]
و العجيب أن هذا الحديث هو حجة عليهم في إبطال القياس وليس لهم!!

لأن عمر ظن أن القبلة تُفطر الصائم قياسا على الجماع، فأخبره صل الله عليه وسلم أن الأشياء
المشتبهة و المتقاربة لا تستوي أحكامها، و أن المضمضة لا تفطر، ولكن لو تجاوز الماء الحلق عمدا لأفطر،
و أن الجماع يفطر و القبلة لا تفطر، و هذا إبطال القياس حقا
و لا يمكن القول أنه تم قياس القبلة على المضمضة لأن القياس لا يكون إلا بين شيئين مشتبهين
فالقبلة أقرب للجماع و لا يربطها بالمضمضة أي علة يقوم عليها القياس!!
أما قول أنهم قد حكوا فيه إجماع عن الصحابة و التابعين، فأقول لقد زعموا وجود هذا الاجماع و لم يصح عن الصحابة أثر واحد يجيز القياس، فقد استدلوا بآثار ضعيفة)) فإن الإجماع عندك يحتاج إلى دليل والإجماع فى حد ذاته دليل وهو كاف عن نقل الدليل إذا لم تدع الحاجة إليه أنظر الجوينى فى البرهان 1/ 647 - 675
و الأمدى في الإحكام 1/ 182 – 183
وإنما مدرك الإجماع الاستقراء وهؤلاء هم أهل الاستقراء الكامل.

فمن الواجب تبيان الحق أمام الناس، وإنكار المنكر، كما أمر الله

الموضوع جدا هام وقيم اختصر بالأمور الهامة
من ارادت التفقه هذا رابط المكتبة
https://al-maktaba.org/book/31621/16233#p1







الساعة الآن 11:53 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يرحل الجميع ويبقي شعاع بيت العلم والحب(ملك الكلمة)