11-13-2021
|
#2 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 6 | تاريخ التسجيل : May 2013 | العمر : 40 | أخر زيارة : منذ 5 ساعات (05:05 PM) | المشاركات : 16,402 [
+
] | التقييم : 43872 | الدولهـ | MMS ~ | SMS ~ | | لوني المفضل : Darkviolet | |
رد: (الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ) للحافظ ابن الملقن-رحمه الله- 《٦٠ ١٠١- قوله (فاستحييت) هذه اللغة الفصيحة فيه بيائين، ويقال " استحيت" أيضا بياء واحدة
١٠٢- جاء في القرآن الأمر بلفظ الخبر كقوله تعالى ( والوالدات يرضعن) (والمطلقات يتربصن)،وجاء أيضا الخبر بلفظ الأمر كقوله تعالى(قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا )
١٠٣-قال الفاكهي : سلس المذي عند مالك لا يوجب الوضوء ولا ينقضه .
١٠٤-تجوز الاستنابة في الاستفتاء للعذر سواء كان المستفتي حاضرا أو غائبا ،وأغرب ابن القطان المالكي المتأخر فمنع الاستنابة في ذلك معللا بتطرق الوهم إلى النائب ،بخلاف الصحابة فإنهم ثقات فصحاء ،وهو ضعيف.
١٠٥- قد يؤخذ من قوله ( توضأ وانضح فرجك) جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وهو الأصح عندنا إذا كان بحائل يمنع الانتقاض ،لكن إنما يتم ذلك على قول من يقول الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف .
١٠٦-عبّاد بن تميم ،تابعي مدني ثقة باتفاق، وكان يذكر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن عبّاد هذا يشتبه بعُباد بضم أوله وتخفيف ثانيه وهو قيس بن عباد ،وبعِباد بكسر أوله وفتح ثانيه .
١٠٧-لو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما فأوجه : أصحها : أنه يأخذ بضد ما قبلها إن عرفه ،فإن لم يعرفه لزمه الوضوء بكل حال ،والمختار لزوم الوضوء بكل حال .
١٠٨-أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - أخت عكاشة بتشديد الكاف وتخفيفها والأول أكثر ،قال ابن العطار في شرحه : لا اسم لها غير كنيتها .
قلت : عجيب ! فقد قال السهيلي في "الروض الأنف" : اسمها آمنة، وقال ابن عبدالبر: اسمها خذامة،فاستفدها، وكأنه اغتر بابن حبان فإنه ذكرها في "ثقاته" فيمن عرف بكنيتها دون اسمها، لكن لا يلزم من ذلك ما قاله .
١٠٩-الابن : لايقع إلا على الذكر خاصة، بخلاف الولد فإنه يقع عليه وعلى الأنثى .
١١٠-قال النووي : وأما ما حكاه ابن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا : بول الصبي طاهر فينضح حكاية باطلة قطعا لا تعرف في مذهبنا .
١١١-حديث (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد ...الخ ) اعلم أن هذا الأعرابي لم أر أحدا تكلم على المبهمات سماه، وقد ظفرت به بحمد الله ومنه في معرفة الصحابة لأبي موسى الأصبهاني فإنه روى من حديث سليمان بن يسار قال : اطلع ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا جافيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وساق الحديث
١١٢- الأعرابي: الذي يسكن البادية وإن لم يكن من العرب، والعربي منسوب إلى العرب وإن كان في الحضر
١١٣- الذَنَوب من الألفاظ المشتركة فهو ما ذكرنا - أي الدلو - وهو من الفرس الطويل ،والنصيب ، ولحم أسفل المتن.
١١٤-تقليم الأظافر: يحصل بأي آلة كانت من مقص وسكين، ويكره بالأسنان.
١١٥- إنما يجب الختان بعد البلوغ ،ويستحب في سابعه، وروي عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع، وأنكر ذلك مالك ،وقال إنه من عمل اليهود،وقال الليث بن سعد : يختن ما بين سبع إلى عشر ،ونحوه رواية عن مالك، وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئا .
١١٦-روي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم أن لا يختتن ولا يرى به بأسا ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته،وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد وعكرمة أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته
١١٧-لو ولد مختونا لم يختن على الأصح، لأنها مؤنة كفيت، وقيل: لابد من إجراء الموسي عليه ليقع الامتثال .
١١٨-السنة في ختان الذكور : إظهاره، وفي ختان النساء : إخفاؤه،كذا رأيته في "المدخل" لابن الحاج المالكي رحمه الله .
١١٩- الأصل في قص الشارب مخالفة المجوس كما جاء في "الصحيح" ولأن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام .
١٢٠-قال الحافظ محب الدين الطبري في " أحكامه" يستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قصها، فقد قيل : إن حك الجلد بالأظفار قبل غسلها مضر بالجسد،كذا رأيته وهي فائدة جليلة.
١٢١-قال الشافعي - والمزين يحلق إبطه - علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع .
١٢٢-الجنابة : فعالة من البعد، ومنه قوله تعالى ( والجار الجنب ) أي البعيد الذي ليس بقرابة على أظهر الأقوال فيه، وقد حمل عليه قوله تعالى ( فبصرت به عن جنب ) أي عن بعد ،ويثنى هذا ويجمع فيقال: جنبان وهم جنوب واجتناب.
١٢٣-(سبحان الله ) هذه اللفظة من المصادر الملازمة للنصب ك(معاذ الله ) و(غفرانك ) وشبههما مما هو منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره .
١٢٤-" المدينة " لها أسماء كثيرة فوق العشرين ذكرتها موضحة في كتابي المسمى ب" الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات " فراجعها منه .
١٢٥-استدل لمالك على كراهة نساء أهل الكتاب بقوله ( إن المؤمن لا ينجس )بالنجاسة، وعلل مالك الكراهة في ذلك لأجل مضاجعتهن وشربهن الخمر وأكلهن الخنزير.
١٢٦- (كان) تدل على الملازمة والتكرار ، وقد تستعمل لإفادة مجرد الفعل ووقوعه دون الدلالة على التكرار.
١٢٧-للتخليل فوائد ثلاث :
تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه، وتأنيس البشرة خشية أن يصيب بصبه دفعة آفة في رأسه.
١٢٨-ميمونة بن الحارث الهلالية، قيل كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة ،وهي مشتقة من اليمن: وهو البركة، وتوفيت بسرف لأنها اعتلت بمكة، فقالت أخرجوني من مكة؛ لأن رسول الله أخبر أني لا أموت بها فحملوها حتى أتوا بها سرفا فماتت هناك.
١٢٩-(أكفأ) يستعمل رباعيا وثلاثيا بمعنى واحد، وكفأت ثلاثيا بمعنى قلبت، وأكفأت رباعيا بمعنى أملت، وأنه مذهب الكسائي وغيره.
١٣٠-يستحب ترك تنشيف الأعضاء وفي المسألةثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه يكره في الوضوء والغسل وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى.
وثانيها: لا بأس به فيهما، وهو قول أنس بن مالك والثوري وبه قال مالك.
وثالثها: يكره في الوضوء دون الغسل، روي عن ابن عباس، قال القرطبي: وإلى الأول مال أصحاب الشافعي، قلت: هو أحد أوجه خمسة عندهم، والمختار أنه مباح يستوي فعله وتركه.
١٣١- وجوب الوضوء للجنب عند النوم، وهو قول كثير من أهل الظاهر ورواية عن مالك حكاها ابن بشير، وأغرب ابن العربي فحكاه عن الشافعي ولا أعرف من حكاه عنه غيره.
١٣٢-التعليق شرعا على أربعة أقسام:
- تعليق واجب على واجب كقوله تعالى( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا )
-وتعليق مستحب على مستحب كقوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله )
-وتعليق واجب على غير واجب كقوله تعالى(وإن طلقتموهن ) إلى قوله (فنصف ما فرضتم )
-وعكسه كقوله تعالى(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )
١٣٣- أم سلمة هند وقيل رملة بنت أبي أمية القرشية المخزومية، كنيت بابنها سلمة بن عبدالله. قال ابن المسيب: وكانت من أجمل الناس ،قال المطلب بن عبدالله بن حنطب، دخلت أيم العرب على سيد المرسلين أول العشاء عروسا، وقامت من آخر الليل تطحن يعني أم سلمة .
وكان أبوها أحد الأجواد يعرف بزاد الراكب .
١٣٤-أم سليم بنت ملحان الأنصارية ،أم أنس، وأخت أم حرام، يقال أنها الغميصاء، ويقال : الرميصاء وهو لقب لها كما قال السمعاني لرمص كان في عينها ،وفي "الطبقات' أنها شهدت أحدا ومعها خنجر، وكانت هي وأختها خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة.
١٣٥-زوج أم سليم هو أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود أحد النقباء ليلة العقبة، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة، وسرد الصوم، وقتل يوم حنين عشرين رجلا بيده،وصح أنه كان ينتاول البَرَد وهو صائم ويقول : ليس بطعام وشراب .
١٣٦-يقدم الاعتذار قبل المعتذر عنه وإن كان واجب الفعل لأجل العادة .
١٣٧-الحياء المطلوب إنما هو فيما وافق الشرع لا العادة .
١٣٨-السؤال في الاستفتاء بهل تنبيها على عدم معرفة السائل ، فلا يقول: هكذا قلت أنا، ولا، كنت أعلم ذلك من غيرك كذا،وقال فلان بخلاف قولك .
١٣٩- يجوز استفتاء المرأة بنفسها
١٤٠-اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي ونجاسته على ستة أقوال ،خامسها: طهارته من الرجل ونجاسته من المرأة وهو قول للشافعي لكنه شاذ.
١٤١-قد عرفت حكم مني الآدمي ،وأما غيره من الحيوان الطاهر فالأصح عند الرافعي نجاسته، وعند النووي طهارته، وفي وجه ثالث أنه طاهر من مأكول اللحم ،نجس من غيره كاللبن .
١٤٢-الشعب من الألفاظ المشتركة فهي واحدة الأغصان،والفرقة ،يقال شعبتهم المنية ،أي فرقتهم، وتطلق ويراد بها المسيل الصغير ، والطائفة من الشيء ،وغير ذلك كما نبه عليه الجوهري .
١٤٣-إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة ،وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة كعثمان، وأبي ،ومن بعدهم كالأعمش،وداود ، ثم انعقد الإجماع على ماذكرنا، ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك فإنه لولا خلافه ما عرف، وإنما الأمر الصعب، خلاف البخاري في ذلك وحكمه أن الغسل أحوط، وهو أحد علماء الدين، والعجب منه أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وبين حديث عثمان،وأبي في نفيه الغسل إلا بالإنزال .
١٤٤-الحسين بن ذكوان ثقة مشهور أخرج له الستة ،وأما العقيلي فضعفه بلا حجة .
١٤٦- مسائل تغييب الحشفة كثيرة جدا أوصلها الجويني إلى ستين ،وغيره إلى نيف وسبعين ،وبعض المالكية إلى نيف وثمانين، وقال ابن أبي جمرة : إنها أصل لألف مسألة، وقد جمعت ما تيسر من ذلك في أوراق مفردة، ولله الحمد .
١٤٧-جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي ،قال هشام بن عروة: رأيت لجابر بن عبدالله حلقة في المسجد يؤخذ عنه العلم ،وشهد مع علي صفين.
١٤٨-جابر بن عبدالله سبعة ، أحدهم هذا رضي الله عنه.
والثاني: جابر بن عبدالله بن رياب صحابي أيضا
والثالث : جابر بن عبدالله بن عمرو السلمي، روى عن أبيه عن كعب الأحبار
والرابع : جابر بن عبدالله بن عصمة المحاربي ،روى عنه الأوزاعي
والخامس: جابر بن عبدالله الغطفاني ،روى عن عبدالله بن الحسن العلوي
والسادس : جابر بن عبدالله بن عبيد بن جابر، روى عن الحسن البصري وكان كذابا
والسابع : جابر بن عبدالله أبو الخير المصري، روى عنه يونس بن عبدالأعلى.
١٤٩- جابر يشتبه بجاثر بالمثلة بدل الباء ، وبخاتر ،بخاء معجمة ،فالأول من القبيلة التي بعث الله منها صالحا وهم ثمود بن جاثر ،والثاني : سابر بن خاتر مغن له أخبار وحكايات مشهور .
١٥٠- أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، مدني تابعي يعرف بالباقر ،لأنه بقر العلم أي شقة فعرف أصله، روى عن جديه الحسن والحسين مرسلا وأبيهما، وكان سيد بني هاشم في زمانه علما وفضلا وسؤددا ونبلا وخير محمدي على وجه الأرض في زمنه، له ترجمة طويلة في تاريخ دمشق ،وقيل كان يصلي في اليوم والليلة مائة وخمسين ركعة.
١٥١-علي بن الحسين زين العابدين، قيل له ذلك ؛ لكثرة عبادته ، كان مع أبيه يوم قتل، وهو ابن ثلاث وعشرين سنة، وهو مريض ،فقال عمر بن سعد: لا تتعرضوا لهذا المريض ،وعن مالك ،بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات.
١٥٢-الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- سبط رسول الله وريحانته ،روى عن رسول الله ثمانية أحاديث، وقتل يوم عاشوراء بكربلاء من أرض العراق وهو عطشان ،وقتل معه اثنان وثمانون رجلا من أصحابه ثم قتل جميع بنيه إلا عليا المسمى بعد ذلك بزين العابدين، قال مصعب الزبيري: حج الحسين خمسة وعشرين حجة ماشيا، وكان الحسين يخضب بالسواد .
١٥٣-الحسن بن محمد بن الحنفية وهو تابعي مدني ثقة من أوثق الناس، كان الزهري يعد من غلمانه يعني في العلم .
١٥٤-محمد بن علي بن أبي طالب، ابن الحنفية وهي أمه ،قال ابن الجنيد : لا نعلم أحدا أسند عن علي أكثر ولا أصح من محمد بن الحنفية ،قال الزبير بن بكار : سمته الشيعة المهدي، كانت شيعته تزعم أنه لم يمت .
١٥٥-عمران بن حصين الخزاعي ،أسلم هو وأبوهريرة أيام خيبر ،وكانت الملائكة تسلم عليه، فلما اكتوى تركته ،فلما تركه عادوا ،وقال - رضي الله عنه- ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والد عمران ذكره البخاري وغيره في الصحابة.
١٥٦-في الرواة أربعة عمران بن حصين: أحدهم : هذا - رضي الله عنه.
والثاني : ضبي ،حدث عن ابن عباس .
والثالث :يقال : إنه أبو رؤبة القشيري بصري ،روى عن عائشة.
والرابع : أصبهاني ،روى عن الأعرج عن أبي هريرة.
١٥٧-القوم يذكر ويؤنث ،لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت للآدميين يذكر ويؤنث مثل " رهط" و" نفر"
١٥٨-عمار بن ياسر صحابي ابن صحابي ابن عامر العبسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم، وأمه سمية ،وكان وأبواه ممن عذب في الله ،قتل في صفين، وكان عدد من قتل في هذه الوقعة سبعون ألفا ،خمسة وعشرون ألفا من أهل العراق منهم عمار ،وصلى عليه علي ولم يغسله ،وقد قطعت أذنه يوم اليمامة.
١٥٩-ياسر والد عمار يشتبه بباشر بالباء الموحدة وهو بن حازم روى عنه المقدمي،وبناشر بالنون والشين المعجمة وهو والد أبي ثعلبة الخشني .
١٦٠-قوله ( كما تمرغ الدابة) أصله تتمرغ فحذف إحدى التائين تحقيقا وهو القياس في كل تاءين اجتمعتا في أول الفعل المضارع بشرط اتحاد حركتهما، فإن اختلفتا وجب الإثبات نحو : تتغافر الذنوب .
١٦١-قال الجوهري : وقولهم أكذب من دب ودرج ،أي : أكذب الأحياء والأموات .
١٦٢-وفي الإنسان عشرة أشياء أولها كاف : كوع ،كرسوع ،كتف ، كتد وهو طرف عظم لوح الكتف ،كاهل ،كلية ، كبد ، كمرة وهي الحشفة ،كعب .
١٦٣-الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين -في التيمم- مكروهة كما قاله الروياني والمحاملي .
١٦٤-اعلم أن فعولا قد تكون للمبالغة، وهو أن يدل على زيادة في معنى فاعل مع مساواته له في التعدي كضرب، أو للزوم كصبور، وقد تكون اسما لما يفعل به الشيء كالسنون ،وهو ما يسنن به،قاله ابن مالك ، وقد يكون أيضا مصدرا كما نقله الراغب عن سيبويه، و " طهور" يجوز أن تكون من القسم الأول ،وأن تكون من الثاني .
١٦٥-قوله( فأيما) ،أي : اسم مبتدأ فيه معنى الشرط، و"ما" زائدة لتوكيد معنى الشرط
١٦٦- زعم بعضهم أن نوحا عليه السلام بعد خروجه من السفينة كان مبعوثا إلى كل من في الأرض لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا وقد كان مرسلا إليهم .
ويجاب : بأن هذا العموم الذي في رسالته لم يكن في أصل البعثة، وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث وهو انحصار الخلق في الموحدين،ونبينا صلى الله عليه وسلم عموم رسالته في أصل البعثة.
١٦٧-مفهوم اللقب ضعيف لم يقل به إلا الدقاق .
ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، وقد قالوا : إن المفهوم مخصص للعموم، وأشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة .
١٦٨- قال العلماء : كانت الأمم قبلنا على ضربين : منهم: من لا يحل لأنبيائهم جهاد الكفار فلا غنائم لهم ،ومنهم : من أحله لهم إلا أنهم إذا غنموا مالا جاءت نار فأحرقته،فلا يحل لهم أن يتملكوا منها شيئا ،وأباح الله لهذه الأمة الغنائم وطيبها لهم .
١٦٩-قوله ( وبعثت إلى كل أحمر وأسود) وفي الأحمر والأسود ثلاثة أقوال :
أحدها: أن المراد بالأحمر البيض من العجم وغيرهم، وبالأسود العرب لغلبة السمرة فيهم،وغيرهم من السودان .
ثانيها: أن المراد بالأسود السودان، وبالأحمر من عداهم من العرب وغيرهم .
ثالثها: أن الأحمر الأنس، والأسود الجن .
١٧٠-الحيض له تسعة أسماء أخر : الضحك ،والإكبار ، والإعصار، والدراس، والعراك ،والفراك، والطمث، والطمس، والنفاس .
١٧١-فاطمة بنت أبي حبيش ،والدها قيس بن المطلب القرشية الأسدية، وهي غير فاطمة بنت قيس الآتية في كتاب النكاح ،تزوجت بعبدالله بن جحش فولدت له محمدا وهو صحابي .
وهي إحدى المستحاضات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية : حمنة بن جحش، والثالثة : أختهاام حبيبة ،والرابعة : سودة بنت زمعة أم المؤمنين ، والخامسة: سهلة بن سهيل العامرية،واقتصر جماعات على هذا العدد وأهملوا أربعا ، أسماء بنت عميس ،وزينب بنت أم سلمة،وأسماء بنت مرثد الحارثية،وبادية بنت غيلان.
١٧٢- استحب بعض السلف للحائض إذا دخل الوقت أن تتوضا وتستقبل القبلة،وتذكر الله ،وأنكره بعضهم .
١٧٣-ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .
١٧٤- أم حبيبة بنت جحش هذه حضرت أحدا تسقي العطشى وتداوي الجرحى ،ويقال لها : أم حبيب ،وصححه الحربي والدار قطني .
١٧٥- إذا رمى صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فإنه يجب الجزاء ،كذا قاله الرافعي ،ومن نظائرها : ما لو مال من شجر الحرم غصن إلى الحل فإنه يحرم قطعه دون عكسه، والطائر على الغصن بالعكس .
١٧٦- رخص جماعة من السلف وأهل الظاهر في القراءة للحائض والجنب ومس المصحف لهما،وتأولوا قوله(لا يمسه إلا المطهرون) على أنه خبر عن الملائكة،كآية عبس،وإليه نحى مالك في " الموطأ"
١٧٧- قولها : وأنا حائض ،قال القاضي : وقع في بعض روايات مسلم : وأنا حائضة ،والوجهان جائزان،قال تعالى( ولسليمان الريح عاصفة) وقال تعالى ( جاءتها ريح عاصف) فإثبات الهاء فيها على إجرائها على فعل المؤنث ،وإسقاطها على طريق النسب ،أي : ذات حيض .
١٧٨-معاذة أم الصهباء ابنة عبدالله العدوية، بصرية تابعية ثقة، وكانت من العابدات ،روي أنها لم تتوسد فراشا بعد أبي الصهباء حتى ماتت .قال ابن حبان عنها : صحبتُ الدنيا سبعين سنة فما رأيت فيها قرة عين قط ، وكيف أرى السرور فيها، وقد كدرت على الأمم قبلنا عيشهم .
١٧٩-حروراء : قرية قرب الكوفة على ميلين منها، كما قاله السمعاني ،وكان أول اجتماع الخوارج بها ،تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها ،كثر استعمال اللفظ فيهم حتى صار اسما لكل خارجي .
١٨٠-قول الصحابي " كنا نؤمر" محمول على الرفع ،وفيه خلاف لأهل هذا الفن ذكرته في " المقنع في علوم الحديث "
١٨١-أمر الشارع ونهيه حجة بمجرده ،ولا يفتقر إلى معرفة سره أو حكمته أو علته .
١٨٢-أبو عمرو الشيباني هذا له إدراك فقط ،قال: أذكر أني سمعت وأنا أرعى إبلا لأهلي بكظامة، خرج نبي بتهامة ،فهو تابعي مخضرم ،وقد عد مسلم التابعين المخضرمين عشرين نفسا،واهمل جماعة ،منهم : الأحنف بن قيس ،وأبو مسلم الخولاني، وعاش مائة وعشرين سنة ،وهو مجمع على ثقته .
١٨٣-في الرواة أبو عمرو الشيباني اثنان: هذا والنحوي الكبير، وفي الرواة أيضا أبو عمرو السيباني وهو والد يحيى بن زرعة .
١٨٤- عبدالله بن مسعود أبو عبدالرحمن الهذلي أحد السابقين إلى الإسلام حليف الزهريين، روى الطبراني عنه قال: رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا، وهو صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سره ،وشهد له عليه الصلاة والسلام بالجنة مع العشرة في حديث حسن رواه أبو عمر في " استيعابه" وكان رجلا قصيرا نحيفا يكاد طوال الرجال يوازيه جلوسا وهو قائم،وكان أحمش الساقين، والحموشة الدقة ،وله فتاوى ،وقراءة ينفرد بها معروفة .
١٨٥- عبدالله بن مسعود ،اثنان :
أحدهما: هذا رضي الله عنه.
وثانيهما: الغفاري ، روى عن نافع عن بردة في فضل رمضان .
ولهم ثالث : عبدالله بن مسعود الثقفي ،أخو أبي عبيد استشهد يوم الجسر كأخيه .
ورابع: عبدالله بن مسعود وقيل بن مسعدة فزاري أمير الجيوش في غزوة الروم بدمشق .
١٨٦-ذهب بعض النحويين إلى أن اسم الإشارة أعرف من العلم وإن كان الأرجح خلافه.
١٨٧-قال سفيان بن عيينة: في قوله تعالى( أن اشكر لي ولوالديك) من صلى الصلوات فقد شكر الله ، ومن دعا لوالديه عقب الصلوات فقد شكرهما .
١٨٩-الجهاد ينقسم إلى فرض عين ،وفرض كفاية ،فالعين يقدم على حق الوالدين، والكفاية لا يجوز إلا بإذنهما إذا تعطلت مصلحتهما الواجبة به،وكل حق متعين وكفاية كذلك حكمه بالنسبة إليهما.
١٩٠- اعلم أن العبادات على ضربين :
منها: ما هو مقصود لنفسه ،ومنها ماهو وسيلة إلى غيره ،وفضيلة الوسيلة بحسب مقصودها المتوسل إليه.
١٩١- قال بعض العلماء: لا تخرج المرأة إلا بخمسة شروط:
* أن يكون ذلك لضرورة
*أن تلبس أدنى ثيابها
* أن لا يظهر عليها الطيب،وما في معناه من البخور
*أن يكون خروجها في طرفي النهار، وأن تمشي في طرفي الطرقات،دون وسطها لئلا تختلط بالرجال .
* زاد بعضهم : أن لا تكون ممن يفتتن بها.
* وأن لا تكون ذات خلخال يسمع صوته، وفي معناه الحذاء المصرصر والإزار المقعقع الذي يوجب رفع الأبصار إليها بسببه
* وزاد بعضهم: أن لا تخاف في طريقها مفسدة
* وزاد بعض المتأخرين من المالكية : أن لا ترفع صوتها من غير ضرورة .
* وأن لا يظهر منها ما يجب ستره.
١٩٢-تسمى المغرب : صلاة الشاهد لطلوع نجم حينئذ يسمى الشاهد فنسبت إليه .
١٩٣-سيار بن سلامة تابعي ثقة، وسيار يشتبه بيسار بتقديم الياء على السين،وذكر الأمير -يقصد ابن ماكولا - مع سيار سنانا أيضا.
١٩٤-أبوبرزة الأسلمي هو نضلة بن عبيد ،هذا أصح ما فيه وأشهره، شهد الفتح ،ورد أنه قتل ابن خطل يومئذ ،وكان يقوم من جوف الليل فيتوضأ ولا يوقظ أحدا من خدمه،وهو شيخ كبير ثم يصلي .
١٩٥-للظهر أربعة أسماء : هذا والهجير والهاجرة ،والأولى؛لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور.
١٩٦-وأما الصبح فلها أسماء هذا،والفجر ، والغداة، والصلاة الوسطى، وصلاة التنوير ،وقرآن الفجر.
١٩٧- روي عن عمر أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء، ويقول : سمرا أول الليل ونوما آخره أريحوا كتابكم .
١٩٨-قيل : إنما جعل لك لسان واحد وأذنان، ليكون ما تسمع أكثر مما تقول .
١٩٩-اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى على سبعة عشر قولا : أصحها أنها العصر كما هو صريح الحديث ،وهذا مذهب الإمام أحمد، وحكي عن الشافعي أيضا وهو مذهبه،كما قال الماوردي لاتباع الحديث .
٢٠٠-شرط الرواية بالمعنى أن لا ينقص معنى أحد اللفظين عن الآخر شيئا ،مع الاتفاق على أن رواية اللفظ أولى . |
|
التعديل الأخير تم بواسطة إسمهان الجادوي ; 11-13-2021 الساعة 12:49 PM |