04-04-2014
|
#3 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 453 | تاريخ التسجيل : Mar 2014 | أخر زيارة : 06-07-2014 (02:44 AM) | المشاركات : 316 [
+
] | التقييم : 2799 | | لوني المفضل : Cadetblue | | باب الاستطابة
يُجزؤه الماء أو الأحجار
ثلاثة ويندب الإيثار
وفضل الجمع وبالعظام
فامنع وبالرجس وذي احترام باب خصال الفطرة
عشر من الفطرة نص الأثر
هي السواك ثم قلِّم الظفر
وقص شارب مع الإعفاء
للحية كذا انتقاص الماء
والنتف للإبط وحلق فاعلم
لعانة والغسل للبراجم
كذا الختان ثم الاستنشاق معْ
مضمضة والشك في الأخرى وقعْ
باب فضائل الوضوء والصلاة عقبه
طهورنا شطر من الإيمان
مكفر صغائر العصيان
تخرج عند الغسل للأعضاء
نصًّا صريحًا مع قطر الماء
لا سيما لكل من قد صلى
من بعده فريضة أو نفلا
إسباغه فيه على المكاره
فضيلة عظمى ومن آثاره
علامة وأيما علامهْ
لهذه الأمة في القيامهْ
أي أثر الغرة والتحجيل
لهم خصوصًا لم تكن لجيل
فهم على ذا الوصف يبعثونا
وعند ورد الحوض يعرفونا
كفاك في فضل الطهور كونه
لا يقبل الله صلاة دونه
والفضل في تجديده مأثور
حيث به تضاعف الأجور باب المسح على الخفين
مسحهما قد صح بالتواتر
ثلاثة الأيام للمسافر
مع الليالي افهم ولا ترده
وللمقيم ثلث تلك المده
وواجب فيه مسمى المسح
لظاهر الخف على الأصح
وظاهرًا وباطنًا في أثر
لكن مقال فيه لم ينجبر
والشرط فيهما على ما فهما
منعهما نفوذ شئ منهما
واللبس من بعد كمال الطهر
ومبطلات المسح خلع فادر
وموجب الغسل مع انقضاء
لمدة المسح بلا مراء
وهكذا المسح على العمائم
فاقبله فالنص عليه قائم باب موجبات الغسل
يوجبه الإمنا وشرطه إذا
كان خروجه تدفقًا كذا
مجرد الوطء وإن لم ينزل
والاحتلام مع وجود البلل
والحيض والنفاس والدخول في
الإسلام والموت بنص ما خفي
لكن وجوبه على من أسلما
فيه اختلاف شاع بين العلما باب كيفية الغسل
انو بالاغتسال رفع الحدث
ثم يديك اغسلهما وثلث
واستنج ثم بعد الاستنجاء
فامسح يدًا بالأرض للانقاء
ثم توضأ نحو ما في الباب مر
ما غير رجليك وخلل الشعر
حتى إذا ظننت إرواء البشر
أفض عليه الما ثلاثًا للأثر
ثم أفض على بقية الجسد
وادلك لما أمكن في القول الأسد
ثم انتقل وقدميك فاغسل
وبالميامن ابتداءك اجعل
وتنقض الحائض دون الجنب
شعرًا وصح أنه لم يجب
بل مجزئ فيه بلوغ الماء
جميعه وصح في الأنباء
جواز أغسال لوطء كررا
وجاز غسل واحد تأخرا
وقدر ماء الغسل من صاع إلى
خمسة أمداد وما زاد فلا
ورجل مع أهله يغتسل
ومن إناء واحد قد نقلوا
وعند غسله تستر وجب
في غير خلوة وفيها يستحب
وتتبع الحائض آثار الدم
بالطيب عند غسلها نصًّا نُمي باب ما يستحب له الغسل
يشرع للصلاة يوم الجمعهْ
وغاسل الميت وذو الإغما معهْ
ولصلاة العيد والإحرام
ولدخول البلد الحرام
وللوقوف والطواف فاعلم
ومستحاضة وللمحتجم باب التيمم
بالنص والإجماع قد صح إذا
لم يجد المكلَّف الما وكذا
تعذر استعماله عليه
لعلة أو حاجة إليه
لمحدث أو من يكون جنبًا
فليتيممن صعيدًا طيبًا
بضربة للوجه والكفين
للرسغ وهو أرجح النقلين
ثانيهما وجوب ضربتين
لوجهه الأولى ولليدين
مع مرفقيهما بأخرى نقلوا
وبالغبار من سواه أفضل
وعند وجد الماء فليستعمله
في الطهر للعبادة المستقبله
ومع تيمم لجرح الجنب
للعصب فامسح واغتسل نص النبي باب ما ينقض التيمم
ينقضه بالاتفاق كلما
ينقض للوضوء مع وجود ما
قبل الدخول في الصلاة واختلف
من بعد الإحرام أئمة السلف
ومن يصلي بالتراب ووجد
من بعد ذاك الماء في الوقت فقد
جاز له استئنافها بالماء
وتركه كل على السواء باب الحيض
غالبه ست وسبع فادر
وما عداها مدة للطهر
ونادرًا شذ فذات العاده
تبني على حيضتها المعتاده
وبامتياز الدم حيث وصفه
كل النساء غالبًا تعرفه
وبخروج القصة البيضاء
فكل ذي علامة انقضاء
وكدرة وصفرة لا تعتبر
بعد ظهور الطهر ذا نص الخبر
وغيره استحاضة تبينت
أحكام طاهر لها تعينت
والدم فلتغسله حين تطهر
ومن دم استحاضة تستثفر
ولتغتسل للطهر ولتصل
ثم الوضوء واجب لكل
فريضة فإن رأت أن تغتسل
لجمع وقتين فذاك قد نقل
وحائضًا في مدة الحيض اعتزل
فوطؤها يحرم ما لم تغتسل
بالآي والحديث والإجماع
وحل غيره من استمتاع
والخلف في التكفير بالدينار
أو نصفه لناقلي الأخبار
فبعضهم ذا النص لم يصححوا
وآخرون صحة قد رجحوا باب النفاس
أكثره أربعون نص الخبر
أما أقله فلم يقدر
ثم به يحرم ما قد حرما
بالحيض باتفاق كل العلما باب ما يمتنع بالأحداث من العبادات
بموجب الوضوء مس المصحف
امنع مع الصلاة والتطوف
كذا بموجب اغتسال وزد
تلاوة ومكثه بالمسجد
والصوم بالحيض وبالنفاس
فامنعه نصًّا ليس بالقياس
ولتقضه دون الصلاة إذ أتت
به نصوص ثم إجماع ثبت
يتبع بإذن الله تعالى..... |
| |