11-13-2021
|
#6 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 6 | تاريخ التسجيل : May 2013 | العمر : 40 | أخر زيارة : منذ 6 ساعات (05:05 PM) | المشاركات : 16,402 [
+
] | التقييم : 43872 | الدولهـ | MMS ~ | SMS ~ | | لوني المفضل : Darkviolet | |
رد: (الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ) للحافظ ابن الملقن-رحمه الله- 《٦٠ ٥٠١-صفية أم المؤمنين أم يحيى بنت حيي ابن أخطب بن سعية، وهي من بني إسرائيل من بنات هارون بن عمران أخي موسى -عليهما السلام- سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر في شهر رمضان سنة سبع من الهجرة، ثم أعتقها وتزوجها، ولم تبلغ خمس عشرة ، وكانت فاضلة عاقلة حليمة، ورأى النبي بوجهها أثر خضرة قريبا من عنقها، فسألها، فقالت: رأيت في المنام قمرا أقبل من يثرب حتى وقع في حجري، فذكرت ذلك لزوجي كنانة، فقال : أتحبين أن تكوني تحت هذا الملك الذي يأتي من المدينة، وضرب وجهي هذه الضربة . ٥٠٢-قال الشيخ تقي الدين: لا يجوز للعلماء أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم، وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم . ٥٠٣- التعجب بسبحان الله يقع على أوجه : احدها: لتعظيم الأمر وتهويله وثانيها: للحياء من ذكره وثالثها:كون المحل ليس قابلا للأمر .ومن تتبع الأحاديث النبوية وجد ذلك . ٥٠٤-"المدينة" زادها الله شرفا لها اثنان وعشرون اسما أوضحتها في " لغات المنهاج ". ٥٠٥-"نجد" بفتح النون وهو ما بين جرش إلى سواد الكوفة ،وحده من المغرب الحجاز ،والنجد: اسم للمكان المرتفع ويسمى المنخفض غورا ٥٠٦-الأفضل لأهل المشرق أن يهلوا من العقيق وهو واد وراء عرق مما يلي المشرق بالقرب منها ،وقد ورد في حديث أنه ميقاتهم في حديث فيه مقال،ولو صح لوجب فالجمع بينهما للاحتياط أولى،لأن من أحرم منه كان محرما منها ولا عكس،وروي عن بعض السلف أنهم يهلون من الربذة حكاه القرطبي . ٥٠٧-الصحيح عند متأخري المالكية في المريض يكون من أهل المدينة أنه يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة لأنها أقرب إلى مكة ،وقد قدمنا عنهم أن الشامي إذا مر بالمدينة أن يترك الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة ،وعلله القرطبي في "مفهمه" بأن الجحفة ميقات منصوب نصبا عاما لايتبدل . ٥٠٨- إذا لبس السراويل عند عدم الإزار ثم وجد.الإزار وجب نزعه عند من جوز لبسه فإن أصر عصى ووجبت الفدية. ٥٠٩-القاعدة : أن مهما أمكن إعمال الحديثين ولو من وجوه كان أولى من إلغاء أحدهما أو نسخه عند عدم تحقق النسخ . ٥١٠-لو تأتى الائتزار بالسراويل على هيئته فلا يجوز له لبسه ،قاله النووي في " شرح المهذب". ولو قدر على بيع السراويل وشراء الإزار قال القاضي أبو الطيب : إن كان مع فعل ذلك لا تبدو عورته وجب وإلا فلا ، وأطلق الدارمي الوجوب . ٥١١-قال مجاهد : قام إبراهيم على مقامه فقال: أيها الناس : أجيبوا ربكم ، فقالوا : لبيك اللهم لبيك، فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم يومئذ. ويروى أنه كان النداء على أبي قبيس. ٥١٢-الاستحباب عند أكثر العلماء ما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك: إن اقتصر عليها فحسن وإن زاد فحسن . وقالت الشافعية : يستحب ألا يزيد عليها، وأغرب بعضهم، فقال: تكره الزيادة كما حكاه صاحب "البيان" وهو غلط ،فقد صح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته(لبيك إله الحق لبيك)رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وصححه ابن حبان . ٥١٣-وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان ،ومنه قوله تعالى(وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) ٥١٤-سفرة الهجرة للمرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام فاتفق العلماء على وجوبه وإن لم يكن معها أحد من محارمها . ٥١٥-عبدالله بن معقل ،تابعي كوفي ثقة من خيار التابعين، واغرب ابن فيحون فذكره في جملة الصحابة ،كنيته أبوالوليد، وهو أخو عبدالرحمن بن معقل ،واعلم أن عبدالله بن معقل هذا يشاركه في اسمه واسم أبيه: عبدالله بن معقل المحاربي الكوفي يروي عن عائشة وعن أشعب بن سليم . ٥١٦- الاعتناء بسبب النزول وما بترتب عليه من الحكم وأن التفسير المتعلق بسبب النزول من الصحابي مرفوع إذا لم يضفه إليه لقول كعب بن عجرة" نزلت في خاصة وهي لكم عامة". ٥١٧- عند الشافعية : أنه يكره للمحرم أن يفلي رأسه ولحيته فإن فعل فأخرج قملة فقتلها فنص الشافعي على أنه يتصدق ولو بلقمة،فقال بعض أصحابه بوجوب ذلك لما فيه من إزالة الأذى، وقال جمهورهم باستحبابه . ٥١٨-أبو شريح صحابي مشهور،وهو خزاعي عدوي ،وفي اسمه أقوال ،أحدها : خويلد بن عمرو كما ذكره المصنف وسماه البخاري ومسلم، وفي الصحابة من يشترك معه في كنيته اثنان: أبوشريح ،هانئ بن يزيد الحارثي، وأبوشريح راوي حديث "إن أعتى الناس على الله رجل" الحديث ، قالوا هو الخزاعي ،وقالوا غيره ،ومن الرواة أيضا: أبوشريح المعافري ،وآخر أخرج له ابن ماجه. ٥١٩-عمرو بن سعيد بن العاص أبوعبيد الأموي الملقب بالأشدق لقب به لعظم شدقيه، وقيل : لقبه به معاوية لكلام جرى بينه وبينه،وهو مشهور ،وأبوه سعيد صحابي كنيته أبو عثمان ،وقيل إن لعمرو رواية ولم يثبت ،قال أبوحاتم : ليست له صحبة، ولي المدينة لمعاوية وابنه ثم طلب الخلافة بعد ،وغلب على دمشق سنة تسع وستين، ثم لاطفه عبدالملك وأمنه ثم قتله غدرا، وقيل كان يسمى لطيم الشيطان، وفي "كامل" المبرد أن عبدالله بن الزبير هو الذي لقبه بذلك،وكان جبارا شديد البأس . ٥٢٠-قال ابن الجوزي : انعقد الإجماع على أن من جنا في الحرم يقاد منه فيه ،ولا يؤمن لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان . ٥٢١-لو قطع ما يحرم قطعه- أي في الحرم- هل يضمنه؟ قال مالك: لا ويأثم وقال الشافعي وأبوحنيفة:نعم ثم اختلفا فقال الشافعي : في الشجرة الكبيرة بقرة ،وفي الصغيرة شاة كما جاء عن ابن عباس وابن الزبير وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة: الواجب في الجميع القيمة. ٥٢٢-قوله (ولا ينفر صيده) أي لا يزعج عن مكانه ولا يعرض له ،قال عكرمة : هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه،رواه البخاري عنه .قال القاضي: ولا خلاف أنه إذا نفره فسلم أنه لا جزاء عليه إلا أن يهلك ،لكن عليه الإثم لمخالفة نهيه عليه الصلاة والسلام، إلا شيء روي عن عطاء أن يطعم . ٥٢٣-جواز تعليل الحكم من السائل ليقع الجواب على تقدير الحكم والعلة . ٥٢٤-انفرد داود فقال: إن صيد الحلال في الحرم لايوجب الجزاء . ٥٢٥-قال ابن الأعرابي : ولم يسمع في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق، قال : وهذا عجب. ٥٢٦-ذكر الأزرقي في "تاريخ مكة" بأسانيده وغيره: أن إبراهيم الخليل عملها - أي حدود الحرم- وجبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية -رضي الله عنهم- وهي إلى الآن سنة ولله الحمد . ٥٢٧- الغراب : معروف وجمعه في القلة : أغربة، وفي الكثرة : غربان ،وقد نظم ابن مالك جموعه في بيت فقال: بالغُرب اجمع غرابا ثم أغربة وأغرب وغرابين وغربان ٥٢٨-الكلب العقور : معروف وحمله زفر على الذئب وحده ،وعداه الجمهور إلى كل عاد مفترس غالبا ،وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة أنه الأسد ، ومعنى العقور : العاقر الجارح . ٥٢٩-ابن خطل هذا اسمه: عبدالعزى، وتحصلنا في اسم ابن خطل على أربعة أقوال ، وفي اسم قاتله على خمسة أقوال .وإنما أمر النبي بقتله لعظم ذنبه ،وهو أحد الستة الذين أمر رسول الله بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة وكان منهم امرأتان كما رواه أبوداود والنسائي. ٥٣٠-قال ابن جريج : أول من كساها كسوة كاملة تبّع أري في المنام أن يكسوها فكساها الأنطاع ،ثم أري أن يكسوها الوصايل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن ثم كساها الناس بعده في الجاهلية، وكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ومعاوية وابن الزبير الديباج، وكانت تكسا يوم عاشوراء ثم كساها معاوية في السنة مرتين ثم كان المأمون يكسوها ثلاث مرات . ٥٣١-رفع أخبار المرتدين والمنافقين إلى ولاة الأمور ،وليس ذلك من الرفع المنهي عنه . ٥٣٢-تحتم قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير قبول توبته واستعاذته وتعلقه بأستار الكعبة ونحوها أو غيرها من المخلوقين. ٥٣٣-ترجم النووي في "رياضه" على أن سائر العبادات يستحب الذهاب إليها من طريق والرجوع من آخر . ٥٣٤-أسامة بن زيد الحب بن الحب ،وكان نقش خاتمه : حب رسول الله، وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وابن حاضنته ومولاته أم أيمن ،وأسامة هذا أردفه النبي راجعا من عرفات،وقد أردف- عليه الصلاة والسلام- جماعات أوردهم الحافظ أبي زكريا يحيى بن عبدالوهاب بن منده في جزء فبلغهم زيادة على ثلاثين نفسا . ٥٣٥-عثمان بن طلحة له صحبة ورواية ،أسلم مع عمرو بن العاص ،وخالد بن الوليد في هدنة الحديبية وشهد فتح مكة ودفع إليه -عليه الصلاة والسلام-مفتاح الكعبة وإلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وحبسها عليهم. ٥٣٦-الحِجْر مثل الكعبة لكن لو استقبله وحده لم تصح صلاته عند الشافعية على الأصح . ٥٣٧-قال المحب الطبري : أن بقاء الحجر الأسود أسود فيه عبرة لمن له بصيرة ،فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر بالسواد فتأثيرها في القلوب أشد وأعظم . ٥٣٨-"يثرب" اسم المدينة في الجاهلية، واستجد لها في الإسلام عدة أسماء منها: المدينة وطابة وطيبة ،وكره تسميتها بيثرب في حديث رواه الإمام أحمد في "مسنده" ،وفي صحيح مسلم " يقولون يثرب وهي المدينة". ٥٣٩-" الرمل" هو إسراع المشي مع تقارب الخطا ولا يثب وثوبا، ثم اعلم أن الرمل من الألفاظ المشتركة أيضا ،يقع على جنس من العروض وهو القصير منها، وعلى القليل من المطر ،وعلى خطوط تكون في قوائم البقر الوحشية يخالف سائر لونها . ٥٤٠-يستحب الرمل وهو سنة ثابتة مطلوبة على تكرار السنين وهو مذهب جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وخالف ابن عباس فإنه قال : إن استحبابه كان ذلك الوقت لإظهار القوة للكفار ،وزال بزوال علته،ثم أجمع من قال باستحبابه على أنه سنة في الطوافات الثلاث الأول من السبع إلا عبدالله بن الزبير فإنه قال يسن في السبع . ٥٤١- يخاطب بالرمل المكي أيضا خلافا لابن عمر، وعند الشافعي فيه تفصيل محله كتب الفروع . ٥٤٢-الخب والرمل بمعنى . ٥٤٣- كره بعض العلماء أن يقال حجة الوداع ،وهو غلط، والصواب جوازه لهذا الحديث" طاف النبي في حجة الوداع على بعير .." وغيره من الأحاديث، ولم يزل السلف والخلف على جوازه واستعماله . ٥٤٤-روى الشافعي في "الأم" أنه عليه الصلاة والسلام طاف طواف القدوم على عقبيه" . ٥٤٥-ونقل القاضي أبوالطيب إجماع أئمة الأمصار والفقهاء على أن الركنين الشاميين لا يستلمان، قال : كان فيه خلاف لبعض السلف من الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف ،ثم أجمعوا على عدم استلامهما فإن الغالب على العبادات الاتباع لاسيما إذا وقع التخصيص مع توهم الاشتراك في العلة فإن التوهم أمر زائد وإظهار معنى التخصيص غير موجود فيما ترك فيه الاستلام . ٥٤٦-أبوجمرة نصر بن عمران الضبعي ،قال الحاكم أبو أحمد في "كناه" وهو من الأفراد ،قلت: وفي الأسماء جماعة يقال فيهم جمرة أيضا ذكرتهم في "مشتبه النسبة"، ووالد نصر اختلف في صحبته ، ونصر تابعي بصري متفق على توثيقه . ٥٤٧-قال المنذري : وجميع ما في "مسلم "عن ابن عباس ،فهو أبو جمرة بالجيم سوى حديث " ادع لي معاوية" فإنه أبو حمزة عمران بن أبي عطاء القصاب . وأما "صحيح البخاري"فجميع ما فيه عن ابن عباس فهو أبو جمرة بجيم وراء . ٥٤٨-واعلم أن شعبة روى عن سبعة كلهم أبو حمزة بحاء وزاء عن ابن عباس إلا نصر بن عمران هذا فبجيم وراء ،ويدرك الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال : عن ابن عباس وأطلق فهو نصر بن عمران ، وإذا روى عن غيره فإنه يذكره اسمه أو نسبه . ٥٤٩- اعلم أن المتعة تطلق في الشرع بمعان: أحدها:الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه . ثانيها: نكاح المرأة إلى أجل ثالثها: فسح الحج إلى العمرة رابعها: تمتع المحصر لتمتعه بالإحلال منه . ٥٥٠-إذا فاته صوم الثلاثة في الحج - أي لعدم الهدي- لزمه قضاؤها ولا دم عليه، وللشافعي قول مخرج إنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته وهو قول أبي حنيفة . وأظهر قولي الشافعي أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بين الثلاثة والسبعة كما في الأداء . ٥٥١-حكى ابن المنذر عن طاووس وبعض أهل الحديث:، أنه لو قدم السعي على الطواف صح ،ونقله إمام الحرمين في " أساليبه" عن بعض أئمتنا وهو شاذ. ٥٥٢-قال أبوحنيفة وأحمد أن المتمتع إذا فرغ من أفعال العمرة، وكان قد أهدى لم يجز أن يتحلل بل يقيم على إحرامه حتى يحرم بالحج ويتحلل منهما جميعا بخلاف ما إذا لم يهد فإنه يتحلل. ٥٥٣-نسخ الكتاب بالسنة هو قول أكثر أهل الأصول بشرط أن تكون السنة متواترة ،ونص الشافعي في الرسالة على المنع . ٥٥٤-وقوع الاجتهاد من الصحابة وإنكار بعضهم على بعض بالنص . ٥٥٥- يسمي الله عند الإشعار ،قالت المالكية : ويكبر ،ورواه مالك في " الموطأ" عن ابن عمر. ٥٥٦-يستحب بعث الهدي من البلاد ،وإن لم يكن معه صاحبه. ٥٥٧-االغنم : اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعا، وتصغيرها غنيمة. ٥٥٨-حديث (أن نبي الله رأى رجلا يسوق بدنة فقال : اركبها .. الحديث )من تراجم البخاري على هذا الحديث " باب : هل ينتفع الواقف بوقفه" . ٥٥٩-يستحب تجليل الهدايا وهو سنة ثابتة مختص بالإبل وهو مما اشتهر فعله من عمل السلف، ورواه مالك والشافعي وأبوثور وإسحاق . ٥٦٠-ذهب مالك إلى أنه يؤكل من الهدايا كلها إلا أربع:جزاء الصيد، ونسك الأذى ،ونذر المساكين ،وهدي التطوع إذا عطب قبل محله. ٥٦١-زياد بن جبير بن حية ،ثقفي تابعي ثقة، ووالده تابعي جليل، ثم إن جبير يشتبه بثمانية أشياء ،وحية يشتبه بأشياء ذكرتهم في مختصري" مشتبه النسبة". ٥٦٢-الصافن من الخيل: الرافع إحدى يديه لفراهته،وقيل : إحدى رجليه ،ومنه قوله تعالى(الصافنات الجياد). ٥٦٣- عبدالله بن حنين قرشي هاشمي مولى ابن عباس، وقيل مولى علي تابعي ثقة ،قليل الحديث . ٥٦٤-المسور بن مخرمة ابن نوفل بن أهيب بن عبدمناف ابن زهرة أبو عثمان القرشي الزهري ،توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله ثمان سنين ،وسمع من النبي وصح سماعه منه ،روى عشرين حديثا، أصابه حجر المنجنيق في حصار الشاميين لابن الزبير وهو في الحجر يصلي فمكث خمسة أيام ، وصلى عليه ابن الزبير ودفن بالحجون، ثم قتل ابن الزبير بعده ،قال ابن طاهر :وكما ماتا في عام واحد ولدا في عام واحد ،المسور بمكة، وابن الزبير بالمدينة . ٥٦٥-وأما أبوه مخرمة : فكنيته أبوصفوان ،وهو ابن عم سعد بن أبي وقاص بن أهيب ،وكان من مسلمي الفتح ،ومن المؤلفة قلوبهم، وحسن إسلامه ،وشهد حنينا مسلما ،وكان له سر وعلم بأيام الناس وبقريش خاصة،وكان يؤخذ عنه النسب، مات بالمدينة سنة أربع وخمسين وعمره مائة سنة وخمس عشرة سنة، وعمي في آخر عمره، وهو أحد من أقام أنصاب الحرم في خلافة الفاروق أرسله هو وأزهر بن عبد عوف وسعيد بن يربوع ،وحويطب بن عبدالعزى فجددوها. ٥٦٦-يجوز التناظر في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها إذا غلب على ظن كل واحد من المتناظرين فيها على حكم. ٥٦٧-لا يكره أن يقول "أنا" إذا أضاف إليه الاسم بخلاف ما إذا أفرد"أنا". ٥٦٨-طلحة بن عبيدالله أحد العشرة المشهود لهم الجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى،والخمسة الذين أسلموا على يد الصديق، أتاه سهم يوم الجمل لايدري من رماه فكان أول قتيل ،وقيل : أصاب رجله فقطع عرق النسا فنزف دمه، فمات سنة ست وثلاثين ،ودفن بالبصرة وهو ابن أربع وستين . ٥٦٩-وجوه الإحرام الجائزة خمسة، وهي : الإفراد ،والتمتع، والقران، والإطلاق ،والتعليق فينعقد كإحرامه. ٥٧٠-العالم إذا حاول إحياء شرع أوسنة أن يتلطف في ذلك بالاستدراج دون البغتة . ٥٧١-وجوب الرجوع في بيان الأحكام إطلاقا وتقييدا وعزيمة ورخصة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى المبادرة إليه في ذلك جميعه. ٥٧٢- التابع إذا وقع في ذهنه التخصيص في لوازم المأمور به أن يسأل عنه مجملا . ٥٧٣-عروة بن الزبير أبو عبدالله القرشي الأسدي ،أحد الفقهاء السبعة الحافظ الثبت التابعي الجليل البحر الذي لا تكدره الدلاء الصائم الدهر ،وقد جمع الشرف من وجوه فرسول الله صلى الله عليه وسلم صهره، والصديق جده، والزبير بن العوام والده، وأسماء أمه، وعائشة خالته ومنها تفقه، وخديجة عمة أبيه،قال ابن طاهر: وانفرد البخاري بإخراج حديثه عن أبيه الزبير وأنكر ذلك عليه ،وقيل إنه لم يسمع من أبيه شيئا. وقعت الآكلة برجله فنشرت فصبر واحتسب وما ترك حزبه من القراءة تلك الليلة، ومات وهو صائم سنة أربع وتسعين سنة الفقهاء . ٥٧٤-السنة في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة أن يكون على طريق المأزمين وهو بين العلمين اللذين هما حد الحرم من تلك الناحية ، والمأزم: الطريق بين الجبلين ،قال عطاء: وهي طريق موسى أيضا عليه الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين والمرسلين . ٥٧٥- الحرج : معناه الإثم، وهو من الألفاظ المشتركة ،فإنه الضيق أيضا والناقة الضامرة ،ويقال : الطويلة على الأرض ،وقال الجوهري: والحرج: خشب يشد بعضه إلى بعض يحمل فيه الموتى، والحرج أيضا جمع حرجة وهي الجماعة من الإبل ،والحرجة أيضا: مجمع الشجر، والجمع : حرج ،وحرجات، وحراج . ٥٧٦-عبدالرحمن بن يزيد النخعي كوفي تابعي ثقة، وهو أخو الأسود ،سمع عثمان وابن مسعود وغيرهما، والنخعي: نسبة إلى النخع وهي قبيلة كبيرة من مذحج ،واسم النخع : جسر بن عمرو ،وقيل له النخع: لأنه انتخع من قومه أي بعد عنهم، نزل بيشة ونزلوا في الإسلام الكوفة، ينسب إليهم من العلماء الجم الغفير ،منهم عبدالرحمن هذا وأخوه ،وعلقمة، وإبراهيم. ٥٧٧-الجمرة : اسم لمجتمع الحصى، لا ماسال منه،ولماذا سميت جمرة فيه أقوال : أحدها: لاجتماع الناس بها،يقال : تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا . ثانيها: أن إبراهيم وقيل آدم لما عرض له إبليس هناك فحصبه جمر بين يديه. ثالثها: لأنها تجمر بالحصى والعرب تسمى الحصى الصغار جمارا ،فيكون من باب تسمية الشيء بلازمه كالغائط، والراوية. ٥٧٨-يجزئ الرمي بكل ما يسمى حجرا، فلا يجزئ اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالنورة والزرنيخ ونحوهما . ٥٧٩-قول ابن مسعود "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة" إنما خص سورة البقرة لأن معظم أحكام الحج فيها مذكور ،فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه المناسك وأخذت عنه الأحكام فاعتمدوه . ٥٨٠-ذهب بعض العلماء إلى استحباب حلق الرأس عند التوبة وما ذاك إلا لطلب تغيير الحالة التي كان قبلها . ٥٨١-يقوم مقام الحلق والتقصير النتف والإحراق والقص وغير ذلك من أنواع إزالة الشعر باليد. ٥٨٢-حائض بحذف الهاء أفصح من حائضه بإثباتها . ٥٨٣-الخارج إلى التنعيم لأجل العمرة لا وداع عليه عند الشافعي ومالك خلافا للثوري . قال الفاكهي : وكذا الخارج إلى الجعرانة . ٥٨٤- كانت السقاية للعباس في الجاهلية ،وكانت قبله في يد قصي بن كلاب ،ثم ورثها ابنه عبد مناف،ثم ورثها عبدالمطلب ،ثم ورثها ابنه العباس ، فأقره صلى الله عليه وسلم عليها وهي له ولعقبه إلى يوم القيامة. ٥٨٥-السقاية: إعداد الماء للشاربين بمكة يذهب أهلها القائمون بها ليلا يستقوا الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلا للشاربين وغيرهم . ٥٨٦-لا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل على أظهر قولي الشافعي، وله قول آخر أنه يحصل بساعة حكاه النووي في " شرح مسلم". ٥٨٧-"جمع" بإسكان الميم اسم للمزدلفة ،ولماذا سميت بذلك ؟ فيه أقوال: أحدها: لاجتماع الناس بها ثانيها: لاجتماع آدم وحواء قاله الطبري . ثالثها: للجمع فيها بين المغرب والعشاء قاله الواقدي وجزم به صاحب المطالع. ٥٨٨-قال أهل اللغة : وكيف تقلبت حروف ( ب ح ر ) دلت على الاتساع كبحر ورحب وحبر ونحو ذلك . ٥٨٩-الإمام وأصحابه إذا خرجوا في طاعة من حج أو غيره وعرض لهم أمر يقتضي تفريقهم فرقهم طلبا للمصلحة،فإن السنة عدم تفرق الرفقة في السفر . ٥٩٠-قال الشافعي وآخرون: ويحرم - أي على المحرم- تملك الصيد بالبيع أو الهبة وغيرهما . ٥٩١-في حديث أبي قتادة وفيه(فبصر أصحابي بحمار وحشي ،فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ،فنظرت فرأيته فحملت عليه) ترجم البخاري على هذا الحديث جزاء الصيد ونحوه، وإذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. ٥٩٢-الصعب بن جثامة ابن قيس بن ربيعة الحجازي المدني الليثي أخو محلم بن جثامة ،هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعداده في أهل الطائف . ٥٩٣-الليثي يشتبه باللّيني نسبة إلى قرية اللين منها محمد بن نصر المروزي العابد الصالح روى عن وكيع وغيره . ٥٩٤-الأبواء : قرية جامعة من عمل الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا ، سميت بذلك لتبوء السيول بها وقيل غيره، وبها توفيت آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت. ٥٩٥-بوب البخاري باب إذا أهدي المحرم حمار وحشيا حيا لم يقبل . ٥٩٦- لو خالف المحرم فأكل ما حرم عليه فهل يلزمه الجزاء وهو القيمة بقدر ما أكل ،فيه قولا للشافعي الجديد منها عدم اللزوم . ٥٩٧- مراعاة جانب الشرع ،وتقديمه على جانب الخلق وحظوظ النفس . ٥٩٨-البحر : يجمع على أبحر، وبحار، وبحور . ٥٩٩-في حديث الصعب بن جثامة ،الحديث وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم )قال أبوعلي النيسابوري: هذا أصح حديث في الاعتذار . ٦٠٠- تحريم أجزاء الصيد على المحرم : رجله ،وشقه ،وجانبه، وعجزه وغيرها . آخر هذه الفوائد ،وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفعني بها ومن قرأها ونشرها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين. |
| |