وَّلاً: حِلُّ الاستمتاع:
فإذا تمَّ العقد صحيحًا بتوفُّر أركانه وشروط انعقاده وانتفت عنه الموانعُ كالإحرام مثلاً حَلَّ لكلٍّ منهما الاستمتاع بالآخر بجميع أنواع الاستمتاع التي أباحتها الشريعةُ، فهو حِلُّ ما يقتضيه الطبعُ الإنساني ممَّا هو محرَّمٌ إلاَّ بالزواج أو مِلك اليمين لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: ٥-٦]، فالآية دلَّت على أنَّ الزوجة تحِلُّ لزوجها كما يحِلُّ هو لها، ومن ثَمَّ كان حِلُّ الاستمتاع حقًّا مشتركًا بين الزوجين لا يحصل إلاَّ بمشاركتهما معًا، إذ لا يمكن أن ينفرد به أحدهما، علمًا أنَّ الجماع واجبٌ على الزوج إذا لم يكن له عذرٌ على الأرجح(٢٦)، وهو حقٌّ ثابتٌ للمرأة لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»(٢٧).
ولا يخفى أنَّ حِلَّ استمتاع الزوج بخصوص زوجته هو حقٌّ خالصٌ له يختصُّ به دون غيره، أي: لا يشاركه أحدٌ غيرُه في هذا الحقِّ ما دامت الرابطة الزوجية قائمةً بينهما، وتتبلور دلالةُ هذا المعنى مِن جهة زوجته -أيضًا-، إذ لا يحِلُّ لها الاستمتاعُ إلاَّ بزوجها، فطريق استمتاعها وحيدٌ لا يقبل التعدُّدَ ما لم تُفَكَّ الرابطةُ الزوجية وتَنْقَضِ عِدَّتُها، لذلك يحرم على الزوجة أن تنكح زوجًا آخر وهي في عصمة زوجها.
وهذا الحقُّ المشترك الأصيل بين الزوجين هو أثرٌ شرعيٌّ وطبيعيٌّ ناجمٌ عن صحَّة عقد النكاح، إذ المتمعِّنُ في مقاصد الزواج ومراميه يُدرك أنها لا تُحَقَّق إلاَّ بحِلِّ استمتاعٍ بينهما جلبًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة، وقد أفصح ابن قدامة -رحمه الله- عن هذا المعنى بقوله: «ولأنَّ النكاح شُرِع لمصلحة الزوجين ودفعِ الضرر عنهما، وهو مُفْضٍ إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيجب تعليلُه بذلك ويكون النكاح حقًّا لهما جميعًا، ولأنه لو لم يكن لها فيه حقٌّ لَما وجب استئذانها في العزل كالأَمَة»(٢٨).
ثانيًا: ثبوت النسب:
وتبعًا لحِلِّ الاستمتاع فإنَّ ما يحصل للزوجين من ولدٍ أثناء قيام الرابطة الزوجية المترتِّبة على الزواج الشرعيِّ -باعتباره وسيلةَ إيجاد النسل- فإنَّ نسب الولد يثبت من الزوج صاحب الفراش(٢٩) على أنه ولدُه من زوجته التي هي أمُّه لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ»(٣٠)، وتبعيةُ نسب الولد لأبيه مُجْمَعٌ عليها(٣١) لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥]، ونسبُه إليها حقٌّ لها ثابتٌ قطعًا لانفصاله عنها، وإنما يلحق نسبُ الولد بأمِّه فقط عند انقطاع نسبه من جهة أبيه.
هذا، وليس ثبوت النسب قاصرًا على الوالدين، بل يثبت حقُّ الولد في الانتساب لأبيه الذي خلقه الله من مائه، وحقُّ ثبوت النسب مندرجٌ في حقِّ الله تعالى، فلا يملك أحدٌ منهما نفيَ نسب الولد بعد ثبوته، أو إثباتَه لغير صاحبه، إذ ينبغي إبعادُ كلِّ الأجانب والغرباء من المشاركة في نسبه الحقيقيِّ، ولهذا أبطل الله تعالى التبنِّيَ لكونه معدودًا من تزوير النسب.
فطبيعة النسب -إذن- وما يتضمَّنه من تبعية حقِّ الوالدين والولد لحقِّ الله تعالى تكوِّن ضمانةً أساسيةً في ثبوت نسب الولد واستقراره العائليِّ، والمحافظةِ على كلِّ ما مِن شأنه أن يهزَّ مركزه الشرعيَّ في المجتمع وما يترتَّب على ذلك المركز من حقوقٍ والتزاماتٍ، وذلك بسبب ما تجرفه الأهواء والنزوات من التلاعب بمصير النسب بالاختلاط أو المشاركة في غير النسب الحقيقيِّ.
ثالثًا: ثبوت حرمة المصاهرة:
يترتَّب على حِلِّ العشرة الزوجية التي أساسها عقد الزواج الشرعيِّ ثبوتُ حرمة المصاهرة، وهي تتمثَّل فيما يلي:
- يحرم على الرجل أن يتزوَّج بأمَّهات زوجته بمجرَّد العقد عليها على الأصحِّ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فإن دخل بامرأته فتحرم عليه أمَّهاتها بالإجماع(٣٢).
- يحرم على الرجل أن يتزوَّج ببنت زوجته -وهي ربيبتُه- إن كان قد دخل بأمِّها، فإن عقد على أمِّها ولم يدخل بها جاز أن يتزوَّج ابنتَها أو بفروع بنات أبنائها أو بنات بناتها لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
- يحرم على المرأة -بعد طلاقها من زوجها أو وفاتِه وانقضاءِ عِدَّتها منه- أن تتزوَّج بآباء زوجها أو أجداده، أو ولدِه أو ولدِ ولده، من الذكور والإناث أبدًا إجماعًا(٣٣) لقوله تعالى: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، كما يحرم عليها التزوُّجُ بأبنائه وفروع أبنائه وبناته لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢].
- ويحرم على الزوج -أيضًا- أن يجمع بين زوجته وأختها لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]، أو بينها وبين عمَّتها أو خالتها إجماعًا(٣٤) لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»(٣٥)، ونحو ذلك ممَّا هو مبسوطٌ في موضعه.
رابعًا: ثبوت حقِّ التوارث:
يثبت حقُّ التوارث بين الزوجين بمجرَّد إتمام عقد الزواج ولو لم يتمَّ الدخولُ لأنَّ الصلة الرابطة بينهما هي صلةٌ سببيةٌ: أي: سببها عقد الزواج، فيتوارثان بسببه إلاَّ لوجود مانعٍ من موانع الإرث، وقد حدَّد الله تعالى مقدارَ الميراث لكلٍّ منهما، فإذا ماتت الزوجة أخذ الزوجُ نصفَ تركتها إن لم يكن لها ولدٌ منه أو من غيره، وأخذ رُبُعَ تركتها إن كان لها ولدٌ منه أو من غيره، وإذا مات الزوج أخذت الزوجة رُبُعَ تركته إن لم يكن له ولدٌ منها أو من غيرها، وأخذت ثُمُنَ تركته إن كان له ولدٌ منها أو من غيرها، فكان التنويع في النصيبين مرتبطًا بوجود الفرع الوارث وعدمه، فإذا وجد الفرعُ الوارث للميِّت كان للآخر أقلُّ الفرضين، وإذا انعدم الفرع الوارث للميِّت كان للآخر أكثرُ الفرضين، وهو ميراثٌ ثابتٌ بين الزوجين بنصِّ قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢].
وعموم هذه الآية يدلُّ على ميراث الزوجين بعضِهما من بعضٍ، سواءٌ كانت بعد الدخول أو قبله، لأنَّ عقد النكاح صحيحٌ مستوفٍ للشروط فتترتَّب عليه أحكامُه ومنها الميراث، ويؤكِّد هذا الحكمَ حديث علقمة عَنْ عَبْدِ اللهِ [بن مسعودٍ رضي الله عنه]، أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لاَ يُفْتِيهِمْ ثُمَّ قَالَ: «أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا، لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ»(٣٦).
وختاما: فهذه هي الحقوق المشتركة بين الزوجين رتَّبها الشارع الحكيم على صحَّة العقد الشرعيِّ وجعل مدار هذه الحقوق على حِلِّ العشرة الزوجية، وقد أشار محمَّد أبو زهرة إلى هذا المحور الأصليِّ بقوله: «.. هذا هو الحقُّ الأصليُّ المشترك، وتبع ذلك حقَّان آخران مشترَكان بينهما هما: حرمة المصاهرة والتوارثُ بين الزوجين، فإنَّ العشرة لمَّا حلَّت بين الزوجين ربطت بينهما لُحْمَةً(٣٧) تشبه لُحْمَةَ النسب أو أقوى، ثمَّ ربطت بين أسرتيهما برباطٍ من المصاهرة، فصارتا كأنهما أسرةٌ واحدةٌ، ولذلك ثبتت بينهما حرمة المصاهرة، ثمَّ ثبت التوارث بسببِ أنَّ حِلَّ العشرة أوجد الصلةَ بين الزوجين بما هو مثل القرابة، وإذا كانت القرابة تُثبت الميراثَ فالزوجية -أيضًا- تُثبت الميراثَ بين الزوجين، تلك هي شريعة اللطيف الخبير»(٣٨).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٤ من ذي القعدة ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ سبتـمـبر ٢٠١٣م
(١) انظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٧١).
(٢) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٢٣-١٢٤).
(٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٧٢٨)، وابن أبي شيبة في «مصنَّفه» (١٩٢٦٣).
(٤) أخرجه مسلم في «النكاح» (١٤٣٧) من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه.
(٥) أخرجه أبو داود في «قيام الليل» باب قيام الليل (١٣٠٨)، والنسائي في «قيام الليل وتطوُّع النهار» باب الترغيب في قيام الليل (١٦١٠)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل (١٣٣٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الألباني في «صحيح الجامع»: «حسنٌ صحيحٌ».
(٦) «المغني» لابن قدامة (٧/ ٤٦).
(٧) انظر «إحياء علوم الدين» للغزَّالي (٢/ ٥٨)، «قوت القلوب» لأبي طالبٍ المكِّي (٢/ ٤٠٩).
(٨) أخرجه البخاري في «الجنائز» باب قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «يُعَذَّبُ المَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إذا كان النوحُ مِن سُنَّته (١٢٨٤)، ومسلم في «الجنائز» (٩٢٣)، من حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما.
(٩) أخرجه البخاري في «الأدب» بابُ رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (٥٩٩٧)، ومسلم في «الفضائل» (٢٣١٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(١٠) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٩٠٩٤)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٨٧)
(١١) قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» (٨٣٧): «وما اكتحلْتُ غَماضًا، ويُكْسر، وغُمْضًا بالضمِّ، وتَغْماضًا وتَغْميضًا بفتحهما، (وإغْماضًا بالكسر): ما نِمْتُ».
(١٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٧٤٣)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٣٨٠).
(١٣) أخرجه ابن حبَّان في «روضة العقلاء» (٧٢)، وانظر «طبائع النساء» لابن عبد ربِّه (١٨٤).
(١٤) «تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٢٩).
(١٥) أخرجه بهذا اللفظ النسائيُّ في «السنن الكبرى» (٩٠٧٥)، وأخرجه أبو داود في «الأدب» باب في إصلاح ذات البين (٤٩٢١)، من حديث أمِّ كلثومٍ بنت عقبة بن أبي مُعَيطٍ رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٧١٧٠).
(١٦) «المحلَّى» لابن حزم (١٠/ ٧٥).
(١٧) أخرجه البخاري في «النكاح» بابُ لا يطرقْ أهلَه ليلاً إذا أطال الغَيْبةَ، مخافةَ أن يخوِّنهم أو يلتمس عثراتِهم (٥٢٤٤)، ومسلم في «الإمارة» (٧١٥)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(١٨) «المحلَّى» لابن حزم (١٠/ ٧٢) بتصرُّف.
(١٩) أخرجه البخاري في «الإيمان» باب علامة المنافق (٣٣)، ومسلم في «الإيمان» (٥٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢٠) أخرجه البخاري في «الإيمان» بَابُ عَلاَمَةِ المُنَافِقِ (٣٤)، ومسلم في «الإيمان» (٥٨)، من حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنه.
(٢١) أخرجه البخاري في «الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة (١٤٦٩)، ومسلم في «الزكاة» (١٠٥٣)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٢٢) أخرجه مسلم في «الزهد والرقائق» (٢٩٩٩)، من حديث صهيب بن سنانٍ رضي الله عنه.
(٢٣) أخرجه ابن حبَّان في «صحيحه» (٤٤٩٣) من حديث الحسن البصريِّ مرسلاً، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٦٣٦).
(٢٤) أخرجه البخاري في «الأحكام» باب قول الله تعالى و﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] (٧١٣٨)، ومسلم في «الإمارة» (١٨٢٩)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢٥) «شرح السنَّة» للبغوي (١٠/ ٦٢)، وانظر «مرقاة المفاتيح» للقاري (٧/ ٢٦٤).
(٢٦) انظر: «المغني» لابن قدامة (٧/ ٣٠).
(٢٧) أخرجه البخاري في «الصوم» باب حقِّ الجسم في الصوم (١٩٧٥)، ومسلم في «الصيام» (١١٥٩)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
(٢٨) المصدر السابق، الجزء والصفحة نفسهما.
(٢٩) قال ابن القيِّم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (٥/ ٤١٠): «فأمَّا ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمَّة» ثمَّ قال: «واتَّفق المسلمون على أنَّ النكاح يثبت به الفراشُ».
(٣٠) أخرجه البخاري في «البيوع» بابُ تفسير المشبَّهات (٢٠٥٣)، ومسلم في «الرضاع» (١٤٥٧)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣١) نقل إجماعَ تبعية نسب الولد لأبيه البهوتي في «دقائق أولي النهى» (٣/ ١٩٠)، والدمشقي في «مطالب أولي النهى» (٥/ ٥٥٥).
(٣٢) انظر: «تفسير الطبري» (٤/ ٣٢٠).
(٣٣) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (٧٨).
(٣٤) المصدر السابق (٨٠).
(٣٥) أخرجه البخاري في «النكاح» بابُ لا تُنْكَحُ المرأةُ على عمَّتها (٥١٠٩)، ومسلم في «النكاح» (١٤٠٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣٦) أخرجه أبو داود في «النكاح» بابٌ فيمن تزوَّج ولم يسمِّ صداقًا حتى مات (٢١١٤)، والترمذي في «النكاح» بابُ ما جاء في الرجل يتزوَّج المرأةَ فيموت عنها قبل أن يفرض لها (١١٤٥)، والنسائي في «النكاح» باب إباحة التزوُّج بغير صداقٍ (٣٣٥٥)، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٧/ ٦٨٠)، والألباني في «الإرواء» (٦/ ٣٥٨).
(٣٧) اللُّحمة -بالضمِّ-: القرابة، وفي الحديث: «الوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ» [ابن حبَّان (٤٩٥٠)، والحاكم (٧٩٩٠)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٧١٥٧)]، والمعنى أنَّ الولاء قرابةٌ كقرابة النسب وأنَّ المخالطة في الولاء تجري مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللُّحمة سدى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد لِما بينهما من المداخلة الشديدة فكما أن لُحمة النسب لا تنقطع فكذلك الولاء [انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٤/ ٢٤٠)، «لسان العرب» (١/ ٤٧٨، ١٢/ ٥٣٨)، «المصباح المنير» للفيُّومي (٢/ ٥٥١)، «تاج العروس» للزبيدي (٣/ ٨٦)]، ففي الكلمة معنى الاتِّصال والتشابك والتداخل.
(٣٨) «الأحوال الشخصية» لأبو زهرة (١٦٣).