منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد

منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد (https://hwazen.com/vb/index.php)
-   مواضيع تخص رمضان (https://hwazen.com/vb/f118.html)
-   -   من يباح لهم الفطر في رمضان (https://hwazen.com/vb/t753.html)

أم عبد الرحمن السلفيه 06-27-2013 06:20 PM

من يباح لهم الفطر في رمضان
 
السلام عليكم ورحمة الله
من يباح لهم الفطر في رمضان
1 - المريض
أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه قوله تعالى‏:‏ ‏( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏) ‏ والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه

2 - المسافر
للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره‏,‏ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى‏:‏ ‏) فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏( وأما السنة فقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إن الله وضع عن المسافر الصوم‏)‏ رواه النسائي والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن في أخبار كثيرة سواه وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة‏ .


& لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال‏:‏


1 - أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له

2 - الثاني أن يسافر في أثناء الشهر ليلا‏,‏ فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل العلم وقال عبيدة السلماني‏,‏ وأبو مجلز وسويد بن غفلة‏:‏ لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر لقول الله تعالى‏:‏ ‏ ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه‏) ‏ وهذا قد شهده ولنا قول الله تعالى‏:‏ ‏ ) فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏ ( ‏ وروى ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح في شهر رمضان‏,‏ فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس‏)‏ متفق عليه

3 - الثالث أن يسافر في أثناء يوم من رمضان‏,‏ فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايتان إحداهما‏ له الفطر يفطر وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق‏,‏ وداود وابن المنذر - واختاره المزني كما في الفتح ( 4/214 ) وهو ظاهر ترجيح ابن خزيمة في صحيحه ح ( 2039 - 2040 ) والموفق في المغني (والأول أصح للخبر) وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( وهو الحق ) ( 4 / 227 ) ورجحه الشيخ الزامل في التعليق على سنن أبي داود ( 7 / 41 ) لما روى عبيد بن جبير قال‏:‏ ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان‏,‏ فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة‏,‏ ثم قال‏:‏ اقترب قلت‏:‏ ألست ترى البيوت‏؟‏ قال أبو بصرة ‏(‏أترغب عن سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏؟‏ فأكل‏)‏ رواه أبو داود
والرواية الثانية لا يباح له الفطر ذلك اليوم‏,‏ وهو قول مكحول والزهري ويحيى الأنصاري‏,‏ ومالك والأوزاعي والشافعي‏,‏ وأصحاب الرأي - قال البغوي في شرح السنة ( وهو أحوط ) ( 6 / 313 ) - لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة‏ .

لا يباح للمسافر الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره‏
قال الموفق في المغني ( يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها وقال الحسن‏:‏ يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج وروي نحوه عن عطاء قال ابن عبد البر‏:‏ قول الحسن قول شاذ‏,‏ وليس الفطر لأحد في الحضر في نظر ولا أثر وقد روي عن الحسن خلافه وقد روى محمد بن كعب قال‏:‏ ‏(‏أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر‏,‏ وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل‏,‏ فقلت له‏:‏ سنة‏؟‏ فقال‏:‏ سنة ثم ركب‏)‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن ولنا قول الله تعالى‏:‏ ‏(فمن شهد منكم الشهر فليصمه‏(‏ وهذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين‏,‏ ولذلك لا يقصر الصلاة فأما أنس فيحتمل أنه قد كان برز من البلد خارجا منه فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك‏.‏) وقال الترمذي في سننه (للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحاق بن إبراهيم) وقال الشوكاني (والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صرح هذان الصحابيان أن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة) نيل الأوطار ( 4 / 229 ) وقال الشيخ ابن باز (احتج به العلماء على جواز الإفطار حين العزم على السفر وقبل مفارقة البنيان حين عزم وصمم ولكن إن لم يفطر إلا بعد خروجه فهو أحوط وخروجاً من الخلاف وإلا فهو جائز وإن عزم وعرض له عارض أمسك سائر اليوم وأما الصلاة فلا يقصر حتى يخرج من البلد هذا هو ظاهر السنة لأنه صلى الله عليه وسلم عزم السفر في حجة الوداع ولم يقصر إلا بعد خروجه ) التعليق على نيل الأوطار (4 / 229 ) وتحفة الأحوذي (3 / 512 ) وقال الشيخ الزامل ( الجمهور على أنه لا يجوز الفطر قبل مجاوزة البيوت وحديث أنس إذا ثبت وصح فهو حجة في جواز الفطر قبل مجاوزة البيوت ) عون المعبود ( 7 / 54 )

أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصوم
قيل الفطر أفضل وهو قول أحمد والأوزاعي وإسحاق - ورجحه ابن خزيمة في صحيحه ( ح 2027 ) واختاره شيخ الإسلام في الفتاوى ( 25 / 214 ) واختاره الشيخ ابن باز والزامل واللجنة الدائمة الفتوى رقم (2376) -
وقال أبو حنيفة ومالك‏,‏ والشافعي‏:‏ الصوم أفضل لمن قوي عليه ويروى ذلك عن أنس وعثمان بن أبي العاص واحتجوا بما روي عن مسلمة بن المحبق أن النبي -صلى الله عليه وسلم-‏,‏ قال‏:‏ ‏(‏من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه‏)‏ رواه أبو داود ولأن من خير بين الصوم والفطر‏,‏ كان الصوم أفضل كالتطوع - قال الحافظ في الفتح ( والذي يترجح قول الجمهور ) ( 4 / 216 ) ومال إليه البغوي في شرح السنة ( 6 / 309 ) ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار ( 4 / 226 ) ورجحه الشيخ ابن عثيمين ( 6 / 338 ) -
وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة‏:‏ أفضل الأمرين أيسرهما - واختاره ابن المنذر - لقول الله تعالى‏:‏ ‏( يريد الله بكم اليسر‏ ( ‏
يلزم المسافر والحائض والمريض القضاء‏,‏ إذا أفطروا بغير خلاف لقول الله تعالى‏:‏ ‏( ‏فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏) ‏ والتقدير‏:‏ فأفطر )

& الأكثر على جواز الصيام للمسافر لقول أنس‏:‏ ‏(‏كنا نسافر مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم‏)‏ متفق عليه
ويروى عن أبي هريرة أنه لا يصح صوم المسافر قال أحمد‏:‏ كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة وروى الزهري‏,‏ عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه قال‏:‏ الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وقال بهذا قوم من أهل الظاهر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏ليس من البر الصوم في السفر‏)‏ متفق عليه

حكم من زال عذره أثناء النهار

قال الموفق ( فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر‏,‏ والصبي والمجنون والكافر‏,‏ والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء‏,‏ وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون‏,‏ وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان إحداهما يلزمهم الإمساك في بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي‏,‏ والحسن بن صالح والعنبري لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك‏,‏ كقيام البينة بالرؤية
والثانية لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي وروي ذلك عن جابر بن زيد‏,‏ وروي عن ابن مسعود أنه قال‏:‏ من أكل أول النهار فليأكل آخره ولأنه أبيح له فطر أول النهار ظاهرا وباطنا فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر ) -
ورجح القول بالإمساك الشيخ ابن باز ورجح عدم الإمساك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ومجالس شهر رمضان وفتاوى أركان الإسلام والزامل - قال شيخ الإسلام (وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم، ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء؛ لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك ( 25 / 212 )

3- 4 الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما )


قال الموفق (أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم‏,‏ وأنهما يفطران رمضان ويقضيان وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم‏,‏ وقد قالت عائشة‏: ‏(‏كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة‏)‏ متفق عليه )

5 - الحامل والمرضع ولهما أحوال

1 - الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما‏,‏ فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه .
2 - وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم قال الترمذي ( وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد ) وقال البغوي ( يروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وبه يقول مجاهد والشافعي وأحمد وقال مالك : الحامل تقضي ولا تطعم لأن ضرر الصوم يعود إلى نفسها كالمريض والمرضع تقضي وتطعم ) شرح السنة ( 6 / 316 ) ]
3 - وقال عطاء والزهري والحسن‏,‏ وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة‏:‏ لا كفارة عليهما لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب‏,‏ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم - أو - الصيام‏)‏ والله لقد قالهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحدهما أو كليهما رواه النسائي والترمذي وقال‏:‏ هذا حديث حسن ولم يأمره بكفارة‏,‏ ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالفطر للمرض
[ قلت : وهذا القول رجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين والزامل واللجنة الدائمة الفتوى رقم (2772) ]



6 - العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه
قيل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً وهو قول الجمهور لما جاء عن أنس أنه لما كبر حتى كان لا يطيق الصيام فكان يفطر ويطعم . رواه عبد الرزاق والطبراني في الكبير بسند صحيح ومالك في الموطأن ( 1 / 254 ) ورجح قول الجمهور الشيخ ابن باز وابن عثيمين في الشرح الممتع . قال شيخ الإسلام في شرح العمدة بعد ذكر الآثار عن معاذ بن جبل وأنس بن مالك وابن عباس قال ( فهذا قول ثلاثة من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف وأيضاً فإن الصحابة والتابعين أخبروا أن الله رخص في هذه الآية للعاجز عن الصوم أن يفطر ويطعم وأن حكم الآية باقِِ في حقه وهم أعلم بالتنزيل والتأويل ) ( 1 / 262 )
من أفطر يوماً من رمضان متعمداً فعليه القضاء وكفارة ككفارة الجماع وهو قول الحنفية والمالكية ، وقال أحمد والشافعي لا كفارة على من أفطر بغير الجماع وقال شيخ الإسلام (من أفطر عامدًا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدًا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر،وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة، ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة ) ( 25 / 225 ) وقال الشيخ ابن عثيمين ( والقول الراجح أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) فتاوى أركان الإسلام رقم ( 456 ) )

هوازن الشريف 06-27-2013 06:39 PM

جزاك الله خيرا عزيزتي


ينقل للقسم المناسب

إسمهان الجادوي 06-27-2013 10:06 PM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزاكِ الله خيرا و بارك الله فيكِ أختي



مريم مصطفى رفيق 06-29-2013 04:00 AM

بارك لله فك اختي ام عبد الرحمن
درس مهم في احكام الصيام
ثم نقله لقسم الاستعداد لرمضان
وفقك الله

أم عبد الرحمن السلفيه 07-02-2013 12:08 AM

وجزاكم الله كل خير حبيباتي
أشكركم على ردودكم الطيبه التي أسعدت قلبي
لا حرمني الله من طلتك المميزه

نور الأمل 07-15-2013 03:38 AM

سلمت لنا يمناك على كل حرف خطته,,,
,,,,,,على كل كلمة رسمتها
عذرا,, لتقبل عباراتي المتواضعة,,,
فلم اجد الحروف التي تليق بسمو قلمك ,,
,,,,التي قد تلملم ردا يناسب روعة ما قدمته
لك ودي وجل تقديري,,


الساعة الآن 06:13 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يرحل الجميع ويبقي شعاع بيت العلم والحب(ملك الكلمة)