الموضوع
:
صلاة المرأة في المسجد شروطها وآدابها
عرض مشاركة واحدة
06-17-2015
#
5
~
أمة الرحمن( اشراف اكاديمية الكتاب والسنة دروس واجازات علمية )
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
727
تاريخ التسجيل :
Dec 2014
أخر زيارة :
01-23-2022 (12:30 AM)
المشاركات :
707 [
+
]
التقييم :
204
الدولهـ
لوني المفضل :
Brown
رد: صلاة المرأة في المسجد شروطها وآدابها
أحكام حضور المسجد:
أولاً ـ تقديم اليمنى عند الدخول:
اعلم أن لدخول المسجد صفة خاصة، وهي تقديم الرجل اليمنى؛ لأن اليمين أعدت لكل ما هو من باب التكريم، واليسار لما هو بضد ذلك، وهذه الصفة يخل بها كثيرون جهلاً أو عجلة، مع أنه ثبت فيها نصوص عامة ونصوص خاصة.
فعن أنس – رضي الله عنه – أنه قال: (من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى).
وقال ابن علان في شرح الأذكار: (وخصت اليمنى بالدخول؛ لشرفه واليسرى بالخروج؛ لخسته، وهذا مما ينبغي الاعتناء بها كغيره من الآداب).
ثانيًا ـالدعاء عند دخول المسجد:
لما كانت المساجد أحب البقاع إلى الله تعالى؛ لأنها بيوت الطاعة ومظنة لنـزول الرحمة وأساسها على التقوى، فيها يعبد الله ويوحد، أرشد النبي
صلى الله عليه وسلم
من دخل المسجد إلى أدعية جامعة مناسبة للحال، فقد ورد عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك". وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي
رضي الله عنه
: أنه كان إذا دخل المسجد قال: "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم"، وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله
قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي
صلى الله عليه وسلم
وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي
صلى الله عليه وسلم
وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم
". وسر تخصيص طلب الرحمة بالدخول وسؤال الفضل بالخروج أن من دخل المسجد اشتغل بما يقربه إلى الله تعالى وإلى رضوانه وجنته من الصلاة والذكر والدعاء، فناسب ذكر الرحمة، وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فناسب ذكر الفضل، قال تعالى:
]
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون
[
. فإذا دخل المسجد وانتهى إلى الصف سنّ له أن يدعو بما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – أن رجلاً جاء إلى الصلاة ورسول الله
صلى الله عليه وسلم
يصلي فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، فما قضى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
الصلاة، قال: "من المتكلم آنفاً"؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: "إذ يعقر جوادك، وتستشهد في سبيل الله"
.
وكثير من الناس لا يعرف هذه الأدعية، أو يخلّ بها، أو يقولها على صفة تخالف ما هي عليه، فليحرص المصلي على الدعاء
فما أقرب الإجابة لمن توفرت عنده شروط الدعاء!!
ثالثًا ـ التقدم للصف الأول:
من آداب حضور المساجد: التقدم للصف الأول، كما دلت على ذلك النصوص؛ لما في الصف الأول من الفضل العظيم.
ملاحظة:
المراد بالصف الأول بالنسبة للنساء في حالة كانت أماكن صلاة النساء غير اماكن الرجل، وإذا كانت النساء تصلي خلف الرجال في المسجد الواحد فالصف الأول بالنسبة للنساء هو الصف الأخير.
فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا،ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً". والتهجير: التبكير إلى الصلاة، والمبادرة إليها.
وعن أبيّ بن كعب – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
: "الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه".
وعن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
رأى في أصحابه تأخراً، فقال لهم: "تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله".
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على فضل الصف الأول، وأنه ينبغي الحرص عليه بالتبكير إلى الصلاة، حتى أنه لو أدى الأمر إلى القرعة لكانت مشروعة فيه.
ومن النساء من لا تهتم بالصف الأول مع إمكان الصلاة والجلوس فيه،
فتراها تدخل المسجد مبكراً وتقف متنفلة وسط المسجد، أو في مؤخره، وهذا رغبة عن الخير، وزهد فيه، مبعثه الجهل أو عدم المبالاة باكتساب الفضائل، فالله المستعان.
يقول شيخ الإسلام بان تيمية – رحمه الله -: (فمن جاء أول الناس وصف في غير الأول فقد خالف الشريعة، وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة أو فضول الكلام أو مكروهه أو محرمه ونحو ذلك مما يصان المسجد عنه، فقد ترك تعظيم الشرائع، وخرج عن الحدود المشروعة من طاعة الله، وإن لم يعتقد نقص ما فعله ويلتزم اتباع أمر الله استحق العقوبة البليغة التي تحمله وأمثاله على أداء ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، والله أعلم).
رابعًا ـ السلام على من في المسجد:
ومن آداب دخول المساجد السلام على من فيه ولو كان يصلي، فإن السلام على المصلي مشروع، كما هو مذهب الجمهور من أهل العلم، وذلك لما ورد عن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: كنت أسلم على النبي
صلى الله عليه وسلم
وهو في الصلاة فيرد عليّ فلما رجعنا سلمت عليه فلم يردّ علي، وقال: "إن في الصلاة شغلاً".
فهذا وما قبله دليل على جواز السلام على المصلي، فإن ابن مسعود – رضي الله عنه – كان يسلم على النبي
صلى الله عليه وسلم
وهو في صلاته، فيرد عليه السلام باللفظ، ولما حرّم الكلام في الصلاة، ورجع المسلمون من الهجرة الثانية إلى الحبشة سلم ابن مسعود – رضي الله عنه – كعادته فلم يرد عليه النبي
رضي الله عنه
باللفظ، وإنما رد بالإشارة كما في حديث ابن عمر الآتي قريباً، وبين أن سبب امتناع الرد باللفظ هو أن المصلي مشغول شغلاً عظيماً متنوعاً من ذكرو قراءة ودعاء وغير ذلك مما يتعلق بمناجاة الله تعالى التي تستدعي الاستغراق بخدمته، فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره، ولو كان السلام على المصلي غير مشروع لبيّنه
صلى الله عليه وسلم
ولو بعدم الإشارة في الرد؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما ثبت الرد بالإشارة وعدم الإنكار علم أن السلام على المصلي مشروع.
والسلام على المصلين يكون بلفظ جامع على الجميع ولا يكون بما تفعله بعض النساء بالسلام باليد على جميع من في المسجد فتشغل نفسها وغيرها عن استغلال وقت تواجدها في المسجد بما يجب فيه.
خامسًا ـ صلاة تحية المسجد:
ومن آداب حضور المساجد – وهي بيوت الله تعالى وأمكنة عبادته – أن يصلي الداخل ركعتين تعظيماً لله تعالى، وإكراماً لموضع العبادة. وهذه الصلاة هي تحية المسجد؛ لأن الداخل يبتدئ بهما كما يبتدئ الداخل على القوم بالتحية.
وقد دلّ على مشروعية تحية المسجد حديث أبي قتادة السلمي – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". وفي رواية: "فيركع ركعتين قبل أن يجلس".
اعلم أن النافلة لا تشرع إذا دخل المسجد والإمام في الفريضة، أو قد شرع المؤذن في الإقامة، أو دخل والصلاة ستقام، فلا تصلي تحية المسجد في هذه الحالات؛ وذلك لعموم حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي
صلى الله عليه وسلم
قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
قال النووي: (الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة).
لكن إذا أقيمت الصلاة وهو في تحية المسجد، أو في راتبة، فهل يقطعها؟ ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يقطعها؛ لعموم "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". فإن الحديث عام يشمل من شرع في النافلة بعد سماع الإقامة للفريضة، أو كان قد شرع في النافلة وسمع الإقامة بعد ذلك، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن بيان قال: (كان قيس بن أبي حازم يؤمنا فأقام المؤذن للصلاة وقد صلى ركعة، قال: فتركها، ثم تقدم فصلى بنا).
ولأجل أن يدرك الفريضة من أولها بإدراك تكبيرة الإحرام بعد تكبير الإمام، كما ذكر النووي سابقاً، والرسول
صلى الله عليه وسلم
يقول: "إذا كبر فكبروا" وهذه الجملة تدل على أن تكبير المأموم يقع عقب تكبير الإمام فلا يقارنه ولا يتقدم عليه، بدليل رواية أبي داود: "ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد".
القول الثاني: أنه لا يقطعها بل يتمها. واستدل من قال بهذا بعموم قوله تعالى:
]
ولا تبطلوا أعمالكم
[
.
ووجه الدلالة: أن قطع النافلة وعدم إتمامها إبطال للمؤدي، والآية تنهى عن إبطال الأعمال مطلقاً، فيدخل ذلك في عمومها، قال الشوكاني في فتح القدير: (والظاهر النهي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى بطلان الأعمال كائناً ما كان، من غير تخصيص بنوع معين).
وأجابوا عن حديث أبي هريرة – المتقدم – بأن النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة. وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري لا اختياري، فلا يدخل في النهي المستفاد من الحديث، عملاً بعموم الآية.
القول الثالث: التفصيل: وهو أنه إذا كان في الركعة الثانية فلا يقطعها بل يتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم
: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". فمن صلى ركعة قبل الإقامة فقد أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو الإقامة، فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة فيتمها خفيف، ومن كان في الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية منها فإنه يقطعها؛ لأنه لم تتمّ له هذه الصلاة، ولم تخلص له حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن النافلة.
تسقط تحية المسجد في صور عديدة أهمها ما يلي
:
1)
إذا تكرر دخول الإنسان المسجد عدة مرات متوالية، فمن أهل العلم من قال: يكفيه ركعتان.
2)
إذا دخل المسجد وجلس قبل التحية، فإن لم يطل الفصل قام وصلى، على الأظهر من قولي أهل العلم، ويدل لذلك حديث جابر – رضي الله عنه – قال: بينما النبي
صلى الله عليه وسلم
يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي
صلى الله عليه وسلم
: "أصليت يا فلان؟" قال: لا. قال: "قم فصلّ ركعتين".
قال النووي: (الذي يقتضيه هذا الحديث أنه إذا ترك التحية جهلاً بها أو سهواً يشرع له فعلها ما لم يطل الفصل، وهذا هو المختار).
أما إذا جلس وطال الفصل فمن أهل العلم من قال: إنه فات محلها، وقال آخرون: بل يقوم ويصلي ولو طال الفصل؛ لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم
سليكاً – كما تقدم – بتحية المسجد بعد جلوسه، ولا تحديد لهذا الفصل، فلا يتركها الداخل حتى ولو جلس فإنه يصليها.
3)
إذا دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة – كما تقدم – أو صلاة نفل كالتراويح، أو صلى مقضية سقطت عنه تحية المسجد؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم
: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
لأن المقصود من تحية المسجد هو تعظيم المسجد بأي صلاة كانت وشغل بقعة المسجد بصلاة، فقامت الفريضة أو النافلة أو المقضية ونحوها مقام التحية، فلم تبق التحية مطلوبة.
4)
إذا دخل والخطيب يوشك أن ينهي خطبة الجمعة فإنه يقف إلى قيام الصلاة، لكراهة الجلوس قبل التحية، ولا صليها؛ لأنه مأمور بصلاتها حيث يمكنه ذلك، وفي هذه الحال لا يمكنه أن يصلي، فتسقط عنه، وكذا لو خشي فوات تكبيرة الإحرام، أو الفاتحة، أو الركعة الأولى سقطت عنه تحية المسجد.
5)
إذا دخل المسجد الحرام وهو يريد الطواف سقطت عنه التحية. وقد مضى الكلام على هذه الصورة. والله أعلم.
سادسًا ـ الصلاة إلى سترة:
ومما ينبغي أن يحرص عليه المصلي بعد دخول المسجد أن يصلي النافلة إلى سترة، وأن يدنو منها، وهي مشروعية في حق الإمام والمنفرد، وكذا المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته إن أمكن، حتى ولو كان المصلي في مكان لا يخشى فيه ماراً؛ لعموم الأدلة لكل مصلّ؛ ولأنه قد يكون المار من الجنس الذي لا يراه الإنسي، وهو الشيطان، كما في حديث سهل الآتي – إن شاء الله -.
ولا فرق في مشروعية اتخاذ السترة بين الرجال والنساء، على أن التساهل فيها موجود، فمن المتنفلين من لا يصلي إلى سترة، بل يصلي وسط المسجد، أو في مؤخره بلا سترة، وهذا من الجهل وعدم الفقه في الدين. والنساء يتساهلن في السترة، فلا تكاد تجد امرأة تصلي في بيتها إلى سترة إلا القليل النادر.
يتبــــع
فترة الأقامة :
3428 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
134
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
0.21 يوميا
دكتورة سعاد
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى دكتورة سعاد
البحث عن كل مشاركات دكتورة سعاد