10-26-2023
|
#5 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 6 | تاريخ التسجيل : May 2013 | العمر : 40 | أخر زيارة : منذ 11 ساعات (12:59 PM) | المشاركات : 16,413 [
+
] | التقييم : 43872 | الدولهـ | MMS ~ | SMS ~ | | لوني المفضل : Darkviolet | |
رد: 《٥٨٠》فائدة وخلاصة من (الخلاصات العلمية من كتب الإمام ابن القيم الجوزية)
٢٢٣-قد ذكر الله تعالى في آية الطلاق له ثلاثة أحكام :
أحدها: أن التربص فيه ثلاثة قروء .
الثاني: أنه مرتان. الثالث: أن الزوج أحق برد امرأته في المرتين .
فالخلع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفاقا،وقد دلت السنة أنه ليس داخلا في الحكم الأول، وذلك يدل على عدم دخوله في حكم العدد، فيكون فسخا.وهذا من أحسن ما يُحتج به على ذلك .ص٥٤٢
٢٢٤-وقد روى ابن ماجه في "سننه"أخبرنا علي بن محمد، حدثنا وكيع ،عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود،عن عائشة قالت :"أُمِرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض" وهذا مع أنه إسناد الصحيحين، فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجه،ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة فيه.فإن مذهب عائشة : أن الأقراء الأطهار ،وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تستبرئ بحيضة كما تقدم،فهذه أولى،ولأن الأقراء الثلاثة إنما جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة، فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء، ثم أجري الطلاق كله مجرى واحدا .وطرد هذا أن المزني بها تستبرأ بحيضة، وقد نص عليه أحمد .ص٥٤٥
٢٢٥-وبالجملة : فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة. والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة والأمة المستبرأة أشبه، إذ المقصود براءة رحمها،فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير صحيح،لأنها ليست مطلقة،ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها بالرجعة .ص٥٤٥
٢٢٦-قال ابن عبدالبر: لم يختلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ النكاح إلا شيء روي عن النخغي شذ فيه عن جماعة العلماء ،فلم يتبعه عليه أحد، زعم أنها ترد إلى زوجها ،وإن طالت المدة.ص٥٤٩
٢٢٧-حديث ابن عباس قال:"رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ،لم يحدث شيئا - قال محمد بن عمرو في حديثه- بعد ست سنين،وقال الحسن بن علي: بعد سنتين". قال ابن القيم : وللناس في حديث ابن عباس عدة طرق .
ذكر منها تسع طرق وأجاب عما هو مشكل ونصر ما رآه جيد .ص٥٤٨--٥٥٢
٢٢٨-قال ابن عبدالبر: الأحاديث فيما تحريم ما زاد على الأربعة كلها معلولة-يعني ما زاد على الأربع نسوة .٥٥٤
٢٢٩-قصة عبد بن زمعة أصرح في كون الأمة تصير فراشا ،كما تكون الحرة، يلحق الولد بسيدها بحكم الفراش، كما يلحق بالحرة .ص٥٦١
٢٣٠-إلحاق الولد عند التنازع بالقرعة،وهو مذهب إسحاق بن راهويه،قال : هو السنة في دعوى الولد، وكان الشافعي يقول به في القديم .
وذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه.قيل لأحمد في زيد هذا-يعني لما قرع علي بين ثلاثة تنازعوا في ولد ،فألحقه بالذي صارت عليه القرعة،وجعل عليه ثلثي الدية- ،فقال حديث القافة أحب إلي .
ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين ،لا بالقرعة ولا بالقافة.ص٥٦٣
٢٣١-أمره صلى الله عليه وسلم سودة -وهي أخته-يعني ابن أمة زمعة عبدالرحمن بن زمعة- بالاحتجاب منه،يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب، فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره، ولا يكون أخا في المحرمية والخلوة والنظر إليها، لمعارضة الشبه للفراش، فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها،وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة.
وهذا باب من دقيق العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره،المعنيون بالنظر في مآخذ الشرع وأسراره . ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في التحريم،لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية.
وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني،فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور،وليست بنتا في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية.
وبالجملة: فهذا من أسرار الفقه،ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام،وترتيب مقتضى كل وصف عليه. ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحِكم تبهر الناظر فيها.
ونظير هذا: ما لو أقام شاهدا واحدا وحلف معه على سارق أنه سرق متاعه ثبت حكم السرقة في ضمان المال على الصحيح،ولم يثبت حكمها في وجوب القطع اتفاقا،فهذا سارق من وجه دون وجه،ونظائره كثيره .ص٥٦٧
٢٣٢-قال أبوداود في "المسائل" سمعت أحمد بن حنبل وذُكر له قول عمر:"لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا ؟ فلم يصحح هذا عن عمر.ص٥٦٩
٢٣٣-اختلف الناس في المبتوتة هل لها نفقة أو سكنى؟ على ثلاثة مذاهب ،وهي ثلاث روايات عن أحمد :
أحدها: أنه لا سكنى لها ولا نفقة،وهي ظاهر مذهبه، وهذا قول علي وابن عباس وجابر ،وأكثر فقهاء الحديث .
والثاني: ويروى عن عمر وعبدالله بن مسعود: أن لها السكنى والنفقة،وهو قول أكثر أهل العراق وقول سفيان ،والحسن بن صالح ،وأبي حنيفة وأصحابه.
وحكاه أبو يعلى ابن القاضي في "مفرداته" رواية عن أحمد،وهي غريبة جدا .
والثالث: أن لها السكنى دون النفقة،وهذا قول مالك والشافعي ،وفقهاء المدينة السبعة،وهو مذهب عائشة أم المؤمنين.
وأسعد الناس بهذا الخبر من قال به ،وأنه لا نفقة لها ولا سكنى، وليس مع من رده حجة تقاومه ولا تقاربه.ص٥٧٠-٥٧١-٥٧٢
٢٣٤-وقد كان عمر رضي الله عنه يقف أحيانا في انفراد بعض الصحابة،كما طلب من أبي موسى شاهدا على روايته ،وغيره.ص٥٨٢
٢٣٥-أطال ابن القيم-رحمه الله-في الانتصار للقول الأول والاستدلال له، وذلك بأن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى .فتراجع .ص٥٧٢--٥٨٢
٢٣٦- اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها،فأوجبه عمر وعثمان، وبه يقول الثوري وإسحاق والأئمة الأربعة .
وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة: تعتد حيث شاءت ،وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء .
ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها،فقال الأكثرون: تعتد في منزلها. وقال النخغي وسعيد بن المسيب : لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها.ص٥٨٥
٢٣٧-ابن مسعود يرى نسخ الآية في البقرة بهذه الآية التي في الطلاق، وهي قوله" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" وهذا على عرف السلف في النسخ،فإنهم يسمون التخصيص والتقييد نسخا.ص٥٨٥
٢٣٨-قال الدار قطني: قبيصة بن ذؤيب لم يسمع من عمرو .ص٥٨٦
٢٣٩-اختلف الفقهاء في عدة أم الولد ،فالصحيح أنه حيضة،وهو المشهور عن أحمد ،وقول ابن عمر وعثمان وعائشة، وإليه ذهب مالك ،والشافعي، وغيرهم.
وعن أحمد رواية أخرى: تعتد أربعة أشهر وعشرا،وهو قول سعيد بن المسيب،وابن سيرين ،وسعيد بن جبير، وعمر بن عبدالعزيز، وإسحاق .
وعن أحمد رواية ثالثة: تعتد بشهرين وخمسة أيام،حكاها أبو الخطاب ،وهي رواية منكرة عنه،قال أبو محمد المقدسي: ولا أظنها صحيحة عنه،وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: عدتها ثلاث حيض،ويروى ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول عطاء والنخعي،والثوري .ص٥٨٧-٥٨٩
٢٤٠-روى مالك في" الموطأ" عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها : "تعتد بحيضة"ص٥٨٧
انتهت الفوائد من كتاب الطلاق وبها يُختم المجلد الأول .
《الخلاصات والفوائد من المجلد الثاني 》:
٢٤١-اختلف السلف في هذه الآية{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين }،على أربعة أقوال:
أحدها: أنها ليست بمنسوخة،قاله ابن عباس
الثاني: أنها منسوخة،كما قال سلمة والجمهور.
الثالث:أنها مخصوصة، خص منها القادر الذي لا عذر له،وبقيت متناولة للمرضع والحامل.
الرابع: أن بعضها منسوخ وبعضها محكم .ص٣
٢٤٢-حديث" شهرا عيد لا ينقصان: رمضان ،وذو الحجة"،وفي معناه أقوال، ذكر ابن القيم ستة منها ولم يرجح.ص٤-٥-٦
٢٤٣-وقد اختلف في أيام العشر من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان أيهما أفضل؟قال شيخنا: وفصل الخطاب: أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة،فإن فيها ليلة القدر،وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في تلك الليالي مالا يجتهد في غيرها من الليالي،وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الآخر من رمضان،لحديث ابن عباس،وقول النبي صلى الله عليه وسلم:" أعظم الأيام عند الله يوم النحر" وما جاء في يوم عرفة .ص٤-٥
٢٤٤-قال يحيى بن معين: محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، وقال أبو زرعة الرازي: لم يلق أبا هريرة. ص٧
٢٤٥-المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمها،لا في الصوم ولا في الفطر ولا في التعريف.ص٨
٢٤٦-ولا يضر عدم تسمية الصحابي ولا يعلل بذلك.ص٩
٢٤٧-مذهب أبي هريرة ،وعمر بن الخطاب ،وابنه عبدالله، وعمرو بن العاص،وأنس، ومعاوية،وعائشة،وأسماء : صيام يوم الغيم.ص١١
٢٤٨- عن عمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : هل صمت من سرر شعبان شيئا ؟ قال :لا، قال: "فإذا أفطرت فصم يوما"
قال ابن القيم-رحمه الله- :وقد أشكل هذا على الناس ،ثم ساق ستة أقوال في معنى السرر والاختلاف فيه وما المقصود به في هذا الحديث.ص١٥-١٦-١٧
٢٤٩-قال عمار-رضي الله عنه-من صام هذا اليوم -يعني الذي يشك فيه- فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.قال الدار قطني: إسناده حسن صحيح ورواته ثقات .
قال ابن القيم : وذكر جماعة أنه موقوف ،ونظير هذا قول أبي هريرة:"من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
والحكم على هذا الحديث بأنه مرفوع بمجرد هذا اللفظ لا يصح، وإنما هو لفظ الصحابي قطعا،ولا يجوز أن يُقوّل رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقله، والصحابي إنما يقول ذلك استنادا منه إلى دليل فهم منه أن مخالفة مقتضاه معصية ،ولعله لو ذكر ذلك الدليل لكان له محمل غير ما ظنه،فقد كان الصحابة يخالف بعضهم بعضا في كثير من وجوه دلالة النصوص .ص١٨-١٩
٢٥٠-في حديث أبي هريرة " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" ذكر ابن القيم مأخذان لمن ردوا هذا الحديث ،وخلاصتها :أنه لم يتابع العلاء عليه أحد،بل انفرد به عن الناس،وأنه معارضا لحديث عائشة وأم سلمة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله،أو إلا قليلا منه .
وذكر أيضا حجج المصححون له، وأجوبتهم على الذين ردوه.ص١٩-٢٠-٢١
٢٥١-أبو إسماعيل حفص بن عمر الأُبُلّي هذا ضعيف جدا،وأبو حاتم يرميه بالكذب. ص٢٣
٢٥٢-ذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر،وهو قول الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار،وروي معناه عن عمر وابن عباس .
وروى إسحاق بن راهويه عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول : "لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت" ثم ذكر إسحاق عن أبي بكر وعلي وحذيفة نحو هذا ،ثم قال: وهؤلاء لم يرو فرقا بين الأكل والصلاة المكتوبة.آخر كلام إسحاق .ص٢٤-٢٥
٢٥٣-اختلف الناس هل يجب القضاء في هذه الصورة-يعني الفطر قبل غروب الشمس جاهلا- ؟فقال الأكثرون : يجب،وذهب إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر أنه لا قضاء عليهم،وحكمهم حكم من أكل ناسيا .وحكي ذلك عن الحسن ومجاهد. واختلف فيه على عمر .
ولو قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء، لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان الصوم،ولو أكل ناسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه. والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي،فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله،وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثام ،فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع ؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناسي في مواضع متعددة. ص٢٦-٢٧-٢٨
٢٥٤-ولم يجيء في منع الصائم من السواك حديث صحيح .والذين يكرهونه يخالفونه أيضا ،فإنهم يكرهونه من بعد الزوال ،وأكثر أهل العلم لا يكرهونه .ص٣٢-٣٣
٢٥٥-قال أبوزرعة : حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا:"أفطر الحاجم والمحجوم" حديث حسن ،ذكره الترمذي عنه .
وقال علي ابن المديني أيضا في رواية عنه : لا أعلم في "أفطر الحاجم" حديثا أصح من حديث رافع بن خديج .
قلت :قد ذكر ابن القيم مواطن هذا الحديث ومن خرجه في كتب الحديث،فبلغت نحوا من عشرة أحاديث. ص٣٣--٣٨
٢٥٦-ذهب إلى هذه الأحاديث-أي الرخصة بالحجامة للصائم- جماعة من العلماء،ويروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود وابن عباس،وعبدالله بن عمر،وهو مذهب عروة بن الزبير وسعيد بن جبير، وغيرهما.وقال به مالك والشافعي وأبوحنيفة.
وذهب إلى أحاديث الفطر بها جماعة ،منهم علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ،ومن التابعين: عطاء بن أبي رباح والحسن ،وابن سيرين .وذهب إلى ذلك عبدالرحمن بن مهدي، والأوزاعي ،والإمام أحمد ،وإسحاق بن راهويه،وأبو بكر بن المنذر ،ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.ص٣٩-٤٠-٤١
٢٥٧-أما قول بعض أهل الحديث: لايصح في الفطر بالحجامة حديث ،فمجازفة باطلة أنكرها أئمة الحديث،كالإمام أحمد ،لما حكي له قول ابن معين أنكره عليه .ص٤٣
٢٥٨-عرض ابن القيم-رحمه الله-حجج الفريقين، من قال بأن الحجامة لا تفطر،ومن قال أنها تفطر وأطال وأفاض ،ونصر القول بأنها تفطر ،فقال : والصواب : الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط،وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية،واختيار صاحب"الإفصاح" لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد طبعا وشرعا ،وكذلك في التشريط .ص٣٩--٦٣
٢٥٩-ممن صحح أحاديث الفطر بالحجامة : أحمد ،وإسحاق ،وعلي ابن المديني، وإبراهيم الحربي،وعثمان الدارمي ،والبخاري ،وابن المنذر ،وكل من له علم بالحديث يشهد بأن هذا الأصل محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لتعدد طرقه ،وثقة رواته واشتهارهم بالعدالة.ص٤٣
٢٦٠-قال المفطرون-يعني بالحجامة-الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ،وأما قوله"وهو صائم" فإن الإمام أحمد قال: لا تصح هذه اللفظة ،وبين أنها وهم،ووافقه غيره على ذلك،وقالوا : الصواب"احتجم وهو محرم" وممن ذكر ذلك عنه الخلال في كتاب"العلل".ص٤٦
٢٦١-وأما لفظ "احتجم وهو صائم" فلا يدل على النسخ ولا تصح المعارضة به لوجوه:
أحدها: أنه لا يعلم تاريخه،ودعوى النسخ لا تثبت بمجرد الاحتمال .
الثاني: أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضا،ولعله كان صوم نفل خرج منه .
الثالث: حتى لو ثبت أنه صوم فرض،فالظاهر أن الحجامة إنما تكون للعذر، ويجوز الخروج من صوم الفرض بعذر المرض، والواقعة حكاية فعل ،لا عموم لها .ص٤٦
٢٦٢-قصة الاحتجام وهو صائم محرم إما غلط ،كما قال الإمام أحمد وغيره،وإما قبل الفتح قطعا،وعلى التقديرين فلا يُعارض بها قوله عام الفتح "أفطر الحاجم والمحجوم".ص٤٩
٢٦٣-وعياذا بالله من شر مقلد عصبيٍّ يرى العلم جهلا،والإنصاف ظلما،وترجيح الراجح على المرجوح عدوانا ! وهذه المضايق لا يصحب السالك فيها إلا من صدقت في العلم نيته وعلت همته،وأما من أخلد إلى أرض التقليد ،واستوعر طريق الترجيح ،فيقال له: ماذا عُشّك فادرجي! ص٤٩
٢٦٤- قال الإمام أحمد: خالد بن مخلد له مناكير .ص٥٠
٢٦٥-جعفر بن أبي طالب إنما قدم الحبشة عام خيبر،أو آخر سنة ست وأول سنة سبع ،وقتل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد الفتح،فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضانا واحدا سنة سبع ،وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أفطر الحاجم والمحجوم " بعد ذلك في الفتح سنة ثمان .ص٥٠
٢٦٦-من المعلوم أن أهل البصرة أشد الناس في التفطير بها-يعني الحجامة- وذكر الإمام أحمد وغيره أن البصرة كانت إذا دخل شهر رمضان يُغلقون حوانيت الحجامين.وقد تقدم مذهب الحسن وابن سيرين إمامي البصرة أنهما كانا يفطران بالحجامة. ص٥١
٢٦٧- أبو قلابة من أخص أصحاب أنس،وهو الذي يروي قوله" أفطر الحاجم والمحجوم" من طريق أبي أسماء عن ثوبان،ومن طريق أبي الأشعث عن شداد،وعلى حديثه اعتمد أئمة الحديث وصححوه،وشهد أنه أصح أحاديث الباب.فلو كان عند أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تنسخ ذلك ،لكان أصحابه أعلمَ بها، وأحرص على روايتها من أحاديث الفطر بها.ص٥٢
٢٦٨-أبو نضرة من أروى الناس عن أبي سعيد وأعلمهم بحديثه.ص٥٢
٢٦٩- ومعلوم أنه ليس بأيدينا إلا أوصاف رُتبت عليها الأحكام،فإن جاز أن تكون تلك الأوصاف للتعريف لا للتعليل بطلت الأحكام .ص٥٤
٢٧٠-كان جماعة من الصحابة لا يحتجمون في الصيام إلا ليلا،منهم عبدالله بن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس،ويحتجون بالحديث. ص٥٥
٢٧١-أحكام الشارع إنما تُعرّف بالأوصاف وتُربط بها،وتعم الأمة لأجلها،فالوصف في الحديث المذكور لتعريف حكمه ،وأنه مرتبط بهذا الوصف منوط به.ص٥٦
٢٧٢- ومتى عهد في عرف الشارع الدعاء على المكلف بالفطر وفساد العبادة ؟!
٢٧٣-لو قدر تعارضهما- يعني أحاديث الفطر وعدمه بالحجامة- فالأخذ بأحاديث الفطر متعين،لأنها ناقلة عن الأصل ،وأحاديث الإباحة موافقة لما كان عليه الأمر عليه قبل جعلها مُفطرة ،والناقل مقدم على المبقي .ص٥٩ |
| |