عقد الزواج وآدابه :-
1.موافقة الولي المسلم : وهو الأب أو الاخ أو الجد أو الأعمام أو بني الأعمام وإن بعدوا ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي) أحمد وغيره الترمذي وأبو داود ، وقال أيضا: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان وليُ من لا ولي له) أبوداود والترمذي
فإذا رفض الولي تزويجها بدون سبب شرعي ، ترفع أمرها للقاضي الذي يزوجها نيابة عن وليها.
2. الايجاب والقبول : أي موافقة المرأة والرجل ، فيقول الولي نيابة عن المرأة زوجتك فلانة ويقول الزوج له قبلت منك تزويجها . قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإذنها الصموت) البخاري ومسلم ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها) البخاري مسلم ، وعن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت وأتت النبي صل الله عليه وسلم فرد نكاحه) البخاري ، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) ابن ماجه
3. الشهود :عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) صحيح الجامع (7557) ،
،وقال الترمذي رحمه الله في حديث (1103) : والعمل على هذا عند اهل العلم من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا : لا نكاح إلا بشهود ، ولم يختلفوا في ذلك.
. الصداق (المهر) : قال تعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) (النساء:4) قال القرطبي رحمه الله في تفسيره : هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه ، والصداق ليس شرطا ولا ركنا في عقد الزواج وإنما هو من الحقوق المادية للمرأة ، فإذا تم العقد بدون تسمية المهر صحً ووجب للزوجة مهر المثل اتفاقا, والمهر حق للزوجة ولا يجوز للولي أخذه إلا بإذنها ورضاها ولها الحق في التنازل عن حقها للولي أو الزوج أو غيرهما ، ويتقرر جميع الصداق للمرأة بالدخول أو الموت لأحد الزوجين أو الخلوة الصحيحة وهي اجتماع الزوجين بعد العقد في مكان يتمكنان فيه من التمتع الكامل ولا يوجد مانع يمنع من الاستمتاع كوجود محرم أو مرض يمنع الاستمتاع أو يكون أحدهما صائما.
5. يستحب تعجيل المهر كاملا ويجوز تأخيره أو بعضه عند التعذر لحديث (التمس ولو خاتما من حديد) ولقول النبي صل الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج فاطمة (إعطها شيئا) وأما جواز تأخير المهر قوله تعالى (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) (البقرة : 236)
رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم إذا رفأ قال (بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير) أبو داود والترمذي وغيرهما.
ولا يجوز التهنئة بقول (بالرفاء والبنين) لأنها تهنئة الجاهلية.
*مسألة : إن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة لحديث عبدالله بن مسعود وشهادة معقل بن سنان رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى) رواه الترمذي وأبوداود وغيرهما وهو في إرواء الغليل (1939)
مسألة : الشروط في الزواج :-
الشروط التي تحل ويجب الوفاء بها ، اشتراط المرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف أو يسرحها بإحسان ، أو إذا اشترطت أن لا يخرجها من بلدها أو تكملة الدراسة الجامعية أو غيرها من المباحات.
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) مسلم وغيره
أما الشروط التي لا تحل ولا يجب الوفاء بها مثل اشتراط المرأة طلاق أختها أو أن لا يطأها أو فعل محرمات ، قال صل الله عليه وسلم: (ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) البخاري (2168)