؟ تعريف العقوبة التعزيرية تعريف العقوبة التعزيرية | السؤال: ما هي التعزيرات ، ومتى تنفذ ؟ الجواب : الحمد لله أولا : "التعزير" في اللغة مصدر من الفعل المضعف : عزَّر ، بتشديد الزاي . قال المرتضى الزبيدي : " العَزْرُ : اللَّوْمُ ، يُقَال : عَزَرَه يَعْزِرُه ، بالكَسْر ، عَزْراً ، بالفَتح ، وعَزَّرَهُ تَعْزِيراً : لامَهُ ورَدَّهُ " انتهى . " تاج العروس " (13/20) . ثانيا : التعزير شرعا : تختلف كلمة أهل الاصطلاح في تعريفه ، على وجوه ، منها ما يلي : الحنفية : قال الجرجاني وابن الهمام : التعزير : هو تأديب دون الحد . " التعريفات " (ص/55)، " شرح فتح القدير " (5/112) المالكية : أما المالكية فلم نر لهم تعريفا للتعزير ، لأنهم لا يعقدون للتعزير بابا ولا فصلا مستقلا ، بل يدرجون أحكامه في أخريات ( باب الشرب ) مع أحكام الصيال والضمان ونحو ذلك . لكن نستطيع أن نأخذ تعريفهم له من بيانهم لمواضع التعزير على ما ذكره خليل ، وابن عرفة ، فيقال : التعزير هو التأديب لحق الله أو لآدمي غير موجب للحد . " جواهر الإكليل " (2/396) الشافعية : قال الماوردي ، وعنه نقل النووي : التعزير : هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود . " الأحكام السلطانية " (ص/236) وقال الرملي : التعزير : هو التأديب في كل معصية لله أو لآدمي لا حد لها ولا كفارة . " نهاية المحتاج " (8/16) الحنابلة : اختلفت كلمة الحنابلة في حد التعزير على وجوه ، منها : مثل تعريفه لدى الحنفية سواء ، الثاني : تعريف بمطلق التأديب . الثالث : نحو تعريف الماوردي لدى الشافعية . الرابع : تعريف المجد ابن تيمية إذ يقول : التعزير : هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فنخلص من هذه التعاريف أن نقول : إن الفصل الأول من التعريف : وهو التأديب ، محل اتفاق لدى الجميع في التعريف . والفصل الثاني : وهو قولهم : في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ينبغي أن يكون محل اتفاق أيضا . فيكون التعريف المتفق عليه أن يقال : التعزير هو : التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة . هذه المباحث منقولة باختصار من كتاب " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ، للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله (459-462) . ثالثا : أما في دواعي تنفيذ التعزير ، فننقل فيه هنا ما جاء في " الموسوعة الفقهية " (12/257-258) : " المعاصي التي شرع فيها التعزير : المعصية : فعل ما حرم ، وترك ما فرض ، يستوي في ذلك كون العقاب دنيويا أو أخرويا . أجمع الفقهاء على : أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير ، إذا لم يكن هناك حد مقدر ، ومثال ترك الواجب عندهم : منع الزكاة ، وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك، وعدم أداء الأمانة ، وعدم رد المغصوب ، وكتم البائع ما يجب عليه بيانه ، كأن يدلس في المبيع عيبا خفيا ونحوه ، والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب . ومثال فعل المحرم : سرقة ما لا قطع فيه ، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا ، وتقبيل الأجنبية ، والخلوة بها ، والغش في الأسواق ، والعمل بالربا ، وشهادة الزور . وقد يكون الفعل مباحا في ذاته لكنه يؤدي لمفسدة ، وحكمه عند كثير من الفقهاء - وعلى الخصوص المالكية - أنه يصير حراما ، بناء على قاعدة سد الذرائع ، وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التعزير ، ما دام ليست له عقوبة مقدرة . وقد اختلف في تعزير تارك المندوب ، وفاعل المكروه ، ففريق من الفقهاء على عدم جوازه ؛ لعدم التكليف ، ولا تعزير بغير تكليف . وفريق أجازه ، استنادا على فعل عمر رضي الله عنه ، فقد عزر رجلا أضجع شاة لذبحها ، وأخذ يحد شفرته وهي على هذا الوضع ، وهذا الفعل ليس إلا مكروها ، ويأخذ هذا الحكم من يترك المندوب . وقال القليوبي : قد يشرع التعزير ولا معصية ، كتأديب طفل ، وكافر ، وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها " انتهى باختصار. والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
|
وقفت هنا متفاجاء بالكلمات والاحرف الممزوجه بالمسك.وعذب الكلام »»»أحرف من ذهب ««« سلمت أياديك تقبل مروري وأجمل آلتحايا |
|
|
الساعة الآن 10:39 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1 TranZ By
Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يرحل الجميع ويبقي شعاع بيت العلم والحب(ملك الكلمة)