04-23-2014
|
#9 |
بيانات اضافيه [
+
] | رقم العضوية : 374 | تاريخ التسجيل : Jan 2014 | أخر زيارة : 03-12-2023 (01:47 AM) | المشاركات : 5,201 [
+
] | التقييم : 4814 | MMS ~ | SMS ~ | | لوني المفضل : Blueviolet | |
هل هناك ما يعرف بالغيبة المباحة بعدما ان تعرفنا عن الغيبة و البهتان والنميمة فيما سبق هده تتمة للموضوع
: أنواع الغِيبة والبُهتان والنميمة
سبق أن أوضحنا أن الغِيبة تتفق مع البُهتان فى أن كلاً منهما فيه ذكر للغير بما يكره فى غيبته. كما أشرنا إلى أن النميمة تتعلق بنقل ما قد يُقال على الفرد إليه.
ولذا، فإن نطاق الغيبة والبهتان والنميمة يتسع ليشمل ذكر أو نقل كل ما يكرهه الفرد من قول أو فعل أو إشارة أو كتابة أو تلميح أو تقليد أو غير ذلك، ويتضح ذلك من تناول أنواع الغيبة والبهتان والنميمة، وأهمها ما يلى:
(أ) الغِيبة والبُهتان بالقول، وهى أكثر أنواع الغِيبة والبُهتان إنتشاراً، وأهمها:
(1) الغِيبــة والبُهتـان بالقول فى الديـن، كقولـه: "لا يُحسن الصلاة" أو
"غير مُلتزمة بالحجاب".
(2) الغِيبة والبُهتان بالقول فى النسب، كقوله: " قليل الأصل" أو "لا أصل له".
(3) الغِيبة والبُهتان بالقول فى البدن، كقوله: " إنه قصير" أو "بدين" أو "أسود".
(4) الغِيبة والبُهتان بالقول فى الخُلق، كقوله: " رجل بخيل " أو " مُتكبر".
(5) الغِيبة والبُهتان بالقول فى اللسان، كقوله: " كثير الكلام" أو "لا يحسن الكلام" .
(6) الغِيبة والبُهتان بالقول فى الفعل، كقوله: " لا يحترم الناس " أو " كثير النوم".
(7) الغِيبة والبُهتان بالقول فى العلم، كقوله عن أحد العلماء: " أنه صاحب بدعة".
وقد حذر الإمام أحمد بن حنْبل من غِيبة العلماء بصفة خاصة بقوله: " إن
لحوم العلماء مَسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها مات".
(8) الغِيبة والبُهتان بالقول فى المال، كقوله: "ماله حرام" أو " "ماله مشبوه".
(9) الغِيبة والبُهتان بالقول فى الولد، كقوله: " ولده فاشل " أو " قليل التربية".
(10) الغِيبـة والبُهتـان بالقـول فى الثوب، كقوله: " ثوبه طويل" أو " ثوبه غير
نظيف ".
(ب) الغِيبـة والبُهتان بالإشارة، كالهمز والغمز بحركة معينة يُفهم منها الاستهزاء
بفرد.
(ج) الغِيبـة والبهـتان بالمحـاكاة والتقليد، كأن يُقلد إنسان آخر فى مشيته أو فى
طريقة كلامه أو أكله.
(د) الغيبة والبهتان بالتلميح، كالقول عند ذكر شخص أو السؤال عنه "ربنا يهدى"
أو "ربنا يتوب عليه" أو "نسأل الله العافية" أو "نسأل الله السلامة".
(هـ) الغِيبة والبهتان بالاستماع، فالمُستمع للمُغتاب – وإن لم يقل شيئاً –
كالمُغتاب، فهما شريكان فى الإثم، ومما يدل على ذلك قول الرسول r :
" مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، رواه
الترمذى.
(و) الغِيبة والبهتان بالكتابة، كأن يكتب عن أخيه ما يكرهه، وهذا النوع من الغيبة
يكثر إنتشاره فى عالم الصحافة والمجلات ولا سيما الفنية منها.
(ز) الغِيبة بالمجاراة والتعجب، وفيها يُجارى المُستمع المُغتاب عن طريق إظهار
التعجب بما يقول، كقوله "مش معقول" أو "هو عمل كده صحيح"، فهو يُظهر
التعجب ليستخرج ما عند المُغتاب ويُشجعه على المزيد من الغِيبة والبهتان.
(ح) غيبة وبهتان العامة، وهى أن يغتاب أهل قرية بأكملها، أو أهل بلد معين، كقوله: " أن أهل هذه القرية بخلاء " أو قوله "إنهم جهلة"، وغير ذلك مما يتهاون فيه الكثير من الناس.
وفى ضوء ما سبق، يمكن القول بأن أنواع الغِيبة والبُهتان تتعدد لتشمل " كل ما يُفهم منه الإساءة إلى المسلم أو التشجيع على ذلك أياً كانت الأداة أو الوسيلة فى ذلك.
وقد استثنى العلماء من ذلك أنواع من الغيبة وأطلقوا عليها "الغِيبة المباحة"، وهو ما سوف نتناوله بع تناولنا لحكم الغيبة والبهتان والنميمة.
: حُكم الغِيبة والبُهتان والنَّميمة
ا لأصل فى الغيبة والبهتان والنَّميمة التحريم للأدلة الثابتة فى كتاب الله عز وجل وسنة الرسول r وإجماع فقهاء المسلمين، بل أن الكثير من الفقهاء اعتبروا الغِيبة من الكبائر (أى من كبائر الذنوب). وهناك من الفقهاء من إعتبر الغِيبة من الكبائر إن كانت فى طلبة العلم وحملة القرآن ومن الصغائر إن كانت فى غيرهما. وسواء أكانت الغِيبة من الكبائر أو الصغائر فهى حرام بالإجماع، كما سبقت الإشارة، ونورد فيما يلى الدليل على تحريم الغِيبة والبُهتان والنَّميمة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله r:
(1) قول الحق تبارك وتعالى: "وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ "،(الحجرات: 12). وفى الآية نهى صريح من الله لعباده عن الوقوع فى الغِيبة وتنفير منها بتشبيه من يقع فيها كمن يأكل لحم أخيه الميت وهو مما تنفر منه بل وتستقذره طباع بنو آدم.
(2) قول الحق تبارك وتعالى: " وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ " (الهمزة:1). والهمزة اللمزة : هو المشاء بالنميمة المفرق بين الإخوان.
(3) قول الحق تبارك وتعالى: " وَلا ُتطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ"، (القلم:10 - 11). والهماز: الوقَّاع بين الناس المُْغتاب لهم. سبق أن أوضحنا أن الأصل فى الغيبة التحريم، وقد أوردنا الأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الفقهاء.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أورد الفقهاء أموراً تُباح فيها الغيبة - أى ذكر عيوب الغير - لما فى هذه الأمور من المصلحة المشروعة والتى لا يمكن الوصول إليها إلا بذكر عيوب الغير، وهذه الأمور هى :
(1) التظلم، إذ يجوز للمظلوم أن يذكر لمن له القدرة على إنصافه، كأن يكون قاضياً أو من له قدرة على إعطائه حقه من ظالمه، أن فلاناً ظلمه وفعل به كذا وكذا، كأن يكون طلب منه رشوة لإعطائه حقه. وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالىّ : " لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً "، (النساء:148).
(2) الإستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى منهج الصلاح، إذ يجوز لمن رأى منكراً بأن يقول – لمن يعتقد أن فى قدرته تغيير المنكر – فلان يفعل كذا وكذا. وأساس ذلك قول الرسول r: " مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ"، رواه الترمذى.
[](3 الإستفتاء، وذلك بأن يقول للمفتى فلان فعل معي كذا وكذا، فما هو طريقي فى الخلاص ؟
وعلى الرغم من ذلك فالأحوط عدم التصريح وإنما التعريض كأن يقول ما قولك فى من فعل كذا وكذا مع عدم ذكر الإسم.
(4) المجاهرة بالفسق أو البدعة، إذ يجوز ذكر المجاهر بالفسق أو البدعة - بما يجاهر به دون غيره - حتى لا ينخدع الناس به وحتى يبتعدون عن شره.
(5) طلب المشورة والنصيحة، كمن يستشير غيره بالسؤال عن رجل ليزوجه إبنته أو عن إمرأه ليزوجها إبنه أو عن تاجر يشاركه فى تجارته أو أمين يودع عنده ماله أو غير ذلك.
ففى هذه الحالة يتعارض واجب النصيحة فى الدين مع واجب صيانة عرض الغائب، والمحافظه على الواجب الأول أولى، وأساس ذلك، مارواه أبو هُرَيْرَةَ t حيث قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r :" الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ "، رواه الترمذى، وكذلك قولَ رَسُولَ اللَّهِ r :" حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ"، رواه مسلم، (6) التعريف، أى أن يكون الأخ معروفاً ومشهوراً بلقب ولا يكاد يُعرف بغيره، فيجوز فى هذه الحالة ذكر الصفة للتعريف لا للتنقيص، كأن يكون إنسان معروف بالأعرج أو بالقصير فلا إثم على من يقول قابلت الأعرج أو القصير لأن صاحبه لا يكره أن يذكر به لتعوده على ذلك وشهرته به.
وعلى الرغم من ذلك فالأولى والأفضل التعبير عن هذه الصفة بعبارة أخرى يمكن أن يُعرف بها صاحبها.
(7) الدفاع عن أحاديث رسول الله r، أى من المجروحين الذين يختلقون أحاديث من عندهم وينسبونها ظلماً وزوراً إلى رسول الله r، إذ يلزم فى هذه الحالة ذكر صفات الرواة : حسنة أو سيئة حفظاً لأحاديث رسول الله r، وهو ما يُعرف بعلم الجرح والتعديل.
وفى ضوء ما سبق يمكن القول بأن الغِيبة تُباح عند التظلم، وعند الإستفتاء، وعند تغيير المنكر، وعند المجاهرة بالمعاصى، وكذلك عند طلب المشورة، وأيضاً إذا كان الفرد لا يُعرف إلا بهذا الإسم، فضلاً عن الدفاع عن أحاديث رسول الله r.
وتجدر الاشارة إلى أن هذه المواطن تقتصر على الغيبة ولا تمتد لتشمل البهتان والنميمة، ومن ثم فلا يوجد ما يمكن أن نطلق عليه "البهتان المباح" أو "النميمة المباحة".
وبعد أن إستعرضنا المواضع التى أجاز فيها العلماء الغيبة يلزم الإشارة إلى أن هذه المواضع إنما شُرعت للضرورة، والضرورة تُقدر بالحاجة. ولذا، فإن هناك ضوابط رئيسية فى الغيبة المباحة، وأهمها ما يلي: الأول : الحاجة
فما لم تكن الحاجة ماسة إلى ذكر الغائب بما يكره فليس لفرد أن يذكره، وإذا كانت الحاجة تزول بالتلميح فلا يتم اللجوء إلى التصريح وما يمكن التعميم فيه فلا يجوز تخصيصه، فالمستفتى على سبيل المثال إذا أمكن أن يقول ما قولك فى من يصنع كذا وكذا فلا ينبغى أن يقول ما قولك فى ما فعل فلان ابن فلان من كذا وكذا.
وكذلك الحال إذا علم أن السائل يترك الفعل بالتلميح، كما لو قيل له عند المشورة بالزواج من امرأة بعينها: لا تصلح لك، فهو الواجب وفيه الكفاية وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بالعيب فله أن يصرح به. الثانى : النية
فالنية الصالحة تنقل الفعل أو القول من دائرة الحرام الى دائرة الحلال، والنية الخبيثة تنقله من دائرة الحلال إلى دائرة الحرام. فعن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ t قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ َr يَقُولُ:" إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ"، رواه البخارى. وكل فرد أدرى بنيته وأدرى بالباعث الحقيقى من الغيبة هل هى التظلم أم التشفى؟ وهل هى الإستفتاء أم التشنيع؟ وهل هى النصيحة أم التشهير؟. الثالث: المصلحة الشرعية.
إذ لابد من غلبة الظن من وجود مصلحة شرعية فى الغِيبة المباحة، وعلى ذلك إذا تأكد من عدم وقوع المصلحة الشرعية فلا حاجة له إلى الغِيبة.
وبناءً على ما سبق، يمكن القول بأن للغيبة المباحة ضوابط، وهى الحاجة والنية والمصلحة الشرعية وعدم توافر هذه الضوابط من شأنه أن ينقل الغيبة من دائرة المباح إلى دائرة التحريم. كفارة الغيبة والبهتان والنميمة سبق أن أكدنا على إجماع الفقهاء على حُرمة الغِيبة والبهتان والنميمة فيما ليس مباحاً، وأشرنا إلى أن جمهور الفقهاء يعتبرون ذلك من الكبائر فى حين يرى البعض أنهم من الصغائر، وحيث ثبت ذلك، وهم من حقوق الآدميين، فإن كفارتهم هى التوبة النصوح، بشروطها الأربع، وهى:
(1) الإقلاع عن الغِيبة والبهتان والنميمة فى الحال لأن التوبة لا معنى لها مع مباشرة الذنب.
(2) الندم على ما مضى من الغِيبة والبهتان والنميمة .
(3) العزم على عدم العودة للغِيبة والبهتان والنميمة .
(4) استحلال المغتاب ومن نقل عنه أى استسماحه، ( اللهم الف بين قلوبنا .واصلح دات بيننا .واهدناسبل السلام ,ونجنا من الظلمات الى النور.وجنبنا الفواحش ما ظهر منهاو ما بطن.و بارك لنافي اسماعنا.وابصارنا,وقلوبنا.وازواجنا,ودريتنا.وتب علينا انك انت التواب الرحيم.واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بهاعليك.قابلين لها.واتممها علينا )
( اللهم جنبني منكرات الاخلاق.والاهواء.والاعمال.و الادواء ) |
| |