[ft=traditial arabic][size=5]الغسل قد يكون واجبا ، وقد يكون سنة مستحبة ، وقد بين العلماء رحمهم الله جميع تلك الحالات ، ويمكن تقسيم كلامهم إلى ثلاثة أقسام :
[color=red]الأول : موجبات
الغسل المتفق عليها ، وهي : [/color]
1[color=blue]- خروج المني ولو من غير جماع [/color]
جاء في الموسوعة الفقهية 31/195 :
" اتّفق الفقهاء على أنّ خروج المنيّ من موجبات
الغسل ، بل نقل النّوويّ الإجماع على ذلك ، ولا فرق في ذلك بين الرّجل والمرأة في النّوم أو اليقظة ، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : إنّما الماء من الماء رواه مسلم 343 ، ومعناه - كما حكاه النّوويّ - يجب
الغسل بالماء من إنزال الماء الدّافق وهو المنيّ " انتهى
2- [color=blue]التقاء الختانين بتغييب الحشفة كاملة في الفرج ، ولو لم يحصل إنزال [/color][color=blue]
[/color]
3-4 : [color=blue]الحيض والنفاس [/color]
جاء في الموسوعة الفقهية 31/204 :
" اتفق الفقهاء على أن الحيض والنفاس من موجبات
الغسل ، ونقل ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون الإجماع عليه ، ودليل وجوب
الغسل في الحيض قوله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ } " انتهى
[color=red]القسم الثاني : الحالات التي لا يجب فيها
الغسل بالاتفاق ، وإنما يستحب[/color]
1- [color=blue]في كل مجمع للناس ، فيستحب الاغتسال له :[/color]
قال البغوي رحمه الله : يستحب لمن أراد الاجتماع بالناس أن يغتسل ويتنظف ويتطيب
ومن ذلك : غسل العيدين : قال النووي رحمه الله "المجموع" 2/233 : " سنة لكل أحد بالاتفاق ، سواء الرجال والنساء والصبيان ؛ لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها " انتهى
ومنه
الغسل لصلاة الكسوف والاستسقاء وللوقوف بعرفة ، والغسل بالمشعر الحرام ولرمي الجمار في أيام التشريق ، ونحو ذلك من مجامع الناس في عباداتهم أو عاداتهم
[ft=traditial arabic][size=5Τ- [color=blue]عند تغير البدن : [/color]يقول المحاملي – من فقهاء الشافعية - : يستحب
الغسل عند كل حال تغير فيه البدن
ومن ذلك : ما نص عليه الفقهاء من استحباب غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق والغسل من الحجامة وبعد دخول الحمام ونحو ذلك ، فإن
الغسل يزيل ما علق بالبدن ويعيده إلى حاله الطبيعي انظر "المجموع" 2/234،235
3-[color=blue] عند بعض العبادات [/color]: كالغسل للإحرام ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإِهلالِهِ وَاغتَسَلَ رواه الترمذي 830 ، ونص الفقهاء على استحباب
الغسل لطوافي الزيارة والوداع ، وفي ليلة القدر ، وكان ابن عمر إذا دخل مكة اغتسل ، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله رواه البخاري 1478 ومسلم 1259
[color=red]القسم الثالث : الأغسال المختلف فيها ، وبيان الراجح في ذلك :
[/color]
1- [color=blue]غسل الميت : [/color]
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الموت من موجبات
الغسل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَو خَمْسًا أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ رواه البخاري 1253 ومسلم 939
2-[color=blue]
الغسل من غسل الميت [/color]: اختلف العلماء فيه تبعا لاختلافهم في حكم الحديث المروي فيه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَن غَسَّلَ مَيتًا فَلْيَغتَسِلْ رواه أحمد 2/454 وأبو داود 3161 والترمذي 993 وقال حديث حسن ، وقال الإمام أحمد "مسائل أحمد لأبي داود" 309 : ليس يثبت فيه حديث
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" 1/411 : " الاستحباب هو القول الوسط والأقرب " انتهى
3- [color=blue]غسل الجمعة[/color] :
قال النووي "المجموع" 2/232 : " هو سنة عند الجمهور ، وأوجبه بعض السلف " انتهى
والصحيح فيه ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية "الفتاوى الكبرى" 5/307 : " ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره " انتهى
4-[color=blue] إذا أسلم الكافر : [/color]
جاء في الموسوعة الفقهية 31/205-206:
ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ إسلام الكافر موجب للغسل ، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل وعن قيس بن عاصم أنّه أسلم : فأمره النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر ؛ ولأنّه لا يسلم غالباً من جنابة ، فأقيمت المظنّة مقام الحقيقة كالنّوم والتقاء الختانين
وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب
الغسل للكافر إذا أسلم وهو غير جنب ؛ لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ، وإذا أسلم الكافر وهو جنب وجب عليه
الغسل ، قال النّوويّ : نصّ عليه الشّافعيّ ، واتّفق عليه جماهير الأصحاب " انتهى
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" 1/397 : " الأحوط أن يغتسل " انتهى
والله أعلم
[/size][/ft]