10-26-2023
|
#6 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 6 | تاريخ التسجيل : May 2013 | العمر : 40 | أخر زيارة : منذ 11 ساعات (12:59 PM) | المشاركات : 16,413 [
+
] | التقييم : 43872 | الدولهـ | MMS ~ | SMS ~ | | لوني المفضل : Darkviolet | |
رد: 《٥٨٠》فائدة وخلاصة من (الخلاصات العلمية من كتب الإمام ابن القيم الجوزية)
٢٧٤-أحاديث الفطر -أي بالحجامة- صريحة متعددة الطرق ،رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر نفسا،وساق الإمام أحمد أحاديثهم كلها .فكيف تقدم عليها أحاديث هي بين أمرين : صحيح لا دلالة فيه،أو ما فيه دلالة ولكن هو غير صحيح .ص٦٠
٢٧٥-الشارع قد نهى الصائم عن أخذ ما يُقيته،وعن إخراج ما يضعفه،وكلاهما مقصود له ،لأن الشارع أمر بالاقتصاد في العبادات ولا سيما في الصوم ،ولهذا أمر بتعجيل الفطور وتأخير السحور ،فله قصد في حفظ قوة الصائم عليه كما له قصد في منعه من إدخال المفطرات .ص٦١
٢٧٦-القائلون بأن الحجامة تفطر لهم فيها أربعة أقوال:
أحدها: أن المحتجم يفطر وحده دون الحاجم ،وهذا ظاهر كلام الخرقي.
الثاني: وهو منصوص الإمام أحمد: أنه يفطر كل منهما،وهذا قول جمهور أصحابه المتقدمين والمتأخرين .
ثم اختلف هؤلاء في التشريط والفصاد على ثلاثة أقوال : أحدها: أنه لا يفطر بهما،والثاني: يفطر بهما، والثالث: يفطر بالتشريط دون الفصاد،لأن التشريط عندهم حجامة .واختلفوا في التشريط والفصاد : أيهما أولى بالفطر .ص٦٢
٢٧٧-قال الترمذي:عبدالرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث،سمعت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ،فقال: أخوه عبدالله بن زيد لا بأس به.ص٦٥
٢٧٨-عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء،وإن استقاء فليقض"
قال ابن القيم: هذا الحديث له علة،ولعلته علة،أما علته فوقفه على أبي هريرة، وقفه عطاء وغيره .
وأما علة هذه العلة،فقد روى البخاري في"صحيحه" بإسناده عن أبي هريرة أنه قال :"إذا قاء فلا يفطر،إنما يُخرج ولا يُولج" قال : ويذكر عن أبي هريرة أنه يُفطر ،والأول أصح. ص٦٦
٢٧٣-أرخص ابن عباس في القُبلة للصائم للشيخ وكرهها للشاب .وروي إباحة القبلة عن سعد بن أبي وقاص،وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمر ،وعبدالله بن عباس.
وأما ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في القبلة قولا شديدا -يعني يصوم مكانه-فقال البيهقي : هذا محمول على ما إذا أنزل .وهذا التفسير من بعض الرواة لا من ابن مسعود. ص٧٠
٢٨٠-عن عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها"قال عبدالحق: لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان،لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس ،ولا يحتج بهما،وقد قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال : هذا الحديث ليس بصحيح.ص٧٢
٢٨١-اختلف السلف في هذه المسألة-يعني من أصبح جنبا في شهر رمضان- : فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبا،واحتجوا بما في "صحيح مسلم " عن أبي هريرة أنه كان يقول في قصصه:"من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم" واختلفت الرواية عن أبي هريرة، فالمشهور عنه أنه لا يصح صومه .
-وعنه رواية ثانية: أنه إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر،وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم .وروي هذا المذهب عن طاوس وعروة بن الزبير .
-وذهبت طائفة إلى أن الصوم إن كان فرضا لم يصح،وإن كان نفلا صح،وروي هذا عن إبراهيم النخعي والحسن البصري.
-وعن أبي هريرة رواية ثالثة: أنه رجع عن فتياه إلى قول الجماعة.
-وذهب الجمهور إلى صحة صومه مطلقا في الفرض والنفل،وقالوا حديث أبي هريرة منسوخ .ص٧٣
٢٨٢-ثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة،بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ.ص٨٠
٢٨٣- وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء على من أتى أهله في نهار رمضان :
-فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله : يجب عليه القضاء .
-وللشافعي قول آخر: إنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر .
-وله قول ثالث :إنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه،وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى،وهذا قول الأوزاعي .ص٨٠
٢٨٤-وقد روى مالك في"الموطأ" عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة:"أن رجلا أفطر في رمضان،فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا" وحسبك بهذا الإسناد.
وفيه أمران،أحدهما:،وجوب الكفارة بأي مفطّر كان.
والثاني: أنها على التخيير .وهو مذهب مالك في المسألتين .
قال البيهقي:ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطء ،ناقلة للفظ صاحب الشرع،فهي أولى بالقبول،لزيادة حفظهم وأدائهم الحديث على وجهه.واتفقت رواياتهم على أن فطره كان بجماع،وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب. ص٨٢
٢٨٥-ذكر ابن القيم عن الدار قطني من رووا الكفارة في جماع رمضان عن الزهري على التخيير ،وذكر أيضا من رواه عنه أيضا على الترتيب.
ثم قال ابن القيم: ولا ريب أن الزهري حدث به هكذا وهكذا على الوجهين،وكلاهما محفوظ عنه بلا ريب،وإذا كان هكذا فرواية الترتيب المصرّحة بذكر الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه،ثم ستة وجوه ترجح الترتيب .ص٨٢-٨٣-٨٤-٨٥
٢٨٦-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له ،لم يقض عنه صيام الدهر ".
قال ابن القيم: وقال الدار قطني: ليس في رواته مجروح، وهذه العبارة لا تنفي أن يكون فيهم مجهول لا يعرف بجرح ولا عدالة .ص٨٦
٢٨٧- واختلف فيما لو أخر القضاء عن رمضان آخر :
-فقال جماعة من الصحابة والتابعين يقضي ويطعم لكل يوم مسكينا.
وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ،ومجاهد والثوري والإمام أحمد والشافعي ومالك وإسحاق .
-وقال جماعة : يقضي ولا فدية عليه ،وهذا يروى عن الحسن والنخغي،وهو مذهب أبي حنيفة.
- وقالت طائفة ،منهم قتادة: يطعم ولا يقضي .
٢٨٨-اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يُقضى عنه ؟ على ثلاثة أقوال:
-أحدها: لا يقضى عنه بحال،لا في النذر ولا في الواجب الأصلي .وهذا ظاهر مذهب الشافعي، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه.
- الثاني: أنه يصام عنه فيهما. وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي.
- والثالث:أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي .وهذا مذهب أحمد في المنصوص عنه ،وقول أبي عبيد والليث بن سعد ،وهو المنصوص عن ابن عباس. وهذا أعدل الأقوال، وعليه يدل كلام الصحابة.
-لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع،وإنما أوجبه العبد على نفسه ،فصار بمنزلة الدين الذي استدانه،ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس. والمسؤول عنه فيه أنه كان صوم نذر،والدين تدخله النيابة.
وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال ،كما لا تدخل الصلاة والشهادتين.فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها،وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره ،كما لا يُسلم عنه غيره،ولا يصلي عنه غيره.
وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات،أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات،فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرئ ذمته،ولا يقبل منه،والحق أحق أن يتبع . ص٩٣-٩٤-٩٥
٢٨٩-وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق،وأعمقهم علما،وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه.ص٩٥
٢٩٠-قال عبدالرحمن بن عوف"الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" رواه النسائي .ولا يصح رفعه ،وإنما هو موقوف .ص٩٧
٢٩١- قوله :"ليس من البر الصيام في السفر " هذا خرج على شخص معين ،رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه وجهده الصوم ،فقال هذا القول، أي ليس البر أن يجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ فيها هذا المبلغ ،وقد فسح الله له في الفطر .
وأيضا فقوله" ليس من البر" أي ليس هو أبر البر ،لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج وجهاد يتقوى عليه. وقد يكون الفطر في السفر المباح برا،لأن الله تعالى أباحه ورخص فيه،وهو سبحانه يحب أن يؤخذ برخصه،وما يحبه الله فهو بر،فلم ينحصر البر في الصيام في السفر. ص٩٨
٢٩٢- هذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم،يحتجون بعموم نص على حكم،ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين مراده،ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم معانيها. ص١٠٢
٢٩٣-وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان وغيره، فأقول لهم : كثرة الطواف أفضل منها .ثم ذكر حججه في ذلك-رحمه الله- فشفى وكفى .ص١٠٢
٢٩٤-ذكر ابن القيم حجج من يوجبوا الفطر في السفر ،وذكر جواب الأكثرين عليهم وقواها .ص٩٦--١٠٣
٢٩٥-واختلف أهل العلم في الأفضل من الصوم والفطر-يعني للمسافر :
-فذهب عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس، وسعيد بن المسيب، وإسحاق ،وأحمد إلى أن الفطر أفضل .
-وذهب أنس وعثمان بن أبي العاص إلى أن الصوم أفضل،وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك .
-وذهب عمر بن عبدالعزيز ومجاهد وقتادة إلى أن أفضل الأمرين أيسرهما .
-وذهب طائفة إلى أنهما سواء ،لا يرجح أحدهما على الآخر .
-وذهبت طائفة إلى تحريم الصوم في السفر ،وأنه لا يجزئ.
٢٩٦-يجوز للمسافر الفطر في يوم سافر في أثنائه،وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقول عمرو بن شرحبيل والشعبي ،وإسحاق ،وحكاه عن أنس ،وهو قول داود وابن المنذر .
-وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا يفطر ،وهو قول الزهري والأوزاعي ومكحول .
- وفي المسألة قول شاذ جدا لا يلتفت إليه،وهو أنه إن دخل عليه الشهر وهو مقيم،ثم سافر في أثنائه،لم يجز له الفطر ،ولا يفطر حتى يدخل عليه رمضان مسافرا.وهو قول عَبيدة السلماني وأبي مجلز وسويد بن غفلة .ص١٠٦
٢٩٧-قال المجوزون للفطر في مطلق السفر : قد أطلق الله تعالى السفر ،ولم يقيده بحد،كما أطلقه في آية التيمم،فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة ،وكلاهما مما لا سبيل إليه .كيف وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة،ولا تأثير للنسك في القصر بحال،فإن الشارع إنما علق القصر بالسفر ،فهو الوصف المؤثر فيه .ص١٠٨
قالوا: وأين معنا في الشريعة تقسيم الشارع السفر إلى طويل وقصير،واختصاص أحدهما بأحكام لا يشاركه فيها الآخر ،ومعلوم أن إطلاق السفر لا يدل على اختصاصه بالطويل ،ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مقداره ،وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع،فسكوته عن تحديده من أظهر الأدلة على أنه غير محدود شرعا .
قالوا: والذين حددوه -مع كثرة اختلافهم وانتشار أقوالهم -ليس معهم نص بذلك،وليس حد بأولى من حد،ولا إجماع في المسألة فلا وجه للتحديد.ص١١٠
٢٩٨-ذكر ابن القيم عدة أحاديث في النهي عن صيام الجمعة مفردا ،ثم قال : وذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بهذه الأحاديث، منهم أبوهريرة وسلمان،وقال به أحمد والشافعي.
وقال مالك وأبوحنيفة: لا يكره
قال الداودي : لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه.ص١١٢
٢٩٩-قال الأثرم: حجة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بسر -يعني حديث لا تصوموا يوم السبت ...الحديث-منها حديث أم سلمة حين سئلت : أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها؟ فقالت السبت والأحد. وذكر عدة أحاديث. ص١١٥
٣٠٠-قاعدة مذهب أحمد: أنه إذا سئل عن حكم فأجاب فيه بنص يدل عليه،أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به،لأنه ذكره في معرض الجواب،فهو متضمن للجواب والاستدلال معا .ص١١٧
٣٠١-ذكر ابن القيم من عَلّلَ حديث السبت ومن صحّحَه وجوابات بعضهم على بعض، وبعض المناقشات وتوجيه مذهب أحمد وبعض العلل الفقهية لمن قال بكراهية صومه وجوازه .ص١١٤--١٢٣
٣٠١-قال شيخنا أبو العباس بن تيمية- قدس الله روحه- وقد يقال : يكره صوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب ،بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد ،لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالها، بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين ،فليس في صومهما مفسدة،فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي ،مع كراهية الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي،توفيقا بين الآثار . ص١٢٢-١٢٣
٣٠٢-قال عبدالحق: ثور بن يزيد الكلاعي، كان يُرمى بالقدر،ولكنه كان ثقة فيما يروي ،قاله يحيى وغيره،وروى عنه الجلة،مثل يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك والثوري وغيرهم. ص١٢٤
٣٠٣-صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام.ولو كان سرد الصيام مشروعا أو مستحبا لكان أكثر عملا،فيكون أفضل،إذ العبادة لا تكون إلا راجحة،فلو كان عبادة لم يكن مرجوحا.ص١٢٦
٣٠٤-قال أحمد بن حنبل: يحيى بن سعيد-يعني الأنصاري- الثقة المأمون أحد الأئمة،وعبدربه بن سعيد لا بأس به،وسعد بن سعيد ثالثهم ضعيف .ص١٢٩
٣٠٥-عمرو بن جابر الحضرمي ضعيف،ولكن قال أبوحاتم الرازي :هو صالح،له نحو عشرين حديثا .ص١٣٢
٣٠٦-وقد احتج أصحاب السنن الأربعة بليث بن أبي سليم.ص١٣٢
٣٠٧-اختلف أهل العلم في القول بموجب هذه الأحاديث- يعني صيام ستة شوال- :
-فذهب أكثرهم إلى القول باستحباب صومها ،منهم الشافعي وأحمد وابن المبارك وغيرهم .
-وكرهها آخرون، منهم : مالك .وقال مطرف : كان مالك يصومها في خاصة نفسه.قال: وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلك برمضان .فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه.ص١٣٤
قال ابن القيم-رحمه الله- وقد اعترض بعض الناس على هذه الأحاديث باعتراضات ،نذكرها ونذكر الجواب عنها إن شاء الله ،ثم ذكر ثلاثة اعتراضات وأجاب عنها بما يشفي ويغني .ص١٣٥--١٤٧
٣٠٨-قال أحمد : كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن ،قال عبدالله: يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال.
وقال محمد بن سعد: شعبة أول من فتش عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين،وصار علما يقتدى به وتبعه عليه بعده أهل العراق.ص١٣٧
٣٠٩-هاهنا دقيقة ينبغي التفطن لها،وهي أن الحديث الذي روياه أو أحدهما-يعني البخاري ومسلم- واحتجا برجاله أقوى من حديث احتجا برجاله ولم يخرجاه،فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند .ص١٣٩
٣١٠-غندر أصح الناس حديثا في شعبة حتى قال علي ابن المديني: هو أحب إلي من عبدالرحمن بن مهدي في شعبة.ص١٤١
٣١١-قال أبوحاتم الرازي: عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج يكتب حديثهما ولا يحتج به.ص١٤١
٣١٢-إسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين،وإذا روى عن الشاميين فحديثه صحيح، ومحمد بن أبي حميد متفق على ضعفه ونكارة حديثه.ص١٤٢
٣١٣-قال يونس بن الأعلى: قال لي الشافعي: ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره،إنما الشاذ: أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس.ص١٤٣
٣١٤-وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به-يعني صيام الست من شوال- لا يوجب ترك الأمة كلهم له،وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم.ص١٤٥
٣١٥-ذكر ابن القيم ستة أسئلة وأجاب عليها حول حديث صيام الست من شوال فحرر وأجاد وأفاد رحمه الله. ص١٤٧--١٥٣
٣١٦-وفي صومه شعبان أكثر من غيره ثلاثة معان:
أحدها: أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر،فربما شغل عن الصيام أشهرا،فجمع ذلك في شعبان،ليدركه قبل الفرض .
الثاني: أنه فعل ذلك تعظيما لرمضان ،وهذا الصوم يشبه سنة فرض الصلاة قبلها تعظيما لحقها.
الثالث: أنه شهر ترفع فيه الأعمال ،فأحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم .ص١٥٤
٣١٧-ذكر ابن القيم عدة أحاديث في صيام الاثنين والخميس ،ولعل سبب إيراده لتلك الأحاديث هو إثبات شرعية صيام الخميس .ص١٥٥-١٥٦
٣١٨-قال ابن القيم-رحمه الله-: وقد ورد في النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة آثار.ثم ذكرها. ص١٥٨-١٥٩.
٣١٩-يوم عرفة عيد لأهل عرفة،فلا يستحب لهم صيامه .
وبعض الناس يختار الصوم،وبعضهم الفطر ،وبعضهم يفرق بين من يضعفه ومن لا يضعفه،وهو اختيار قتادة.والصيام اختيار ابن الزبير وعائشة .وقال عطاء: أصومه في الشتاء ،ولا أصومه في الصيف.وكان بعض السلف لا يأمر به ولا ينهى عنها، ويقول : من شاء صام ومن شاء أفطر .ص١٦٠
٣٢٠-وجه قول ابن عباس في "صحيح مسلم " إذا رأيت هلال المحرم فاعدد،فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما"وأنه ليس المراد به : أن عاشوراء هو التاسع ،بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء .ص١٦٢
٣٢١-اختلف الناس في يوم عاشوراء، هل كان صومه واجبا أو تطوعا؟
-فقالت طائفة ،كان واجبا.وهذا قول أصحاب أبي حنيفة،وروي عن أحمد .
وقال أصحاب الشافعي : لم يكن واجبا ،وإنما كان تطوعا،واختاره القاضي أبو يعلى،وقال: هو قياس المذهب .واحتج هؤلاء بثلاث حجج، واحتج الأولون أيضا بثلاث حجج قوية،وردوا على أصحاب القول الثاني .ص١٦٤--١٧٠
٣٢٢-الكافر يسلم في أثناء النهار أو الصبي يبلغ،فإنه يمسك من حين ثبت الوجوب في ذمته ولا قضاء عليه،كما قاله مالك وأبوثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين عنه.ص١٦٨
٣٢٣- ذكر ابن القيم إضافة إلى ما في سنن أبي داود أربعة أحاديث في فضيلة صيام الأيام البيض .ص١٧٢
٣٢٤-عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له"
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه .
قال النسائي : الصواب عندنا موقوف ،ولم يصح رفعه. ص١٧٦
٣٢٥-يجوز إنشاء صوم التطوع ينية من النهار،وجواز الخروج منه بعد الدخول فيه.ص١٧٩
٣٢٦-ذكر ابن القيم حديث قضاء صوم التطوع ومن أعله،وذكر بعض المتابعات له،وقال : الذي يغلب على الظن أن اللفظة -يعني صوما مكانه يوما آخر -محفوظة في الحديث، وتعليلها بما ذكر قد تبين ضعفه.ولكن قد يقال : الأمر بالقضاء أمر ندب،لا أمر إيجاب .ص١٨٠-١٨١
٣٢٧-قول عائشة" اعتكف العشر الأول من شوال" ليس بنص في دخول يوم العيد في اعتكافه،بل الظاهر أنه لم يدخله في اعتكافه،لاشتغاله فيه بالخروج إلى المصلى،وصلاة العيد وخطبته،ورجوعه إلى منزله لفطره،وفي ذلك ذهاب بعض اليوم ،فلا يقوم بقية اليوم مقام جميعه.ص١٨٧
٣٢٨-سويد بن عبدالعزيز قال فيه أحمد : متروك،وقال ابن معين: ليس بشيء ،وقال النسائي وغيره: ضعيف .
وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف .ص١٨٩
٣٢٩-اختلف أهل العلم في اشتراط الصوم في الاعتكاف:
-فأوجبه أكثر أهل العلم، منهم عائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن عمر، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
- وذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه أن الصوم فيه مستحب غير واجب.قال ابن المنذر : وهو مروي عن علي وابن مسعود.
ثم ذكر-رحمه الله-حجج الفريقين وأجوبة كلا منهما على الآخر ،وكأنه يقوي أدلة الموجبين للصيام في الاعتكاف.والله أعلم ص١٩١--٢٠٢
٣٣٠-لا يصلح النفي المطلق عند نفي بعض المستحبات وإلا لصح النفي عن كل عبادة تُرك بعض مستحباتها،ولا يصح ذلك لغة ولا عرفا ولا شرعا،ولا يعهد في الشريعة نفي لعبادة إلا لترك واجب فيها.ص٢٠٢
انتهت الفوائد والخلاصات من كتاب الصيام
٣٣١-ذكر ابن القيم-رحمه الله- تبعا للمصنف عشرة أحاديث في فضائل الشام وأهلها والترغيب في سكناها .ص٢٠٣
٣٣٢-وقد كان ابن مسعود يشتد عليه أن يقول:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكان إذا سماه أُرعد وتغير لونه،وكان كثيرا ما يقول ألفاظ الحديث موقوفة ،وإذا رفع منها شيئا تحرى فيه،وقال" أو شبه هذا،أو قريبا من هذا".ص٢١٥
٣٣٣-والعقوبة في المال لمصلحة مشروعة بالاتفاق ،ولكن اختلفوا : هل نُسخت بعد مشروعيتها ؟
ولم يأت على نسخها حجة
وقد حكى أبو عبدالله بن حامد عن بعض أصحاب أحمد أنه من لعن شيئا من متاعه زال ملكه عنه.ص٢١٦
٣٣٤-وأما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخطبته عليها،فذاك غير ما نهى عنه،فإن هذا عارض لمصلحة عامة في وقت ما،لا يكون دائما،ولا يلحق الدابة منه من التعب والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك لا لمصلحة،بل يستوطنها ويتخذها مقعدا يناجي عليها الرجل،ولا ينزل إلى الأرض ،فإن ذلك يتكرر ويطول ،بخلاف خطبته صلى الله عليه وسلم على راحلته ليُسمع الناس،ويعلمهم أمور الإسلام وأحكام النسك ،فإن هذا لا يتكرر ولا يطول ،ومصلحته عامة .ص٢١٧
٣٣٥-عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ،ضعيف لا يحتج به،ضعفه غير واحد من الأئمة.ص٢١٩
٣٣٦-هشام وإن كان مقدما في أصحاب قتادة،فليس همام وجرير إذا اتفقا بدونه.ص٢٢٢
٣٣٧- اختلف الفقهاء في القول بموجب هذه الأحاديث-يعني في باب ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مر به-:
-فذهبت طائفة إلى أنها محكمة،وأنه يسوغ الأكل من الثمار ،وشرب اللبن لضرورة وغيرها،ولا ضمان عليه.وهذا المشهور عن أحمد .
-وقالت طائفة: لا يجوز له شيء من ذلك إلا لضرورة مع ثبوت العوض في ذمته.وهذا المنقول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة.
وقد ذكر حجج الفريقين ،وذكر لأصحاب القول الثاني سبعة أدلة ثم ذكر أدلة أصحاب القول الأول وجواباتهم على أدلة القول الثاني وقوى قول الإمام أحمد وانتصر له بذكر الحجج والأدلة.ص٢٢٤--٢٣٦
٣٣٨-وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز احتلاب الماشية للشرب -ولا خلاف في مذهبه أنه لا يجوز احتلابها لغيره وهو كالخبنة في الثمار -فمنعه في إحدى الروايتين أخذا بحديث ابن عمر،وجوزه في الأخرى أخذا بحديث سمرة.ص٢٢٨
٣٣٩-أبو بشر جعفر بن إياس هذا من الحفاظ الثقات الذين لم تغمز قناتهم .ص٢٣٣
٣٤٠- سماع حماد بن سلمة من سعيد الجُريري قديم .ص٢٣٥
٣٤١-يزيد بن هارون وأمثاله إذا رووا عن رجل قد وقع في حديثه بعض الاختلاط فإنهم يميزون حديثه وينتقونه.ص٢٣٦
٣٤٢-من كان أسيرا في أيديهم-يعني المشركين- فأمكنه الخلاص بالانفلات منهم لم يحل له المقام معهم .ص٢٣٩
٣٤٣-حُيَي بن عبدالله، لم يخرج له في "الصحيحين" شيء، وقال الإمام أحمد: في حديثه مناكير ،وقال البخاري: فيه نظر .ص٢٤٢
٣٤٤-قال عبدالحق: صالح بن محمد بن زائدة ،منكر الحديث ضعيف لا يحتج به،ضعفه البخاري وغيره.ص٢٤٦
٣٤٥-ساق المختصر حديثين في مشروعية سجود الشكر ثم أتبعه ابن القيم حديثين وأثرين في بيان مشروعية ذلك .ص٢٤٩-٢٥٠
انتهى الفوائد والخلاصات من كتاب الجهاد .
٣٤٦-ذكر ابن القيم عدة أحاديث في جواز الفرع والعتيرة ،وذكر كلاما طويلا لابن المنذر والشافعي في بيان بعض الإشكالات حول الأحاديث التي أذنت بها.
-قال الخطابي: وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب،ويروي فيها شيئا.
-وقال أبوداود: العتيرة منسوخة.
-وكان إسحاق بن راهويه يحمل قوله :" لا فرع ولا عتيرة" أي لا يجب ذلك، ويحمل هذه الأحاديث على الإذن فيها .
-وقال أصحاب أحمد: لا يسن شيء من ذلك،وهذه الأحاديث منسوخة .
-قال الشيخ أبومحمد -يعني ابن قدامة-:ودليل النسخ أمران ، أحدهما: أن أبا هريرة هو الذي روى حديث" لا فرع ولا عتيرة" وهو متفق عليه،وأبوهريرة متأخر الإسلام ،أسلم في السنة السابعة من الهجرة .
والثاني: أن الفرع والعتيرة كان فعلهما متقدما على الإسلام.
فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع له .قال : ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بها ،لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها،وهذا خلاف الظاهر .
فإذا ثبت هذا ،فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة،لا تحريم فعلها ولا كراهته. فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب ،أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو الصدقة به أو إطعامه ،لم يكن ذلك مكروها .ص٢٥١--٢٥٨
٣٤٧-في باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي،ذكر ابن القيم علل حديث أم سلمة المشهور في "أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره ،وعند مسلم ولا بشره شيئا" ،ورد تلك العلل ونصر القول بتصحيحه وناقش الأقوال الأخرى ،ورجح القول بموجبه،وجمع بين ما عارضه من أحاديث قال بها أصحاب المذاهب الأخرى .
-وقال: ذهب إليه طائفة من التابعين ومن بعدهم، فذهب إليه سعيد بن المسيب، وربيعة، وإسحاق بن راهويه ،وأحمد وغيرهم .
-وذهب آخرون إلى أن ذلك مكروه لا محرم ،وحملوا الحديث على الكراهة ،منهم مالك وطائفة من أصحاب أحمد،منهم أبو يعلى وغيره.
-وذهبت طائفة إلى الإباحة،وأنه غير مكروه ،وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. ص٢٥٨--٢٦٣
٣٤٨-عن زيد بن خالد الجهني ،قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا،فأعطاني عَتُودا جذعا ،قال : فرجعت به إليه ،فقلت: إنه جذع ،قال:"ضح" ،فضحيت به .
وقد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحهما" من رواية عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود،فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "ضح به أنت"
وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بكير عن الليث بن سعد ،وفيه : "لا رخصة لأحد فيها بعدك"
وقد أشار البيهقي إلى أن الرخصة أيضا لعقبة وزيد بن خالد ،كما كانت لأبي بردة.
قال ابن القيم :وقد كنا نستشكل هذه الأحاديث إلى أن يسر الله بإسفار صُبحها وزوال إشكالها،فله الحمد ،فنقول ثم ذكر -رحمه الله- ما فتح الله به عليه من إزالتها: وخلاصتها:
-أن العتود من ولد المعز : ما قوي ورعى،وأتى عليه حول ،قاله الجوهري
-قوله في حديث عقبة-لا رخصة فيها لأحد بعدك" قيل هذه الزيادة غير محفوظة .ص٢٦٤--٢٦٧
٣٤٩-عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره ،واختلف في الاحتجاج بحديثه،وإنما أخرج له البخاري مقرونا بأبي بشر .ص٢٦٩
٣٥٠-عمران بن عيينة ،أخو سفيان بن عيينة، قال أبوحاتم الرازي : لا يحتج بحديثه فإنه يأتي بالمناكير.ص٢٦٩
٣٥١-ضعف البخاري مبارك بن مجاهد،وقال أبو حاتم الرازي: ما أرى بحديثه بأسا .ص٢٧١
٣٥٢-الحمل ما دام جنينا فهو كالجزء من أمه،لا يُفرد بحكم،فإذا ذكيت الأم أتت الذكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين،فهذا هو القياس الجلي لو لم يكن في المسألة نص .ص٢٧٢
٣٥٣-قال ابن المنذر: كان الناس على إباحته-يعني الجنين في بطن أمه - لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوه،إلى أن جاء النعمان-يقصد أبا حنيفة- فقال : لا يحل ،لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. ص٢٧٣
٣٥٤-ذكر ابن القيم سبعة أوجه تبطل تأويل من روى بالنصب وقال :ذكاة الجنين ذكاةَ أمه.وأن الصحيح ذكاةُ أمه ،بمعنى أن أمه إذا ذكيت كان ذلك ذكاة لجنينها.ص٢٧٢--٢٧٦
٣٥٥-قال محمد بن سيرين لحبيب الشهيد: اذهب إلى الحسن فسله ممن سمع حديث العقيقة ؟
فذهب إليه فسأله فقال: سمعته من سمرة.
وهذا يرد على من قال : إنه لم يسمع منه .ص٢٧٧
٣٥٦-قوله صلى الله عليه وسلم "رهينة بعقيقته" قال الإمام أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه ،يعني إذا مات طفلا .
-وقال غيره : إنما معناه أنه مرهون بعقيقته ،أي بأذى شعره.
- وقال آخرون : معناه أن العقيقة لازمة لا ينفك منها ،فشبه في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن.قال بعض العلماء : وهذا يدل أن من لم يعق عنه أبواه عق هو عن نفسه،ليفك ما عليه من ذلك الارتهان .
واحتج بذلك من يوجبها ،وهو الليث وأهل الظاهر ،ويروى عن الحسن .ص٢٧٨
٣٥٧-كان قتادة يستحب تدمية الولد ،كما ذكر أبوداود ،وقد روي عن الحسن مثل قول قتادة.
-وكره آخرون التدمية منهم أحمد ومالك والشافعي وابن المنذر .ص٢٧٨
٣٥٨-وقوله"ويسمى" ظاهره : أن التسمية تكون يوم سابعه ،وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم ليلة ولاده .وغيرها من الأدلة التي ذكرها .
وقد روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ،ووضع الأذى عنه،والعق "
قال : هذا حديث حسن غريب .
والأحاديث التي ذكرناها أصح منه،فإنها متفق عليها كلها ،ولا تعارض بينها، فالأمران جائزان.ص٢٨٠
٣٥٩-قول مالك وغيره : أن الذكر والأنثى في العقيقة سواء لا يفضل أحدهما على الآخر ،وأنها كبش كبش.
-واحتج الأكثرون بحديث أم كرز ،واحتجوا بحديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان ،وعن الجارية شاة،رواه الترمذي، وقال : حديث حسن صحيح .ص٢٨٢
٣٦٠-قالوا: وأيضا فإنا قد رأينا الشريعة على أن الأنثى على النصف من الذكر في ميراثها وشهادتها وديتها وعتقها ،وحكم العقيقة موافق لهذه الأحكام ،كما أنه مقتضى النصوص .ص٢٨٤
٣٦١- قوله في الحديث "بكرا شُغزُبا ابن مخاض" شغزبا ،أي غليظا ،قال إبراهيم الحربي: والذي عندي أنه زخزبا ،وهو الذي اشتد لحمه وغلظ .ص٢٨٥
٣٦٢-إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة هذا ،قال عبدالحق: لا أعلم أحدا وثقه إلا أحمد بن حنبل ،وأما الناس فضعفوه .ص٢٨٧
٣٦٣-اختُلِف في إباحة ما أكل منه الكلب من الصيد:
-فمنعه ابن عباس، وأبوهريرة،وعطاء، وطاوس والشعبي ،وسعيد بن جبير، وقتادة وغيرهم،وهو قول إسحاق وأبي حنيفة وأصحابه، وهو أصح الروايتين عن أحمد وأشهرهما،وأحد قولي الشافعي.
-وأباحه طائفة،يروى ذلك سعد بن أبي وقاص وسلمان، ويروى عن أبي هريرة، وعن ابن عمر ،رواه أحمد عنهم،وبه قال مالك والشافعي في القول الآخر،وأحمد في إحدى الروايتين عنه .ثم ذكر حجج الفريقين،وذكر الجمع بين حديث عدي في المنع من أكل الصيد إن أكل منه الكلب،وحديث أبي ثعلبة في إباحة الأكل وإن أكل منه الكلب.فقال :ومحمل حديث عدي في المنع على ما إذا أكل منه حال صيده،لأنه إنما صاده لنفسه،ومحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن صاده وقتله ولهي عنه، ثم أقبل عليه فأكل منه فإنه لا يحرم، لأنه أمسكه لصاحبه، وأكله منه بعد ذلك كأكله من شاة ذكاها صاحبها أو من لحم عنده. ص٢٨٨-٢٩٢
انتهت الفوائد والخلاصات من كتاب الأضاحي
٣٦٤-خالد بن سعيد بن أبي مريم وابنه عبدالله بن خالد مجهولان،وأما جده سعيد بن أبي مريم فثقة .ص٢٩٥
٣٦٥-حديث "الخال وارث من لا وارث له" ذكر المنذري بعض ما رد به حديث الخال وهي بأسرها وجوه ضعيفة كما قال ابن القيم ثم ذكر عدة وجوه تبين أن الخال يرث ،وأن أسعد الناس بهذه الأحاديث من ذهب إليها.ص٢٩٨--٣٠٣
٣٦٦-روى الترمذي عن حكيم بن حكيم ،عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"الله ورسوله مولى من لا مولى له ،والخال وارث من لا وارث له" قال الترمذي : هذا حديث حسن ،ورواه ابن حبان في"صحيحه" .ولم يصنع من أعل هذا الحديث بحكيم بن حكيم، وأنه مجهول شيئا،فإنه قد روى عنه سهيل بن أبي صالح ،وعبدالرحمن بن الحارث، وعثمان بن حكيم أخوه،ولم نعلم أن أحدا جرحه ،ومثل هذا ترتفع عنه الجهالة ويُحتج بحديثه.
قال الترمذي: وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام ،وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم.ص٢٩٩
٣٦٧-الأصل في التسمية الحقيقة،فلا يُعدل عنها إلا بعد أمور أربعة:
أحدها: قيام دليل على امتناع إرادتها .
الثاني: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي عينه مجازا له،ولا يكفي إلا بالثالث ،وهو : بيان استعماله فيه لغة ،حتى لا يكون لنا وضع نحمل عليه لفظ النص
الرابع: الجواب عن المعارض ،وهو دليل إرادة الحقيقة،ولا يكفيه دليل امتناع إرادتها ما لم يُجب عن دليل الإرادة .ص٣٠٢
٣٦٨-ذكر ثلاثة أوجه في بطلان تفسير الحديث-يعني حديث الخال-بأنه اختار وضع ماله على سبيل الطعمة.ص٣٠١-٣٠٢
٣٦٩-ميراث الأم من ولدها الذي لاعنت عليه،وقد اختلف فيه:
-فكان زيد بن ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذي لم تلاعن عليه،وروي عن ابن عباس نحوه .وهو قول جماعة من التابعين، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم ،وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه في ميراث الأم منه .
-وكان الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وحماد والثوري وغيرهم يجعلون عصبة أمه عصبة له .وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ،وهو إحدى الروايتين عن علي وابن عباس .
-وكان ابن مسعود ،وعلي في الرواية الأخرى عنه،يجعلون أمه نفسها عصبة ،وهي قائمة مقام أمه وأبيه ،فإن عدمت فعصبتها عصبته،وهذا هو الرواية الأخرى عن أحمد نقلها عنه أبو الحارث ومهنا،ونقل الأولى الأثرم وحنبل ،وهو مذهب مكحول والشعبي .
قال ابن القيم: وأصح هذه الأقوال: أن أمه نفسها عصبته،وعصباتها من بعدها عصبة له .هذا مقتضى الآثار والقياس .ص٣٠٥
٣٧٠-قال الشافعي: إن المرسل إذا روي من وجهين مختلفين أو روي مسندا،أو اعتضد بعمل بعض الصحابة فهو حجة.ص٣٠٧
٣٧١-ذهب الجمهور إلى أنه لا توارث بين اللقيط وبين ملتقطه بذلك .
وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه ،لظاهر حديث واثلة .
وإن صح الحديث فالقول ما قال إسحاق ،لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه،ليس بدون إنعام المُعتق على العبد بعتقه. فإذا كان الإنعام بالعتق سببا لميراث المعتق،مع أنه لا نسب بينهما،فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سببا له مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم نعمة؟
فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة ،والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الميراث بدون هذا، كما دفعه إلى العتيق مرة ،وإلى الكُبر من خزاعة مرة ،ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم شيء ينسخ ذلك،ولكن الذي استقر عليه شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها،وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلا،وبالله التوفيق. ص٣٠٩-٣١٠
٣٧٢-قال المنذري : أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم فيها أيام الجاهلية.
وقد أقرها ابن القيم واستدل لها باستدلالات نقلية وعقلية. ثم قال : وهذا أصل من أصول الشريعة بنبني عليه أحكام كثيرة .ص٣١١
٣٧٣-وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يُقسم،فروي عن عمر وعثمان وعبدالله بن مسعود والحسن بن علي أنه يرث،وقال به إسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ،اختارها أكثر أصحابه .
-وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث ،كما لو أسلم بعد القسمة ،وهذا مذهب الثلاثة ،وقد ذكر حجج الفريق الأول .
ثم ذكر ما رآه وأنه التحقيق،وأنها بمنزلة ما قبل الموت من وجه ،وبمنزلة ما بعد القسمة من وجه وذكر تحقيقا بديعا يدل على قوة فهمه وعلمه رحمه الله.ص٣١١-٣١٢-٣١٣
٣٧٤-عن تميم الداري أنه قال: يارسول الله-ما السنة في الرجل يُسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ قال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته"
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
-منهم من قال : لا دلالة فيه على الميراث ،بل لو صح كان معناه: هو أحق به،يواليه وينصره،ويبره ويصله،ويرعى ذمامه ،ويغسله،ويصلي عليه ويدفنه،فهذه أولويته به،لا أنها أولويته بميراثه.
-قال بهذا الحديث آخرون منهم: إسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه،وطاوس ،وربيعة،والليث، وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز.
-وفيها مذهب ثالث: أنه إن عقل عنه ورثه ،وإن لم يعقل عنه لم يرثه،وهو مذهب سعيد بن المسيب.
-وفيها مذهب رابع ومذهب خامس، فلا إجماع في المسألة مع مخالفة هؤلاء الأعلام.
وأما تضعيف الحديث، فقد رويت له شواهد .
وآية الفرائض إنما تقتضي تقديم الأقارب عليه،ولا تدل على عدم توريثه إذا لم يكن له نسب ،والله أعلم. ص٣١٦-٣١٧-٣١٨
٣٧٥-الحلف إن اقتضى شيئا يخالف الإسلام فهو باطل،وإن اقتضى ما يقتضيه الإسلام فلا تأثير له، فلا فائدة فيه،وإذا كان وقع في الجاهلية ثم جاء الإسلام بمقتضاه لم يزده إلا شدة وتأكيدا.ص٣٢٢
انتهت الفوائد والخلاصات من كتاب الفرائض .
٣٧٦-عن ابن عباس قال: السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم: سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول: هذا الحديث موضوع،ولا يُعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب اسمه "السجل" قط.
وليس في الصحابة من اسمه السجل،وكُتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون لم يكن فيهم من يُقال له: السجل .ص٣٢٥
٣٧٧-قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس. وثقه ابن معين مرة وضعفه مرة ،وضعفه غيره،وحدث عنه يحيى بن سعيد. ص٣٢٧
انتهت الفوائد والخلاصات من كتاب الخراج والإمارة
٣٧٨-عن زيد بن أرقم ،قال:" عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني"
قال ابن القيم: في هذا رد على من زعم أنه لا يُعاد من الرمد،وزعموا أن هذا لأن العّواد يرون في بيته ما لا يراه هو.وهذا باطل من وجوه :
أحدها: هذا الحديث
الثاني :جواز عيادة الأعمى
الثالث:عيادة المغمى عليه،وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيت جابر في حال إغمائه حتى أفاق،وهو صلى الله عليه وسلم الحجة .
وهذا القول في كراهة عيادة الرمد إنما هو مشهور بين العوام فتلقاه بعضهم عن بعض.ص٣٣١
٣٧٩-الطاعون قد جاء أنه وخز أعدائنا من الجن،فالطاعون كالطعان ،لا ينبغي الفرار منهما ولا تمني لقائهما.ص٣٣٣
٣٨٠-استعمل أبو سعيد الحديث-يقصد حديث الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها-على ظاهره، وقد روي في تحسين الكفن أحاديث. وقد تأوله بعضهم على أن معنى الثياب العمل، كنى بها عنه ،يريد أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو سيء.ص٣٣٤
٣٨١-قال تعالى"وثيابك فطهر" أكثر المفسرين على أن المعنى : وعملك فأصلح ونفسك فزكّ.ص٣٣٤
٣٨٢-ضمام بن إسماعيل صدوق صالح الحديث، قاله الإشبيلي.ص٣٣٥
٣٨٣-عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ،فذكر ذلك لعائشة،فقالت: وَهِل-تعني ابن عمر- إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال :"إن صاحب هذا ليعذب وأهله يبكون عليه" ثم قرأت :"ولا تزر وازرة وزر أخرى" وفي رواية " على قبر يهودي" .
قال ابن القيم : هذا أحد الأحاديث التي ردتها عائشة ،واستدركتها،ووهّمت فيه ابن عمر .
والصواب مع ابن عمر ،فإن حفظه ولم يهم، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عمر بن الخطاب.
وذكر ابن القيم جماعة من الصحابة أيضا رووه كما رواه ابن عمر ،ثم قال : ومحال أن يكون هؤلاء كلهم وهموا في الحديث، ووجه قول عائشة وسبب معارضتها .ص٣٣٦-٣٣٧
٣٨٤-ذكر ابن القيم أن الناس سلكوا في حديث " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" طرقا ،وذكر أربعة مسالك،ضعف الثلاثة الأوَل فلتراجع ،ثم ذكر المسلك الرابع ،وأنه أصح ما قيل في الحديث، وأن المراد بالحديث ما يتألم به الميت ويتعذب من بكاء الحي عليه،وليس المراد أن الله تعالى يعاقبه ببكاء الحي عليه؛ فإن التعذيب هو من جنس الألم الذي يناله بمن يجاوره ممن يتأذى به ونحوه،قال النبي صلى الله عليه وسلم:" السفر قطعة من العذاب" وليس هذا عقابا على ذنب ،وإنما هو تعذيب وتألم،فإذا وبخ الميت على ما يناح به عليه لحقه من ذلك تألم وتعذيب. ولا ريب أن الميت يسمع بكاء الحي ،ويسمع قرع نعالهم،وتعرض عليهم أعمال أقاربهم الأحياء،فإذا رأو فيها ما يسوءهم تألموا له .وهذا ونحوه مما يتعذب به الميت ويتألم ،ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى:" ولا تزر وازرة وزر أخرى"بوجه ما .ص٣٣٨--٣٤١ |
| |