الموضوع
:
بيان شروط وجوب الزكاة وما يتعلق بها
عرض مشاركة واحدة
01-16-2016
#
5
إدارة قناة اليوتوب
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
426
تاريخ التسجيل :
Mar 2014
أخر زيارة :
منذ 14 ساعات (08:48 PM)
المشاركات :
16,181 [
+
]
التقييم :
9330
MMS ~
لوني المفضل :
Darkturquoise
رد: بيان شروط وجوب الزكاة وما يتعلق بها
المسألة الخامسة:
هل تتعلق الزكاة بالذمة أو بعين المال؟
فائدة الخلاف:
لو أن رجلاً عنده (
40
) شاة، فحال عليها حولان، ولم يخرج الزكاة، فمن علَّق الزَّكاة بالذمة، أوجب عليه شاتين لكل حول شاة، ومن علَّقها بعين المال، أوجب عليه شاة واحدة؛ لأنَّه لو أخرج عن الحول الأول شاة من أربعين، لصار عنده (
39
) شاة، وهذه دون النصاب، فلا تجب عليه الزكاة للحول الثاني، وفي هذا إشكال.
وإشكال آخر:
لو قلنا:
إنَّها تتعلق بعين المال يترتب عليه أنَّ صاحب المال
لا يجوز له
أنْ يبيع من هذه الشياه أو يهبها؛ لأن عين هذا المال فيه الزكاة؛ وكذا لو أراد أن يخرج زكاتها، فلا يجوز أن يشتري من السوق شاة؛ ليخرجها زكاة عن الأربعين التي عنده؛ لأنه لا بد أن يخرجها من عين المال، فيخرجها من التي عنده، والواقع اليوم أنَّ صاحب المال يتصرف في ماله بيعًا وشراءً وهبة، ويجوز له أنْ يشتري غير ما عنده؛ لتكون هي الزكاة.
إشكال آخر:
لو قلنا:
إنَّها متعلقة بعين المال، لو تلف هذا المال بعد مضي الحول، فلا شيء عليه؛ لأنَّ عين المال تلف إن كان من غير تفريط، ولو قلنا: إنَّها متعلقة بالذمة، لوجبت عليه الزَّكاة مع أنَّ الأظهر أنه ليس عليه زكاة؛ لأنَّه غير متعدٍّ ولا مفرط، وهناك إشكالات ومسائل أخرى تنبني على هذا الخلاف ذكرها ابن رجب في "القواعد" بتفريعات فريدة يحسن الرُّجوع إليها والاستفاد منها
[26]
.
وسنذكر الخلاف بعد معرفة فائدته.
للمذهب روايتان قيل:
إنَّها تتعلق بالذِّمة.
وعلَّلوا ذلك:
بأنه لو تلف المال بعد وجوب الزَّكاة، لوجبت على صاحب المال الزكاة؛ لأنَّها في ذمته.
وقيل:
إنَّها تتعلق بالمال.
واستدلوا:
بقوله - تعالى - {
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بها
}
[التوبة: 103]
،
ولقول النبي -
صل الله عليه وسلم
- ((
فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة في أموالهم
))؛
متفق عليه
من حديث ابن عباس - رضي الله عنه.
وهاتان الروايتان في مذهب الإمام أحمد
[27]
.
والقول الثالث:
إنَّ الزكاة محلها عين المال ولها تعلق بالذِّمة، وهذا القول هو الذي ذكره صاحب الزاد، وهو قول يجمع بين الأمرين، وهو الأظهر - والله أعلم - فيصح أن يبيع المال أو يهبه ويتصرف فيه؛ لأن هذا التعلُّق بالمال ليس تعلقًا كاملاً، ويضمن الزكاة؛ لانشغال ذمته بها.
تنبيه:
يستثنى من هذه المسألة عروض التجارة، فإن الزكاة لا تجب في عينها، بل في قيمتها، فمن يتاجر بمحلات مواد غذائيَّة لن يخرج الزكاة مما فيها كالسكر والشاي والأرز ونحوها، بل يُخرجها قيمة، وكذا من يُتاجر بالأغنام أو الأراضي، فما دام أنَّها عروض تجارة، فإن زكاتها في قيمتها.
المسألة السادسة:
لا يشترط في وجوب الزَّكاة التمكن من أدائها، ولا بقاء المال، والمقصود أنَّ التمكن من أداء الزكاة وبقاء المال ليسا من شروط وجوب الزكاة.
أولاً:
التمكن من أداء الزكاة:
المذهب وهو القول الرَّاجح والله أعلم:
أنه لا يشترط لإيجاب الزَّكاة على المسلم أن يتمكن من أدائها، فمثلاً: تقدم أنَّ الزكاة تجب في الدَّيْن مع أنَّ الدائن لا يتمكن من أداء الزَّكاة، ولكن الزَّكاة واجبة في حقه، لكن إخراج الزَّكاة لا يجب إلا بعد التمكن من الأداء، وبهذا نعرف أن هناك فرقًا بين وجوب الزَّكاة وبين وجوب إخراج الزَّكاة، فالأول يجب وإن لم يتمكَّن، والثاني لا يجب إلا بعد التمكن.
والتعليل:
أنَّ هذا كسائر العبادات، فالصَّوم واجب على الحائض؛ أي: في ذمتها، ولكن لا يَجب فعله إلا إذا تمكنت بعد الطهر وكذلك المريض، وكذلك النائم في وجوب الصلاة.
ثانيًا:
بقاء المال:
المذهب:
أنه لا يشترط في وجوب الزَّكاة بقاء المال، بمعنى أنه لو تلف المال بعد مضي الحول ووجوب الزكاة فيه، يجب عليه أنْ يخرج زكاة هذا المال؛ لأنه لا يشترط أن يكون باقيًا عنده، سواء تلف هذا المال بتفريط منه أم لم يفرط؛ لأنَّه صار المال بعد مضي الحول كالدَّيْن عليه، وهذا يجعله متعلقًا بالذمة.
والقول الراجح - والله أعلم -:
التفريق بين المفرِّط في إتلافه، فيجب عليه أداء الزكاة ولا يشترط بقاء المال، وبين الغير مفرِّط فلا تجب عليه الزَّكاة، وهذا القول رواية في المذهب.
والتعليل: لأنَّ المال بعد مضي الحَوْل ووجوب الزكاة كالأمانة عنده، والأمانة إذا تلفت من غير تفريطٍ ولا تعدٍّ لا يضمنها باتِّفاق العلماء، وإذا فرَّط فإنه يضمن، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة واختيار شيخنا ابن عثيمين.
المسألة السابعة:
الزكاة تخرج من تركة الميت كالدَّين:
مثاله:
شخص مات وترك مالاً مضى عليه الحول ولم يُزَكِّ، فإن الزَّكاة تخرج من ماله قبل إنفاذ الوصية وتقسيم الإرث، ومعلومٌ أنَّ الديون تدفع لأصحابها قبل الوصية والإرث والزكاة دين، وهذا قول المذهب وهو القول الراجح والله أعلم.
ويدل على ذلك:
حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّ امرأةً سألت النبي -
صل الله عليه وسلم -
أنَّ أمَّها نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، فقال لها رسول الله -
صل الله عليه وسلم
-: ((
أرأيت لو كان على أمِّك دين أكنت قاضيته؟
))، قالت: نعم، قال: ((
اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء
))
[28]
.
فدل هذا على أن دين الله كدين الآدمي في القضاء.
وظاهر كلام صاحب الزَّاد أنَّه لا فرق بين كون الميت أخَّر زكاته متعمدًا، فمنعها بخلاً أو لا، فإنَّها تبرأ ذمته إذا أخرجها الورثة، وهذا قول المذهب
[29]
.
والقول الثاني:
أنه يُفَرَّق بين من أَخَّر زكاته عمدًا ومات على ذلك، فإنها لا تبرأ ذمته، فلا ينفعه إخراج الورثة لزكاته، وهو اختيار الإمام ابن القيم في "بدائع الفوائد"، (3/104).
وعلَّل ذلك:
بأن هذا الميت أصرَّ على عدم الإخراج، فكيف ينفعه إخراج غيره لزكاته، وقال: إنَّ نصوصَ الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا.
ورجح شيخنا ابن عثيمين قول ابن القيم وأنَّها لا تبرأ ذمته، ولا تنفعه عند الله، وأنَّها تخرج من تركته؛ لتعلق حق أهل الزكاة بها
[30]
.
فائدة:
لو مات شخص وعليه دين لآدمي وزكاة، فأيهما يقدَّم؟
مثاله:
مات شخص عنده (
1000
) ريال، وعليه دين قدره (
1000
) ريال، وزكاة قدرها (
1000
) فأيهما يقدم؟
قيل:
يقدم دين الآدمي؛ لأنه مبنيٌّ على المشاحة، وقيل: يقدم حق الله؛ لأن النبي -
صل الله عليه وسلم
- قال: ((
فالله أحق بالوفاء
)).
والصواب:
أنَّهما يتحاصَّان؛ أي: لكل حق حصته؛ أي: نصيبه، فيعطى صاحب الدين (
500)
، وتدفع (
500
) للزكاة، وهذا قول المذهب وهو الأظهر - والله أعلم -
وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين
[31]
،
وأمَّا حديث ابن عباس
، فالمراد فيه بيان أنه كما أن دين الآدمي يجب أن يُقضى، فكذلك دين الله من باب أولى.
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
المراجع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]
هذا الباب من وضع الشارح، وليس من وضع الماتن.
[2]
رواه البخاري (2203)، ومسلم (1543).
[3]
في "الإفصاح" 1/195.
[4]
رواه البخاري (1395)، ومسلم (19).
[5]
في "الإفصاح" 1/195.
[6]
رواه البخاري (1405)، ومسلم (979).
[7]
في "الإفصاح" 1/196.
[8]
انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة"، فتوى برقم (4460).
[9]
رواه مسلم من حديث ابن عمر.
[10]
رواه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.
[11]
في "الإفصاح" 1/196.
[12]
والحديث رواه ابن ماجه (1792)، وهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده حارثةَ بنَ أبي الرجال، وحارثةُ ضعيف، إلا أن لهذا الحديث ما يعضده من آثار الصحابة، لا سيما الخلفاء الراشدين منهم، كأبي بكر كما في "موطأ الإمام مالك" و"سنن البيهقي" (4/95) وصححه، وورد عن عثمان كما في "موطأ مالك" والبيهقي أيضًا (4/95) وصححه، وورد عن علي، كما في "مصنف ابن أبي شيبة"، وغيرهم من الصحابة.
ولحديث عائشة شاهدٌ من حديث علي عند أبي دواد (1573)، قال عنه ابن حجر (في "التلخيص" 2/156): "حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده؛ فيصلح للحجة".
[13]
في "الإفصاح" (1/196).
[14]
كما في "موطأ مالك" (1/265)، ورواه الشافعي في "الأم" (2/10)، وعبدالرزاق في "مصنفه" (6806)، قال النووي في "المجموع" (5/317): "رواه مالك في "الموطأ" والشافعي بإسنادهما الصحيح".
[15]
انظر: فتاوى شيخنا ابن عثيمين، (18/208).
[16]
رواه البيهقي (4/107)، وصححه.
[17]
رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه.
[18]
انظر: "العين"، للخليل، 8/72.
[19]
انظر: "مصنف عبدالرزاق"، 4/103، وانظر: "سنن البيهقي"، 4/150.
[20]
في تاريخ 10 - 16 ربيع الآخر 1406هـ، انظر: مجلة المجمع العدد (2)، ج1/61.
[21]
انظر: "مجموع الفتاوى"، 25/25، وانظر: "زاد المعاد"، 2/10.
[22]
انظر: "الإنصاف"، 3/24.
[23]
انظر: "المطالب العالية"، 5/ 504.
[24]
انظر: "بداية المجتهد"، 1/246.
[25]
انظر: "الإنصاف مع الشرح الكبير"، 6/344.
[26]
انظر: "القاعدة"، ص85، 138.
[27]
انظر: "الإنصاف"، للمرداوي، 3/35.
[28]
رواه البخاري، (1852).
[29]
انظر: "الإنصاف"، 3/41.
[30]
انظر: "الممتع"، 6/47.
[31]
انظر: "الممتع"، 6/48.
فترة الأقامة :
3718 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
506
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
4.35 يوميا
عطر الجنة
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عطر الجنة
البحث عن كل مشاركات عطر الجنة