09-09-2013
|
|
فرائض الوضوء على المذاهب الاربعة
فرائض الوضوء على المذاهب الاربعة
الوضوء معروف من انه طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والراس والرجلين و ومشروعيته تبتت بادلة ثلاثه :
1- قوله تعالى (يا ايها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم إلى الكعبين).
2- والحديث روى ابوهريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (لايقبل الله صلاة احدكم إذا احدث حتى يتوضأ ) رواه الشيخان وابو داود والترمذى .
3- والدليل الثالث هو الإجماع حيث انعقد اجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا , فصار من الدين بالضرورة ومباحثه هى فرائض الوضوء
من الصفة الواجبة للوضوء والماخوذة من الاية التى دلت على ان اركان او فرائض الوضوء اربعة وهى : غسل الوجه , غسل اليدين , غسل الرجلين , ومسح الراس , واضافة جمهور الفقهاء غير الحنفية بادلة من السنة فرائض اخرى , واتفقوا فيها على النية , واوجب المالكية والحنابلة المولاة , كما اوجب الشافعية والحنابلة الترتيب , واوجب المالكية ايضاً الدلك .
عليه تكون فرائض الوضوء اربعة عند الحنفية وهى المذكورة فى الاية , وسبعة عند المالكية باضافة النية والدلك والموالاة , وستة عند الشافعية باضافة النية والترتيب , وسبعة عند الحنابلة والشيعة الامامية باضافة النية والترتيب والموالاة .
وبيانها التعريفى باختصار :
1- النية : وهى القصد , ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة منهى عنها على الصحيح والكلام على النية من الوجهين :
أ - من جهة تعين العمل ليتميز عن غيره فينوى بالصلاة انها صلاة وانها الظهر مثلاً , وبالحج انه حج , وبالصيام انه صيام وهذا يتكلم عنه اهل الفقه .
ب- قصد المعمول له , ولاقصد تعين العبادة وهو الاخلاص وضده الشرك , والذى يتكلم على هذا ارباب السلوك فى باب التوحيد وما يتعلق به وهذا اهم من الاول , لانه لب الاسلام وخلاصة الدين الذى يجب على الانسان ان يهتم به .
2- غسل الوجه : والغسل هو ان يجرى الماء على العضو واوجب الامام مالك – رحمه الله- امرار اليد على العضو المغسول .
والوجه هو ما تحصل به المواجهة , وحده طولاً : من منابت شعر الراس المعتاد الى اسفل الذقن , وعرضاً من الاذن الاذن . ويستحب تخليل اللحية الكثيفة باخذ كف من ماء ويخللها باصابعه وضابط الكثافة الا ترى البشرة من ورائها , فان بدت البشرة فهى خفيفة يجب غسلها وما تحتها , وعلى المشهور من مذهب الحنابلة يجب غسل المسترسل منها .
والفم والانف من الوجه – عند الحنابلة – لوجودهما فيه فيدخلان فى حده , وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق عندهم من فروض الوضوء خلافاً للجمهور فعندهم سنة لعدم ذكرها فى اية الطهارة .
3- غسل اليدين الى المرفقين :
والمرفق هو المفصل الذى بين العضد والذراع .
والدليل على دخول المرفقين قوله تعالى ( وايديكم إلى المرفقين ) ف "الى " بمعنى "مع" اى وايديكم مع المرفقين , وتفسير النبى صلى اله عليه وسلم لها بفعله , حيث كان
يغسل يده اليمنى ختى يشرع فى العضد ثم يغسل يده اليسرى كذلك.
4- مسح الراس
والفرق بين المسح والغسل ان المسح لايحتاج الى جريان الماء بل يكفى ان يغمس يده فى الماء , ثم يمسح بها راسه . وحد الراس من منحنى الجبهة (منابت الشعر المعتاد ) الى منابت الشعر من الخلف طولاً , ومن الاذن الى الاذن عرضاً , وعلى هذا فالبياض الذى بين الاذنين من الراس.
و الاذنان من الراس : والدليل مواظبته على مسح الاذنين وللحديث (الاذنان من الراس)
5- غسل الرجلين الى الكعبين :
لقوله تعالى ( وارجلكم الى الكعبين ). والكعبان هما العظمان الناتئان فى اسفل الساق وللاحاديث الواصفة لوضوء النبى صلى اله عليه وسلم .
6- الترتيب : وهو تطهير اعضاء الوضوء واحد بعد الاخر كما ورد فى الاية , وهو فرض عند الشافعية والخنابلة , وسنة عند الاحناف والمالكية . ونرجح السنة على الفرضية لما ذكر من ادلة ادناه .
7- الموالاة : تتابع غسل الاعضاء حيث العضو قبل جفاف الذىقبله فى زمن معتدل خال من الريح وشدة الحر والبرد. وهى فرض عند المالكية والخنابلة وسنة عند غيرهم . والراجح الفرضية للادلة المذكورة.
8- الدلك : وهو امرار اليد على العضو بعد صب الماء عليه وقبل جفافه . وشرع الدلك ليتيقن وصول الماء الى جميع العضو . والدلك فرض عند المالكية , وسنة عند غيرهم, والراجح القول بالسنية لا بالوجوب والفرض للادالة المذكورة .
خلاصة : مما سبق يتبين ان فرائض الوضوء ستة على الراجح وهى : النيه , وغسل الوجه , وغسل اليدين الى المرفقين , ومسخ الراس , وغسل الرجلين الى الكعبين , والموالاة .
أموت ويبقى ما كتبته ** فيا ليت من قرا دعاليا
عسى الإله أن يعفو عني ** ويغفر لي سوء فعاليا قال ابن عون:
"ذكر الناس داء،وذكر الله دواء"
قال الإمام الذهبي:"إي والله،فالعجب منَّا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداءقال تعالى :
(الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب)
ولكن لا يتهيأ ذلك إلا بتوفيق الله ومن أدمن الدعاءولازم قَرْع الباب فتح له"
السير6 /369 قال العلامة السعدي:"وليحذرمن الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم
فإن ذلك إثم حاضر والمعصية من أهل العلم أعظم منها من غيرهم
ولأن غيرهم يقتدي بهم. ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة
والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره"
الفتاوى السعدية 461 |