الموضوع
:
الفقه الإسلامي وتقسيماته
عرض مشاركة واحدة
#
1
11-01-2015
إدارة قناة اليوتوب
قـائـمـة الأوسـمـة
لوني المفضل
Darkturquoise
رقم العضوية :
426
تاريخ التسجيل :
Mar 2014
فترة الأقامة :
3716 يوم
أخر زيارة :
منذ 2 يوم (04:00 PM)
المشاركات :
16,180 [
+
]
التقييم :
9330
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
الفقه الإسلامي وتقسيماته
الفقه الإسلامي وتقسيماته
الفقه
الإسلامي
وتقسيماته
د. نايف بن جمعان الجريدان
عندما دون الفقهاء
الفقه
الإسلامي
هل كان لهم اتجاه واحد في ذكر موضوعات الفقه؟
وما هي هذه الموضوعات؟ وهل تم تقسيمها وترتيبها؟
دون الفقهاء
الفقه
في مدونات سميت بكتب الفقه، وهناك تقسيمات ثلاثة لهذه الموضوعات وهي:
التقسيم الأول:
وهو تقسيم ثنائي ، تقسيم كبير للفقه، إلى قسمين: العبادات والمعاملات.
فأما القسم الأول: العبادات
فإن المواضيع التي تندرج تحته هي:
الطهارة:
ويتحدثون فيه عن المياه، والنجاسات، والوضوء، والغسل، والتيمم، والحيض، والنفاس، الصلاة،الزكاة، الاعتكاف، الجنائز، الحج والعمرة، المساجد وفضلها وأحكامها الأيمان والنذور، الجهاد، الأطعمة والأشربة، الصيد والذبائح.
وأما قسم المعاملات، فيتحدثون فيه عن المسائل التالية:
البيع، القرض، الرهن ، المساقاة والمزارعة، الإجارة، الحوالة، الشفعة، الوكالة، العارية، الوديعة، الغصب، اللقيط، الكفالة، الجعالة، الشركات، القضاء، الأوقاف، الهبة، الحجر، الوصية، الفرائض، وألحقوا كذلك الزواج والطلاق والعقوبات
(
الحدود والقصاص
)
في هذا القسم
(
قسم المعاملات
).
التقسيم الثاني:
قسمة ثلاثية:
وهي تقسيم ابن عابدين الحنفي:
حيث قسم
الفقه
إلى ثلاثة أقسام وكل قسم إلى عدد من المواضيع،
وهي كما يلي:
1. العبادات،
وتشمل:
الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد.
2. المعاملات:
وتشمل:
المعاوضات المالية، الزواج، المخاصمات، التركات.
3.العقوبات:
وتشمل:
القصاص، حد السرقة، حد الزنا، حد القذف، عقوبة الردة عن الإسلام.
التقسيم الثالث:
قسمة رباعية:
وهي تقسيم الشافعية:
ذلك أن الشافعية نظروا إلى الأحكام الشرعية فقالوا إما أن تتعلق بأمر الآخرة، وهي نوع واحد وهو: العبادات، وإما أن تتعلق بأمر الدنيا، وهي ثلاثة أنواع: المعاملات، المناكحات، والعقوبات.
فهي أربعة أنواع.
المرجع
ينظر :
المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي. أ.د. عمر سليمان الأشقر. ص 39-40 بتصرف.
والفقه
الإسلامي
في نظام شامل ينظم علاقة الإنسان بخالقه والعلاقات بين الأفراد والجماعات والدول الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب ولهذا قسمه أكثر الفقهاء إلى
قسمين رئيسين :
عبادات
ومعاملات
وهذا التقسيم مبناه اختلاف المقصود الأصلي منهما ، فما كان الغرض الأول منه التقرب إلى الله وشكره وابتغاء الثواب في الآخرة فهو من قسم العبادات كالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة والنذر .
وما كان المقصود
منه تحقيق مصلحة دنيوية أو تنظيم علاقة فردين أو جماعتين وما شاكل ذلك فهو
من القسم الثاني
( المعاملات ) وذلك كالبيع والإجارة والزواج والطلاق وغيرها .
هنالك فرق آخر بين النوعين
متفرع عن الفرق السابق ، وهو أن الأصل في العبادات أن العقل لا يستطيع إدراك السرالحقيقي لتشريعها تفصيلا ويعبر العلماء عن ذلك بأنها توفيقية أي لا يمكن إدراك الغاية القصوى فيها سوى أنها عبادة لله تعالى .
وأما المعاملات
فالأصل فيها أنها معقولة المعنى ويدرك العقل كثيرا من أسرارها ولذلك نرى العقلاء في زمن الفترات استعملوا عقولهم في تشريعها، ولما جاء الإسلام أقر مما كانوا يتعاملون به أمورا غير قليلة .
والفقهاء لم يذهبوا طويلا في طريق الفصل بين هذه المجموعات - كما فعل رجال القانون
-
لانعدام الفائدة المترتبة على هذا الفصل في نظرهم حيث لم تكن هناك إجراءات مختلفة في إثبات الحقوق،فالقضاء موحد ، والإجراءات تكاد تكون واحدة ، والقاضي يحكم في كل نزاع يرفع إليه ؛
فرق في ذلك بين ما يتعلق بالأموال وما يتعلق بغيرها .
ومع هذا فإننا نجد
الفقه
الإسلامي
شامل لجميع فروع القانون الوضعي الحديث العام منه والخاص .
فالقانون العام الخارجي
– وهو المسمى بالقانون الدولي العام – بحثه الفقهاء في المسائل المتعلقة بالحروب وأساليبها وأهدافها ونتائجها ، وعلاقة الأمة الإسلامية بغيرها .
وهي مجموعة تحت عنوان السير والمغازي
وجميع كتب
الفقه
في المذاهب المختلفة عرضت هذا النوع عرضا وافيا ،كما أن الفقهاء ألفوا فيه تآليف خاصة ككتابي السير الصغير والكبير لمحمد بن الحسن الشيباني وغيره .
والقانون العام الداخلي بأنواعه الأربعة:
الدستوري والإداري والمالي والجنائي بحثه الفقهاء ما بين موسع ومضيق .
فالجنائي مجموع في أبواب خاصة من كتب
الفقه
تحت عنوان (
الجنايات والحدود والتعزيرات
).
والقانون المالي
:
بحثه الفقهاء في مواضيع متفرقة من كتب
الفقه
العامة عند الكلام عن الزكاة والعشر والخراج والجزية والركاز وغيرها من الكتب خاصة ككتاب الخراج لأبي يوسف قاضي القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد وهذا النوع بوجه عام يبحث في تنظيم بيت المال (خزانة الدولة ) ببيان موارده والأموال التي توضع فيه،والوجوه التي تصرف فيها هذه الأموال.
أما القانون الدستوري:
الذي يحدد شكل الحكم في الدولة وبين السلطات العامة فيها ويوزع الاختصاصات بينها،والقانون الإداري وهي مجموعة القواعد التي تحكم نشاط السلطة التنفيزية في أداء وظيفتها وقيامها على أمر المرافق العامة، فلم ترض لها كتب
الفقه
بهذا العنوان وإنما عرضت لها بعنوان السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية وفيها كتب خاصة مثل كتاب الأحكام السلطانية للما وردي
(450هـ )
وغيره .
والقانون الخاص بفروعه :
القانون المدني المنظم للأحوال المدنية هو قسم من المعاملات في
الفقه
الإسلامي
التي تنظم الأحوال كلها عينية كانت أو شخصية والقانون التجاري بحث الفقهاء منه ما كانوا يحتاجون إليه في زمنهم في أبواب الشركات والمضاربة والتفليس ، ثم جعلوا العرف حكما فيما يجد فيها لأن التجارة حينذاك لم تكن تشعبت وتعقدت صورها كما هي عليه الآن بل كانت سهلة يسيرة .
وأخيرا نجد قانون المرافعات
وهي مجموعة القواعد التي تبين ما يجب اتخاذه من أعمال وإجراءات لتطبيق أحكام القانون المدني والتجاري هذا القانون بحث الفقهاء أحكامه في أبواب الدعوى والقضاء والشهادة .
وهكذا نجد
الفقه
الإسلامي
يحكم كل التصرفات الفردية والجماعية والدولية ولم يتناول
الفقه
تفصيلا فقد تناوله إجمالا ويمكن أن تبين تفاصيله على ضوء قواعده العامة وأصوله المرنة
المصدر:
منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد
آخر تعديل عطر الجنة يوم 11-01-2015 في
10:25 PM
.
زيارات الملف الشخصي :
506
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 4.35 يوميا
MMS ~
عطر الجنة
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عطر الجنة
البحث عن كل مشاركات عطر الجنة