11-13-2021
|
#3 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 6 | تاريخ التسجيل : May 2013 | العمر : 40 | أخر زيارة : منذ 2 ساعات (05:05 PM) | المشاركات : 16,402 [
+
] | التقييم : 43872 | الدولهـ | MMS ~ | SMS ~ | | لوني المفضل : Darkviolet | |
رد: (الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ) للحافظ ابن الملقن-رحمه الله- 《٦٠ ٢٠١-يجوز لغير المؤذن الراتب أن يعلم الإمام بالصلاة خصوصا إذا كان في إعلامه مصلحة ظنها أو تحققها .
٢٠٢-تقدم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت .
٢٠٣-لو ضاق الوقت بحيث لو أكل أو تطهر خرج الوقت صلى على حالته محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها، وفيه وجه شاذ أنه لا يصلي بحاله، بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت.
٢٠٤-قال الشيخ تقي الدين- يقصد ابن دقيق العيد- محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغ .
٢٠٥-استثنى الشافعي وأصحابه من أوقات النهي زمان ومكان لدليل آخر ،فالزمان : وقت الاستواء يوم الجمعة ، والمكان : حرم مكة .
٢٠٦-أبو سعيد الخدري ،واسمه: سعد بن مالك الأنصاري وهو صحابي ابن صحابي ابن صحابي، بايع تحت الشجرة، واستصغر يوم أحد ،وخدرة وخدارة بطنان من الأنصار
٢٠٧-معاذ بن عفراء وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري، وعفراء أمه،وهو داخل في نوع المنسوبين إلى غير آبائهم،ويقال إنه ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلما من الأنصار،وهو وأخوه هما اللذان ضربا أبا جهل ببدر حتى برد، وأجهز عليه ابن مسعود بسيف أبي جهل.
٢٠٨-كعب بن مرة هذا هو الأكثر وقيل : مرة بن كعب السلمي،له أحاديث مخرجها عن أهل الكوفة عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة ،وأهل الشام يروون تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل عن عمرو بن عبسة، فالله أعلم .
٢٠٩-أبو أمامة الباهلي : صدي بن عجلان نزيل حمص، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام سنة إحدى وثمانين .
٢١٠-عمرو بن عبسة السلمي، وهو أول رابع أو خامس في الإسلام، وهو أخو أبي ذر الغفاري لأمه .
٢١١-،الصنابحي:عبدالرحمن بن عسيلة ،لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه موته بالجحفة، فقدم المدينة بعد خمس ليال أو نحوها ،مات في خلافة عبدالملك وكان جليل القدر، والصنابحي : بضم الصاد المهملة وفتح النون نسبة إلى الصنابح بطن من مراد.
٢١٢-النفي إذا دخل على كاد اقتضى وقوع الفعل في الأكثر كما في قوله تعالى(وما كادوا يفعلون) نبه عليه الشيخ تقي الدين.
قال القرافي : والمشهور في "كاد" أنها إذا كانت في سياق النفي أوجبت،وإذا كانت في سياق الإيجاب نفت .
٢١٣-في البخاري أن ابن سيرين كره أن يقول فاتتنا وليقل: لم ندرك ،قال البخاري : وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح .
٢١٤-قال بعض المالكية أن صلاة الجماعة لا تفضل بعضها على بعض بكثرة الجماعة،وهو أشهر القولين عندهم ،وهو مردود بحديث أبي بن كعب :" وما كثر فهو أحب إلى الله " صححه ابن حبان والعقيلي.
٢١٥-قال الباجي : سئل مالك -رحمه الله- عمن صلى في غير جماعة،ثم قعد في موضعه ينتظر الصلاة ،أتراه في صلاة كمن ينتظر الصلاة في المسجد؟ قال : نعم ،إن شاء الله.
٢١٦-ينبغي لمن خرج في طاعة صلاة أو غيرها أن لا يشاركها شيء من أمور الدنيا وغيرها.
٢١٧-قال الحسن البصري: من النفاق ،اختلاف اللسان والقلب ،واختلاف السر والعلانية،واختلاف الدخول والخروج .
٢١٨- وفي كلام المحب الطبري عن ابن عباس : كان المنافقون ثلاثمائة رجل وسبعين امرأة ،وكان ابن أبي رأس القوم
٢١٩-يقدم الوعيد والتهديد على العقوبة،وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به عن الأعلى.
٢٢٠-يجوز إخراج أهل المعاصي من بيوتهم ،وقد ترجم البخاري عليه، فمن اختفى منهم طلب ،وأخرج من بيته بما يقدر عليه ،وهذا فيمن عرف واشتهر منهم
٢٢١- قال صاحب القبس : ذهب مالك على إعدام محل المعصية،وخالفه الشافعي وأحمد ،استدل بما روي من كسر دنان الخمر وتحريق عمر بيت خمار،واستدلا بالنهي عن إضاعة المال،قالا : إن المعصية لا تعلق للمحل بها، والأحكام إنما تتعلق بالفاعل.
٢٢٢-بلال بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ،تابعي ثقة، قال القرطبي في "شرح مختصر مسلم" كان لابن عمر ابنان: بلال وواقد،وكلاهما قابله بالمنع،- أي في حديث - إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها- وكلاهما أدبه ابن عمر ،قال بعض الأئمة : لا يعرف له غير هذا الحديث .
٢٢٣-حفصة بنت عمر أم المؤمنين، قيل إنها ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام ،روت ستين حديثا ،وحكيت ستة أقوال في وفاتها منها سنة خمسين
٢٢٤- اختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على التوسعة فيها،وأن لها أقل وأكمل،فيحصل أصل السنة بالأقل والأكمل بالأكثر، وما بينهما أوفى الكمال، هذا ما يتعلق بالنوافل المقيدة .
٢٢٥- اختلف العلماء هل التنفل إثر الفرائض في المسجد أفضل أم في البيت على ثلاثة أقوال:
أحدها: وهو مذهب الشافعي إن فعلها في البيت أفضل .
وثانيها: إن فعلها أثر الصلاة في المسجد أجمع للخاطر،حكاها القاضي عياض عن قوم
وثالثها:الفرق بين الليل والنهار ،ففي النهار في المسجد أفضل، وفي الليل البيت أفضل، حكاه القاضي عن مالك والثوري.
ولو قيل: فعلها في البيت أفضل إلا أن يكسل عن فعلها فيه ففي المسجد أفضل لم يبعد .
٢٢٦-المالكية فرقوا بين السنة والرغيبة والنافلة، فقالوا : السنة آكدها،ثم الرغيبة،ثم النافلة ،وهذا اصطلاح لا أصل له،لكن السنة تختلف رتبها في الفضيلة، فبعضها آكد من بعض على حسب مقصود الشرع ومقتضاه وشرعية الجماعة فيها ،وعرف الشرع إطلاق النافلة على الكل
٢٢٧-وروى الطبري عن مالك : إن ترك أهل المصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة.
٢٢٨- ادعى ابن العربي في القبس أنه عليه الصلاة والسلام أذن وهذا لفظه : أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأقام وصلى .
٢٢٩-بلال بن رباح مولى الصديق ،أمه حمامة سكن دمشق ،وكان ممن عذب في الله، وهانت عليه نفسه، وهو أول من أذن في الإسلام ،مات سنة عشرين .قال الخطابي: لحق بالشام بعد موت رسول الله واستخلف سعد القرظي على الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٢٣٠-وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع المدينة حجة مطلقا في مسائل الاجتهاد ،أو يختص ذلك بما طريقه النقل والآثار: كالأذان، والإقامة والصاع والمد ، والأوقات ،وقال بعض المتأخرين من المالكية: الصحيح التعميم.
٢٣١-أبو جحيفة وهب بن عبدالله السوائي ،كان علي يسميه :وهب الخير ،قيل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم ،وكان إذا تعشى لا يتغدى،وإذا تغدى
لا يتعشى،قال أبو عمر: مات في إمارة بشر بن مروان بالكوفة.
٢٣٢-سأل أبو بكر المروذي الإمام أحمد عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة شديدة ،وقال : إما أن تريد الزينة فلا، وقال: يقال : إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون،وآل فرعون،ثم قرأ (فخرج على قومه في زينته)قال في ثياب حمر،يروى بأسانيد في النهي عن لبس الأحمر .
٢٣٣-ابن أم مكتوم، الأكثرون على أن اسمه عمر بن قيس،وقيل كان اسمه الحصين،فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله،كان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى المدينة وقدمها بعد بدر بيسير، قاله الواقدي، وكان يؤذن لرسول الله مع بلال ،واستخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة، كما جزم به أبوعمر، شهد فتح القادسية ومعه راية سوداء،وعليه درع ،وقتل شهيدا بها.
٢٣٤-يجوز أن يكون المؤذن أعمى وأذانه صحيح ولا كراهة فيه،إذا كان معه بصير، ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده،قاله أصحابنا.
٢٣٥-اعلم أن أكل ،وأمر ،وأخذ، ثلاثتها حذفت العرب في الأمر همزاتها على غير قياس كما نص عليه أهل العربية .
٢٣٦-المناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة،أن الحيعلة دعاء فلو قالها السامع لكان كلهم دعاة فمن يبقى المجيب؟ فحسن من السامع الحوقلة لأنها تفويض محض إلى الله سبحانه وتعالى
٢٣٧-فرع : لم أر في مذهبنا هل يحكي المؤذن أذان غيره؟ فيه قولان وظاهر الحديث يقتضي الحكاية.
٢٣٨-السبب في التنفل على الراحلة لئلا ينقطع المتعبد عن السفر، والمسافر عن التنفل.
٢٣٩-قوله (على ظهر راحلته)قد يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي، مالك وأبو حنيفة،وعندنا وعند أحمد أنه يجوز قياسا عليه ولأنه أشق .
٢٤٠-الليلة لا تطلق إلا على الماضية،ولا يراد بها المستقبلية إلا بقرينة أو دليل .
٢٤١- الحظر بعد الوجوب للتحريم ،فإن الصلاة لبيت المقدس كانت واجبة،ثم منع من استقباله ،لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده .
٢٤٢-أنس بن سيرين والده مولى أنس بن مالك ،ولد أنس بن سيرين لسنة بقيت من خلافة عثمان، فيقال :إنه جيء به إلى مولاه أنس فسماه باسمه،وكناه أبا حمزه بكنيته.
٢٤٣-قال ابن معين : أثبت ولد سيرين محمد يعني الإمام المشهور،وأنس دونه ولا بأس به،ومعبد تعرف وتنكر،ويحيى ضعيف الحديث وكريمة كذلك، وحفصة أثبت منها .
٢٤٤- عين التمر : موضع كانت به وقعة زمن عمر بن الخطاب في أول خلافته،استشهد بها جماعة من الصحابة.
٢٤٥-الرجوع إلى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كأقواله والوقوف عندها،وهكذا كانت عادة الصحابة غالبا يجيبوا باتباعه عليه الصلاة والسلام من غير إبداء معنى،إذ إبداء المعنى عرضة للاعتراض .
٢٤٦- ينبغي للمفتي والأمير إذا أمر بأمر أن يذكر مقام ذلك الأمر من المأمورات .
٢٤٧-النعمان بن بشير وهو صحابي ابن صحابي، كنيته أبو عبدالله، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة،وأول من حياه النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام ،وكان كريما جوادا شاعرا .
٢٤٨-كان بعض السلف يوكلون رجالا يسوون الصفوف ،وهو المنقول عن عمر وعثمان.
٢٤٩-(حتى كاد أن يكبر) تتعلق به مسألة نحوية ،وهو دخول "أن" على "كاد" وهو قليل عندهم ،والأكثر حذفها عكس "عسى"
٢٥٠-كره مالك إجابة أهل الفضل لكل من دعاهم إلا في وليمة العرس ،كذا نقله القاضي عياض، والحديث حجة عليه أي - أن مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته فأكل منه.
٢٥١-روي عن عمر أنه إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه،ونحوه عن بعض السلف وهو محمول على صبي لا يعقل الصلاة ويعبث بها .
٢٥٢-المرأة لا تؤم الرجال ،لأن مقامها في الإئتمام متأخر عن مرتبتهم ،فكيف تتقدم أمامه؟ وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للطبري وأبي ثور،فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء جملة،وحكي عنهما إجازته في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها .
٢٥٣-استفد أن إسحاق بن راهويه انفرد فقال: لا يجوز لأحد أن يلبس ثوبا جديدا من ثياب النصارى حتى يغسله،ويرده أنه عليه الصلاة والسلام: لبس جبة من جباب الروم ضيقة الكمين،ولم يرو واحد أنه غسلها.
٢٥٤-للإمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم أن يرشد إليها بالفعل وهو في الصلاة .
٢٥٥-تحرم مسابقة الإمام، نعم إن سبقه بركن لا تبطل صلاته على الأصح مع ارتكابه للحرام، فيندب العود إن كان عامدا ويخير بينه وبين الدوام إن كان ساهيا،وإن سبقه بركنين بطلت .
٢٥٦-واعلم أن ماجاء من الدعاء بصيغة الخبر مثل: سمع الله لمن حمده، وغفر الله لنا،ورضي عنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم،ونحو ذلك، قد قيل: إنه من باب التفاؤل بإجابة الدعاء ،وكأنه وقع واستجيب وأخبر عن وقوعه..
٢٥٧-إنما أنكر أحمد على شبابة بن سوار شيئا بلغه عنه من الإرجاء ،وجاء شبابة معتذرا مما بلغه عنه،ذكره العقيلي في "كتابه".
٢٥٨-عبدالله بن يزيد الخطمي الأنصاري صحابي ابن صحابي ،شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة ،ذكره بقي بن مخلد فيمن روى أربعة أحاديث، وقال عبدالغني: روى سبعة وعشرين حديثا .
٢٥٩-البراء بن عازب صحابي ابن صحابي، شهد مع علي الجمل وصفين والنهروان ،قيل إنه افتتح الري ،والبرَاء بالتخفيف يشتبه بالبرّاء بالتشديد ،وهو أبو العالية البرّاء وأبو معشر البرّاء .
٢٦٠-أبو مسعود الأنصاري واسمه عقبة بن عمرو،والأكثر على أنه لم يشهد بدرا ولكنه نزلها فنسب إليها ،وقال البخاري : شهدها، وفي وفاته أقوال .
٢٦١- أبو مسعود في الصحابة جماعة:
أحدهم هذا -رضي الله عنه-.
وثانيهم: الغفاري ذكره الطبراني قيل اسمه عبدالله.
وثالثهم : غير منسوب .
٢٦٢-تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات وهو إجماع،وهل يحوز تفدية غيره من المؤمنين ؟ فيه ثلاثة مذاهب: أصحها : نعم بلا كراهة
وثانيها: المنع وذلك خاص به صلى الله عليه وسلم
وثالثها:يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار، دون غيرهم،لأنهم هم الوراث المنتفع بهم بخلاف غيرهم .
٢٦٣-الفقهاء يستدلون بأفعاله صلى الله عليه وسلم في كثير منها في الصلاة على الوجوب ،لأنهم يرون أن قوله تعالى(وأقيموا الصلاة) خطاب مجمل مبين بالفعل،والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر ،فيدل بمجموع ذلك على الوجوب .
٢٦٤-لم أره منقولا لو قال (سِلْم عليكم)أي -في الصلاة- بكسر السين وإسكان اللام ،فظاهر كلامهم المنع ،لكنها لغة في السلام،حكاها الخطابي .
٢٦٥-في كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة، تكبيرة الإحرام ،وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية سبع عشرة ،وفي الرباعية ثنتان وعشرون، ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة .
٢٦٦- قال بعض أصحابنا:يستحب رفع اليدين في السجود ،وهو قوي ،فقد صح في النسائي من حديث أبي قلابة،وحكى النووي في "تحقيقه" وجها أنه يستحب الرفع من كل خفض ورفع،ويستدل له بأحاديث صحيحه .
٢٦٧-إذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين أي -في السجود عليهما- لم يجب كشفهما قطعا ،بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه في " الأم" وإذا أوجبنا وضع الكفين لم يجب كشفهما أيضا على أظهر القولين،وهو ظاهر الحديث ،فإنه دال على الوضع فقط .
٢٦٨-يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال،ويمده حتى ينتصب قائما ،وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مالكا،فإنه قال : لا يكبر للقيام منه حتى يستوي قائما.
٢٦٩-مطرف بن عبدالله بن الشخير الحرشي العامري التابعي الجليل، لوالده صحبة، وكان مجاب الدعوة، كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه، فقال مطرف: اللهم إن كان كاذبا فأمته فخر ميتا، فرفع ذلك إلى زياد فقال: قتلت الرجل، قال: لا، ولكنها دعوة وافقت أجلا، ولم ينج من فتنة ابن الأشعث بالبصرة إلا هو وابن سيرين، وفي الرواة مطرف أربعة.
٢٧٠- قال الشيخ تقي الدين:النفي والإثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ،فلا يبقى فيه انحصار إلى محل واحد بالنسبة إلى الصلاة، ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة" كان" أو كون الحديث واحدا عن مخَرّج واحد اختلف فيه، فلينظر ذلك من الروايات،ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث .
٢٧١-ثابت بن أسلم البناني الثقة العابد الزاهد الجليل ،وهو أحد الثلاثة الذين هم أثبت الناس في أنس : الزهري ،ثم قتادة ،ثم ثابت،وأحاديثه مستقيمة، وما وقع في حديثه من النكرة فإنما هو من الراوي عنه ،لأنه روى عنه ضعفاء ،وكان حماد بن سلمة أروى الناس عن ثابت فيما ذكره الإمام أحمد .
٢٧٢-قوله تعالى ( وإنهما لبإمام مبين) أي لبطريق واضح ،يمرون عليها في أسفارهم ،يعني القريتين المهلكتين : قريتي قوم لوط، وأصحاب الأيكة فيراهما ويعتبر بهما من يخاف وعيد الله تعالى .
٢٧٣-قط: على قسمين زمانية وغير زمانية .
فالأولى مفتوحة القاف مشددة الطاء ،وفيها لغات أخر منها ضم القاف أيضا، وقط مخففة، وبنيت لأنها غاية كسائر الغايات .
والثانية : بمعنى حسب وهو الاكتفاء فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء .
٢٧٤-أبو قلابة : عبدالله بن زيد الجرمي ،أحد أئمة التابعين،نزل داريا ،ثقة كثير الحديث، طلب للقضاء بالبصرة فهرب إلى الشام،وقال : ما وجدت مثل القاضي العالم إلا مثل رجل وقع في بحر فأعيا أن يسبح حتى غرق ،قال السمعاني: توفي بالعريش، وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره،وهو مع ذلك يحمد الله ويشكره .
٢٧٥-مالك بن الحويرث أبو سليمان ،صحابي ليثي له وفادة ورواية ،روى خمسة عشر حديثا ،نزل البصرة ومات بها .
٢٧٦-أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري، سيد شباب أهل البصرة الثقة .
٢٧٧- عمرو بن سِلمة بكسر اللام، وسلمة قبيلة معروفة من الأنصار ،واختلف في رؤية عمرو وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والأشهر عدمها،وروى عن عمر وجماعة من التابعين.
٢٧٨-وقد رجح في علم الأصول أن مالم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة،ولا ظهر أنه بيانا لمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره ،فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا ،فإن ظهر فمندوب وإلا فمباح .
٢٧٩- أبو محمد عبدالله بن مالك ابن بحينةالأزدي، صحابي ابن صحابي، وأمه بحينة صحابية،وقيل إنها أم أبيه، يصوم الدهر،وعبدالله هذا أحد المنسوبين إلى أمهاتهم فعلى هذا يكتب ابن بالألف ويقرأ مالك منونا .
٢٨٠-وقد قال الشيخ عز الدين في "فتاويه" توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف وتضييع للمال ،وكذا قال المحب الطبري في " أحكامه" في باب الاستسقاء.
٢٨١-أبو مسلمة سعيد بن زيد الأزدي ،بصري تابعي صغير ثقة.
٢٨٢-التحقيق في تعارض الأصل والغالب أنه: إن كان الغالب الظاهر اتبع مالم يعارضه غيره، وإلا عمل بالأصل .
٢٨٣-أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت على عهد النبي، تزوجت بعلي بعد وفاة فاطمة بوصاية فاطمة رضي الله عنها، وتزوجها بعد وفاة علي المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بوصاية علي ،لأنه يخاف أن يتزوجها معاوية .
٢٨٤-زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدتها خديجة في الجاهلية سنة ثلاثين من الفيل ،وهي أكبر بناته،واختلف بين القاسم وبينها أيهما أكبر، ماتت بالمدينة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها .
٢٨٥-أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدشمس ،ووقع في الموطأ " ربيعة " بدل" ربيع" وكذا رواه البخاري من رواية مالك ،وفي اسمه أقوال: مُهَشم، وقيل : مقسم ،وقيل : لقيط ،وقيل : ياسر ،ويقال : إنه استشهد في بعض المغازي ،ثم أحرق بالنار حتى صار فحمة رضي الله عنه.
٢٨٦-تصح صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهر من طير أو شاة وغيرها ،وإن كان غير مستجمر، لأنه الغالب على الصغار .
٢٨٧-في حديث (ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) جاء المصدر في هذا الحديث مخالفا لفعله فإنه من الثلاثي، والانبساط من الخماسي ،وهو جائز أن يكون المصدر مخالفا لفعله في صيغته وهو في القرآن العزيز كقوله تعالى( والله أنبتكم من الأرض نباتا ).
٢٨٨-دعاء الاستفتاح غير واجب، لأنه لم يذكر فيه، ومن نقل عن المتأخرين من غير المنسوبين إلى مذهب الشافعي أنه قال بوجوبه عليه فقد غلط ووهم .
٢٨٩-ومما اشتهر في الأصول بأن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة.
٢٩٠-أبو الوليد : عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي السالمي ،أخو أوس بن الصامت، وهو أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة ،وهو من القواقل وإنما سموا قواقل لأنهم كانوا في الجاهلية إذا نزل بهم الضيف قالوا : قوقل حيث شئت،يريدون اذهب حيث ماشئت ،وقدر ما شئت ،فإن لك الأمان، لأنك في ذمتي ،قاله ابن حبان.
٢٩١-" عبادة" بضم العين يشتبه - بعَبادة وتخفيف الباء، وهم جماعة منهم محمد بن عبادة الواسطي شيخ البخاري .
٢٩٢-"الأوليان" تثنية أولى ،وكذلك " الأخريان" تثنية أخرى ،وأما ما يشيع على الألسنة من الأولى وتثنيتها بالأولتين فمرجوح في اللغة ،كما نبه عليه تقي الدين .
٢٩٣-قراءة سورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة لارتباط القراءة بعضها ببعض في ابتدائها وانتهائها بخلاف قدرها من طويلة ،فإنه قد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير منهم ،فيبتدئ، ويقف على غير مرتبط وهو محذور لإخلاله بنظم الإعجاز .
٢٩٤- جبير بن مطعم وهو أبو محمد ،ويقال : أبو عدي قرشي مدني أسلم قبل عام خيبر ،وكان أحد الأشرف، قيل: إنه أول من لبس طيلسانا بالمدينة.
٢٩٥- هذا النوع من الأحاديث قليل،يعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده ولا خلاف فيه.
٢٩٦-جواز قول عشاء الآخرة مضافا، والرد على الأصمعي في إنكاره ذلك ،وأن ذلك من غلط العامة، وعزاه بعضهم إلى الشعبي أيضا .
٢٩٧-في الحديث( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية،فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ،فيختم ب"قل هو الله أحد"... الحديث ) هذا الرجل المبعوث على السرية اسمه كلثوم بن الهدم ،وقال ابن بشكوال في "مبهماته": هو قتادة بن النعمان الظفري .
٢٩٨-ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله .
٢٩٩-(لولا) هذه أحد حروف التحضيض وهي أربعة، "هلا ،وإلا، ولولا ،ولو ما)وهي من الحروف المختصة بالأفعال، فإذا وليها المستقبل كانت تحضيضا ، وإذا وليها الماضي كانت توبيخا.
٣٠٠- الوليد بن مسلم ،اشتهر بتدليس التسوية ،وهو أن لا يدلس شيخ نفسه ،ولكن شيخ شيخه . |
|
التعديل الأخير تم بواسطة إسمهان الجادوي ; 11-13-2021 الساعة 12:48 PM |