الموضوع
:
حضانة الطفل
عرض مشاركة واحدة
#
1
08-06-2014
قـائـمـة الأوسـمـة
لوني المفضل
Cadetblue
رقم العضوية :
63
تاريخ التسجيل :
May 2013
فترة الأقامة :
3992 يوم
أخر زيارة :
10-26-2017 (08:03 PM)
المشاركات :
554 [
+
]
التقييم :
1810
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
حضانة الطفل
حضانة الطفل
لمن تكون
حضانة
الطفل
إذا تزوجت أمه وكان أبوه لا يحسن تربيته؟
حضانة
الطفل
الصغير بعد الطلاق حق للأم ما لم تتزوج ، بهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأجمع عليه العلماء .
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، أن امرأة ، قالت : يا رسول الله ، إنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءً ، وثديي له سقاءً ، وحِجْرِي له حِوَاءً ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أبوداود ( 2276 ) ، وحسنه الألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 244 ) .
قال ابن المنذر رحمه الله :
" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين : إذا افترقا ولهما ولد طفل ، أن الأم أحق به ما لم تنكح " انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (5/171) .
وقال رحمه الله أيضا :
" وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت " انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (5/171) .
وإذا سقط حق الأم في الحضانة لم تنتقل الحضانة إلى الأب عند جمهور العلماء ، وإنما تنتقل إلى أم الأم ، إن كان موجودة ومسلمة .
قال ابن المنذر رحمه الله :
" وأجمع مالك والشافعي وأبو ثور والنعمان على : أن الرجل إذا طلق امرأته ، ولها منه أولاد صغار ، أنها أحق بولدها ، ما داموا صغارا ، فإن تزوجت ، فإنها أحق بهم إن كان لها أم " انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (5/173) .
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (21/194) :
" أحق الناس بحضانة
الطفل
أمه إذا افترق الزوجان ، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم ، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب ؛ لأن الحضانة للنساء ، وأمه أشفق عليه من غيرها .." انتهى .
ثانيا :
يجب عند ترتيب الأحق بالحضانة أن تراعى مصلحة
الطفل
؛ لأن المقصود من الحضانة رعايته وحفظه ، فإن كان الحاضن لا يراعي مصلحة
الطفل
ولا تعليمه دينه ولا تربيته أو كان يهمله أو يشجعه على الفساد ، فإنه يسقط حقه في الحضانة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فكلّ من قدّمناه من الأبوين إنّما نقدّمه إذا حصل به مصلحتها – أي البنت - أو اندفعت به مفسدتها ، فأمّا مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب " انتهى من " مجموع الفتاوى " (34/131) .
وبناء على هذا ، فإن كان والد
الطفل
ليس مستقيما في دينه ، وله نية على إفساد الولد - كما ذكرت - ، فإنه لا حق له في الحضانة ، وتكونين أنت أحق به إن كنت ستقومين برعايته ومصلحته .
وإذا حصل بينك وبين والد
الطفل
نزاع ، فعليكما أن تلجآ إلى المركز الإسلامي الذي في بلدكم ليفصل بينكما .
المصدر:
منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد
زيارات الملف الشخصي :
55
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 0.14 يوميا
ام مصطفى
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ام مصطفى
البحث عن كل مشاركات ام مصطفى