03-11-2015
|
|
من أخطاء النساء في كفارة اليمين
| | | | من الأمور التي تخطئ فيها الكثير من االنساء كفارة اليمن لذلك كتبت هذا الموضوع لعله يكون مرجعا لتصحيح هذه الأخطاء أول خطأ تقع فيه النساء هو الالتباس بين اليمين الغموس واليمين المنعقده حيث نجد الكثير من النساء يعتقدن أن اليمين الموجبه للكفاره هي اليمين الغموس وهذا خطأ، فاليمين الغموس هي الحلف على شيء حصل في الماضي وهي على علم بها، فهو الحلف على تعمد الكذب، أو على غير يقين بأن كان الحالف شاكاً أو ظانًا ظنًا غير قوي، ومع ذلك يحلف جزمًا على فعل شيء لم يفعله، أو على عدم فعل فعله،فاليمين الغموس ليس لها كفارة لأنَّها أعظم من أن تكفر، فالإنسان تعمد الحلف كذبا فغمس نفسه بالإثم في الدنيا وسيغمسة الله بالنار في الآخرة. وهي من الكبائر التي تجب منها التوبة. وللأسف الشديد نجد أنَّ الكثير من النساء يكثرن من هذه اليمين ليخرجن أنَّفسهن من مواقف دنيوية، ثمَّ يكفرن عنها بإخراج كفارة اليمين وهذا لا يجوز، فكفارة اليمين هي خاصة باليمين المنعقدة التي هي الحلف على شيء متعلق بالمستقبل بفعله أو عدم فعله، وهي التي تكون عليها الكفارة. أمَّا الخطأ الثاني الذي يكثر الوقوع فيه هو ظن الكثير من النساء بأن كفارة اليمين هي الصيام فتبدأ بعد حنثها في يمنها بالصيام مباشرة دون مراعاة الترتيب في الكفارة، وهذا خطأ كبير؛ لأنَّ كفارة اليمين كما أوضحها الله في القرآن بقوله تعالى:{ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89]. وهي أحد أربعة أمور ، ثلاثة منها على التخيير، و هي: الأمر الأول القيام بإطعام عشرة مساكين بكميات تقدر بأوسط ما يطعم أهله ، حيث يقوم بإطعام كل مسكين من المساكين العشرة نصف صاع من طعام البلد الغالب، كالأرز و نحو ، و هذا يعادل في مقداره الكيلو ونصف تقريبا، أي خمسة عشرة كيلو فمثلاً ، إذا كان الشخص معتاداً على أكل الأرز مع الإدام ( أو ما يسمى بالطبيخ في كثير من البلدان) فينبغي عليه حينها أن يجعل كفارته بأن تكون أرزاً مع اللحم و الادام، ولو جمع عشرة مساكين و قام بتقدير الغذاء و العشاء لهم فإن ذلك سيكون كافياً . الأمر الثاني كسوة عشرة من المساكين ، حيث يقبل مخرج الكفارة على كسوة كل مسكين من المساكين العشرة كسوة تصلح لصلاته ، و بذلك تكون كسوة الرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، و كسوة امرأة ثوب سابغ مع خمار . الأمر الثالث تحرير رقبة مؤمنة وهذه الأمور الثلاثة على التخير ، يفعل الحانث أيها شاء فإن عجز عنها جميعًا انتقل إلى الأمر الرابع وهو: صيام ثلاثة أيام ولا يجوز الانتقال إلى الصيام إلا في حالة العجز التام عن الأمور الثلاثة الأولى، وللأسف الشديد نجد الكثير ممن تجب عليهن الكفارة يقدّمن الصيام وهنَّ قادرات على الإطعام أو الكسوة أو العتق، وهذا لا يجوز، ولا يسقط الكفارة، ومن فعلت ذلك لا يكفيها صيامها حتى لو صامته؛ لآنَّ الله تعالى قال:{ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} والأفضل أن تكون متتابعة، لأنَّ بعض أهل العلم رآها شرطاً، فينبغي لها أن لا تدع التتابع, يصوم ثلاثة أيام متتابعة هذا هو الأحوط، وإن صامتها متفرقة أجزأت، لكن صومها متتابعة أولى وأحوط. فأرجو أن أكون أوضحت المراد، وأسأل الله لي ولكنَّ التوفيق والسداد
| | | | | آخر تعديل دكتورة سعاد يوم
03-11-2015 في 11:42 PM. |