|
#1
| ||||||||||
| ||||||||||
رد: ملف شامل عن اداء مناسك الحج والعمرة - ثالثاً : محظورات الإحرام - المحظورات هي الأعمال الممنوعة والتي لو فعلها المحرم لوجب عليه فيها فدية دم أو صيام أو إطعام ، وتلك الأعمال هي : 1- تغطية الرأس بأي غطاء كان . 2- حلق الشعر أو قصه وإن قل أو أي شعر كان . 3- قلم الأظافر سواء كان في اليدين أو الرجلين . 4- مس الطيب " ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو الورس " . 5- لبس المخيط مطلقاً . - ملحوظة : من فعل واحداً منها وجبت عليه فدية وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدين من بر أو ذبح شاه لقوله تعالى ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) وهي على التخير . 6- قتل صيد البر لقوله تعالى ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) فصيد البحر حلال بالنص . قال تعالى ( أُحِلَّ لَكُــــمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُـــهُ مَتَاعـــاً لَكُــــمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) ( المائدة ) - وأما قتل الصيد ففيه جزاؤه بمثله من النعم لقوله تعالى (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ) النعم : الإبل والبقر والغنم . والنعامة حكم فيه ببدنه ، وحمار الوحش وبقر الوحش والضبع حكم فيه ببقرة ، والغزال بشاه ، والأرنب بعناق ، والحمام بشاه ، وإن لم يوجد للحيوان مثل قوم بدراهم وتصدق بقيمته، وإن لم يستطع صام عن كل مد يوماً والآية في سورة المائدة . 7- الجماع ومقدمات الجماع من قبلة ونحوها لقوله تعالى : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) ( البقرة : 197 ) * وأما مقدمات الجماع فإن على فاعلها دماً وهو ذبح شاه ، وأما الجماع فإنه يفسد الحج بالمرة غير أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتم وعلى صاحبه بدنه – أي بعير – فإن لم يجد صام عشرة أيام وعليه مع ذلك القضاء من عام آخر . - لما روي عن مالك في الموطأ : أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج ؟ فقالوا ينفذان (يمضيان) لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي . 8- عقد النكاح أو خطبته لقوله فيما يرويه مسلم : لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب . * وأما عقد النكاح وخطبته وسائر الذنوب كالغيبة والنميمة وكل ما يدخل تحت لفظ الفسوق ففيه التوبة والاستغفار . إذ لم يرد عن الشارع وضع كفارة له سوى التوبة والاستغفار . أنواع النسك التي يحرم بها الحاج: أنواع النسك ثلاثة ( تمتع – قران – إفراد ) 1) التمتع : وهو أن تنوي الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من الميقات وإذا أديت مناسكها حللت من إحرامك ثم تحرم بعد ذلك من مكة بالحج – في اليوم الثامن من ذي الحجة – وتنوي للتمتع إن كنت من غيري حاضري المسجد الحرام . - ومستحب للتمتع أن يقول : اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج فيسرها لي وتقبلها مني . 2) القران : هو أن تحرم بالعمرة والحج معاً من الميقات أو تحرم بالعمرة ثم تدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها وتبقى في إحرامك إلى أن ترمي الجمرة يوم العيد وتحلق رأسك وتفدي كالتمتع . - ومستحب للقارن أن يقول : اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة والحج أو لبيك اللهم عمرة وحجاً . 3- الإفراد : وهو أن تحرم بالحج فقط من الميقات وتبقى في إحرامك إلى أن ترمي الجمرة يوم العيد وتحلق رأسك ولا فدية عليك . - ويستحب للمفرد أن يقول : اللهم إني أريد الإحرام بالحج أو لبيك اللهم حجاً . - ملحوظة : إذا كان المحرم يحس بمرض أو يخشى أن يعوقه عائق عن أداء النسك فله أن يشترط فيقول عند الإحرام : فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإذا لم يتمكن يحل ولا شيء عليه . فقد أخرج الإمام مسلم عن ابن عباس أن النبي قال : البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير: أردت الحج؟ قالت: والله لأجدني إلا وجعه فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. يتبع ان شاء الله .. |
مواقع النشر (المفضلة) |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 7 : | |
, , , , , , |
|
|