10-26-2023
|
#7 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 6 | تاريخ التسجيل : May 2013 | العمر : 40 | أخر زيارة : منذ 10 ساعات (12:59 PM) | المشاركات : 16,413 [
+
] | التقييم : 43872 | الدولهـ | MMS ~ | SMS ~ | | لوني المفضل : Darkviolet | |
رد: 《٥٨٠》فائدة وخلاصة من (الخلاصات العلمية من كتب الإمام ابن القيم الجوزية) ٣٨٥-وقد اختلف في الشهيد هل يغسل ويصلى عليه:قد ذكر المنذري مذاهب أهل العلم في مختصره، ثم ذكر ابن القيم بعض الأحاديث والآثار التي استُدل بها لبعض الأقوال .
ثم رجح فقال : والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه،والذي يظهر من أمر شهداء أحد: أنه لم يصل عليهم عند الدفن.
وقد قتل معه بأحد سبعون نفسا،فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم .وحديث جابر بن عبدالله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح،وأبوه عبدالله أحد القتلى يومئذ ،فله بالوقعة من الخبرة ما ليس لغيره .
وقد ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى أنهم يغسلون ويصلى عليهم،وهذا ترده السنة المعروفة في ترك تغسيلهم .
فأصح الأقوال: أنهم لا يغسلون ،ويخير في الصلاة عليهم ،وبهذا يتفق جميع الأحاديث.،وبالله التوفيق. ص٣٤٦
٣٨٦-قال ابن القصار: لا يستحب القميص ولا العمامة عند مالك في الكفن ،ونحوه عن ابن القاسم .
قال : وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا -يعني عن مالك .
٣٨٧-حديث أبي هريرة " من غسل الميت فليغتسل ،ومن حمله فليتوضأ" قد ذكر ابن القيم أحد عشر طريقا يروى بها هذا الحديث، ثم قال : ذكرها البيهقي، وقال : إنما يصح هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفا .
ثم قال : وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ .ص٣٥٢-٣٥٣-٣٥٤
٣٨٨-هذه المسألة-يقصد الاغتسال من غسل الميت - فيها ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن الغسل لا يجب على غاسله ،وهو قول الأكثرين .
الثاني: أنه يجب .وهذا اختيار الجوزجاني ،ويروى عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري،وهو قول أبي هريرة، ويروى عن علي .
الثالث: وجوبه من غسل الميت الكافر دون المسلم،وهو رواية عن الإمام أحمد. ص٣٥٥.
٣٨٩-ناجية بن كعب لا يُعرف أحد روى عنه غير أبي إسحاق ،قاله ابن المديني وغيره.ص٣٥٥
٣٩٠-الدفن بالليل رخص فيه عقبة بن عامر ،وابن المسيب ،وعطاء ،والثوري ، والشافعي وإسحاق .
قال الإمام أحمد: لا بأس بذلك ،وقال : أبو بكر دفن ليلا ،وعلي دفن فاطمة ليلا ،وحديث عائشة: سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم.
-وكرهه الحسن وأحمد في إحدى الروايتين. وقد روى مسلم في "صحيحه " أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك .
قال ابن القيم : والآثار في جواز الدفن بالليل أكثر .
والذي ينبغي أن يقال في ذلك-والله أعلم - إنه متى كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلا بأس بذلك، وعليه تدل أحاديث الجواز،وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه نهي عن ذلك ،وعليه يدل الزجر،وبالله التوفيق. ص٣٥٧-٣٥٨-٣٥٩
٣٩١- اختلف أهل العلم في القيام للجنازة وعلى القبر على أربعة أقوال:
أحدها: أن ذلك كله منسوخ ،قيام تابعها،وقيام من مرت عليه،وقيام المشيع على القبر.قال هؤلاء: وما جاء من القعود نسخ لهذا كله.
وهذا المذهب ضعيف من ثلاثة أوجه ذكرها ،وذكر المذاهب الأخرى ضمن ذكره للوجه الثاني.
ثم قال : وقد عمل الصحابة بالأمرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد علي وأبوهريرة ،وقام أبو سعيد ،ولكن هذا في قيام التابع .والله أعلم. ص٣٦٢--٣٦٥
٣٩٢-تعليل قيام النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كراهية أن تطوله الجنازة تعليل باطل،فإن النبي صلى الله عليه وسلم، علل بخلافه .وعنه في ذلك ثلاث علل :
إحداها: قوله"إن الموت فزع"ذكره مسلم من حديث جابر.
الثانية: أنه قام للملائكة كما روى النسائي عن أنس.
الثالثة:التعليل بكونها نفسا.وهذا في "الصحيحين "من حديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف.
فهذه هي العلل الثابتة عنه،وأما التعليل بأن كراهية أن تطوله ،فلم يأت في شيء من طرق هذا الحديث الصحيحة. ولو قدر ثبوتها فهي ظن من الراوي ،وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره بلفظه أولى .ص٣٦٤
٣٩٣-عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة"
ذكر ابن القيم تبعا للمنذري من وصله ومن أرسله ،وكأنه يميل إلى وصله-رحمه الله-تبعا لسفيان بن عيينة فقد كان مصرا على وصله،ونوظر فيه فقال : الزهري حدثنيه مرار، فسمعته من فيه ،يعيده ويُبديه: عن سالم عن أبيه. ص٣٦٦--٣٧٠
٣٩٤-عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه"
قال ابن القيم: المحفوظ في كتاب "السنن" لأبي داود ورواه الإمام أحمد في" المسند" ولفظه"فلا شيء له"
وهذا الحديث فيه أربعة ألفاظ:
فلا شيء فقط ،فلا شيء عليه وهي رواية الخطيب .
"فلا شيء له"وهي رواية ابن ماجه،" فليس له أجر" ذكره أبوعمر في التمهيد ،وقال : هو خطأ لا إشكال فيه. قال : والصحيح:" فلا شيء له"
وهذا الذي قاله أبو عمر في حديث أبي هريرة هو الصواب .
وقد ضعف أحمد هذا الحديث. ص٣٧١-٣٧٢
٣٩٥-ذكر ابن القيم أن الطحاوي قال بنسخ صلاة النبي على سهيل بن بيضاء في المسجد ،ثم نقل عن البيهقي بأنه ليس بمنسوخ وأن الصحابة لم ينكروا على عائشة ولا عارضوها ثم نقل ما يؤيد كلام البيهقي عن الخطابي رحم الله الجميع. ص٣٧٣- ٣٧٤
٣٩٦-قال الإمام أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان.وقد نقل عن الترمذي مذاهب العلماء ، فالشافعي وأحمد وإسحاق قد قالوا بذلك،وقال مالك : لا يصلى على القبر ،وقال ابن المبارك: إذا دفن الميت ولم يُصل عليه صلي على القبر .ص٣٧٥
٣٩٧-قال ابن حبان : زاذان لم يسمعه من البراء -يعني حديث الجلوس عند القبر-،قال : ولذلك لم أخرجه .
قال ابن القيم : وهذه العلة فاسدة فإن زاذان قال : سمعت البراء بن عازب يقول .ذكره أبو عوانة الإسفراييني في"صحيحه".
وأعله ابن حزم أيضا بضعف المنهال بن عمرو .وهي علة فاسدة ،فإن المنهال ثقة صدوق،وقد صححه أبو نعيم وغيره. ص٣٧٧
٣٩٨-الأمر بتسوية القبور إنما هو تسويتها بالأرض ،وأن لا ترفع مشرفة عالية ،وهذا لا يناقض تسنيمها شيئا يسيرا عن الأرض.ص٣٧٨
٣٩٩-بوب أبوداود:باب الميت يصلى على قبره بعد حين .ثم ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين،كالمودع للأحياء والأموات.
قال ابن القيم: وتبويب أبي داود وذكره هذا الحديث يدل على أن ذلك لا يتقيد عنده بوقت، لا شهر ولا غيره .
وصلاته على أم سعد بعد شهر لا ينفي الصلاة بعد أزيد منه، وكون الميت في الغالب لا يبقى أكثر من شهر لا معنى له ،فإن هذا يختلف باختلاف الأرض، والعظام تبقى مدة طويلة،ولا تأثير لتمزق اللحوم .ص٣٨٠
٤٠٠-في باب كراهية اتخاذ القبور مساجد، ذكر ابن القيم تبعا للمختصر سبعة أحاديث في تحريم اتخاذ القبور مساجد .ص٣٨٢
٤٠١-حديث بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه:"فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان ،فقال :"يا صاحب السبتيتين ،ويحك! ألق سبيتيتيك " فنظر الرجل ،فلما عرف رسول الله خلعهما فرمى بهما".قال أحمد : حديث بشير إسناده جيد أذهب إليه.
أما معارضته بقوله صلى الله عليه وسلم:"إنه ليسمع قرع نعالهم" فمعارضة فاسدة،فإن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحي،وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال،إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكمه، فكيف يعارض النهي الصريح به ؟.ص٣٨٣--٣٨٦
٤٠٢-وبالجملة ،فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا ،فإن القبر قد صار داره،وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم " كسر عظم الميت ككسره حيا" فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره .
والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم ،وعليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم ،فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة،ويَلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم،يتجالسون ويتزاورون ،كما تضافرت به الآثار. ومن تأمل "كتاب القبور" لابن أبي الدنيا رأى فيه آثارا كثيرة في ذلك .
فكيف يُستبعَد أن يكون من محاسن الشريعة إكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال واحترامها؟ بل هذا من تمام محاسنها،وشاهده ما ذكرناه من وطئها والجلوس عليها والاتكاء عليها .ص٣٨٥
٤٠٣-وقد اختلف في زيارة القبور للنساء على ثلاثة أقوال :
أحدها: التحريم .
والثاني: يكره من غير تحريم .وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايات عنه .
والثالث: أنه مباح لهن من غير مكروه ،وهو الرواية الأخرى عن أحمد .
وقد ذكر ابن القيم-رحمه الله- أدلة هذه الأقوال وناقش أدلة المجوزين وهي قوية وخلص إلى أن أدلة المانعين أقوى وأرجح وأصرح .فلتراجع فإنها من المهمات .ص٣٨٧--٣٩٦
٤٠٤-عن ابن عباس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم فقال : كفنوه في ثوبيه ...الحديث "
ذكر أبوداود عن أحمد خمس سنن في هذا الحديث، وقال ابن القيم: وفتح الإمام أحمد لمن بعده خمس سنن أخرى ثم ذكرها .ص٣٩٧-٣٩٨
انتهت الفوائد والخلاصات من كتاب الجنائز .
٤٠٥-قال أحمد: إذا لم نقبل سعيدا عن عمر فمن نقبل؟ قد رأى عمر وسمع منه ،ذكره ابن أبي حاتم .
فليس روايته عنه منقطعة على ما ذكره أحمد .ولو كانت منقطعة، فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة ،فإن سعيدا أعلم الخلق بأقضية عمر، وكان ابنه عبدالله يسأل سعيدا
عنها .وسعيد بن المسيب إذا أرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مرسله ،فكيف إذا روى عن عمر .ص٤٠١-٤٠٢
٤٠٦-قال البيهقي:سليمان بن أرقم متروك.
وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر.ص٤٠٥-٤٠٦
٤٠٧-قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية -وهم أحمد وإسحاق والثوري وأبوحنيفة وأصحابه- الآثار قد تعددت طرقها ورواتها ثقات.
قالوا : وقد روى مسلم في"صحيحه" من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" كفارة النذر كفارة اليمين" وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين:
أحدهما: أنه عام لم يَخص منه نذرا دون نذر .
الثاني: أنه شبهه باليمين، ومعلوم أنه لو حلف على المعصية وحَنث لزمته كفارة يمين ،بل وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية .
ثم شرع ابن القيم في ذكر موجبات دخول النذر في مسمى اليمين بل هو آكد فلتراجع .ص٤٠٨--٤١٤
٤٠٨-قال بعض الموجبين للكفارة فيه:،إنه إذا نذر المعصية لم يَبَر بفعلها،بل تجب عليه الكفارة عينا ولو فعلها،لقوة النذر،بخلاف ما إذا حلف عليها ،فإنه إنما تلزمه الكفارة إذا حنث،لأن اليمين أخف من النذر. وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد،وتوجيهه ظاهر جدا،فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الوفاء بالمعصية،وعيّن عليه الكفارة عينا،فلا يخرج من عهدة الأمر إلا بأدائها.وبالله التوفيق .ص٤١٣
٤٠٩-القياس: أنه إن كان حالفا بالصدقة أجزأه كفارة يمين،وإن كان ناذرا متقربا تصدق به وأبقى له ما يكفيه ويكفي عياله.
-وقال ربيعة: يتصدق منه بقدر الزكاة ،لأنها هي الواجب شرعا ،فينصرف النذر إليها .
- وقال الشافعي: إن حلف به فكفارة يمين ،وإن نذر قربة تصدق به كله.
-وقال مالك : يخرج ثلثه في الوجهين .
-وقال أبوحنيفة: إن كان ماله زكويا تصدق به كله،وعنه في غير الزكوي روايتان،إحداهما: يخرجه كله،والثانية: لا تجب الصدقة بشيء منه .
-وأصح هذه الأقوال: ما دل عليه حديث كعب المتفق عليه ،أنه يتصدق به ويمسك عليه بعضه،وهو ما يكفيه ويكفي عياله.ص٤١٦
انتهت الفوائد والخلاصات من كتاب الأيمان والنذور .
٤١٠-قال البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا ،أو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .ص٤١٨
٤١١-اختلف أهل العلم في هذه المسألة-يقصد بيع الحيوان بالحيوان نسيئة-على أربعة أقوال، وهي أربع روايات عن أحمد:
إحداها: أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان والنبات ونحوه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ومتساويا ،وحالا ونساء،وأنه لا يجري فيه الربا بحال ،وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى رواياته،واختارها القاضي وأصحابه،وصاحب "المغني"
-والرواية الثانية عن أحمد : أنه يجوز التفاضل فيه يدا بيد،ولا يجوز نسيئة،وهي مذهب أبي حنيفة، كما دل عليه حديث جابر وابن عمر
- والرواية الثالثة عنه: أنه يجوز فيه النساء إذا كان متماثلا ،ويحرم مع التفاضل .
وعلى هاتين الروايتين : فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل ،بل إن وجد أحدهما حرم الآخر .
وهذا أعدل الأقوال في المسألة وهو قول مالك،فيجوز عبد بعبدين حالا،وعبد بعبد نساء،إلا أن لمالك فيه تفصيلا .
- وأما إذا اختلف الجنس ،كالعبيد بالثياب ،والشاء بالإبل ،فإنه يجوز عند جمهور الأمة التفاضل فيه والنساء،إلا ما حكي رواية عن أحمد: أنه يجوز بيعه متفاضلا يدا بيد ولا يجوز نساء،وحكى أصحابنا عن أحمد رواية رابعة في المسألة.
وهذه الرواية في غاية الضعف لمخالفتها النصوص،وقياس الحيوان على المكيل فاسد .
ثم قال في آخر المسألة: فهذه نكت في هذه المسألة المعضلة، لا تكاد توجد مجموعة في كتاب ،وبالله التوفيق. ص٤٢٣--٤٢٧
٤١٢-قال أبوداود: "إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده"ص٤٢٦
٤١٣-في "صحيح البخاري" بإسناده عن شبيب بن غرقدة قال :"سمعت الحي يتحدثون عن عروة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة ،فاشترى له به شاتين ..الحديث.
قال ابن القيم: وقد استدرك عليه روايته له عن الحي وهم غير معروفين ،وما كان هكذا فليس من شرط كتابه .
وقد رواه ابن ماجه من رواية شبيب عن عروة نفسه،والصحيح أنه لم يسمعه منه .ص٤٣٤
٤١٤-ذكر ابن القيم تبعا للمنذري أحاديث النهي عن المزارعة و النهي عن كراء المزارع وأنها حجو لمن ذهب إليها من أبطل المزارعة .
ثم ذكر من صححها -يعني المزارعة - ومن قال بذلك من السلف وغيرهم والأحاديث المجوزة لذلك والآثار ،ثم أجاب بتسعة أجوبة شافية كافية على أحاديث النهي ومن قال بها بما يشفي ويقضي أن الجواز أرجح وأصح وأشهر قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه الراشدون من بعده حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم .ص٤٣٥--٤٥٠
٤١٥-أحاديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض ،قال الإمام أحمد:حديث ألوان، وقال أيضا: حديث رافع ضروب .ص٤٤٤
٤١٦-ابن عمر-رضي الله عنهما-لم يحرم المزارعة،ولم يذهب إلى حديث رافع،وإنما كان شديد الورع،فلما بلغه حديث رافع خشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في المزارعة شيئا لم يكن علمه، فتركها لذلك .
وقد جاء هذا مصرحا به في "الصحيحين" أن ابن عمر إنما تركها لذلك ،ولم يحرمها على الناس.ص٤٤٤
٤١٧-من تأمل حديث رافع ،وجمع طرقه ،واعتبر بعضها ببعض،وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها علم أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد ،وهو المزارعة الظالمة الجائرة ،فإن قال" كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. ص٤٤٥
٤١٨-الإجارة شيء والمزارعة شيء ،فالمزارعة من جنس الشركة يستويان في الغنم والغرم ،فهي كالمضاربة بخلاف الإجارة، فإن المؤجر على يقين من المغنم وهو الأجرة ،والمستأجر على رجاء ..
ولهذا كان أحد القولين للمجوزين المزارعة : إنها أحل من الإجارة وأولى بالجواز ،لأنهما على سواء في الغنم والغرم ،فهي أقرب إلى العدل .فإذا استأجرها بثلث أو ربع كانت هذه إجارة لازمة ،وذلك لا يجوز، ولكن المنصوص عن الإمام أحمد جواز ذلك . واختلف أصحابه على ثلاثة أقوال في نصه .ص٤٤٧
٤١٩- لو غصب رجل فحلا فنزا على ناقته أو رمكته لكان الولد لصاحب الأنثى ،دون صاحب الفحل ،لأنه إنما يكون حيوانا من أجزائها ،ومنيّ الأب لما لم يكن له قيمة أهدره الشارع،لأن عسب الفحل لا يقابل بالعوض.ولما كان البذر مالا متقوما رُد على صاحبه قيمته،ولم يذهب عليه باطلا،وجعل الزرع لمن يكون في أرضه ،كما يكون الولد لمن يكون في بطن أمه ورمكته وناقته.ص٤٥٢
٤٢٠-قال الإمام أحمد: عبيدالله بن أبي جعفر من أهل مصر ،ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه، فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي .ص٤٥٦
٤٢١-كان ابن عمر إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله .قيل للإمام أحمد: هذا عندك على التفضل ؟ قال إي لعمري ،على التفضل .قيل له : فكأنه عندك للسيد؟ فقال: نعم للسيد،مثل البيع سواء. ص٤٥٦
٤٢٢-قد أفاض ابن القيم-رحمه الله- في بيان وتأكيد النهي عن العينة،وقد ذكر ثمانية أدلة تدل على تأكد النهي عن هذا البيع من الأحاديث والآثار ،وذكر بعض الأمثلة التي تبين الأدلة، وذكر أيضا أدلة عقلية في النهي عنها.وقد بين أن هذه الأحاديث محفوظة قوية،وذكر ضمن شرحه للأحاديث بعض الفوائد المحررة من قياسات وذكر للمذاهب وبعض الأقوال التي قد لا تجدها مجموعة في محل واحد ،وذكر أيضا خمس صور للعينة وبينها بالأمثلة ،ثم ختم بقوله: والله تعالى لا تخفى عليه خافية ،بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .ص٤٥٧--٤٧٩
٤٢٣-العينة وسيلة إلى الربا ،بل هي من أقرب وسائله ،والوسيلة إلى الحرام حرام .ص٤٥٩
٤٢٤- قول الصحابي : حرم رسول الله كذا ،وأمر بكذا، وقضى بكذا،وأوجب كذا،في حكم المرفوع اتفاقا من أهل العلم، إلا خلافا شاذا لا يعتد به ولا يؤبه له .ص٤٦٠
٤٢٥-الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة .
وسمى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون مثل ذلك مخادعة .
قال أيوب السختياني:" يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان،لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل ".
٤٢٦- قالوا -يعني المحرمون للعينة-ولهذا الأصل-وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله ،أو إسقاط ما أوجبه الله عليه - أكثر من مائة دليل .ص٤٦٤
٤٢٧-الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد .ص٤٦٨
٤٢٨-روى أبوداود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا". وللعلماء في تفسيره قولان :
-أحدهما: أن يقول : بعتك بعشرة نقدا،أو عشرين نسيئة ،وهذا الذي رواه أحمد عن سماك .
وهذا التفسير ضعيف ،فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ،ولا صفقتين هنا ،وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين .
-والتفسير الثاني: أن يقول أبيعكما بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة .وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره .ص٤٧٠
٤٢٩-أخبر صلى الله عليه وسلم عن استحلال المحارم،ولكنه بتغيير أسمائها،وإظهار صور تُجعل وسيلة إلى استباحتها،وهي الربا والخمر والزنا،فيسمى كل منها بغير اسمها،ويُستباح بالاسم الذي سمي به،وقد وقعت الثلاثة .ص٤٧٤
٤٣٠-قي قول عائشة لأم ولد زيد بن أرقم "بئسما شريتِ،وبئسما اشتريت" دليل على بطلان العقدين معا -يقصد في بيع العينة- وهذا هو الصحيح من المذهب، لأن الثاني عقد ربا ،والأول وسيلة إليه .
وفيه قول آخر في المذهب : إن العقد الأول صحيح،لأنه تم بأركانه وشروطه ،فطريان الثاني عليه لا يبطله،وهذا ضعيف .ص٤٧٤
٤٣١-فإن قيل : فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ؟
قلنا: قد نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة ،لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا ،فهو كمسألة العينة سواء،وهي عكسها صورة .
وفي الصورتين قد ترتب في الذمة دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا،لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته،وفي الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته،فلا فرق بينهما. ص٤٧٤-٤٧٥
٤٣٢-مسألة التورق قد نص أحمد في رواية أبي داود على أنها من العينة ،وأطلق عليها اسمها .
وقد اختلف السلف في كراهيتها ،فكان عمر بن عبدالعزيز يكرهها ،وكان يقول: التورق آخية الربا ،ورخص فيها إياس بن معاوية ، وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان ،وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع مضطر.
وقد روى أبوداود عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر .ص٤٧٦
٤٣٣-للعينة صورة رابعة ،وهي أخف صورها ،وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة ،ونص أحمد على كراهة ذلك .ص٤٧٧
٤٣٤-حديث عمرة عن عائشة:ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله فعالجه وقام عليه ،حتى تبين له النقصان ،فسأل رب الحائط أن يضع عنه،فحلف أن لا يفعل ،فذهبت أم المشتري إلى رسول الله، فذكرت ذلك له ،فقال رسول الله " تألى أن لا يفعل خيرا؟! فسمع بذلك رب المال ،فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله هو له.
علله الشافعي بالإرسال،وليس بصريح في وضع الجائحة .
وقد تأوله من لا يرى وضع الجائحة بتأويلات باطلة .ثم ذكرها ورد عليها .ص٤٨٠-٤٨١
٤٣٥-عن أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه -قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره".
قال ابن القيم-رحمه الله- اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث، وهو جواز أخذ غير المُسلم فيه عوضا .وللمسألة صورتان :
إحداهما: أن يعاوض عن المُسْلم فيه مع بقاء عقد السلم،فيكون قد باع دين السلم قبل قبضه ،وقد ذكر أن مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه : أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه ،لا لمن هو في ذمته ولا لغيره .
وحكى بعض أصحابنا ذلك إجماعا ،وليس بإجماع،فمذهب مالك جوازه،وقد نص عليه أحمد في غير موضع ،وجوز أن يأخذ عوضه عَرَضا بقدر قيمة دين السلم وقت الاعتياض ولا يربح فيه .ثم ذكر أربع روايات عن أحمد في هذه المسألة، وذكر حجج المانعين وأدلتهم والمجوزين وأدلتهم وردهم على المانعين وقوى مذهب المجوزين وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة كما تقدم ،والواجب عند التنازع : الرد إلى الله وإلى رسوله .ص٤٨٢--٤٩٣
٤٣٦-نقل أحمد بن أصرم : سئل أحمد عن رجل أسلم في طعام إلى أجل ،فإذا حل الأجل يشتري منه عقارا أو دارا ؟ فقال نعم يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن .ص٤٨٤
٤٣٧- وأما المسألة الثانية: وهي إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها ،فهل يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه ؟ فيه وجهان:
-أحدهما: لا يجوز ذلك حتى يقبضه ثم يصرفه فيما شاء .وهذا اختيار الشريف أبي جعفر،وهو مذهب أبي حنيفة.
-والثاني : يجوز أخذ العوض عنه .وهو اختيار القاضي أبي يعلى ،وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الشافعي. وهو الصحيح ،فإن هذا عوض مستقر في الذمة ،فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون من القرض وغيره.وقد ذكر أدلة المانعين والمجوزين ومناقشاتهم .ص٤٩٣-٤٩٤
٤٣٨-إذا باعه ما يجري فيه الربا،كالحنطة مثلا بثمن مؤجل،فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطةأو مكيلا آخر من غير الجنس ،مما يمتنع ربا النساء بينهما ،فهل بجوز ذلك ؟ فيه قولان :
-أحدهما : المنع ،وهو المأثور عن ابن عمر ،وسعيد بن المسيب وطاوس. وهو مذهب مالك وإسحاق.
- والثاني: الجواز، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وابن المنذر ،وهو اختيار صاحب "المغني" وشيخنا.
والأول اختيار عامة الأصحاب .والصحيح الجواز ص٤٩٥
٤٣٩-قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه .
وحكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعا.وأما ما حكي عن عثمان البتي من جوازه ،فإن صح لم يعتد به .
-فأما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة ذكر منها أربعة أقوال ،ورجح ابن القيم القول الرابع، وأنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهذا مذهب ابن عباس والشافعي ومحمد بن الحسن، وهو إحدى الروايات عن أحمد .وذكر وجوه ترجيحه لهذا القول وبعض المناقشات بين المعممين للمنع من بيع شيء قبل قبل قبضه بحال، وبين المخصصين لمنع بيع بعض الأصناف قبل قبضها فلتراجع فإنها من المهمات المشكلات.٤٩٦--٥٠٩
٤٤٠-في ثنايا المناقشة بين المعممين لمنع أي بيع يباع قبل قبضه وبين المخصصين قال المخصصون : قد جوزتم بيع الملك قبل قبضه في صور ،ثم ذكروا اثنتي عشرة صورة منها : بيع الميراث قبل قبض الوارث له.
قال المعممون: الفرق بين هذه الصور وبين التصرف في المبيع قبل قبضه: أن الملك فيه غير مستقر،فلم يُسلط على التصرف في ملك مزلزل، بخلاف هذه الصور ،فإن الملك فيها مستقر غير معرض للزوال ،على أن المعاوضات فيها غير مجمع عليها،بل مختلف فيها كما ذكرناه.ص٥٠٦-٥٠٧
٤٤١-وقد ذكر للمنع من بيع مالم يقبض علتان :
إحداهما: ضعف الملك ،لأنه لو تلف انفسخ البيع
والثانية: أن صحته تفضي إلى توالي الضمانين ،فإن لو صححناه كان مضمونا للمشتري الأول على البائع الأول،وللمشتري الثاني على البائع الثاني ،فكيف يكون الشيء الواحد مضمونا لشخص مضمونا عليه ؟
قال ابن القيم:وهذان التعليلان غير مرضيين ثم ذكر وجه تضعيفهما ،وأن أبا المعالي الجويني لما رأى ضعف هذين التعليلين قال : لا حاجة إلى ذلك،والمعتمد في بطلان البيع إنما هو الأخبار .
وقد ذكر في آخر عرض هذه المسألة،أن المأخذ الصحيح في المسألة:أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء ،وعدم انقطاع علاقة البائع عنه،فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه،ويُغيره الربح وتضيق عينه منه،وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما ،وإلى الخصام والمعاداة ؛ والواقع شاهد بهذا .حتى قال: وهذه العلة أقوى من تينك العلتين .ص٥٠٩--٥١٢
٤٤٢-الشافعي يمنع التصرف في المبيع قبل قبضه،ويجعله من ضمان البائع مطلقا ،وهو رواية عن أحمد ،وأبوحنيفة كذلك إلا في العقار .
-وأما مالك وأحمد في المشهور من مذهبه فيقولان: ما تمكن المشتري من قبضه وهو المتعين بالعقد،فهو من ضمان المشتري ،ومالك يجوز التصرف فيه وأحمد،ويقولان : المُمَكن من القبض جار مجرى القبض على تفصيل في ذلك .فظاهر مذهب أحمد أن الناقل للضمان إلى المشتري هو التمكن من القبض لا نفسه ،وكذلك ظاهر مذهبه أن جواز التصرف فيه ليس ملازما للضمان ولا مبنيا عليه .ص٥١٠-٥١١ |
| |