الموضوع
:
《٥٨٠》فائدة وخلاصة من (الخلاصات العلمية من كتب الإمام ابن القيم الجوزية)
عرض مشاركة واحدة
#
1
10-26-2023
SMS ~
[
+
]
ارقى أنَواعُ اﻷنَاقةَ هِيّ أَن تكَونَ
بَعِيدْ..
عَن القِيلْ وَالقَالْ نَظِيفُ القلَبْ ،
نَاصِعُ الفِكرْ طَيبَ اﻷَخلَاقِ ،
جَميِل المَشَاعِر!!!!
قـائـمـة الأوسـمـة
لوني المفضل
Darkviolet
رقم العضوية :
6
تاريخ التسجيل :
May 2013
فترة الأقامة :
4022 يوم
أخر زيارة :
منذ 10 ساعات (12:59 PM)
العمر :
40
الإقامة :
كلنا أمة واحدة في قلبي شعاع
المشاركات :
16,413 [
+
]
التقييم :
43872
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
《٥٨٠》فائدة وخلاصة من (الخلاصات العلمية من كتب الإمام ابن القيم الجوزية)
《٥٨٠》فائدة وخلاصة من (الخلاصات العلمية من كتب الإمام ابن القيم الجوزية)
(الخلاصات
العلمية
من كتب
الإمام
ابن
القيم
الجوزية)
أولا :《تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته》تحقيق الشيخ نبيل بن نصار السندي .
《٥٨٠》فائدة
وخلاصة
عبدالله سعيد أبوحاوي القحطاني
بسم الله الرحمن الرحيم
وأنبه إلى أمور :
أحدها: أن اعتمادي في النقل على مطبوعات دار عالم الفوائد جزاهم الله خيرا .
وثانيها:أن من منهجي في ذكر الخلاصات أنني أوجز ما يستطرد فيه الحافظ ابن القيم في عدة أسطر تبين المقصود والأهم .وقد أنقل الفوائد كما هي من غير تغيير لكلام المؤلف .
وثالثها: أن غالب مادة هذه الفوائد حديثية وفقهية وهي مادة الكتاب الأصل .
ورابعها: أحيل في معرفة منهج الكتاب وما يتعلق به وبمصنفه على مقدمة المحقق وفقه الله لكل خير،فقد أجاد وأوجز وأفاد .
فاللهم اجعلها ذخرا لي يوم ألقاه،وانفع من قرأها ونشرها يارب العالمين، وهذا أوان الشروع في المقصود بتوفيق الرحيم المعبود،ومنها:
المجلد الأول :
١- صاحب عراك بن مالك المختص به ،الضابط لحديثه : جعفر بن ربيعة الفقيه. ص١١
٢-قد روى مسلم في "صحيحه" حديثا عن عراك عن عائشة. وأحمد وغيره خالفه في ذلك ،وبينوا أنه لم يسمع منها. ص١٢
٣-قال حنبل : ذكرت لأبي عبدالله- يعني أحمد - حديث الأعمش عن أنس، فقال: لم يسمع الأعمش من أنس ،ولكنه رآه ص١٢
٤- التفرد نوعان :
- تفرد لم يُخالَف فيه من تفرد به كتفرد مالك - أي بحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر-، وعبدالله بن دينار - أي في حديث النهي عن بيع الولاء وهبته-،وأشباه ذلك
- تفرد خولف فيه المتفرد كتفرد همام بهذا المتن - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه- فإن الناس خالفوه فيه. فينبغي مراعاة هذا الفرق وعدم إهماله.ص١٦- ١٧.
٥-الخبر لابد وأن يكون مساويا للمبتدأ أو أعم منه، ولا يجوز أن يكون أخص منه، فإذا كان المبتدأ معرفا بما يقتضي عمومه ك(اللام) و(كل) ونحوهما، ثم أخبر عنه بخبر ،اقتضى صحة الإخبار أن يكون إخبارا عن جميع أفراد المبتدأ، فإنه لا فرد من أفراده إلا والخبر حاصل له. وإذا عرف هذا لزم الحصر ص٢٠
٥-قاعدة: ما أوجبه الله ورسوله ،أو جعله شرطا للعبادة، أو ركنا فيها، أو وقَف صحتها عليها،هو مقيد بحال القدرة، لأنها الحال التي يؤمر فيها به،وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور ،فلا تتوقف صحة العبادة عليه، وهذا كوجوب القيام والقراءة والركوع والسجود عند القدرة، وسقوط ذلك بالعجز .ص٢١
٦- زمن الحيض ليس بزمن تكليف بالنسبة إلى الصلاة، بخلاف العاجز ،فإنه مكلف بحسب الاستطاعة ص٢٣
٧-العجز عن البدل في الشرع كالعجز عن المبدل سواء،هذه قاعدة الشريعة ص٢٤
٨-من المعلوم أن ما شرع للشيء ووضع لأجله لابد أن يكون الآتي به قاصدا ما جعل مفتاحا له ومدخلا إليه ،هذا هو المعروف حسا كما هو ثابت شرعا.ص٢٤
٩-"أفعَل" التفضيل إذا نكّر وأطلق تضمن من عموم المفضل عليه وإطلاقه مالم يتضمنه المعرّف.ص٢٨
١٠- في افتتاح الصلاة بهذا اللفظ-الله أكبر-المقصود منه : استحضار هذا المعنى وتصوره، سر عظيم يعرفه أهل الحضور، المصلون بقلوبهم وأبدانهم ،فإن العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل وقد علم أنه لا شيء أكبر منه، وتحقق قلبه ذلك، وأُشرِبه سره، استحيى من الله، ومنعه وقاره وكبرياؤه أن يشغل قلبه بغيره، ومالم يستحضر هذا المعنى ،فهو واقف بين يديه بجسمه ،وقلبه يهيم في أودية الوساوس والخطرات، وبالله المستعان .ص٢٩.
١١-دلالة الأمر على الوجوب أقوى من دلالة تركه على نفي الوجوب ص٣١
١٢-كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم فمفتاحه الطهور ،فيدخل في هذا الوتر بركعة خلافا لبعضهم .
قال المحقق : في هامش الأصل تعليق : أن المقصود هو ابن حزم .ص٣٢
١٣-قد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين :
أحدهما: أنها شرط، كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد .
والثاني : ليست بشرط ،نص عليه - أي أحمد- في رواية ابنه عبدالله وغيره، وهذا مذهب أبي حنيفة.
قال شيخ الإسلام: وهذا قول أكثر السلف، قال : وهو الصحيح ص٣٤
١٤-حديث ابن عباس (الطواف بالبيت صلاة) قد اختلف في رفعه ووقفه،فقال النسائي والدار قطني وغيرهما : الصواب أنه موقوف ،وعلى تقدير رفعه، فالمراد تشبيهه بالصلاة، كما يشبه انتظار الصلاة بالصلاة. ص٣٥.
١٥-الطهارة لسجود التلاوة والشكر فيه قولان مشهوران :
أحدهما: يشترط له الطهارة،وهذا هو المشهور عند الفقهاء،ولا يعرف كثير منهم فيه خلافا،وربما ظنه بعضهم إجماعا .
والثاني : لا يشترط له الطهارة، وهو قول كثير من السلف، حكاه عنهم ابن بطال في " شرح البخاري" وهو قول عبدالله بن عمر ،ذكره البخاري عنه في "صحيحه " فقال : وكان ابن عمر يسجد للتلاوة على غير وضوء، وترجمة البخاري واستدلاله يدل على اختياره إياه ،فإنه قال : باب من قال : يسجد على غير وضوء، هذا لفظه. ص٣٦
١٦-قال الحسن البصري:ليس في السجود- أي التلاوة- تسليم ، ويذكر نحوه عن إبراهيم النخعي، وقد أنكر أحمد السلام منه .
والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلم له ،وبه قال إسحاق بن راهويه.ص٣٧- ٣٨
١٧-قد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا، وذلك منصوص عنهم أنفسهم في غير موضع.ص٤١.
١٨-سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم المنتظرة،وقد تظاهرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في مواضع متعددة،وكذلك الصحابة، مع ورود الخبر السار عليهم بغتة،وكانوا يسجدون عقبه ،ولم يؤمروا بوضوء، ولم يُخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء، ومعلوم أن هذه الأمور تدهم العبد وهو على غير طهارة فلو تركها لفاتت مصلحتها. ص٤٢.
١٩-القاسم العُمري ضعيف ،وقد ضعفه أحمد والبخاري ويحيى بن معين وغيرهم.ص٤٨
٢٠-قال الخطابي في " معالمه" قلال هجر مشهورة الصّنعة معلومة المقدار ،لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان ،وهو حجة في اللغة. ص٥٣
٢١-وكل شرط أو علة أو ضابط رجع على مقصود الشارع بالإبطال كان هو الباطل المحال.ص٦٥
٢٢-ودع الظاهرية البحتة ،فإنها تقسي القلوب، وتحجبها عن رؤية محاسن الشريعة وبهجتها، وما أودعته من الحكم والمصالح ،والعدل والرحمة.ص٦٧
٢٢-فلا يجوز تحريم ما أباحه وفَعَله قياسا على مانهى عنه ،ويعارض أحدهما بالآخر، بل يستعمل هذا وهذا في موضعه، وهذا في موضعه،ولا تضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض.ص٦٩
٢٣-حديث النهي عن غمس اليد في الإناء عند القيام من النوم ليس فيه ما يدل على نجاسة الماء، وجمهور الأمة على طهارته،والقول بنجاسته من اشذ الشاذ، وكذا القول بصيرورته مستعملا ضعيف أيضا، وإن كان إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار القاضي وأتباعه،واختيار أبي بكر وأصحاب أحمد.ص٧٣
٢٤-وقد اختلف في النهي عنه-أي غمس اليد في الإناء عند القيام من النوم، فقيل : تعبد ،ويرد هذا القول : أنه معلل في الحديث بقوله" فإنه لا يدري أين باتت يده" .
وقيل معلل باحتمال النجاسة، كبثرة في يديه،أو مباشرة اليد لمحل الاستجمار ،وهو ضعيف أيضا، لأن النهي عام للمستنجي والمستجمر .
وقيل- وهو الصحيح- إنه معلل بخشية مبيت الشيطان على يده، أو مبيتها عليه، وهذه العلة نظير تعليل صاحب الشرع الاستنشاق بمبيت الشيطان على الخيشوم.ص٧٣.
٢٥-الشيطان خبيث يناسبه الخبائث، فإذا نام العبد لم يُر في ظاهر جسده أوسخ من خيشومه، فيستوطنه في المبيت.ص٧٤.
٢٦-خواص العلماء إلى اليوم لم يستقر لهم قدم على قول واحد في القلتين ؛ فمن قائل : ألف رطل بالعراقي، ومن قائل :ستمائة رطل ،ومن قائل :خمسمائة ،ومن قائل : أربعمائة. ص٧٨.
٢٧- الاحتياط يكون في الأعمال التي يترك المكلف منها عملا لآخر احتياطا،وأما الأحكام الشرعية والإخبار عن الله ورسوله، فطريق الاحتياط فيها أن لا يُخبر عنه إلا بما أخبر به، ولا يثبت إلا ما أثبته.ص٨١- ٨٢.
٢٨-ذكر حجج القائلين بحديث القلتين وكذلك المانعين من التحديد بالقلتين،وأطال وأفاض وكأنه بعرض حجج المانعين من التحديد يميل لقولهم ،والله أعلم.ص٤٤--٨٠.
٢٩-المنهال بن عمرو، كان ابن حزم يقول- أي فيه- : لا يقبل في باقة بقل ،ومن روايته رد حديث البراء الطويل في عذاب القبر ،والمنهال قد وثقه يحيى بن معين وغيره،والذي غر ابن حزم شيئان:
أحدهما: قول بن أحمد عن أبيه : تركه شعبة على عمد .
والثاني: أنه سمع من داره صوت طنبور، وقد صرح شعبة بهذه العلة، فقال العقيلي: عن وهيب قال : سمعت شعبة يقول: أتيت المنهال بن عمرو، فسمعت عنده صوت طنبور، فرجعت ولم أسأله ،قيل : فهلا سألته فعسى كان لا يعلم به .ص٨٥.
٣٠-وأما حكايته عن ابن جرير- أي أن فرض الرجلين المسح- فغلط بيّن ،وهذه كتبه وتفسيره كله يكذّب هذا النقل عليه، وإنما دخلت الشبهة لأن ابن جرير القائل بهذه القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة، يوافق في اسمه واسم أبيه،وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم .ص٩٤
٣١-قال عباس الدوري : قلت ليحيى بن معين: طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده،رأى جده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يحيى: المحدثون يقولون : قد رآه،وأهل بيت طلحة يقولون: ليست له صحبة.ص٩٥
٣٢-إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق ،احتج به الشيخان وبقية الستة، ووثقه الأئمة الكبار، وقال فيه أبوحاتم: ثقة متقن من أتقن أصحاب أبي إسحاق،ووثقه ابن معين وأحمد،وكان يتعجب من حفظه.ص٩٧
٣٣-عامر بن شقيق ،قال النسائي: ليس به بأس، وروي عن ابن معين تضعيفه،روى له أهل السنن الأربعة.ص٩٧
٣٤-قال ابن حزم: حسان بن بلال مجهول .
قال ابن القيم: حسان روى عنه أبو قلابة ،وجعفر بن أبي وحشية، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، ومطر الوراق، وابن أبي المخارق ،وغيرهم ،وروى له الترمذي ،والنسائي ،وابن ماجه، قال علي بن المديني: كان ثقة. ولم يُحفظ فيه تضعيف لأحد.ص٩٨.
٣٥-قال
الإمام
أحمد في رواية ابن منصور عنه ،قال ابن عيينة: لم يسمع عبدالكريم بن أبي المخارق من حسان بن بلال حديث التخليل، وذكر الحافظ ابن عساكر عن البخاري مثل ذلك، وقال
الإمام
أحمد: لا يثبت في تخليل اللحية حديث.ص٩٩.
٣٦-أبو حفص العبدي: وثقه أحمد ،وقال : لا أعلم إلا خيرا،ووثقه ابن معين ،وقال عبدالصمد بن عبدالوارث : ثقة وفوق الثقة .ص١٠١
٣٧-فائد أبي الورقاء متروك باتفاقهم ، وأبو غالب ضعفه النسائي ووثقه الدار قطني، وقال ابن معين : صالح الحديث، وصحح له الترمذي.ص١٠٥
٣٨-ياسين الزيات متروك عند النسائي والجماعة. ص١٠٦
٣٩-قال عمر بن الخطاب: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله.ص١٠٧
٤٠-قال ابن حزم : أبو عبدالله الجدلي ،صاحب راية الكافر المختار، لا يعتمد على روايته.
قال ابن
القيم
: وهذا تعليل في غاية الفساد ، فإنا أبا عبدالله الجدلي قد وثقه الأئمة: أحمد ويحيى، وصحح الترمذي حديثه، ولا يعلم أحد من أئمة الحديث طعن فيه .
وأما كونه صاحب راية المختار ،فإن المختار إنما أظهر الخروج لأخذه بثأر الحسين والانتصار له من قتلته.
وقد طعن أبو محمد بن حزم في أبي الطفيل، ورد روايته بكونه صاحب راية المختار أيضا، مع أن أبا الطفيل كان من الصحابة، ولكن لم يكونوا يعلمون ما في نفس المختار وما يُسره، فردٌ رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل.ص١٠٩
٤١-قال ابن المنذر: يُروى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي، وعمار، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس، وابن عمر ،والبراء ،وبلال، وعبدالله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد .
وزاد أبوداود: أبو أمامة، وعمرو بن حريث، وعمر، وابن عباس، فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا، والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم لا على حديث أبي قيس.ص١١٤
٤٢-الإنصاف : أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك ، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا.ص ١١٥
٤٣-قد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين، وعلل رواية أبي قيس،وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يُحَال الحكم عليه،والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم ،ولا يُعرف في الصحابة مخالف لمن سمينا.ص١١٥
٤٤-الضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى.ص١١٦
٤٥-الجلد الذي في أسفل الجورب لا يسمى نعلا في لغة العرب، ولا أطلق أحد عليه هذا الإسم.ص١١٦
٤٦-الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا تأويله مسحوا على الجوربين،وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله.ص١١٧
٤٧-المعروف بكتابة المغيرة هو مولاه ورّاد ،وقد خرج له في " الصحيحين ".ص١٢٠
٤٨-إذا اختلف عبدالله بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبدالله. ص١٢١
٤٩-بقيّة ثقة في نفسه صدوق حافظ ،وإنما نقم عليه التدليس،مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين،وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة.ص١٢٣
٥٠-قال مالك : أتدرون من بُسرة بنت صفوان ؟ هي جدة عبدالملك بن مروان أم أمه،فاعرفوها .
وقال مصعب الزبيري: هي بنت صفوان بن نوفل،من المبايعات، ورقه بن نوفل عمها .
وقد ظلم من تكلم في بسرة وتعدى.ص ١٢٥
٥١-عمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث، وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به، وأما روايته عن أبيه عن جده فالأكثرون على أنها متصلة، ليس فيها إرسال ولا انقطاع.ص١٢٦
٥٢-رجح ابن
القيم
حديث بسرة في النقض بمس الذكر على حديث طلق بعدم النقض من وجوه سبعة.ص١٢٧-١٢٨- ١٢٩
٥٣-قد أعل ابن المديني حديث جابر بن سمرة في الوضوء من لحوم الإبل .قال محمد بن أحمد بن البرّاء: قال علي : جعفر مجهول ،يريد جعفر بن أبي ثور راويه عن جابر .
وهذا تعليل ضعيف ،قال البخاري في "التاريخ" جعفر بن أبي ثور عن جده جابر بن سمرة .
قال البخاري : وقال أهل النسب: ولدُ جابر بن سمرة: خالد ،وطلحة، ومَسلمة وهو أبو ثور .
قال البيهقي: وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور ،وهو من ولد جابر بن سمرة ،روى عنه سماك بن حرب وعثمان بن عبدالله بن مَوهَب،وأشعث بن أبي الشعثاء.
قال ابن خزيمة: وهؤلاء الثلاثة من أجلة رواة الحديث.
قال البيهقي: ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج من أن يكون مجهولا، ولهذا أودعه مسلم كتابه"الصحيح" .ص١٣٠-١٣١
٥٤-وعن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء .
قال ابن القيم: والصواب ما قاله أئمة الحديث الكبار،مثل يزيد بن هارون ،ومسلم ،والترمذي ،وغيرهم من أن هذه اللفظة وهم وغلط .ص١٤٠
٥٥- قال ابن حزم : عبدالوهاب بن عطاء منكر الحديث، وإسماعيل مجهول .
وليس الأمر كما قال أبو محمد ؛ فقد قال ابن معين في رواية الدوري : إنه ثقة ،وقال في رواية الدارمي وابن أبي خيثمة: ليس به بأس ،وقال أحمد: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه، وكان يعرفه معرفة قديمة ،وقال صالح بن محمد : أنكروا على الخفاف حديثا رواه لثور بن يزيد عن مكحول عن كريب عن ابن عباس في فضل العباس ،وما أنكروا عليه غيره ،فكان يحيى يقول : هذا موضوع ،وعبدالوهاب لم يقل فيه : حدثنا ثور، ولعله دلسه فيه ،وهو ثقة.ص١٤٢
٥٦- حديث "هذا المسجد حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء ،إلا محمدا وأزواجه وعليا وفاطمة" هذا الاستثناء باطل موضوع، من زيادة بعض غلاة الشيعة،ولم يخرجه ابن ماجة في الحديث. ص١٤٣
٥٧-حديث أم سلمة - "إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة..الحديث"يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة، وهذا باتفاق من أهل العلم، إلا ما حكي عن عبدالله بن عمرو وإبراهيم النخعي أنهما قالا : تنقضه، ولا يعلم لهما موافق ،وقد أنكرت عائشة على عبدالله قوله .
وأما نقضه في غسل الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها تنقضه فيه.وحملته طائفة على الاستحباب، وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة.
٥٨-أمر في غسل الحيض بثلاثة أشياء لم يأمر بها في غسل الجنابة : أخذ السدر ،والفرصة الممسكة، ونقض الشعر.ص١٤٦
٥٩-حديث الثوري عن أيوب بن موسى، وفيه" أفأنقضه للحيضة والجنابة" من أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة -أي للحيضة- ليست محفوظة في الحديث.
ص١٤٨
٦٠-قد بينا أن غسل الحيض آكد الأغسال، وأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يأمر به في سواه من زيادة التطهر والمبالغة فيه. ص١٤٩
٦١-أكثر أئمة الحديث يقول :حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح،ونص عليه أحمد بن حنبل.ص١٥٠
٦٢-عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أُخرج له في "الصحيحين" ووثقه النسائي. ص١٥١
٦٣- حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : "يتصدق بدينار أو نصف دينار"
أبو محمد بن حزم أعل الحديث بمقسم وضعفه،وهو تعليل فاسد، وإنما علته المؤثرة وقفه. ص١٥١
٦٤-شريك القاضي، احتج به أهل السنن الأربعة، واستشهد به البخاري ،وروى له مسلم في المتابعات .ص ١٥٢
٦٥-عبدالملك بن حبيب أحد الأئمة الأعلام ،ولم يلتفت الناس إلى قول ابن حزم فيه.ص١٥٣
٦٦-عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ،احتج به الأئمة الستة ولم يُذكر بضعف.ص١٥٣
٦٧-موسى بن أيوب النصيبي الأنطاكي ،روى عنه أبو زرعة وأبوحاتم الرازيان وأحمد بن صالح العجلي ،وقال : ثقة،وقال أبو حاتم: صدوق .روى له أبوداود والنسائي. ص١٥٤
٦٨-الراوي إنما يُخشى منه تفرده بما لا يتابع عليه، فأما إذا روى ما رواه الناس وكان لروايته شواهد ومتابعات، فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا ولا يردونه ولا يعللونه بالجهالة، فإذا صار إلى معارضة ما رواه لما هو أثبت منه وأشهر عللوه بمثل الجهالة والتفرد، ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك ،فيظن أن ذلك تناقض منهم، وهو بمحض العلم والذوق والوزن المستقيم، فيجب التنبه لهذه النكتة، فكثيرا ما تمر بك في الأحاديث ويقع الغلط بسببها.ص ١٥٦
٦٩- مخرمة بن بكير ،قال أحمد وابن معين : إنه لم يسمع من أبيه شيئا، إنما يروي عن كتاب أبيه، ولكن قال أحمد : هو ثقة،وقال أبوحاتم الرازي : سألت إسماعيل بن أبي أويس : هذا الذي يقول مالك : حدثني الثقة ،من هو ؟ قال مخرمة بن بكير بن الأشج.
ص١٥٦
٧٠- أم ذرة مدنية ،روت عن مولاتها عائشة وعن أم سلمة، وروى عنها محمد بن المنكدر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص.ص ١٥٧
٧١-المنذر بن المغيرة جهله أبوحاتم ،ولا يضره ذلك،فإن أبا حاتم الرازي يجهل رجالا وهم ثقات معروفون، وهو متشدد في الرجال ،وقد وثق المنذر جماعة وأثنوا عليه وعرفوه.ص ١٦٠
٧٢-عبدالله بن محمد بن عقيل ،ثقة صدوق لم يُتكلم فيه بجرح أصلا، وكان الإمام أحمد والحميدي وإسحاق يحتجون بحديثه، والترمذي يصحح له،وإنما يخشى من حفظه إذا تفرد عن الثقات أو خالفهم ،فأما إذا لم يخالف الثقات ولم يتفرد بما ينكر عليه فهو حجة.ص١٦٢
٧٣-زهير بن محمد احتج به الشيخان وباقي الستة،وعن
الإمام
أحمد فيه أربع روايات : إحداها: أنه ثقة، والثانية: مستقيم الحديث، والثالثة:مقارب الحديث، والرابعة: ليس به بأس.
وعن يحيى بن معين فيه ثلاث روايات:إحداها: صالح لا بأس به،والثانية ثقة، والثالثة:ضعيف .
وقال البخاري: ماروى عنه أهل الشام فإنه مناكير،وماروى عنه أهل البصرة فإنه صحيح .ص١٦٦
٧٤-زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مستحاضة،وإنما المعروف أن أختيها أم حبيبة وحمنة هما اللتان استُحيضتا.ص١٦٨
٧٥-زينب بنت أبي سلمة، معروفة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أمها وأم حبيبة وزينب، وقد حفظت عن النبي ودخلت عليه وهو يغتسل،فنضح في وجهها ،فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت.ص١٦٩
٧٦-حديث علي "انكسرت إحدى زنديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر" هو من رواية عمرو بن خالد، وهو متروك. رماه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بالكذب ، وذكر ابن عدي عن وكيع قال : كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث، فلما فطن له تحول إلى واسط، وقد سرقه عمر بن موسى بن وجيه، فرواه عن زيد بن علي مثله،وعمر هذا متروك بالنسبة إلى الوضع،وروي بإسناد آخر لا يثبت.
قال البيهقي: وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه،وهو قول جماعة من التابعين.ص١٧٣-١٧٤
آخر كتاب الطهارة .
٧٧-قال أبوداود في رواية ابن داسة: شداد مولى عياض لم يدرك بلالا .ص١٧٥
٧٨-التغليظ الذي رُوي في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها.ص١٨٢
٧٩-عبدالحميد بن جعفر قد وثقه يحيى بن معين في جميع الروايات عنه،ووثقه الإمام أحمد أيضا،واحتج به مسلم في "صحيحه" ولم يُحفظ عن أحد من الأئمة تضعيفه بما يوجب سقوط روايته،فتضعيفه بذلك مردود على قائله، وحتى لو ثبت عن أحد منهم إطلاق الضعف عليه،لم يقدح ذلك في روايته مالم يبين سبب ضعفه، وحينئذ ُيُنظر فيه هل هو قادح أم لا؟ وهذا إنما يحتاج إليه عند الاختلاف في توثيق الرجل وتضعيفه، وأما إذا اتفق أئمة الحديث على تضعيف رجل لم يحتج إلى ذكر سبب ضعفه، هذا أولى ما يقال في مسألة التضعيف المطلق .ص١٩١
٨٠-تضعيف محمد عمرو بن عطاء؛ففي غاية الفساد، فإنه من كبار التابعين المشهورين بالصدق والأمانة والثقة، وقد وثقه أئمة الحديث، كأحمد ،ويحيى بن سعيد ،ويحيى بن معين ،وغيرهم ،واتفق صاحبا الصحيح على الاحتجاج به.ص١٩١
٨١-ولو كان كل رجل ضعفه رجل سقط حديثه لذهبت عامة الأحاديث الصحيحة من أيدينا ،فقل رجل من الثقات إلا وقد تكلم فيه آخر.ص١٩٢
٨٢-قال البيهقي: أجمع أهل التواريخ على أن أبا قتادة الحارث بن رِبعي بقي إلى سنة أربع وخمسين ،وقيل : بعدها.ص١٩٣
٨٣-عطاف بن خالد فلم يرض أصحاب الصحيح إخراج حديثه ،ولا هو مما يعارض به الثقات الأثبات، قال مالك: ليس هو من جمال المحامل.ص١٩٨
٨٤-ولو كان كل من غلط ونسي واشتبه عليه اسم رجل بآخر سقط حديثه لذهبت الأحاديث ورواتها من أيدي الناس.ص٢٠٢
٨٥- قال الحاكم: عاصم بن كُليب لم يخرّج حديثه في الصحيح.
وليس كما قال ،فقد احتج به مسلم ،إلا أنه ليس في الحفظ كابن شهاب وأمثاله.ص٢٠٥
٨٦-إنكار سماع عبدالرحمن بن الأسود من علقمة ليس بشيء، فقد سمع منه وهو ثقة،وأدخل على عائشة وهو صبي.ص٢٠٥
٨٧- يزيد بن أبي زياد الهاشمي: فلو قدر أنه من الحفاظ الأثبات، وقد اختلف حديثه،لوجب تركه والرجوع إلى الأحاديث الثابتة التي لم تختلف ،مثل حديث الزهري عن سالم عن أبيه ونحوها.ص٢٠٩
٨٨-قال الحاكم: إبراهيم بن بشار ثقة مأمون ،وقال ابن معين : ليس بشيء ،وقال أحمد : يأتي عن سفيان بالطامات،حتى كأنه ليس بسفيان.ص ٢٠٩.
٨٩-قال ابن القطان :وقطن بن نُسير - وإن كان روى عنه مسلم- فكان أبوزرعة يحمل عليه،ويقول: روى عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أحاديث مما أُنكر عليه.وجعفر أيضا مختلف فيه.ص٢١١
٩٠- وثق البخاري ابن إسحاق وأثنى عليه، واحتج بحديثه فيه، -أي في كتاب "القراءة خلف الإمام"-.ص٢١٣
٩١-قال البيهقي:أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقة،فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر، أذا لم يعارضه ما هو أصح منه .ص٢١٦
٩٢-وأما حديث جابر يرفعه"من كان له إمام فقراءة
الإمام
له قراءة" فله علتان:
إحداهما: أن شعبة والثوري وابن عيينة وأبا عوانة وجماعة من الحفاظ رووه عن موسى بن أبي عائشة ،عن عبدالله بن شدّاد مرسلا.
والعلة الثانية: أنه لا يصح رفعه،وإنما المعروف وقفه.ص٢١٦-٢١٧
٩٣-عبدالجبار بن وائل : مسلم أخرج له من روايته عن أخيه علقمة عن أبيه وائل بن حجر.ص٢٢٠
٩٤-المعروف عن سعد أن المنسوخ هو قصة التطبيق ووضع الأيدي على الركب ،ولعل بعض الرواة غلط فيه من وضع اليدين على الركبتين إلى وضع اليدين قبل الركبتين.ص ٢٢٢
٩٥-قال ابن المنذر : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب :
-فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه: عمر بن الخطاب ،وبه قال النخعي ،ومسلم بن يسار ،والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبوحنيفة وأصحابه،وأهل الكوفة .
وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه ،قاله مالك،وقال الأوزاعي : أدركت الناس يضعون أيديَهم قبل ركبهم،وروي عن ابن عمر فيه حديث.ص٢٢٢
قال ابن القيم: والراجح البداءة بالركبتين لوجوه .ص٢٢٣
٩٦-عبدالله بن سعيد المقبري، قال أحمد والبخاري :متروك.ص٢٢٣
٩٧-لاشك أن القيام : قيام القراءة، وقعود التشهد يزيدان في الطول على بقية الأركان ،ولما كان صلى الله عليه وسلم يوجز القيام ويستوفي بقية الأركان صارت صلاته قريبا من السواء.ص ٢٢٥
٩٨-وأحاديث أنس كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة ويعتادونه.ص ٢٢٧
٩٩-مارواه مسلم في "صحيحه" من حديث جابر بن سمرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب﴿قۤۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِیدِ﴾، وكانت صلاته بعد تخفيفا،فالمراد -والله أعلم- أن صلاته كانت بعد الفجر تخفيفا، يعني أنه كان يطيل قراءة الفجر ويخفف قراءة بقية الصلوات،لوجهين:
أحدهما: أن مسلما روى في "صحيحه " عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال : كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء،قال : وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب﴿قۤۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِیدِ﴾ونحوها،فجمع بين وصف صلاة رسول الله بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر ب﴿قۤۚ}
الثاني: أن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص في آخر أمره من الصلاة.ص٢٣٢
١٠٠-ما من فعل في الغالب إلا ويسمى تخفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه ،وطويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه،فلا يمكن تحديد التخفيف المأمور به في الصلاة باللغة ولا بالعرف، لأنه ليس له عادة في العرف، كالقبض والحرز والإحياء والاصطياد، حتى يُرجع فيه إليه، بل هو من العبادات التي يُرجع في صفاتها ومقادرها إلى الشارع ،كما يرجع إليه غي أصلها، ولو جاز الرجوع فيه إلى العرف لاختلفت الصلاة الشرعية اختلافا متباينا لا ينضبط، ولكان لكل أهل عصر ومصر -بل لأهل الدرب والسكة- وكل محل وكل طائفة غرض وعرف وإرادة في مقدار الصلاة يخالف عرف غيرهم،وهذا يفضي إلى تغيير الشريعة،وجعل السنة تابعة لأهواء الناس،فلا يُرجع في التخفيف المأمور به إلا إلى فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي وراءه الضعيف والكبير وذو الحاجة، وقد أمرنا بالتخفيف لأجلهم،فالذي كان يفعله هو التخفيف، إذ من المحال أن يأمر بأمر ويعلله بعلة، ثم يفعل خلافه مع وجود تلك العلة، إلا أن يكون منسوخا.ص٢٣٣- ٢٣٥
١٠١-القصر قصران: قصر الأركان،وقصر العدد؛ فإن اجتمع السفر والخوف ،اجتمع القصران،وإن انفرد السفر وحده شرع قصر العدد، وإن انفرد الخوف وحده،شرع قصر الأركان.ص٢٤١
١٠١-ومعلوم أن الناس لم يكونوا ينفرون من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ممن يصلي بقدر صلاته،وإنما ينفرون ممن يزيد في الطول على صلاته، فهذا الذي يُنفّر.
وأما إن قدّر نفور كثير ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وكثير من الباطولية الذين يعتادون النقر كصلاة المنافقين ،وليس لهم في الصلاة ذوق ولا لهم فيها راحة، بل يصليها أحدهم استراحة منها لا بها، فهؤلاء لا عبرة بنفورهم، فإن أحدهم يقف بين يدي المخلوق معظم اليوم ،ويسعى في خدمته أعظم السعي، فلا يشكو طول ذلك ولا يتبرم به، فإذا وقف بين يدي ربه في خدمته جزءا يسيرا من الزمان، وهو أقل القليل بالنسبة إلى وقوفه في خدمة المخلوق استثقل ذلك الوقوف،واستطال وشكا منه، وكأنه واقف على الجمر يتلوّى ويتقلى، ومن كانت هذه كراهته لخدمة ربه والوقوف بين يديه، فالله تعالى أكرَه لهذه الخدمة منه .والله المستعان.ص٢٤٣
١٠٢-قد جمع -رحمه الله- بين ما ثبت أنه قرأ بسور طويلة في بعض الصلوات ،وما ورد أنه أمر بالتخفيف وأنه كان يوجز في صلاته مع تمام في عدة أوراق فراجعها من هذا الكتاب فإنها مهمة.ص٢٢٥=٢٤٣
١٠٣-السعدي عن أبيه ،-أو عن عمه-، قال ابن القطان: ما منهم من يُعرف، وقد ذكر ابن السكن في "كتاب الصحابة" في الباب الذي ذكر فيه رجالا لا يُعرفون.ص٢٤٣
١٠٤-عن وائل بن حجر قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ (ولا الضالين) قال: آمين، ورفع بها صوته .
هذا الحديث رواه شعبة وسفيان، فأما سفيان فقال:"ورفع بها صوته"،وأما شعبة فقال: "خفض بها صوته" ذكره الترمذي.قال البخاري : حديث سفيان أصح، وأخطأ شعبة في قوله: "خفض بها صوته" .
وفي هذا الحديث أمور أربعة:
أحدها: اختلاف شعبة وسفيان في "رفع وخفض"
الثاني: اختلافهما في"حُجر"،فشعبة يقول:" حجر أبو العنس" والثوري يقول:" حجر بن عنبس" وصوب البخاري وأبوزرعة قول الثوري .
الثالث: أنه لا يعرف حال حُجر.
الرابع: أن الثوري وشعبة اختلفا، فجعله الثوري من رواية حُجر، عن وائل بن حجر ،وشعبة جعله من رواية حُجر عن علقمة بن وائل، عن وائل، والدار قطني ذكر رواية الثوري وصححها ولم يره منقطعا يزيادة شعبة علقمة بن وائل في الوسط،وفيه نظر، ولهذه العلة لم يصححه الترمذي. والله أعلم.ص٢٤٤-٢٤٥
١٠٥-حديث "الجمعة على من سمع النداء" قال عبدالحق: الصحيح أنه موقوف .وفيه أبو سلمة بن نُبيه،قال ابن القطان : لا يعرف بغير هذا ،وهو مجهول، وفيه أيضا محمد بن سعيد الطائفي، مجهول عند ابن أبي حاتم،ووثقه الدار قطني، وفيه أيضا قبيصة،قال النسائي: كثير الخطأ،وأطلق، وقيل: كثير الخطأ على الثوري، وقيل: هو ثقة إلا في الثوري.ص٢٤٧
١٠٦-أبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف على المشهور.ص٢٤٧
١٠٧-وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة،مع أن عامتها مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع في ذلك اثنان من السلف وأهل الحديث والفقهاء.ص٢٤٩
١٠٨-أبو قدامة، واسمه الحارث بن عُبيد، قال
الإمام
أحمد: مضطرب الحديث، وقال يحيى بن معين: ضعيف ،وقال النسائي: صدوق عنده مناكير ،وقال البستي: كان شيخا صالحا ممن كثر وهمه.ص٢٥٢
١٠٩وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض، فلم يحلف بعضهم بعضا.ص٢٥٤
١١٠- قال البخاري في " التاريخ الكبير ":عبدالرحمن بن يزيد بن تميم السّلمي الشامي، عن مكحول، سمع منه الوليد بن مسلم، عنده مناكير ،ويقال: هو الذي روى عنه أهل الكوفة، أبو أسامة وحسين ،فقالوا: عبدالرحمن بن يزيد بن جابر . وابن تميم أصح .ص٢٥٦.
انتهت الفوائد من كتاب الصلاة.
١١١- إنما أسقط الصدقة من الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة، فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها.ص٢٦٣
١١٢-قال علي بن المديني: بهز بن حكيم ،عن أبيه،عن جده صحيح.
وكذا قال
الإمام
أحمد.ص٢٦٦
١١٣- وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت نسخها بحجة،وعمل بها الخلفاء بعده.ص٢٦٦
١١٤- العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقَب متعديا بمنع واجب أو ارتكاب محظور،وأما ما تولد من غير جنايته وقصده، فلا يسوّغ أحد عقوبته عليه، وقول من حمل ذلك على سبيل التوعد دون الحقيقة في غاية الفساد، يُنزه عن مثله كلام النبي صلى الله عليه وسلم.ص٢٦٧
١١٥- وفي الرواة خمسة كل منهم اسمه ثابت بن قيس لا نعرف فيهم من تُكُلم فيه غيره- أي أبو الغصن ،ثابت بن قيس المدني الغفاري .ص٢٦٩
١١٦-قال ابن المديني:الحسن لم يسمع من ابن عباس ،لأن ابن عباس كان بالبصرة في أيام علي ،والحسن البصري في أيام عثمان وعلي كان بالمدينة.ص٢٧٠
١١٧- وتفسير من فسر اليد العليا بالآخذة ،باطل قطعا من وجوه:
أحدها: أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها بالمنفقة يدل على بطلانه .
الثاني: أن صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خير من اليد السفلى، ومعلوم بالضرورة أن العطاء خير وأفضل من الأخذ، فكيف تكون يد الآخذ أفضل من يد المعطي .
الثالث: أن يد المعطي أعلى من يد السائل حسا ومعنى، وهذا معلوم بالضرورة.
الرابع: أن العطاء صفة كمال دال على الغنى والكرم والإحسان والمجد ،والأخذ صفة نقص، مصدره عن الفقر والحاجة، فكيف تُفضل يد صاحبه على يد المعطي؟ هذا عكس الفطرة والحس والشريعة.والله أعلم. ص٢٧٥
انتهت الفوائد من كتاب الزكاة .
المصدر:
منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد
زيارات الملف الشخصي :
1401
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 4.08 يوميا
MMS ~
إسمهان الجادوي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى إسمهان الجادوي
زيارة موقع إسمهان الجادوي المفضل
البحث عن كل مشاركات إسمهان الجادوي