أحكام الخطبة :-
1. رؤية الخاطب لمخطوبته : ذهب جمهور العلماء الى جواز نظر الرجل إلى من يريد تزوجها ، ينظر إلى الوجه والكفين وبحضور محرم من محارمها . قال رسول الله صل الله عليه وسلم (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل) أبوداود وهو في الصحيحة (95-99) ، وعن المغيرة بن شعبة أنه قال : خطبت امرأة ، فقال لي رسول الله صل الله عليه وسلم هل نظرت إليها فقلت لا ، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) أي يؤلف بينكما ، الترمذي وغيره ، ولا يجوز له الخلوة بالمخطوبة ولا أن ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة وريبة .
2. ولا يجوز خطبة امرأة مخطوبة حتى يترك الخاطب أو يأذن أو يرد عليه بعدم الموافقة . قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (...لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) البخاري ، وعند مسلم (...ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب)
3.الاستخارة والاستشارة عند الخطوبة .
4. قراءة الفاتحة عند الخطوبة بدعه لا أصل لها .
5.دبلة الخطوبة خاتم ذهب أو فضة أو الماس يلبسه الرجل والمرأة عند الخطوبة ، وهذا لم يكن من عادة السلف والعلماء والمسلمين ، إنما هو تشبه بالكفار النصارى ، قال الالباني رحمه الله: (يرجع ذلك إلى عادة قديمة للنصارى عندما كان العروس يُضع الخاتم على الابهام ويقول: باسم الرب ثم ينقله الى السبابة ويقول : باسم الابن ثم يضعه على راس الوسطي ويقول : باسم روح القدس وعندما يقول آمين ، يضعه في البنصر حيث يستقر) آداب الزفاف .
فعلى المسلمين البعد عن مشابهة النصارى امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (ليس منا من تشبه بغيرنا، ولا تشبهوا باليهود ولا النصارى) صحيح سنن الترمذي وفتح الباري (11/14)