[center][color=#008000][size=5] [center]
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك سائلة تسال
[center][color=#ff0000][size=5]السؤال : [/size][/color][color=#008000][size=5]
: إذا لبس المسلم جوربا بعد أن توضأ على أساس أن يمسح على هذا الجورب
فإذا مسح عليه مرة مثلا ثم لبس جوربا آخر فهل يجوز له أن يمسح
على هذا
الجورب الجديد وإذا خلع هذا
الجورب الجديد فهل يجوز له
أن يمسح على
الجورب الأول وهل خلع
الجورب ينقض الوضوء ؟
[/size][/color][color=#ff0000][size=5]الجواب : [/size][/color][color=#008000][size=5]
النبي صلى الله عليه وسلم رخص في
المسح على الجوربين
وعلى ما يلبس في الرجلين عامة مثل النعلين ، الموقين ونحو ذلك
فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص على
المسح على الشيء الذي يلبس
في الرجل وتدخل فيه الرجل طاهرة وأما إذا لبس الشخص على هذا
الشيء شيء آخر فهذا خارج عما رخص فيه النبي صلى الله عليه
وسلم فالمسح يكون على
الجورب الأول ولا علاقة بما لبس على
الجورب الأول وهكذا إذا لبس ثالثا ورابعا وخامسا إنما يكون
المسح
على ما أدخل فيه الرجل وهي طاهرة إلا إذا كان يلبس هذه الجوارب
كلها في وقت واحد فيكون
المسح على آخر جورب يعني إذا أدخل
الرجل في الكل وهي طاهرة بعد الوضوء فيمكن أن يمسح على
الجميع أما أن يمسح على واحد ثم يلبس بعد ذلك جوربا آخر فإنه
لم يدخل الرجل بعد الوضوء في هذا
الجورب الجديد وإذا خلع هذا
الجورب جاز أن يمسح على
الجورب الأصلي ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى
وأما خلع
الجورب هل ينقض الوضوء أم لا فهذا فيه خلاف مشهور بين
أهل العلم والأحوط إذا خلع الشخص
الجورب أن يعيد الوضوء مرة
أخرى لأنه ورد في الحديث الصحيح عن صفوان وألا ننزع خفافنا
إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ففيه عدم نزع الخف فإنه
إذا نزع المسلم الخف أو
الجورب فإنه لا يمسح عليه بعد ذلك ويخشى
أن يكون قد انتقض الوضوء الذي توضأ به عندما مسح به قبل
أن يخلعه فالأحوط أن يفعل ذلك وإن كان لا دليل صريح على
نقض الوضوء فإذا ترخص وصلى فأرجو أن لا يكون هناك بأس والله تعالى أعلم
ودمتم بحفظ الله ورعايته[/size][/color][/center]