11-13-2021
|
#5 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 6 | تاريخ التسجيل : May 2013 | العمر : 40 | أخر زيارة : منذ 8 ساعات (05:05 PM) | المشاركات : 16,402 [
+
] | التقييم : 43872 | الدولهـ | MMS ~ | SMS ~ | | لوني المفضل : Darkviolet | |
رد: (الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ) للحافظ ابن الملقن-رحمه الله- 《٦٠ ٤٠١-اختلف العلماء في وقت تحويل الرداء في الاستسقاء : فقيل : بين الخطبتين ،وقيل : في أثناء الثانية ،وقيل بعد انقضائهما ،وكل ذلك وقع في مذهب مالك . ٤٠٢-شريك بن عبدالله بن أبي نمر المدني أبو عبدالله القرشي ،قال ابن معين: إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته ،وقال ابن حبان في "ثقاته" في التابعين منهم: ربما أخطأ ،وقال: وجده شهد بدرا . ٤٠٣-دار القضاء : هي دار بيعت في دين عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- الذي كتبه على نفسه لبيت مال المسلمين ،وأوصى ابنه عبدالله أن يباع فيه ماله، فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش،فباع ابنه داره هذه لمعاوية ،وباع ماله بالغابة وقضى دينه ،وكان دينه ستا وثمانين ألفا فيما رواه البخاري في "صحيحه "وغيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيرهم . ٤٠٤-السبت من الألفاظ المشتركة، فالسبت : الدهر ، والراحة، وحلق الرأس، وإرسال الشعر عن العقص ،وضرب من سير الإبل . ٤٠٥-كل ظرف وقع خبرا عن أسماء أيام الأسبوع فإنه يكون مرفوعا إلا الجمعة والسبت، تقول: الأحد اليوم ،والاثنان اليوم برفع اليوم ،وتقول :الجمعة اليوم والسبت اليوم بالنصب فيهما . قالوا : وعلة ذلك أن الجمعة والسبت مصدران فيهما معنى الاجتماع والقطع ،فكما يقال الاجتماع اليوم والقطع اليوم بالنصب لأن الثاني غير الأول ،فكذلك الجمعة والسبت ،وليس كذلك في باقي الأيام لأنها ليست بمصادر نابت مناب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. ٤٠٦-الأودية جمع واد ،وليس في كلام العرب جمع فاعل على أفعلة إلا في هذه الكلمة خاصة فهي من النوادر . ٤٠٧-صلاة الخوف باقية إلى اليوم خلافا لأبي يوسف ،فإنه قال:إنها مختصة به وبمن يصلى معه وذهبت بوفاته، واستدل بقوله تعالى( وإذا كنت فيهم) وهو قول مكحول والحسن اللؤلؤي ،ومحمد بن الحسن، والأوزاعي . ٤٠٨- جاءت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على ستة عشر نوعا ،وهي مفصلة في " صحيح مسلم" بعضها، وبعضها في " سنن أبي داود ". وقال الإمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا ،واختار حديث سهل بن أبي حثمة . ٤٠٩-قال أهل الحديث والسير على ما نقله النووي في " شرح المهذب " أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للخوف صلاته بذات الرقاع . ٤١٠- العدو يقع على الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث والمذكر بلفظ واحد ،ويقال أيضا أعداء ،وعدوه، عِدى وعَدى . ٤١١-يزيد بن رومان أبوروح الأسدي القرشي مولى ال الزبير المدني القاري تابعي، وهو من كبار شيوخ نافع في القراءة ،وثقه النسائي وكان عالما بالحديث . ٤١٢-صالح بن خوات، أنصاري مدني تابعي ثقة عزيز الحديث، وأما والده خوات فهو صحابي، وكان أحد فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن خوات يشتبه بجواب وهم جماعة عددهم ابن ماكولا ،وبجوان وهم جماعة . ٤١٣-سهل بن أبي حثمة الأنصاري الخزرجي ،كنيته أبو عبدالرحمن ،قال أبو حاتم : بايع تحت الشجرة، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ولم يشهد بدرا وهذا لايصح، إنما كان الدليل أبوه عامر بن ساعدة قال أبو عمرو: وما أظن ابن شهاب سمع منه . ٤١٤-انفرد أبوحنيفة وأبوليلى فقالا: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة ،وعامة العلماء على خلافه . ٤١٥-النجاشي : قال الجوهري: هو اسم ملك الحبشة ،حصل في اسمه خمسة أقوال ،قال الصاغاني : وإنما اسمه أصحمة ،ومعنى أصحمة بالعربية: عطية ،قال ابن الأثير: أسلم قبل الفتح ،ومات قبله أيضا، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، واعلم أن النجاشي تابعي، لأنه آمن ورأى الصحابة ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره ابن منده في الصحابة توسعا، وهذه المسألة تلقى في المعاياة،فيقال : شخص صلى عليه النبي وأصحابه وهو تابعي ،فيقال : هو النجاشي . ومن الغرائب التي نظيرها نادرا أيضا إسلام صحابي طويل الصحبة كثير الرواية على يد تابعي وهو عمرو بن العاص فإنه أسلم على يد النجاشي فاستفد ذلك . ٤١٦-قال الجوهري : قال الأصمعي: كانت العرب إذا مات منها ميت له قدر ركب راكب فرسا،وجعل يسير في الناس ،ويقول : نعا فلانا أي أنعه وأظهر خبر وفاته . ٤١٧- النعي على ضربين : أحدهما: مجرد إعلام لقصد ديني كطلب كثرة الجماعة تحصيلا للدعاء وتتميما للعدد، وهذا مستحب. الثاني: فيه أمر محرم مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت ومآثره وإظهار التفجع عليه وإعظامه حال موته . ٤١٨-كانوا يسمون بقيع الغرقد كفتة لا مقبرة لضم الموتى. ٤١٩-قيل إن أصول الألوان أربعة: الإبيضاض، والاحمرار، والاصفرار، والاسوداد، وما عدا ذلك من الألوان يتشعب منها . ٤٢٠-يحرم تكفين الرجل في الحرير بخلاف المرأة فإنه يكره لها فقط . ٤٢١-الحكمة من الكافور في أي -في غسل الميت- لشدة تبريده وتجفيفه جسد الميت وحفظه من سرعة التغير والفساد ولتطيب رائحته للمصلين ومن يحضره من الملائكة، وانفرد أبوحنيفة فقال: لا يستحب استعمال الكافور وخالفه الثلاثة والجمهور والحديث حجة عليه . ٤٢٢-بقاء حكم الإحرام بعد الموت قال به الشافعي وأحمد وإسحاق، فيحرم ستر رأسه وتطييبه ولم يقل به مالك ولا أبو حنيفة وهو مذهب الحسن والأوزاعي ،وهو مقتضى القياس لأنه بالموت انقطع التكليف، ولكن الشافعي قدم ظاهر الحديث على القياس. ٤٢٣-حديث ( من قطع شجر سدر صوب الله رأسه في النار) روي موصولا ومرسلا وأسانيده مضطربة معلولة ،وفي بعضها(إلا من زرع) ومدار أكثرها على عروة بن الزبير ،وقد روي عن أبيه"أنه كان يقطعها بأرضه"، وقيل : النهي عن سدر مكة لأنها حرم ،وقيل عن سدر المدينة، وقيل : أراد به سدر الفلاة يستظل به أبناء السبيل. ٤٢٤-قال النخعي : كانوا إذا خرجوا بالجنائز أغلقوا الأبواب على النساء ،وكان مسروق يحثي في وجوههن التراب ويطردهن ،فإن رجعن وإلا رجع . ٤٢٥- الجنازة لا تؤخر لزيادة مصلين ولا لانتظار أحد غير الولي فينتظر لأجله إن لم يخف تغيرها . ٤٢٦-سمرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار، وهو من بني ذبيان ،كنيته: أبو سعيد ،وقيل : أبو سليمان ،وكان من الحفاظ المكثرين، واستخلف على البصرة وعلى الكوفة،وكان شديدا على الحرورية، سقط في قدر مملوءة ماء حارا كان يتعالج بالقعود عليها من شيء به، فسقط فيها فمات . ٤٢٧-أجمع العلماء على أنه لا يقوم ملاصقا للجنازة ،وأنه لابد من فرجة بينهما . ٤٢٨- عن الحسن : أنه لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا ولدها ،قاله قتادة في ولدها . ٤٢٩- ومن الأفعال المحرمة عند مصائب الموت: تنكيس الرايات ،وبذر التين على الأبواب، وذبح البهائم لموت الميت . ٤٣٠-الاعتبار في الأحكام والأوصاف وغيرها إنما هو بما عند الله لا بما عند الخلق . ٤٣١-روى البخاري: أنه لما مات الحسن بن الحسين بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة، ثم رجعت فسمعوا صائحا يقول: الأهل وجدوا ما فقدوا ،فأجابه آخر : بل يئسوا فانقلبوا . ٤٣٢-الصحابة والتابعون لم يبنوا الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام مربعة، بل بنوها من جهة شمالها مثلثة على صفة السنبوسك لئلا يصلى هناك ويسجد، وهذا كله تعريف لمقام الربوبية فإنه المتفرد بالعبادة سبحانه وتعالى . ٤٣٣-تحريم ما كانت الجاهلية تفعله، لأنه إذا حرم مثل ماذكر عند المصائب مع أن فاعل ذلك كالمكره عليه طبعا فغيره من الأمور الاختياريات من فعلهم الذي قرر الشرع عدم فعلها أولى بالتحريم . ٤٣٤-لا شك أن النفوس لما كانت لاهية بالحياة الدنيا وزينتها شرع لها ما يلهيها عن ذلك لشهود الجنائز ورغبت في ذلك بالأجور والثواب ليكون أتقى لها وأزكى وأبعد لها عما اشتغلت به، فينبغي أن يستعمل في ذلك كله الآداب الشرعية من السكينة والوقار وعدم الجبرية والاستكبار. ٤٣٥-في "الرعاية" في مذهب أحمد : أنه يكره التقدم إلى موضع صلاة الجنازة دون المقبرة . ٤٣٦- ومن العجب العجاب إنكار داود الظاهري وجود الزكاة لغة، وقال: إنما عرفت بالشرع . ٤٣٧-فرع: يجوز عندنا نقل الكفارة والنذر والوصية على المذهب ،لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة والأوقاف الجارية على الفقراء والمساكين أو من يعرض لحكمها في ذلك . ٤٣٨-كان معاذ -رضي الله عنه- على اليمن من حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان عمر . ٤٣٩- اعلم أن الدراهم كانت في الجاهلية على نوعين مختلفين : بغلية وطبرية ،نوع عليه نقش فارس، والآخر نقش الروم ،فالبغلية نسبة إلى ملك له : رأس البغل وهي السود ،كل درهم منها ثمانية دوانيق، والطبرية : نسبة إلى طبرية الشام وزن كل درهم منها أربعة دوانيق، فقدر الشرع في الإسلام الدرهم ستة دوانيق جمعا بينهما، ووقع الإجماع عليه من غير ضرب. ٤٤٠-رواية الجمهور( خمس ذود) ورواية بعضهم(خمسة ذود) وكلاهما رواية في مسلم ،ولكن الأول أشهر، وهما صحيحان في اللغة، فإثبات الهاء لإطلاقه على المذكر والمؤنث، ومن حذفها قال : أراد أن الواحدة منه فريضة. ٤٤١-فرع : لو نقص النصاب حبة أو نحوها في بعض الموازين وكان تاما في بعضها ،فالأصح عند الشافعية لا وجوب للشك في النصاب . ٤٤٢-أموال القنية لا تجب زكاتها، لكن قال العلماء : لا يصير المال للقنية إلا بالنية، ولا يصير للتجارة أيضا إلا بالنية، وزكاته متعلقة بقيمته لا بعينه . ٤٤٣-الجبار : الهدر الذي لا شيء فيه، وأصل التسمية به أن العرب تسمي السيل جبارا للمعنى الذي ذكره المصنف، أي لا طلب فيه ولا قود ولا دية . ٤٤٤-مذهب أهل العراق أن الركاز هو المعدن ،والحديث يرد عليهم . ٤٤٥-العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسن من النبي بسنتين أو ثلاث، وقد أفرد ترجمته بالتصنيف ابن أبي الدنيا ،وغيره، قال ابن دحية في كتابه"مرج البحرين " وكان العباس طويلا يقل من الأرض فيما زعموا الجمل إذا برك بحمله . ٤٤٦-قوله ( فكأنهم وجدوا في أنفسهم) هو تعبير حسن كُسِي حلة الأدب في الدلالة على ما كان في أنفسهم . ٤٤٧-المؤمن إذا وجد في نفسه شيئا من فوات الدنيا وتحدث به لا ينقصه ولا يبطل ثوابه . ٤٤٨-قال وكيع بن الجراح : زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة ،تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة . ٤٤٩-الاجتهاد والعمل به لا ينعقد مع وجود النص أو الظاهر المعمول به ،فإنه ترك اجتهاد معاوية في تعديل البر وعمل بالنص أو الظاهر الموصوف . ٤٥٠-يجوز عندنا تعجيل الفطرة من أول رمضان ويمتنع قبله. ٤٥١-لا يجوز لمن علم النص أن يرجع إلى اجتهاد المجتهد من العلماء، بل يجب على المجتهد الإقرار بالرأي والتسليم للنص . ٤٥٢-صام -عليه الصلاة والسلام- تسع رمضانات، وأكثرها تسع وعشرون يوما، كما جاء في رواية أبي داود من حديث ابن مسعود . ٤٥٣-روى أصحاب السنن الأربعة عن أم سلمة (أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان) ترجم النسائي على هذا الحديث: التسهيل في صيام يوم الشك، وفيه نظر . ٤٥٤- قال أهل اللغة : يقال: هلال من أول ليلة إلى الثالثة ثم يقال : قمر بعد ذلك . ٤٥٥-أجمع العلماء على استحباب السحور ،وأنه ليس بواجب،وإنما الأمر به أمر إرشاد، وهو من خصائص هذه الأمة . ٤٥٦-زيد بن ثابت أبوخارجة أو أبوسعيد المدني الفرضي ،وكاتب الوحي ،وأحد نجباء الأنصار، قتل أبوه في الجاهلية يوم بعاث، ولزيد عدة أولاد ،قتل منهم يوم الحرة سبعة ،قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولزيد إحدى عشرة سنة، قال أبوهريرة لما مات مات خير الأمة، لعل الله أن يجعل في ابن عباس فيه خلفا. ٤٥٧-مسألة أصوليةوهو: أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الاستحباب؟ الصحيح بقاؤه، فالاغتسال قبل الفجر في الصوم للجنب كان واجبا ،فلما نسخ بقي استحبابه . ٤٥٨-وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول ٤٥٩-التخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما فلا يدل على نفي الحكم عما عداه . ٤٦٠-قال أبو عمر : ليس في الصحابة إلا سلمان الفارسي، وسلمان بن عامر الضبي . ٤٦١-الضحك غير التبسم ،وأما قوله تعالى( فتبسم ضاحكا من قولها) فضاحكا حال مقدرة، أي تبسم بقدر الضحك ،لأن الضحك يستغرق التبسم . ٤٦٢-التنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين . ٤٦٣-عطاء ابن ميسرة مولى المهلب ابن أبي صفرة، أدخله البخاري في "الضعفاء والمتروكين" لتكذيب ابن المسيب له حين سئل عنه أنه حدثه بحديث الأعرابي، كذب ما حدثته . ٤٦٤-مذهب مالك وجماعة : أن من هتك صوم رمضان بأي وجه كان من أكل أو شرب أوغيرهما تجب عليه الكفارة . ٤٦٥-حمزة بن عمرو الأسلمي المدني ،كان البشير بوقعة أجنادين إلى أبي بكر، وقيل: هو الذي بشر كعب بن مالك بتوبته فكساه ثوبه، وفي الصحابة أيضا حمزة غير هذا، حمزة بن عبدالمطلب، وحمزة بن الحمير حليف لبني عبيد بن عدي الأنصاري . ٤٦٦-الأشياء من الأحكام وغيرها لم تتغير عن وضعها بنظر ولا اجتهاد،وأن من اختص بحال في نفسه لا يلزم في أحكام الشرع عموم الناس . ٤٦٧- أبوالدرداء واسمه عويمر، وقيل عامر، أنصاري خزرجي ،تأخر إسلامه قليلا، فأسلم يوم بدر، وكان آخر أهل داره إسلاما ،وكان فقيها عاقلا حكيما،روى عنه : ابنه بلال القاضي ،وزوجته أم الدرداء وخلق ،وجماعة من الرواة اشتركوا مع عويمر هذا في الاسم، وهو ممن وافقت كنيته كنية زوجته وهم جماعة أفردهم بعض الحفاظ في جزء . ٤٦٨-عبدالله بن رواحة الأنصاري الخزرجي ،أحد النقباء ليلة العقبة، وقتل بمؤتة سنة ثمان، وهو أحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٤٦٩،أسفاره صلى الله عليه وسلم فيما بدر ومؤتة لم يكن شيء منها في رمضان غير بدر ،فإنه عليه الصلاة والسلام لم يسافر إلا في غزو أو حج بعد هجرته إلى المدينة. ٤٧٠-(ليس من أم بر أم صيام في أم سفر)أبدلوا من اللام ميما، وهي لغة قوم من العرب وهي قليلة ،قلت : رواه بهذا اللفظ أحمد في " مسنده" من حديث كعب بن عاصم الأشعري . ٤٧١-كراهة الصوم في السفر ممن يجهده الصوم ويشق عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات . ٤٧٢-مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص كقوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فإنها نزلت بسبب سرقة رداء صفوان ولا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع . ٤٧٣-اطلاعه عليه الصلاة والسلام على الشيء وتقريره إياه من غير نكير شرع. ٤٧٤-القول في كل واجب موسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله حتى لو أخره بلا عزم عصى . ٤٧٥-في البخاري: من مات وعليه نذر " أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها" ٤٧٦-قاعدة أصولية: وهي أنه عليه الصلاة والسلام إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا أن يكون الحكم فيها شاملا للصور كلها. ٤٧٧-التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص، وهو المختار في علم الأصول. ٤٧٨-وكانت الصحابة-رضي الله عنهم- إذا خذلوا في أمر فتشوا على ما تركوا من السنة،فإذا وجدوه علموا أن الخذلان إنما وقع بترك تلك السنة ،فلا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما حافظوا على سنة تعجيل الفطر ،وإذا أخروه كان علامة على فساد يقعون فيه . ٤٧٩-وقع ببغداد أن رجلا قال لامرأته : أنت طالق إن افطرت على حار أو بارد ،فاستفتى فيها ابن الصباغ، فقال : يحنث لأنه لابد له من فطره على أحدهما، واستفتى فيها الشيخ أبو إسحاق فقال: لا يحنث لأنه يصير مفطرا بدخول الليل للحديث المذكور " إذا أقبل الليل من هاهنا ...الحديث " ٤٨٠-قد فعل الوصال من الصحابة : عبدالله بن الزبير وابنه عامر بن عبدالله حتى روي أن عبدالله بن الزبير كان يواصل سبعة أيام حتى تتبين أمعاؤه،فإذا كان اليوم السابع أتى بصبر وسمن فتحساه حتى تلين الأمعاء مخافة أن تنشق بدخول الطعام فجأة فيها، ونقل ابن يونس في " شرح التعجيز" أنه فعله سبعة عشر يوما ثم أفطر بسمن ولبن وصبر . ٤٨١-وقد سرد الصوم عمر بن الخطاب قبل موته بسنتين، وسرده: أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي، وعبدالله بن عمرو، وحمزة بن عمرو ،وعائشة، وأم سلمة، وأسماء بنت الصديق، وجماعة من التابعين. ٤٨٢-القيام بين المغرب والعشاء لا يسمى تهجدا، بل التهجد في عرف الشرع من قام بين فعل العشاء ونومه وطلوع الفجر. ٤٨٣-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (أوصاني خليلي بثلاث ...الحديث )وصى عليه الصلاة والسلام بها أيضا أبا الدرداء كما أخرجه مسلم، وأبا ذر كما أخرجه النسائي . ٤٨٤- محمد بن عباد بن جعفر تابعي قرشي مخزومي مكي ثقة قليل الحديث. ٤٨٥-قد قيل : إن الذي كان يتحرى صوم يوم الجمعة محمد بن المنكدر، وقيل : صفوان بن سليم ،حكاها أبو عمر، وهذا رأي مالك خالفه فيه غيره، والسنة قاضية على من خالفها، والنهي - أي عن إفراد الجمعة بالصيام- ثابت من غير نسخ له ،فتعين القول به . ٤٨٦-أبو عبيد مولى عبدالرحمن بن أزهر بن عوف ،ويقال لأبي عبيد هذا: مولى عبدالرحمن بن عوف ، تابعي مدني ثقة مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين . ٤٨٧-القضاء لا يجب إلا بأمر جديد على الراجح في الأصول . ٤٨٨-" الاحتباء حيطان العرب" أي ليس في البوادي حيطان فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا،لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار. ٤٨٩- الخريف : فعيل بمعنى مفتعل أي مخترف ،وهو الزمان الذي تخترف فيه الثمار . ٤٩٠-قال القرطبي : وكثيرا ما يجيء السبعون عبارة عن التكثير كما قال تعالى( إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ). ٤٩١-روى مالك في " موطئه " أنه عليه الصلاة والسلام: أُري أعمار الناس قبله أو ماشاء الله من ذلك ،فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم من طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر"وهذا أحد الأحاديث الأربعة الواقعة في " الموطأ" والمطعون فيها. ٤٩٢-سميت السنة عاما لأنه مصدر عام ،إذا سبح ،يعوم عوما وعاما، فالإنسان يعوم في دنياه على الأرض طول حياته حتى يأتيه الموت فيغرق فيه .وكأن استعمال العام أولى من السنة، فإن السنة عندهم قد تكون علما على الجدوبة والقحط ،يقال سنت القوم إذا أصابتهم الجدوبة يقلبون الواو ياء. ٤٩٣-يقال : فعلنا الليلة كذا من طلوع الفجر مالم تزل الشمس، فإذا زالت قيل: فعلنا البارحة . ٤٩٤-الليلة : المشهور في استعمال الشرع واللغة إنما تستعمل عند الإطلاق من الماضية ، واستعملها بعض الظاهرية في الآتية وإن ليلة اليوم متأخرة عنه لا سابقة عليه واختاره ابن دحية وأطنب فيه . ٤٩٥- الاعتكاف يسمى جوارا أيضا كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهو من الشرائع القديمة . ٤٩٦- الاعتكاف لا يكره في وقت من الأوقات، وأجمع العلماء أنه لا حد لأكثره ،واختلفوا في أقله . ٤٩٧-خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه . ٤٩٨-كان عمر أول من اتخذ الجدار للمسجد الحرام ،ثم تتابع الناس على عمارته وتوسيعه : كعثمان وابن الزبير، ثم عبدالملك بن مروان ، ثم ابنه الوليد، ثم المنصور ، ثم المهدي . ٤٩٩-صحة النذر من الكافر وهو وجه في مذهب الشافعي، ورأي البخاري وابن جرير ، والمشهور أنه لا يصح وهو مذهب الجمهور ،لأن النذر قربة، والكافر ليس من أهلها . ٥٠٠-قال ابن حزم : ما يعرف لعمرو بن دينار عن ابن عمر حديثا مسندا ، قلت: لعمرو بن دينار في الصحيح عن ابن عمر نحو عشرة أحاديث، فما هذا الكلام . |
| |