10-26-2023
|
#2 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 6 | تاريخ التسجيل : May 2013 | العمر : 40 | أخر زيارة : منذ 9 ساعات (12:59 PM) | المشاركات : 16,413 [
+
] | التقييم : 43872 | الدولهـ | MMS ~ | SMS ~ | | لوني المفضل : Darkviolet | |
رد: 《٥٨٠》فائدة وخلاصة من (الخلاصات العلمية من كتب الإمام ابن القيم الجوزية) ١١٨-ولم يقل أحد من الأئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا رواية جاءت عن عمر بن الخطاب. ويحتمل أن يكون الذي قال له عمر ذلك موسرا، وقد روي عن عمر أن اللقطة تعرف سنة،مثل قول الجماعة، وحكى في "الحاوي" عن شواذ من الفقهاء أنه يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال.ص٢٧٨ ١١٩-قال بعضهم: الفرق بين لقطة مكة وغيرها: أن الناس يتفرقون من مكة،فلا يمكن تعريف اللقطة في العام،فلا يحل لأحد أن يلتقط لقطتها إلا مبادرا إلى تعريفها قبل تفرق الناس، بخلاف غيرها من البلاد .ص٢٧٩ انتهت الفوائد من كتاب اللقطة ١٢٠-قال ابن القطان:محمد بن علي بن عبدالله بن عباس إنما هو معروف الرواية عن أبيه، عن جده ابن عباس، ولا أعلم روى عن جده إلا هذا الحديث،يعني "وقت لأهل المشرق العقيق" وأخاف أن يكون منقطعا.ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه روى عن جده، وقال مسلم في كتاب"التمييز" لم يعلم له سماع من جده ولا أنه لقيه.ص٢٨٠-٢٨١ ١٢١-حديث عائشة"ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر" ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بنسائه كلهن،وهن يومئذ تسع، وكلهن كن متمتعات حتى عائشة، فإنها قرنت،فإن كان الهدي متعددا فلا إشكال،وإن كان بقرة واحدة بينهن ،وهن تسع،فهذا حجة لإسحاق ومن قال بقوله: أن البدنة تجزئ عن عشرة،وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقد ذهب ابن حزم إلى أن هذا الاشتراك في البقرة إنما كان بين بين ثمان نسوة.ص٢٨٣ ١٢٢-قال ابن القطان: جهم بن الجارود لا يعرف حاله،ولا يعرف له راو إلا أبو عبدالرحيم خالد بن أبي يزيد.قال : وبذلك ذكره البخاري وأبوحاتم.ص٢٨٥ ١٢٣-وفصل النزاع: أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع،ويوم النحر أفضل أيام العام، فيوم النحر مفضل على الأيام كلها التي فيها الجمعة وغيرها، ويوم الجمعة مفضل على أيام الأسبوع،فإن اجتمعا في يوم تظاهرت الفضيلتان، وإن تباينا،فيوم النحر أفضل وأعظم لهذا الحديث -يعني حديث عبدالله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أعظم الأيام عند الله يوم النحر ..الحديث-. ١٢٤-والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر عائشة أن تهل بالحج لما حاضت، كما أخبرت بذلك عن نفسها، وأمرها أن تدع العمرة وتهل بالحج،وهذا كان بسرف،قبل أن يأمر أصحابه بفسخ حجهم إلى العمرة،فإنه إنما أمرهم بذلك على المروة. ومن تأمل أحاديثها علم أنها أحرمت أولا بعمرة ،ثم أدخلت عليها الحج فصارت قارنة ،ثم اعتمرت من التنعيم عمرة مستقلة تطييبا لقلبها. ص٢٨٨ ١٢٥-والصواب أن ما أحرم به صلى الله عليه وسلم كان أفضل،وهو القران،ولكن أخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لأحرم بعمرة،وكان حينئذ موافقة لهم في المفضول،تأليفا لهم وتطييبا لقلوبهم ،كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وإدخال الحجر فيها ،وإلصاق بابها بالأرض، تأليفا لقلوب الصحابة الحديثي العهد بالإسلام،خشية أن تنفر قلوبهم. وعلى هذا فيكون الله تعالى قد جمع له الأمرين : النسك الأفضل الذي أحرم به،وموافقته لأصحابه بقوله "لو استقبلت" فهذا بفعله،وهذا بتبيينه،وقوله،وهذا الأليق بحاله صلوات الله وسلامه عليه .ص٢٩٢ ١٢٦-عند النسائي عن سراقة :"تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه،فقلنا: ألنا خاصة أم للأبد؟ قال :بل للأبد" .وهو صريح في أن العمرة التي فسخوا حجهم إليها لم تكن مختصة بهم،وأنها مشروعة للأمة إلى يوم القيامة. وقول من قال : إن المراد به السؤال عن المتعة في أشهر الحج ،لا عن عمرة الفسخ باطل من وجوه عشرين ذكرها، من ص٢٩٣--٣٠٣ ١٢٧-قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد: يأبا عبدالله كل شيء منك حسن إلا خصلة واحدة، تقول بفسخ الحج إلى العمرة؟! فقال : ياسلمة ،كان يبلغني عنك أنك أحمق ،وكنت أدافع عنك،والآن علمت أنك أحمق! عندي في ذلك بضعة عشر حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعها لقولك.ص٢٩٥ ١٢٨-الشريعة قد استقرت -ولا سيما في المناسك على قصد مخالفة المشركين ،فالنسك المشتمل على مخالفتهم أفضل بلا ريب .ص٢٩٧ ١٢٩-القياس أنه إذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى ،فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى منهما ،ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في غسل الجنابة بالوضوء أولا، ثم يتبعه الغسل .ص٣٠٣ ١٣٠-ابن المسيب إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة، قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر ،فمن يُقبل .ص٣٠٦ ١٣١-ليس أبو شيخ مما يُعارض به كبار الصحابة الذين رووا القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخباره أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وأجمعت الأمة عليه.ص٣١١ ١٣٢-من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بعد حجته قط،هذا ما لا يشك فيه من له أدنى إلمام بالعلم،وهو صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بامتثال أمر ربه،فلو كان أمر أن يعتمر بعد الحج كان أولى الخلق بالمبادرة إلى ذلك، ولا ريب أنه اعتمر مع حجته،فكانت عمرته مع الحج لا بعده قطعا .ص٣١٣ ١٣٣-كان الصحابة يسمون القران تمتعا ،كما في الصحيحين من حديث ابن عمر .وحديث علي : أن عثمان لما نهى عن المتعة، قال علي : لبيك بهما، وقال : لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد.ص٣١٩ ١٣٤-قال الإمام أحمد: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا . ومن قال : أفرد الحج ،لم يقل أفرد إهلال الحج وإنما مراده أنه اقتصر على أعمال الحج ودخلت عمرته في حجه،فلم يفرد كل واحد من النسكين بعمل،ولهذا أخبر أيضا أن قرن،فُعلم أن مراده بالإفراد ما ذكرنا . ومن قال : تمتع،أراد به التمتع العام الذي يدخل فيه القران بنص القرآن،في قوله تعالى"فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي" والقارن داخل في هذا النص، فتمتع صلى الله عليه وسلم بترفهه بسقوط أحد السفرين، وقرن بجمعه في إهلاله بين النسكين، وأفرد فلم يطف طوافين ولم يسع سعيين ،ومن تأمل الأحاديث الصحيحة في هذا الباب جزم بهذا، وهذا فصل النزاع،والله أعلم .ص٣١٩ ١٣٥-معاوية إنما أسلم يوم الفتح مع أبيه،فلم يقصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، ولا عمرة القضية،والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما في الفتح،ولم يحل إحرامه في حجة الوداع بعمرة، فتعين أن يكون ذلك -يعني التقصير- في عمرة الجعرانة.ص٣٢٠ ١٣٦-قال عبدالله بن أحمد : سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المزني في فسخ الحج؟فقال: لا أقول به،وليس إسناده بالمعروف ،ولم يروه إلا الدراوردي وحده- يعني حديث: قلت : يارسول الله ،فسخ الحج لنا خاصة،أو لمن بعدنا؟ قال: لكم خاصة.ص٣٣٠ ١٣٧-قال ابن القيم: في معنى التلبية ثمانية أقوال: أحدها: إجابة لك بعد إجابة، ولهذا المعنى كررت التلبية إيذانا بتكرير الإجابة. ص٣٣٣-٣٣٤ ١٣٨-اختلف النحاة في الياء في "لبيك" فقال سيبويه: هي ياء التثنية، وهو من المُلتزم نصبه على المصدر، كقولهم: حمدا وشكرا وكرامةً ومسرةً. وقال يونس: هو مفرد ،والياء فيه مثل الياء في "عليك وإليك ولديك". وقال طائفة من النحاة: أصل الكلمة لباًّ لباًّ، أي إجابة بعد إجابة،فثقل عليهم تكرار الكلمة،فجمعوا بين اللفظين ليكون أخف عليهم،فجاءت التثنية وحُذف التنوين لأجل الإضافة.ص٣٣٥-٣٣٦ ١٣٩-وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة. ذكر منها إحدى وعشرين قاعدة وفائدة.ص٣٣٦--٣٤٣ ١٤٠-قولك"لبيك"،يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك،ولا يصح في لغة ولاعقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو .ص٣٣٦ ١٤١-التلبية شعار التوحيد وملة إبراهيم ،الذي هو روح الحج ومقصده،بل روح العبادات كلها والمقصود منها،ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يُدخل فيها بها.ص٣٣٧ ١٤١-التلبية متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يُدخل منه إليه،وهو كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له.ص٣٣٨ ١٤٢-التلبية مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما يتقرب به العبد إلى الله،وأول من يدعى إلى الجنة أهله،وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها.ص٣٣٨ ١٤٣-رخص صلى الله عليه وسلم في لبس الخفين عند عدم النعلين ولم يذكر فدية، ورخص في حديث كعب بن عجرة في حلق رأسه مع الفدية،وكلاهما محظور بدون العذر . والفرق بينهما: أن أذى الرأس ضرورة خاصة لاتعم، فهي رفاهية للحاجة ،وأما لبس الخفين عند عدم النعلين فبدل يقوم مقام المُبدل،والمبدل -وهو النعل-لا فدية فيه،فلا فدية في بدله،وأما حلق الرأس فليس ببدل،وإنما هو ترفه للحاجة،فجبر بالدم .ص٣٤٥ ١٤٤-اختلف الفقهاء في قطع الخفين إذا لم يجد النعلين،هل هو واجب أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه واجب،وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد. والثاني: أن القطع ليس بواجب وهو أصح الروايتين عن أحمد،ويروى عن علي بن أبي طالب، وهو قول أصحاب ابن عباس، وعطاء،وعكرمة،وهذه الرواية أصح . ١٤٥-وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة ووجهها عند الإحرام،إلا النهي عن النقاب،وهو كالنهي عن عن القفازين ،فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء .وهذا واضح بحمد الله،وقد ثبت أن أسماء كانت تغطي وجهها وهي محرمة. واشتراط المجافاة عن الوجه كما ذكره القاضي وغيره ضعيف لا أصل له دليلا ولا مذهبا. فإن قيل : فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إحرام الرجل في رأسه ،وإحرام المرأة في وجهها" فجعل وجه المرأة كرأس الرجل ،وهذا يدل على وجوب كشفه؟ قيل: الحديث لا أصل له ،ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها،ولا يعرف له إسناد،فلا تقوم به حجة،ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها،وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوها،لا مطلق الستر كاليدين .ص٣٥٣-٣٥٤ ١٤٦-حديث (ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين) تعليل حديث ابن عمر في القفازين بأنه من قوله ،فإنه تعليل باطل ،وقد رواه أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نهيه عن لبس القمص والعمائم والسراويلات وانتقاب المرأة ولبسها القفازين،ولا ريب عند أحد من أئمة الحديث أن هذا كله حديث واحد من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه ،ليس من كلام ابن عمر .ص٣٥٦ ١٤٧-عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم .ص٣٥٩ ١٤٨-وقد اختلف الناس قديما وحديثا في هذه المسألة - يعني أكل المحرم ماصاده الحلال من الصيد، وأشكلت الأحاديث فيها : -فكان عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد،وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. - وقالت طائفة: لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال،وهذا قول علي وابن عباس وابن عمر. - وقال طائفة: ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله فلا يجوز أكله،ومالم يصده من أجله،بل صاده لنفسه أو لحلال لم يحرم على المحرم أكله،وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم ،وقول إسحاق وأبي ثور.قال ابن عبدالبر: وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب .وآثار الصحابة كلها في هذا الباب إنما تدل على هذا التفصيل .ص٣٦٣-٣٦٤ ١٤٩-اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم فيمن مُنع من الوصول إلى البيت بمرض أو كسر أو عرج هل حكمه حكم المحصر بالعدو في جواز التحلل؟ فروي عن ابن عباس وابن عمر: أنه لا يُحله إلا الطواف بالبيت،وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه. -وروي عن ابن مسعود أنه كالمحصر بالعدو،وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة وأصحابه،وأحمد في الرواية الأخرى عنه . قلت: قد قوى ابن القيم القول الثاني بإيراد الأدلة والتعليلات والرد على أصحاب القول الأول . ص٣٦٦--٣٦٩ ١٥٠-هذه ثلاثة أنواع صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم-أي في الحجر الأسود- تقبيله ،وهو أعلاها، واستلامه وتقبيل يده، والإشارة إليه بالمحجن وتقبيله.٣٧٢ قلت: وقد ساق الأحاديث فيما يتعلق بالركنين اليمانين وما ورد فيهما فلتراجع .ص٣٧٠--٣٧٣. ١٥١-اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب: -أحدها: أن على كل منهما طوافين وسعيين،روي ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة،وإحدى الروايات عن الإمام أحمد. -الثاني:أن عليهما كليهما طوافا واحدا وسعيا واحدا ،نص عليه أحمد في رواية ابنه عبدالله،وهو ظاهر حديث جابر. الثالث:أن على المتمتع طوافين وسعيين،وعلى القارن سعي واحد،وهذا هو المعروف عن عطاء ،وطاوس، وهو مذهب مالك والشافعي ،وظاهر مذهب أحمد ،وحجتهم حديث عائشة.ص٣٧٥-٣٧٦ ١٥٢-الذين قرنوا من أصحابه كلهم حلوا بعمرة إلا من ساق الهدي من سائرهم ،وهم آحاد يسيرة،لم يبلغوا العشرة بل ولا الخمسة.ص٣٧٧ ١٥٣-الحطيم فيه أقوال: أحدها: أنه ما بين الركن والباب ،وهو الملتزم ،وقيل: مابين الركن والمقام والحجر، وقيل: هو جدار الحجر ،لأن البيت رفع وترك هذا الجدار محطوما،والصحيح: أن الحطيم الحِجْر نفسه،وهو الذي ذكره البخاري في "صحيحه" ،واحتج عليه بحديث الإسراء قال : بينا أنا نائم في الحطيم، وربما قال : في الحجر،قال: وهو حطيم بمعنى محطوم ،كقتيل بمعنى مقتول.ص٣٨١ ١٥٤-الصحيح في ذلك : الجمع بينهما -أي بين الصلاتين في مزدلفة-بأذان وإقامتين لوجهين اثنين .ص٣٨٣ ١٥٥-حديث عبدالله مولى أسماء : أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة ،فقامت تصلي فصلت ساعة،ثم قالت:" يابني هل غاب القمر....الحديث " وليس في هذا دليل على جواز رميها بعد نصف الليل،فإن القمر يتأخر في الليلة العاشرة إلى قبيل الفجر ،وقد ذهبت أسماء بعد غيبوبه من مزدلفة إلى منى،فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده ،فهي واقعة عين، ومع هذا فهي رخصة للظُعُن،وإن دلت على تقدم الرمي،فإنما تدل على الرمي بعد طلوع الفجر.وهذا قول أحمد في رواية،واختيار ابن المنذر،وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما.ص٣٨٧ ١٥٦-يوم الحج الأكبر يوم النحر،وذهب عمر بن الخطاب وابنه عبدالله والشافعي إلى أنه يوم عرفة،وقيل: أيام الحج كلها،فعبر عن الأيام باليوم،كما قالوا: يوم الجمل،ويوم صفين،قاله الثوري .والصواب القول الأول .ص٣٨٨ ١٥٧-قال علي بن المديني: عروة بن مضرس لم يرو عنه غير الشعبي .ص٣٨٨ ١٥٨- ذكر -رحمه الله- اختلاف الناس في استيفاء السبع في كل رمي .والذي ذهب إليه الجمهور : وجوب استيفاء السبع في كل رمي .ص٣٩١-٣٩٢ ١٥٩-لم يخرج صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى مكة إلا في غزاة الفتح ولم يعتمر فيها.ص٣٩٥ ١٦٠-ذكر- رحمه الله- أقوال الأئمة في صلاة الظهر يوم النحر هل صلاها بمكة أو بمنى ،ووجوه الجمع بين الروايات،فقال : رجحت طائفة منهم ابن حزم وغيره حديث جابر وأنه صلى الظهر بمكة. وقالت طائفة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره :الذي يترجح أنه إنما صلى الظهر بمنى لوجوه: وذكر ثلاثة وجوه.ص٣٩٧-٣٩٨. |
| |