منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد

منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد (https://hwazen.com/vb/index.php)
-   مواضيع تخص رمضان (https://hwazen.com/vb/f118.html)
-   -   فتاوى لعدة علماء في زكاة الفطر . (https://hwazen.com/vb/t9059.html)

سعاد علي يخلف 07-07-2015 06:24 PM

فتاوى لعدة علماء في زكاة الفطر .
 
بسم الله الرحمن الرحيم

أخواتي في الله

أقدم إليكن مجموعة من الفتاوى المتعلقة بزكاة عيد الفطر لمجموعة من علمائنا وشيوخنا الأفاضل .




الإجابة لفضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله

161- أنا مقيم في هذا البلد للعمل، فهل يجوز لي إخراج زكاة الفطر هنا أم في بلدي الذي قدمت منه‏؟‏
الجواب

يشرع إخراج صدقة الفطر في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه؛ لأنها تابعة للبلد فحيث وجد المسلم في بلد وحان انتهاء شهر رمضان فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه في فقراء ذلك البلد‏.‏‏.‏ وإن وَكَّل من يخرجها عنه في بلده أجزأه ذلك، لكنه خلاف الأولى – والله أعلم – وإذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون، أو فيه مسلمون لكنهم لا يستحقون صدقة الفطر لأنهم أغنياء، فإنها تخرج في أقرب بلد فيه فقراء من المسلمين‏.‏

الجزء الخامس من الفتاوى

الجواب لفضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله

174 ـ ما حكم دفع قيمة صدقة الفطر وقيمة الأضحية والعقيقة ليشترى بها طعام يدفع وشاة تذبح في بلاد أخرى للفقراء هناك‏؟‏
الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد‏:‏
فقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا‏}‏ ‏[‏سورة الحشر‏:‏ آية 7‏]‏‏.‏

وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد‏)‏، أخرجه البخاري ‏[‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏‏ ‏(‏3/24‏)‏‏]‏‏.‏

وإن بعض الناس في هذا الزمان يحاولون تغيير العبادات عن وضعها الشرعي، ولذلك أمثلة كثيرة؛ فمثلاً صدقة الفطر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجها من الطعام في البلد الذي يوجد فيه المسلم عند نهاية شهر رمضان؛ بأن يخرجها في مساكين ذلك البلد (1)، وقد وجد من يفتي بإخراج القيمة بدلاً من الطعام، ومن يفتي بدفع دراهم يشتري بها طعام في بلد آخر بعيد عن بلد الصائم وتوزع هناك، وهذا تغيير للعبادة عن وضعها الشرعي؛ فصدقة الفطر لها وقت تخرج فيه، وهو ليلة العيد أو قبله بيومين فقط عند العلماء، ولها مكان تخرج فيه، وهو البلد الذي يوافي تمام الشهر والمسلم فيه، ولها أهل تصرف فيهم، وهم مساكين ذلك البلد، ولها نوع تخرج منه، وهو الطعام؛ فلا بد من التقيد بهذه الاعتبارات الشرعية، وإلا فإنها لا تكون عبادة صحيحة، ولا مبرئة للذمة‏.‏

وقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب إخراج صدقة الفطر في البلد الذي فيه الصائم مادام فيه مستحقون لها، وصدر بذلك قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة؛ فالواجب التقيُّد بذلك، وعدم الالتفات إلى من ينادون بخلافه؛ لأن المسلم يحرص على براءة ذمته، والاحتياط لدينه، وهكذا كل العبادات لابد من أدائها على مقتضى الاعتبارات نوعًا ووقتًا ومصرفًا؛ فلا يغير نوع العبادة الذي شرعه الله إلى نوع آخر‏.‏
فمثلاً‏:‏ فِديَةُ الصيام بالنسبة للكبير الهرم والمريض المزمن اللذين لا يستطيعان الصيام قد أوجب الله عليهما الإطعام عن كل يوم بدلاً من الصيام، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏]‏، وكذلك الإطعام في الكفارات كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة اليمين، وكذلك إخراج الطعام في صدقة الفطر؛ كل هذه العبادات لابد من إخراج الطعام فيها، ولا يجزئ عنه إخراج القيمة من النقود؛ لأنه تغيير للعبادة عن نوعها الذي وجبت فيه؛ لأن الله نص فيها على الإطعام؛ فلا بد من التقيُّد به، ومن لم يتقيَّد به؛ فقد غيَّر العبادة عن نوعها الذي أوجبه الله‏.‏

وكذلك الهدي والأضاحي والعقيقة عن المولود؛ لابد في هذه العبادات أن يذبح فيها من بهيمة الأنعام النوع الذي يجزئ منها، ولا يجزئ عنها إخراج القيم أو التصدق بثمنها‏:‏
لأن الذبح عبادة‏:‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ‏}‏ ‏[‏سورة الكوثر‏:‏ آية 2‏]‏، وقال الله تعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ‏}‏ ‏[‏سورة الأنعام‏:‏ آية 162‏]‏‏.‏

والأكل من هذه الذبائح والتصدق من لحومها عبادة‏:‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ‏}‏ ‏[‏سورة الحج‏:‏ آية 28‏]‏‏.

فلا يجوز ولا يجزئ إخراج القيمة أو التصدق بالدراهم بدلاً من الذبح؛ لأن هذا تغيير للعبادة عن نوعها الذي شرعه الله فيه، ولابدّ أيضًا أن تذبح هذه الذبائح في المكان الذي شرع الله ذبحها فيه‏:‏
فالهدي يذبح في الحرم‏:‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ‏}‏ ‏[‏سورة الحج‏:‏ آية 33‏]‏، وقال الله تعالى في المحرمين الذين ساقوا معهم الهدي‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 196‏]‏‏.‏

والأضحية والعقيقة يذبحهما المسلم في بلده وفي بيته، ويأكل ويتصدق منهما، ولا يبعث بقيمتهما ليشتري بها ذبيحة وتوزع في بلد آخر؛ كما ينادي به اليوم بعض الطلبة المبتدئين أو بعض العوام؛ بحجة أن بعض البلاد فيها فقراء محتاجون‏.‏
ونحن نقول‏:‏ إن مساعدة المحتاجين من المسلمين مطلوبة في أي مكان، لكن العبادة التي شرع الله فعلها في مكان معين لا يجوز نقلها منه إلى مكان آخر؛ لأن هذا تصرف وتغيير للعبادة عن الصيغة التي شرعها الله لها، وهؤلاء شوَّشوا على الناس، حتى كثر تساؤلهم عن هذه المسألة‏.‏

ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح فيها وهو مقيم بالمدينة (2) ويذبح الأضحية والعقيقة في بيته بالمدينة ولا يبعث بهما إلى مكة، مع أنها أفضل من المدينة، وفيها فقراء قد يكونون أكثر حاجة من فقراء المدينة، ومع هذا تقيد بالمكان الذي شرع الله أداء العبادة فيه، فلم يذبح الهدي بالمدينة، ولم يبعث بالأضحية والعقيقة إلى مكة، بل ذبح كل نوع في مكانه المشروع ذبحه فيه، ‏(‏وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة‏)‏‏.‏

نعم؛ لا مانع من إرسال اللحوم الفائضة من هدي التمتع وهدي التطوع خاصة دون هدي الجبران ومن الأضاحي إلى البلاد المحتاجة، لكن الذبح لابد أن يكون في المكان المخصص له شرعًا‏.‏
ومن أراد نفع المحتاجين من إخواننا المسلمين في البلاد الأخرى؛ فليساعدهم بالأموال والملابس والأطعمة وكل ما فيه نفع لهم، أما العبادات فإنها لا تغير عن وقتها ومكانها بدعوى مساعدة المحتاجين في مكن آخر، والعاطفة لا تكون على حساب الدين وتغيير العبادة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه‏.‏

يتبع

http://alra7ma-akhawat.net/1/images/smilies/1/32.gif

سعاد علي يخلف 07-07-2015 06:27 PM

رد: فتاوى لعدة علماء في زكاة الفطر .
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب لفضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله



113 ـ
بالنسبة لزكاة الفطر حينما نشتريها من الباعة نجد الكثير من المحتاجين جالسين طالبين لها فنقوم بتوزيعها عليهم ولكن قد لا يأخذ بعضهم صاعًا كاملاً فهل يشترط أن لا يقل إطعام المسكين الواحد عن صاع أم يجوز ولو قل عن ذلك‏؟‏

الجواب

قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من البر أو نحوه من الطعام ‏(1)‏ فيجوز للمسلم أن يدفع الصاع للشخص الواحد ولعدة أشخاص المهم أن يكون من الدافع صاع كامل أما المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد‏.

فهرس الجزء الرابع


الجواب لفضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله


163- كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم‏؟

الجواب‏

المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به‏.‏
قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله-‏:‏ قوم يقولون‏:‏ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة‏؟‏ قال‏:‏ يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون‏:‏ قال فلان، وقد قال ابن عمر‏:‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا‏.‏‏.‏‏.‏ ‏(1) انتهى‏.‏


فهرس الجزء الخامس

http://alra7ma-akhawat.net/1/images/smilies/1/32.gif

يتبع



سعاد علي يخلف 07-07-2015 06:33 PM

رد: فتاوى لعدة علماء في زكاة الفطر .
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الإجابة لفضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي - رحمه الله -



من تلزم عنه زكاة الفطر

السؤال : هل على المسلم إخراج زكاة الفطر عن الخادمة الموجودة في بيته أم لا ؟

الجواب : إخراج زكاة الفطر يلزم عمن تمونه - أي تعوله - في شهر رمضان من الأولاد والأجراء وغيرهم ما لم يكن كافرا .





هل ورد تعجيل إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين

السؤال : ورد في تعجيل زكاة الفطر يوم أو يومان فهل إخراجها قبل ذلك جائز ؟

الجواب : لم يرد ، وإنما التقدم بيوم أو يومين جاز من باب التسامح وإلا فالحقيقة وقتها المختار هو ليلة العيد وصبيحته قبل الخروج إلى الصلاة .



حكم إخراج الزكاة للرجل الموكل ، وحكم توزيعه لها قبل وقتها

السؤال : هناك من يخرج زكاة فطره قبل اليومين لرجل هو يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين إلى ليلة العيد أو قبلها بيوم أو يومين هل يشرع هذا ؟

الجواب : يجوز ذلك لأنهم يعتبرون موكلين للرجل يضعونها عنده فهو وكيل لهم يؤديها في وقتها المحدد شرعا فإن أباحوا له أن يوزعها قبل الوقت المحدد لم تصح .



حكم وضع بعض الناس أيديهم في زكاة فطرهم وذكر بعض الأدعية

السؤال : اعتاد بعض الناس وضع أيديهم في زكاة فطرهم قائلين اللهم اجعل هذا زكاة بدني وعتقي من النار ما الحكم ؟

الجواب : هذا العمل بدعة لا أعرف له مستندا شرعيا .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود
أجاب عليها فضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي - رحمه الله -




الإجابة لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي - رحمه الله -



السؤال : فضيلة الشيخ ، سؤالي هو أني أخرجت زكاة الفطر لهذا العام 1417هـ ونويت إخراجها لشخص معين ، ولقيته يوم الجمعة الموافق 1417/9/29هـ فقلت له عندي لك زكاة أرغب منك أن تأتي لتأخذها قبل صلاة العيد ، فقال لي سوف آتي - إن شاء الله - ، ولكن هذا الشخص لم يأت إلا اليوم الثاني للعيد معتذرا بعدم وجود وسيلة النقل ، ولم يمنعني من إخراجها على غيره إلا أني قد وعدته وخفت أن يأتي بعد أن أخرجها على غيره فما الحكم ؟

الجواب : كان الواجب عليك أن تسلمها إياه في وقتها ، أو تدفعها إلى غيره ولا يجوز لك التأخير بهذا العذر ولعل الله يعذرك بجهلك .



السؤال : فضيلة الشيخ ، بالنسبة لزكاة الفطر بعض الناس يشتري كيسا من الأرز فيه أربعة أكياس ، كل كيس فيه عشرة كيلوثم يقوم بتوزيع الأربعة أكياس على أربعة بيوت فهل يجزئه هذا التوزيع ؟ أم أنه يعمل بالتوزيع على ما جاء به الشرع وهو صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك ؟

الجواب : لا مانع أن يدفع زكاة الفطر إلى أربع أسر من فقراء المسلمين ومساكينهم ، ولكن بعد كيلها أو وزنها ويكون عن كل فرد صاع من البر أو التمر أو الشعير أو من غالب قوت البلد الذي يعيش فيه المزكي ، وأعلى مقدار للصاع أن يكون ثلاثة كيلوات .


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
العقد المنضّد الجديد في الإجابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد
لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي



يتبع

http://alra7ma-akhawat.net/1/images/smilies/1/32.gif



سعاد علي يخلف 07-07-2015 06:36 PM

رد: فتاوى لعدة علماء في زكاة الفطر .
 
بسم الله الرحمن الرحيم


أجوبة فضيلة الشيخ فركوس حفظه الله

السـؤال:
ما حكم نقل الزكاة من ولاية إلى ولاية؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ صَرْفُ الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلاَّ صُرفت إلى الموجودِ منهم في البلد نفسه، فلا تُنْقَل لبلدٍ آخر، لحديث معاذٍ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(ظ،)، لكن متى استغنى أهلُ بلدِ المزكِّي عنها أو لم تقترن بهم حاجةٌ أكيدةٌ بل كان غيرُهم أشدَّ منهم حاجةً، أو لم توجد الأصناف المزكَّى لهم؛ فلا مانع مِن نقلها إلى حيث يوجدون، كما يجوز نقلُها لمصلحةٍ شرعيةٍ.

ومع ذلك فإِنْ نَقَلَها بغير هذه المسوِّغات المذكورة فإنها تُجزيه ويكون قد خالف الأَوْلَى والأفضل، قال ابن قدامة: «فإِنْ خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم...، فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها»(ظ)، [أي: عند المانعين].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.



السؤال:

أسكنُ في فرنسا ويصعب عليَّ إخراجُ زكاة الفطر في هذا البلد، فهل يجوز لي إخراجُها في غير البلد الذي صمتُ فيه بتوكيل أحدِ الإخوة بإخراجها في الجزائر مِن مالي الخاصِّ؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ إخراجَ زكاة الفطر في غيرِ البلد الذي صام فيه إن كان أهلُ ذلك البلد يستغنون عنها أو تعذَّر عليه إخراجُها في البلد الذي هو مقيمٌ فيه لعدمِ معرفة أعيان المساكين مِن المسلمين المُخْرَج إليهم فإنه يصحُّ له نقلُها أصالةً أو بالنيابة إلى مسلمين مِن مساكينَ في بلدٍ آخَرَ، وإذا لم يستغنِ عنها مَن يستحقُّها مِن المسلمين في ذلك البلد ولم يتعذَّر عليه معرفتُهم فإنها تُفرَّق في البلد الذي وجبت عليه فيه، لأنَّ الزكاة تتعلَّق بعينه وهو سببُ الوجوب، لكن إن خالف وأخرجها في غير البلد الذي وجبت عليه فيه فإنَّ زكاة فِطره تصحُّ بشرطها وإن كان خالف الأَوْلى.

ملاحظة:
وتجدر الملاحظة إلى أنه لا يجوز إعطاءُ صدقة الفطر إلَّا لمساكين المسلمين دون مساكين الأمم الأخرى، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(ظ،)؛ فإنَّ ظاهرَها يفيد حَصْرَها في المساكين مِن أهل الإسلام.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.



مقادير زكاة الفطر

http://ferkous.com/home/sites/defaul...at-al-fitr.pdf


المصدر :
موقع الشيخ فركوس حفظه الله


يتبع

http://alra7ma-akhawat.net/1/images/smilies/1/32.gif


سعاد علي يخلف 07-07-2015 06:40 PM

رد: فتاوى لعدة علماء في زكاة الفطر .
 
بسم الله الرحمن الرحيم


وهذه أجوبة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله



الفقير الذي يأخذ زكاة الفطر هل يزكي عن نفسه منها لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله

السؤال

الفقير الذي يستقبل زكاة أبدان الناس، هل يخرج زكاة بدنه من نفس الذي يعطاه أو لا يجوز ذلك؟

الجواب

نعم يخرج، إذا جاءه العطاء قبل العيد يخرج، أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد ما عليه شيء، إذا كان فقير ما عنده شيء ليلة العيد، ما عنده صاع يخرجه عن نفسه ولا أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته، لشدة فقره ما عنده شيء فليس عليه شيء، لكن إذا كان عنده سعة يستطيع أن يخرج صاعاً عن نفسه وأصواعاً أخرى عن أهل بيته بقدر حاجته يوم العيد وليلة العيد فهذا يلزمه، يدخر حاجته يوم العيد وليلة العيد ويخرج من الباقي الفطرة عنه وعن أهل بيته، أما إذا كان لا، ما يستطيع هذا ما عنده شيء فليس عليه شيء، لكن لو أعطي فطرة قبل العيد، أعطاه الناس فطرة قبل العيد يخرج منها، يخرج منها زكاتها.


المصدر :
موقع الشيخ رحمه الله



إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه

السؤال

ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟

الجواب

إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛ لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .


نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر.

http://www.binbaz.org.sa/mat/1494

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ، والسنة توزيها في بلد المزكي

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟

الجواب

لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق.


من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر.

http://www.binbaz.org.sa/mat/1488

جزى الله عنا علمائنا وشيوخنا الأفاضل خير الجزاء .

اللهم ارحم الأموات منهم وأحفظ الأحياء
واغفر لهم جميعاً .




سعاد علي يخلف 07-07-2015 06:43 PM

رد: فتاوى لعدة علماء في زكاة الفطر .
 

سعاد علي يخلف 07-07-2015 06:45 PM

رد: فتاوى لعدة علماء في زكاة الفطر .
 

حمامة الاسلام 07-08-2015 12:44 AM

رد: فتاوى لعدة علماء في زكاة الفطر .
 
بارك الله فيك ونفعك ونفع بك

إسمهان الجادوي 07-13-2015 05:33 PM

رد: فتاوى لعدة علماء في زكاة الفطر .
 
http://store2.up-00.com/2014-10/1413535564571.gif

ناجية عثمان 07-14-2015 03:27 AM

رد: فتاوى لعدة علماء في زكاة الفطر .
 
بارك الله فيك معلمتي


الساعة الآن 05:23 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يرحل الجميع ويبقي شعاع بيت العلم والحب(ملك الكلمة)