الموضوع
:
صلاة جماعة
عرض مشاركة واحدة
#
1
07-28-2013
قـائـمـة الأوسـمـة
لوني المفضل
Cadetblue
رقم العضوية :
63
تاريخ التسجيل :
May 2013
فترة الأقامة :
3998 يوم
أخر زيارة :
10-26-2017 (08:03 PM)
المشاركات :
554 [
+
]
التقييم :
1810
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
صلاة جماعة
صلاة جماعة
صلاة الجماعة لا تدرك - على الصحيح - إلا بإدراك ركعة مع الإمام ، أما مجرد إدراك التشهد أو ما قبل التشهد دون الركعة فلا يُعدُّ ذلك إدراكاً لصلاة الجماعة ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ) رواه البخاري( 580 ) ومسلم( 607 ) .
ثانياً:
إذا رفع الإمام من الركوع ، فالأفضل للمسبوق أن يدخل مع الإمام على أي حال كان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم – : ( فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ) رواه البخاري(635) ومسلم (602) وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (31029) .
فإن غلب على ظنه إدراك
جماعة
أخرى في مسجد آخر، فله ألا يدخل معه في هذه الحال، بل يتجه إلى المسجد الآخر.
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : " بعض العلماء يرى أن الجماعة تدرك إذا كبر للإحرام قبل أن يسلم الإمام ، وعلى هذا : فأنت مدرك لصلاة الجماعة .
وبعض العلماء يقول : إن
صلاة
الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعةٍ تامة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، فإن مفهوم هذا الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً للصلاة .
وهذا القول هو الراجح ، وبناءً على هذا فنقول : إذا أتيت للمسجد والإمام في التشهد الأخير وأنت تعلم ، أو يغلب على ظنك ، أنك تدرك مسجداً آخر من أول الصلاة ، أو في أثنائها : فلا تدخل مع الإمام ، واذهب للمسجد الآخر ، وإن كنت لا يغلب على ظنك أنك تدرك جماعةً أخرى في غير هذا المسجد ، فادخل مع الإمام ، وما أدركت معه فهو خير ، وإذا كان تخلفك هذا عن عذر فإنا نرجو أن يكتب الله لك أجر الجماعة كاملاً " انتهى من فتاوى "نور على الدرب" .
ثالثاً:
إذا دخل المسبوق مع الإمام في آخر صلاته ، ثم أراد أن يغير نيته من الفريضة إلى النافلة أثناء الصلاة ، ليدرك الجماعة في مسجد آخر : فلا حرج عليه في ذلك .
قال المرداوي في "الإنصاف" (2/27): " إذا أحرم بفرض في وقته ، ثم قلبه نفلا :
فتارة يكون لغرض صحيح , وتارة يكون لغير ذلك .
فإن كان لغير غرض صحيح ، فالصحيح من المذهب : أنه يصح مع الكراهة ..
وأما إذا قلبه نفلاً لغرض صحيح , مثل أن يحرم منفرداً ، ثم يريد الصلاة في
جماعة
: فالصحيح من المذهب أنه يجوز ، وتصح , وعليه الأصحاب , وأكثرهم جزم به " انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " دخلت مع الإمام في التشهد الأخير ، وعندما سلم وقمت لأقضي ما فاتني : دخل
جماعة
المسجد ، وأقاموا الصلاة ، فهل يجوز لي أن أقطع صلاتي لأصلي معهم حتى أحصل على أجر الجماعة ، أو هل يجوز لي أن أقلبها وأتمها خفيفة ؟
فأجاب: " يجوز لك أيها السائل قطعها من أجل الصلاة مع الجماعة ، ولك أن تقلبها نافلة وتتمها ركعتين خفيفتين ، ثم تدخل مع الجماعة أكمل وأفضل من إتمامك صلاتك وحدك. وفق الله الجميع " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز"(30/156).
وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (6/223): " إذا جئت والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أبقى حتى يسلم ، وأنتظر
جماعة
ثانية ، أو أبحث عن
جماعة
أخرى ، وإن دخلت فما الحكم؟
فأجابوا : الأولى أن تدخل مع الجماعة الأولى ولو كان الإمام في التشهد الأخير ، إلا أن يغلب على ظنك وجود
جماعة
أخرى تبدأ معهم الصلاة بعد انتهاء الجماعة الأولى ، فلا بأس بانتظارها .
وإذا دخلت مع الجماعة الأولى بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة ، وسمعت
جماعة
تقام بعد انتهاء الجماعة الأولى : فيجوز لك تحويل الصلاة إلى نافلة ، ثم تدخل مع الجماعة الثانية بعد فراغك منها .
أما إن أدركت مع الجماعة الأولى ركعة فأكثر : فلا يجوز لك قلب نية الفرض إلى نفل لتصلي مع الجماعة الثانية ، لأفضلية الصلاة الأولى " انتهى.
المصدر:
منتديات شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد
زيارات الملف الشخصي :
55
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 0.14 يوميا
ام مصطفى
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ام مصطفى
البحث عن كل مشاركات ام مصطفى