اولا :الأستعاذة : معناها :الالتجاء إلى الله تعالى والتحصن به سبحانه من الشيطان ، فأذا قال القارئ :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم-فكأنه قال ألجأ وأعتصم وأتحصن بالله من الشيطان. ولفظ الاستعاذة على أى صيغة كانت ليس من القرآن بالاجماع. ولذلك لم تكتب فى جميع المصاحف. صيغتها : "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " وهذه هى المشهورة والمختارة من حيث الرواية لجميع القراء العشرة، دون غيرها من الصيغ الواردة فيها ،لقولة تعالى :"فأذا قرأت القرأن فأستعذ بالله من الشيطان الرجيم" سورة النحل . قال الحافظ أبو عمرو الدانى فى التيسير :"اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الاداء فى لفظ الاستعاذة "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " دون غيرة ،وذلك لموافقة الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله تعالى :"فأذا قرأت القرآن فأستعذ بالله من الشيطان الرجيم". وأما السنة فما رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أستعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه. وقد وردت فيه صيغ أخرى بالزيادة أو بالنقص. أما الزيادة فمنها : "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم" أو "أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم " أو "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن الله هو السميع العليم" أما النقص : فقال الإمام أبن الجزرى فى النشر : (أعوذ بالله من الشيطان ) من غير ذكر الرجيم. وقال العلماء : ليس للأستعاذة حد ينتهى إليه ، من شاء زاد ومن شاء نقص . حكم الجهر والإخفاء بالاستعاذة: الجهر بالاستعاذة هو المأخوذ به لدى عامة القراء عند أفتتاح القراءة، إلا ما روى عن نافع وحمزة من انهما كانا يخفيان – أى يسران – لفظ الاستعاذة فى جميع القرآن. ولكن المشهور عند جماهير العلماء هو الجهر لعامة القراء ،لا فرق بين نافع وحمزة وغيرهما من باقى الأئمة. قال الحافظ أبو عمرو الدانى فى التيسير :" لا أعلم خلافا بين أهل الاداء فى الجهر بها عند أفتتاح القرآن ،وعند الأبتداء برؤس الأحزاب وغيرها فى مذهب الجماعة اتباعا للنص وأقتداء بالسنة. ونخلص مما سبق أن للأستعاذة حالتين هما :الجهر أو الإخفاء . أولا :حالة الجهر: يستحب الجهر فى موضعين: 1- إذا كان القارئ يقرأ جهراَ وكان هناك من يستمع لقراءته. 2- إذا كان القارئ وسط جماعة يقرءون القرآن وكان هو المبتدئ بالقراءة. ووجه الجهر بلفظ التعوذ هو : الالتجاء إلى الله من وساوس الشياطين وشعار ابتداء القراءة . ثانيا :حالة الإخفاء أو الأسرار: يستحب فى أربعة مواضع : 1- إذا كان القرئ يقرأ سراَ. 2- إذا كان القارئ يقرأ جهراَ، وليس معه أحد يستمع لقراءته. 3- أذا كان يقرأ فى الصلاة سواء أكان إماما أو مأموماَ أو منفرداَ . 4- إذا كان يقرأ وسط جماعة وليس هو المبتد~ بالقراءة. ووجه الإسرار بها هو : الالتجاء إلى الله من وساوس الشياطين وحصول الفرق بين ما هو قرآن وما هو ليس بقرآن لأن لفظ التعوذ ليس من القرآن بالأجماع. حكم الاستعاذة من حيث الوجوب والاستحباب بعد أتفاق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة من مريدى القراءة أختلفوا فى حكمها فقال الجمهور بالاستحباب أى :أن الاستعاذة مستحبة عند إرادة القراءة . فلا يأثم القارئ بتركها . وقال غير الجمهور بالوجوب أى: أن الاستعاذة واجبة عند إرادة القراءة وعليه فيأثم القارئ بتركها. والمأخوذ به هو مذهب الجمهور لأن الامر يأتى فى القرآن على وجوه كثيرة ليس معناها الفرض أو الحتم. وذلك فى الامر الواردفى سورة النحل :98(فأذا قرأت القرآن فاستعذ بالله...............) ما الحكم إذا قطع القارئ قراءته ثم عاد إليها؟ إذا عرض للقارئ ما قطع قراءته ،فأن كان أمرا ضروريا كسعال أو عطاس أو كلام يتعلق بالقراءة فلا يعيد لفظ التعوذ، وإن كان أمراَ أجنبيا ولو رداَ للسلام فأنه يستأنف التعوذ وكذلك لو قطع القراءة إعراضا َثم عاد إليها.