بسم الله الرحمن الرحيم
ومن المحرمات التي يجب التنبه لها: عقوق الوالدين ، والسحر ، وأكل مال اليتيم ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، والزنا ، والربا ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، وشهادة الزور ، والكذب ، والخيانة ، وشرب الخمر ، وأكل أموال الناس بالباطل . ومنها: الغيبة والنميمة . وغير ذلك من المحرمات التي يجب على المسلم البعد عنها كل وقت ، ويتأكد عليه في هذا الشهر الكريم أن ينزه عنها صومه ، حتى يكون من الصائمين المحافظين على صيامهم .
ثم إن الصائم سواء كان رجلا أو امرأة ، قد يعرض له من العوارض ما يشرع معه الفطر في نهار رمضان . فمن الأعذار: المرض ، يقول الله عز وجل: "قوله تعالى: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. .
والمريض له أحوال:
أولها: أن يكون مرضه خفيفا عارضا ، لا يؤثر فيه الصوم ، لا بشدة في المرض ، ولا بتأخر في زمن البرء ، فمن كانت هذه حاله فإنه لا يباح له الفطر ، وهذا كمن يعرض له بعض الصداع في نهار صيامه ، ونحو ذلك .
ثانيها: أن يكون الصوم يؤثر على صحته إما باشتداد المرض ، أو بتأخر زمن البرء ، فهنا يستحب له الفطر .
ثالث الأحوال: أن يكون الصوم مُضِرًّا به ضررا بيّنا ، وقد يؤدي به إلى الهلكة ، فهنا يتأكد تأكدا كبيرا ، إبقاء على نفسه ودفعا للضرر عنها ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار ، والله سبحانه وتعالى يقول:" لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا " ويقول سبحانه:" فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "
ومن العلماء من قال: بوجوب الفطر في هذه الحال ؛ لأن الله تعالى يقول: "وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ "
. ومنهم من قال: بعدم الوجوب ، وأن الصوم مكروه فقط وليس بمحرم . والقول بالوجوب أقرب .
وبكل حال ؛ فإن العبد إذا علم من نفسه عدم الصبر على شدة المرض أو زيادته ، وأن ذلك ربما أدى به إلى التشكي والتسخط ، فإنه والحالة هذه يجب عليه أن يفطر؛ لأن صوم من هذه حاله وسيلة إلى المحرم ، وهو التسخط والجزع ، وما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم . ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف .
فإذا أفطر من شرع له الفطر بسبب المرض لزمه أحد أمرين: إما القضاء بعدد الأيام التي أفطرها ، أو الإطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع من الطعام ، على التفصيل الآتي بيانه: فالمريض الذي يُرْجَى برؤه إذا أفطر لزمه القضاء ، ولا يلزمه الإطعام ، ولا يجزئه لو فعله .
فإذا استمر به المرض بعد رمضان ولم يتمكن من القضاء ، حتى مات ، لم يلزمه شيء ، ولا يلزم ورثته أيضا شيء . أما إن تمكن من القضاء ففرط ولم يصم حتى مات ؛ فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق عليه؛ ولأنه دين عليه ؛ ودين الله أحق بالوفاء .
أما المريض الذي لا يرجى برؤه ، فإنه لا يلزمه إلا الإطعام ، فإن أطعم سقط عنه الفرض ، وله أن يطعم جمعا من المساكين بعدد الأيام التي أفطرها ، في يوم واحد ، بأن يصنع لهم وليمة ويدعوهم إليها أو يوزعها عليهم .
فإن شفي من المرض بعدما أطعم لم يلزمه القضاء ؛ لأنه فعل الواجب عليه فبرئت ذمته . وإن مات وهو لم يطعم ، أطعم عنه من ماله قبل قسمة التركة ؛ لأنه دين ثابت في ذمته ، حتى لو مات في أثناء الشهر ولم يطعم عما مضى من الأيام أطعم عنه من ماله .
***** يتبع *****