الموضوع
:
قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية
عرض مشاركة واحدة
#
1
06-04-2013
إدارة سابقة
SMS ~
وما من كاتب إلا سيمضي
ويبقى الدهر ماكتبت يداه
قـائـمـة الأوسـمـة
لوني المفضل
Deeppink
رقم العضوية :
17
تاريخ التسجيل :
May 2013
فترة الأقامة :
4012 يوم
أخر زيارة :
09-04-2022 (07:10 PM)
المشاركات :
9,745 [
+
]
التقييم :
18886
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية
قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية
قراءة الفاتحة
ركن
من أركان
الصلاة
في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )
رواه البخاري (الأذان/714) ،
أما
قراءة
الفاتحة
للمأموم
خلف الإمام في
الصلاة
الجهرية
فللعلماء فيها قولان :
القول الأول
: أنها واجبة ، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )
ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته ، أمره بقراءة
الفاتحة
.
وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : " وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة " وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ
: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا
" ا.هـ .
القول الثاني :
أن
قراءة
الإمام
قراءة
للمأموم
، والدليل على ذلك قول الله تعالى :
( وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون
) الأعراف /204 ، قال ابن حجر : " وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث (
وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا
) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي .
والذين يقولون بوجوبها
، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من
قراءة
الفاتحة
، وقبل أن يَشْرَع في
قراءة
السورة الأخرى ، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر : " يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ " إ.هـ . قال الشيخ ابن باز : المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في
الفاتحة
أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ
الفاتحة
ولو في حال
قراءة
الإمام في أصح قولي العلماء . انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/11 ص/221
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت :
الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب
قراءة
الفاتحة
في
الصلاة
على المنفرد والإمام والمأموم في
الصلاة
الجهرية
والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها
، وأما قول الله تعالى : (
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
) فعام ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (
وإذا قرأ فأنصتوا
)
عام في
الفاتحة
وغيرها . فيخصصان بحديث : (
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
) جمعا بين الأدلة الثابتة ، وأما حديث : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له
قراءة
) فضعيف ، ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على
قراءة
الإمام
الفاتحة
يقوم مقام قراءتهم
الفاتحة
، ولا ينبغي أن تجعلوا خلاف العلماء في هذه القضية وسيلة إلى البغضاء والتفرق والتدابر ، وإنما عليكم بمزيد من الدراسة والاطّلاع والتباحث العلمي . وإذا كان بعضكم يقلّد عالماً يقول بوجوب
قراءة
الفاتحة
على المأموم في
الصلاة
الجهرية
وآخرون يقلدون عالماً يقول بوجوب الإنصات للإمام في
الجهرية
والاكتفاء بقراءة الإمام للفاتحة
فلا بأس بذلك
، ولا داعي أن يشنِّع هؤلاء على هؤلاء ولا أن يتباغضوا لأجل هذا .
وعليهم أن
تتسع صدورهم للخلاف بين أهل العلم
، وتتسع أذهانهم لأسباب الخلاف بين العلماء ، واسألوا الله الهداية لما اختلف فيه من الحق إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد
المصدر:
منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد
آخر تعديل أم يعقوب يوم 09-16-2014 في
10:31 PM
.
زيارات الملف الشخصي :
517
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 2.43 يوميا
أم يعقوب
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى أم يعقوب
البحث عن كل مشاركات أم يعقوب