11-09-2017
|
#7 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 6 | تاريخ التسجيل : May 2013 | العمر : 40 | أخر زيارة : منذ 8 ساعات (05:05 PM) | المشاركات : 16,402 [
+
] | التقييم : 43872 | الدولهـ | MMS ~ | SMS ~ | | لوني المفضل : Darkviolet | |
رد: من تختارين؟ الصفات الواجب توافرها في شريك الحيا × والقول الثاني: أن الكفاءة شرط في صحة النكاح (وهو المرجوح) وهو مذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، والثوري، وبعض الأحناف واستدلوا بجملة أدلة لا يثبت منها شيء، وما ثبت منها فليس صريحًا في الشرطية، ولا يقوى على معارضة ما تقدَّم من النصوص. والتحقيق في المسألة: أن الإسلام لم يشترط الكفاءة بين الزوجين إلا في الدين والخُلق، كذلك من شروط الكفاءة: السلامة من العيوب المُخلة بأغراض النكاح في الإسلام، كأن يكون الزوج عِنينًا أو حصورًا لا يأتي النساء أو خنثى. · فلم يشترط الإسلام الكفاءة في النسب، وقد مرَّ بنا طرفًا من ذلك، وكذلك فالنبي تزوَّج صفية بنت حُيي رضي الله عنها وهي يهودية، وتزوَّج جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأسرتها مُشرِكَة، وزوَّج أبا العاصي بن الربيع زينب رضي الله عنها (بنت النبي صلى الله عليه وسلم) - وقد تزوَّج الحسين بن علي رضي الله عنهما أعجمية من الفُرس؛ فولدت له علي زين العابدين. وقال ابن قدامة رحمه الله: "فأما الحرية فالصحيح أنها من شروط الكفاءة، فلا يكون العبد كفء لحرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيَّر بريرة حين عُتقت تحت عبد، فإذا ثبت الخيار بالحرية الظاهرية فبالحرية المقارنة أولى؛ لأن نقص الرق كبير، وضرره بين، فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سيده، ولا ينفق نفقة الموسرين، ولا ينفق على ولده فهو كالمعدوم بالنسبة لنفسه، ولا يمنع صحة نكاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: "لو راجعتيه، قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: إنما أنا شفيع، قالت: فلا حاجة لي فيه" (رواه البخاري) ومراجعتها له ابتداء النكاح، فإنه قد انفسخ نكاحها باختياره، ولا يشفع إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تنكح عبدًا إلا والنكاح صحيح. · ولم يشترط الإسلام الحرية، فقد تزوَّج زيد بن حارثة (وهو مولى) زينب بنت جحش (وهي أسدية)، كما تزوج ابنه أسـامة فاطمة بنت قيس، وزوَّج أبو حذيفة هندًا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ( أخته – وهي قرشية -) بسالم مولاه، وتزوَّج المقداد بن الأسود مولى الأسود بن عبد يغوث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية. ملاحظة: الأَمَةُ إذا كانت متزوجة من عبد ثم أعتقت، فهي تُخيَّر وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمَن أعطى الوَرِق([1])، فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيَّرَهَا، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُّ عنده". وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن زوج بريرة كان عبدًا يُقال له: مُغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مُغيث بريرة؟ ومن بُغض بريرة مُغيثًا ـ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ـ لو راجعته؟، فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع، قالت: لا حاجة لي فيه". - إذًا فالكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي الكفاءة في الدين، وأما غاية ما في النكاح غير الكفء أنه نقص على المُزوجة والولاة، فإذا رضيت المُزوجة ومن له الأمر معها بالنقص لا يرد النكاح، وهذا عند كثير ممَّن قال باعتبار الكفاءة. قال القرطبي رحمه الله معلقًا ومُعقبًا على قصة موسى عليه السلام مع صالح مدين: "الكفاءة في النكاح معتبرة، واختلف العلماء: هل هي في الدين والمال والحسب أو في بعض ذلك، والصحيح: جواز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات؛ لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } [الحجرات:13] وقد جاء موسى عليه السلام إلى صالح مدين غريبًا طريدًا خائفًا وحيدًا جائعًا عُريانًا فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه ورأى من حاله وأعرض عما سوى ذلك. فالراجح: أن الكفاءة المشترطة هي الكفاءة في الدين وهي محل اتفاق بين العلماء. قال ابن حجر رحمه الله كما في "فتح الباري" (9/1329): واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة لكافر أصلًا. وقال ابن القيم رحمه الله كما في "زاد الميعاد" (5/159): والذي يقتضيه الحكم اعتبار الدين في الكفاءة أصلًا وكمالًا فلا تزوج عفيفة لفاجر ولم يعتد القرآن والسنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك. - والأدلة على ذلك متواترة في الكتاب والسنة: × أما الأدلة القرآنية 1. قال تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ }[البقرة:221] 2. وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } [الممتحنة:10] 3. وقوله تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ }[النور:26] 4. وقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }[النور:3] 5. وقوله تعالى: {وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ } [النور:26] 6. وقوله تعالى: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } [الحجرات:13] 7. وقوله تعالى: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [الحجرات:10] 8. بعد أن ذكر الله المحرمات من النساء، قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ } [النساء:24] ولم يشترط حسبًا ولا مالًا؛ فقال تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء } [النساء: 3] ×وأما الأدلة النبوية 1. ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا فضل لعربيٍّ على عجمي ولا لعجميٍّ على عربي، ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناسُ من آدم وآدم من تراب". 2. وأخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا". 3. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند فيه مقال، وحسَّنه البعض بشواهده من حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٍ كبير" 4. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فاظفر بذات الدين تربت يداك" فهذه الآيات وتلك الأحاديث العامة المُطلقة تبين كفاءة الدين ولم تشترط شيئًا آخر. - لكن يُستحب لأولياء المرأة النظر بعين الاعتبار إلى الكفاءة في بعض الأمور (بجانب الدين)، والتي تناسب المرأة، وحتى تستمر الحياة الزوجية ولا يحدث نُفرة وشِقاق؛ لوجود فوارق مالية أو علمية أو اجتماعية... أو ما شاكل ذلك. فقد اعتبر بعض أهل العلم الكفاءة في الصناعة، بل ذهب بعضهم إلى أنها شرط، فمَن كان من أهل الصنائع الدنيئة: كالحائك والحجَّام والحارس والكسَّاح والدبَّاغ والقيِّم والحمَّامِي والزبَّال، فليس بكفء لبنات ذوات المروءات، أو أصحاب الصنائع الجليلة كالتجارة والبناية؛ لأن ذلك نقص في عرف الناس فأشبه نقص النسب، قالوا: وقد جاء في الحديث: "العرب بعضهم أكفاء لبعض إلا حائكًا أو حجَّامًا" قيل لأحمد رحمه الله: وكيف تأخذ به وأنت تضعِّفه؟، قال: العمل عليه" يعني: أنه ورد موافقًا لأهل العرف. فعلى سبيل المثال إذا تزوجت طبيبة (مديرة مستشفى مثلًا) بعامل نظافة في تلك المُستشفى (ولا شك أن هذا حلال وجائز)؛ فسيحدث نشوز وتعالٍ ونفور من مثل هذه الزوجة على الزوج في غالب الأحوال. كذلك إذا كانت المرأة أكثر مالًا، أو تعمل وتنفق في البيت؛ فسيفقد الرجل جزءًا من القوامة، ولا يستطيع أن يسيطر عليها، وخصوصًا مع قِلة الوازع الديني في هذا الزمان. قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } [النساء:34] فقوامة الرجل على المرأة تكمن في شيئين: أحدهما: شيء جبلِّي (وهي ما اختص الله به الرجل في خِلقته) الثاني: شيء خارج وهو الإنفاق من الأموال، سواء كان في الصداق أوفي الإنفاق على البيت. فبهذين تتم القوامة وتتحقق، فإذا اختل أحدهما اختلت القوامة. فإذا كانت المرأة هي التي تنفق على البيت؛ فلا شك حينئذٍ أنه سيكون لها نصيب من القوامة، مما يُحدِث مشاكل في البيت وهذا في الغالب. وكذلك فالطبيبة لا يحسن بحال أن تتزوج القهوجي والسمكري والكُمسري (مُحَصِّل الأوتوبيس) والصرَّمَي والحذَّاء (مع احترامنا لأصحابها وهذا ليس تقليلًا من شأنهم) وهذا لا يكون في الغالب؛ لاختلاف المستوى الخُلقي والعلمي، ولا تقبل وهي صاحبة المنصب والجاه والمال والعلم أن تخضع لمن تفوقت عليه علميًا وماليًا وأخلاقيًا وتربويًا، وإن خضعت في مبادئ الزواج فستتضح صورتها عند الشدائد الصِلاب والمشكلات الصِعاب. وبهذا يتضح لنا ممَّا سبق:- أنه يستحب لنا النظر بعين الاعتبار إلى الكفاءة في باقي الأمر، وإن كان هذا ليس شرطًا في صحة النكاح؛ إلا أنه أساس في استمرار الحياة، وعدم النُفرة والشِقاق، وهناك أدلة تشهد لما نقول: 1. ما أخرجه الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: "أنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم وقد خطبها معاوية وأبو جهم (ولا شك أن الكفاءة من حيث الدين هنا موجودة فضلًا عن شرف الصحبة)، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: " أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضرَّاب للنساء". 2. ما أخرجه النسائي عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: "خطب أبو بكر وعمر فاطمة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة، فخطبها عليٌّ فزوَّجها منه" قال السندي رحمه الله في "حاشيته على النسائي"(6/62): "قوله: "فخطبها عليٌّ" أي عقب ذلك بلا مهلة كما تدل عليه الفاء فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر إليها، وما بقي ذاك بالنظر إلى علىَّ فزوجها منه، ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة. وقد يترك ذاك لما هو أعلى منه كما في تزويج عائشة رضي الله عنها والله أعلم. ونقل النووي رحمه الله في "روضة الطالبين"(7/183): "رأى الشافعي أن الشيخ لا يكون كفؤًا للشابة على الأصح (وقلنا من قبل أن هذا ليس شرطًا) فكيف سيكون هناك وِفاق بين شيخ فاني له عادات وتقاليد غير عادات عصر الفتاة؟ بل وقدرات تقل عن الوفاء بحاجاتها من الناحية الجنسية، والله تعالى يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228] 3. ما أخرجه البخاري ومسلم من حديـث يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنكح البكر حتى تُستأذن، ولا الثيب حتى تُستأمر" - وفي رواية هي عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تُنكَح الأيمُ حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذَن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت ". خلاصة ما سبق: أن الكفاءة في الدين هي الشرط الوحيد في النكاح، وأما فيما عدا ذلك فليس بشرط، لكن لكل من الزوجين وأولياء الزوجة الحق في اختيار مَن يناسبها ويساويها، وتحسن معه العشرة، وتتحقق معه دواعي الاستقرار والانسجام في الأسرة، وتجنب دواعي الشِقاق والضرر والتنغيص، لكنها إن تنازلت عمّن يناسبها من حيث الحسب والصنعة والمال... ونحو ذلك؛ فزواجها صحيح لا شيء فيه. ([1]) الوَرِق: الفضة. |
| |