02-08-2015
|
|
الاستثناء في اليمين
| | | | الاستثناء في اليمين: الاستثناء أن يقول الحالف عقب يمينه إن شاء الله، أو إلاَّ أن يشاء الله، والاستثناء يفيد صاحبه، فلا يلزمه حنث، وذلك في اليمين بالله، وفي النذر المبهم، فمن قال: إن لم أفعل كذا فعلي نذر إن شاء الله، ولم يبين ما هو، أو قال: والله لأفعلنَّ كذا إن شاء الله، ثم لم يفعل، فلا شيء عليه، ولا يُعدُّ حانثا، ولا يفيد الاستثناء في يمين الطلاق، ولا في العتق، ولا في النذر المعين، فمن قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا إن شاء الله وفعلت لزمه الطلاق، ولا ينفعه الاستثناء، وكذلك من قال عليَّ صدقة بألف، أو عليَّ مشي إلى مكة إن فعلت كذا إن شاء الله وفعل، لزمته الصدقة والمشيء إلى مكة، ولا ينفعه الاستثناء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف فاستثنى فإن شاءَ رجع وإن شاء ترك غيرَ حِنثِ" وقال عليه الصلاة والسلام:"من حلف على يمين فقال إن شاء الله الله فقد استثنى". والاستثناء عقب اليمين لا يفيد إلا بشروط هي: 1ـ أن ينويه الحالف ويقصده عند اليمين، لا إن جرى على لسانه سهوا، أو قصد به مجرد التبرك . 2ـ أن يتصل الاستثناء باليمين من غير فصل اختياري، فإن حصل فاصل لا يمكن دفعه كسعال أو عطاس، أو تثاؤب، أو انقطاع نفس فلا يضر، وكذا إن ذكَّره غيره حال فراغه من اليمين فقال له : قل إن شاء الله فقالها من غير فصل، فينفعه الاسثناء أيضا، أمَّا إذا حصل فصل اختياري، كأن سكت يفكر، أو ردَّ السلام، أو كلم أحد ثمَّ استثنى فلا ينفعه الاستثناء؛ لأنَّه لو نفع الاستثناء في أي وقت دون اتصال باليمين، لما حنث أحد في يمين، ولما شرعت الكفارة. 3ـ أن ينطق الحالف بالاستثناء ويحرك به لسانه، فلا يكفي مجرد العزم عليه بالقلب دون نطق، إذ لو أثَّر مجرد النية في حال اليمين لاستغنى عن لفظ إن شاء الله بالكلية، وهو باطل. 4 ـ ألا يكون الحلف في حق وجب على الحالف، أو يكون بسبب شرط أشترط عليه في عقد نكاح أو بيع، أو غيرها من العقود. فلا يفيد الاستثناء في هذه الأشياء؛ لأنَّ اليمين فيمن حلفه أحد على حق هي على نية المحلف، لا على نية الحالف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اليمين على نية المستحلف"، وفي رواية:"يمينك على ما يصدقك به صاحبك"، ولأنَّه لو نفع الحالف استثناءه سرا حين يحلفه غيره على حق اتهم بإخفائه لما كان لتحليفه فائدة، ولكانت اليمين كعدمها، لأنَّه يحلف ويستثنى. | | | | | |